• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الاتساق النفسى لدى المؤمن {فلنولينك قبلة ترضاها}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    خطبة: ما يجب على الحجاج الالتزام به من أنظمة ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    هل آية {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ...
    د. جاسر يزن سيف الدين
  •  
    كيف نفهم القرآن الكريم؟ (1)
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (8)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    الحديث الثامن والثلاثون: استحباب إدخال السرور على ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    أعمال يوم العيد وما بعده
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    أسباب تكفير السيئات (خطبة)
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    حين أطفئت المصابيح في الطريق
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    علامات حسن الخاتمة... أمنية الصالحين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    قلائد من كنوز السنة (2) "دع ما يريبك إلى ما لا ...
    محب الدين علي بن محمود بن تقي المصري
  •  
    من أذكار الصباح والمساء
    حكم بن عادل زمو النويري العقيلي
  •  
    أنواع العام
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    القيامة الكبرى
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة

حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة
د. أحمد عبدالمجيد مكي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/5/2026 ميلادي - 26/11/1447 هجري

الزيارات: 71

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة


نحاول الإجابة في هذا المقال عن تساؤل هامٍّ: هل الإشهاد على الطلاق واجب وشرط في وقوعه؟ فمن طلَّقَ ولم يُشهد فلا يقع طلاقه، ولا تترتب عليه أحكامه، أم أنَّ الإشهاد مستحب، ويقع الطلاق ولو بدون إشهاد؟


تجدُرُ الإشارة إلى أنَّ ما سيقال هنا عن الإشهاد على الطلاق يقال- هو نفسه- في الإشهاد على الرجعة.


أقوال العلماء:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنَّ الطلاق يقع من غير إشهاد، وهذا هو قول جمهور العلماء.

 

أدلة هذا القول:

استدل الجمهور بأدلة أهمها ما يأتي:

1- قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق: 2].


والأمر الوارد في الإشهاد على الرجعة والطلاق للندب وليس للوجوب.

 

2- حديث ابن عمر: أَنَّهُ طلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ بنُ الخطاب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا...» [1].

 

وليس فيه الأمر بالإشهاد على الطلاق ولا على الرجعة.

 

3- لم يُؤثَر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة اشتراط الشهادة لصحة الطلاق أو الرجعة مع كثرة وقوعها منهم.

 

ويجاب عن هذا والذي قبله بأَنَّ عدم النص على شيء معين- في حديثٍ ما- لا يعني عدم وقوعه. كما أَنَّ هذا القول جاء بطريق المفهوم، ولا يجوز تقديم المفهوم على المنطوق الصريح من الكتاب وأقوال الصحابة، وسيأتي بعضها بعد قليل.

 

4- الإجماع: فقد نقلَ الإجماعَ على ذلك جمْعٌ من أهل العلم.

 

ويجاب عنه بأنَّ دعوى الإجماع هذه غير مسلَّم بها، فقد قال بالوجوب عدد من الصحابة والتابعين، فأين الإجماع إذًا؟!

 

5- القياس على البيع: فكما أن البيع يصح بلا إشهاد فكذلك الطلاق.

 

ويجاب عنه بأنَّ: قياس الطلاق والرجعة على البيع قياسٌ مع الفارق المعتبر، وهو خطر الطلاق والمراجعة، وأهمية ما يترتب عليهما من الخصومات بين الأنساب. أما البيوع ففيها ما يُغني عن الإشهاد وهو التقايض (المبادلة) في الأعواض[2].

 

وقد نصَّ العلماء على أنَّ شأن الفروج أعظمُ مِن شأن المال، وأنَّ الاحتياط لها أولى من الأموال. فأين الطلاق والرجعة من البيع؟!

 

القول الثاني: أنَّ الإشهاد على الطلاق واجب، فلا يقع الطلاق بدون إشهاد.

 

وبه قال علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين من الصحابة، وعطاء وابن جريج والسُّدِّي وابن سيرين وطاووس وأبو قلابة من التابعين، وهو مذهب أهل البيت، رضي الله عنهم.

 

ومن الفقهاء: الإمام الشافعي في قوله القديم، ورواية عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن بكير من المالكية وابن حزم، وكثير من المعاصرين، منهم: جمال الدين القاسمي، والمحدِّث الشيخ أحمد شاكر، والمحدِّث الشيخ ناصر الدين الألباني، والشيخ محمد حامد الفقي، والشيخ محمد الغزالي، والشيخ محمد فرج السنهوري، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر، وعدد كبير من علماء الأزهر.

 

ومن علماء الفقه المقارن: محمد أبو زهرة، علي الخفيف، سيد سابق، عبدالرحمن الصابوني، مصطفى الزرقا، والدكتور محمود السرطاوي، والدكتور بدران أبو العينين، والدكتور عبدالحليم منصور.

 

أدلة هذا القول:

استدل القائلون بوجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة بأدلة، أهمها:

1- قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2].

قال أبو حيَّان الأندلسي:الظاهر وجوب الإشهاد على ما يقع من الإمساك؛ وهو الرجعة، أو المفارقة؛ وهي الطلاق[3].

 

وقال جمال الدين القاسمي: وظاهر الأمر في الآية الوجوب في الطلاق والرجعة معًا، ومما يؤيد الوجوب أن الأوامر في الآية كلها- قبل وبعد- للوجوب إجماعًا، ولا دليل يصرف الأمر بالإشهاد عن ظاهره، فبقي كسابقه ولاحقه[4].

 

وإلى مثل هذا ذهب العلَّامة المحدِّث الشيخ أحمد شاكر، وأضاف:... فإشهاد الشهود يرفع احتمال الجحد، ويُثبت لكل منهما حقه قبل الآخر، فمن أَشهد على طلاقه فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به، ومن أشهد على الرجعة فكذلك، ومن لم يفعل فقد تعدَّى حدَّ الله الذي حدَّه، فوقع عمله باطلًا لا يترتب عليه أثر من آثاره...وهذا الذي قلنا هو قولُ ابن عباسٍ وعطاءٍ[5].

 

2- أنَّ الله تعالى قرن في الآية بين المراجعة والطلاق والإشهاد، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض، فكل من طلَّق ولم يُشهِدْ ذوي عدل، أو راجع ولم يُشهد ذوي عدل- فهو متعدٍّ لحدود الله تعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منْ عَمِلَ عملًا ليس عليه أمْرُنا، فَهو ردٌّ»[6].

 

3- عن عِمْران بن الحُصَيْنِ أنَّه سُئِل عن الرجل يطلِّق امرأته ثم يقع بها، ولم يُشْهِدْ على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: طلَّقتَ لغير سُنَّة، وراجعتَ لغير سُنَّة، أشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدْ[7].

 

وقد تقرر في الأصول: أنَّ قول الصحابي: (من السُّنَّة كذا) فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح؛ لأنَّ مطْلِق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من يجب اتِّباع سُنَّته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأَنَّ مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة والعادة كما هو مبسوط في موضعه[8].

 

4- الأثر السابق له روايات أخرى، منها ما أخرجه عبدالرزاق عن ابن سيرين أنَّ رجلًا سأل عِمْران بن الحُصَيْنِ فقال: رَجُلٌ طَلَّقَ ولم يُشْهِدْ، وراجع ولم يُشْهِدْ، قال: ((بئس ما صنع، طَلَّقَ في بدعة، وارتجع في غَيْرِ سُنَّةٍ. لِيُشْهِدْ على ما فعل))[9]. وفي رواية: ((وليستغفر الله)).

 

فإنكار ذلك من عمران، والتهويل فيه وأمره بالاستغفار- لِعَدِّه إياه معصية- ما هو إلا لوجوب الإشهاد عنده، كما هو ظاهر[10].

 

5-وقد صحَّ عن ابن عمر أنَّه طلَّق امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن، فلما راجعها أشهَدَ على رجعتها ودخل عليها[11].

 

6–وعن عطاء بن أبي رباح، قال: النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود.


وعن ابن جريج: أنَّ عطاء كان يقول في تفسير الآية المشار إليها: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهِدَا عدلٍ، كما قال الله عز وجل، إلا من عُذْر.

 

فقوله: (لا يجوز)، صريح في وجوب الإشهاد على الطلاق عنده؛ لمساواته له بالنكاح، ومعلوم ما اشترط في النكاح من البيِّنة[12].

 

7- قال البخاري في صحيحه: بابُ قول الله تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ [الطلاق: 1]، ﴿ أَحْصَيْنَاهُ ﴾ [يس: 12]: حفظناه وعَدَدْناه، وطلاق السُّنَّة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، ويُشهِد شاهدين[13].

فمفهومه: أنَّه إنْ طَلَّقها في الحيض أو في طهر وطئها فيه أو لم يُشهد- يكون طلاقًا بدعيًّا[14].

 

8-القياس على النكاح: فكما أنَّ النكاح لا ينعقد صحيحًا إلا بشهادة ذوي عدل، فكذا الطلاق والرجعة.

 

الترجيح:

من خلال ما سبقيظهر لي والله أعلم:

• أنَّ الجميع متفقون على مشروعية الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. والاختلاف وقع في درجة هذه المشروعية، هل هي على الندب كما ذهب إليه الجمهور، أم على الوجوبكما ذهب إليه طائفة من الصحابة والتابعين والمفسرين وابن حزم وكثير من العلماءالمعاصرين؟

 

• الذي يترجَّح عندي هو القول بوجوب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، فمن طلَّقَ ولم يُشهِد فلا يقع طلاقه، ونفس الشيء بالنسبة للرجعة، فالأمر الوارد في الآية الكريمة- التي هي محل الاستدلال- هو للوجوب، ويشهد لذلك سياقُها السابق واللاحق، فضلًا عمَّا ورد عن الصحابة والتابعين وأقوال المفسرين.

 

• الذين قالوا بالوجوب من الصحابة وغيرهم لم ينكر عليهم أحد في أزمانهم، كما أنهم لم يخالفوا نصًّا قطعيًّا من الكتاب أو السُّنَّة.

 

• القول بوجوب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة يتفق مع مقاصد الشريعة في المحافظة على الأسرة، والحدمن التشرُّد والضياع، وتضييق دائرة الطلاق التي اتسعت الآن كثيرًا، وأصبح الزوج يُطَلِّق زوجته لأقل غضبة وأتفه سبب.

 

• القول بوجوب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة مصلحة مُرسَلة يؤيدها نصٌّ قطعيُّ الثبوت، وفي ذلك يقول الفقيه الدكتور: محمد بلتاجي حسن رحمه الله، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بالقاهرة وعميدها الأسبق: "... ينبغي أنْ نضع في اعتبارنا أيضًا أن تغير الظروف وانتشار الناس وكثرتهم في عصرنا قد أوجبت العمل بالمصالح المرسلة في توثيق كثير من العقود- ومنها عقد الزواج نفسه- خشية جحده أو الادِّعاء فيه، مع أنَّه ليست هناك نصوص خاصة من القرآن أو السُّنَّة في وجوب هذا التوثيق الكتابي.


أما الإشهاد على الطلاق والرجعة فهناك النص السابق في القرآن الكريم، ومجال الاختلاف في العمل به قاصر على فرضيته أو ندبه، وإذا كان الأمر كذلك فقد قوَّى جانبُ المصلحة القولَ بفرضيته في عصرنا، وفيما يتلوه من عصور.

 

ومن هنا لا يكون القائم على أمور التشريع مخطئًا إذا قنَّنَ لوجوب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة عملًا بالمصلحة المرسلة التي يؤيدها نص قطعي الثبوت يرى فقهاء معتبرون أنَّ الأمر فيه للوجوب"[15].

 

والله تعالى أعلى وأعلم.

 


 

[1] اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (2/ 112)، رقم (936).

 

[2] التحرير والتنوير (28/ 309).

 

[3] البحر المحيط في التفسير (10/ 198).

 

[4] تفسير القاسمي (9/ 255).

 

[5] نظام الطَّلاق في الإسلام (ص: 118).

 

[6] المحلى بالآثار (10/ 17).

 

[7] رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح.

 

[8] فقه السنة (2/ 258).

 

[9] مصنف عبدالرزاق الصنعاني (6/ 136).

 

[10] فقه السنة (2/ 258).

 

[11] أخرجه البيهقي (7/ 373) وإسناده صحيح.

 

[12] فقه السنة (2/ 258).

 

[13] صحيح البخاري (7/ 40).

 

[14] عمدة القاري شرح صحيح البخاري (20/ 226).

 

[15] دراسات في أحكام الأسرة، دكتور: محمد بلتاجي حسن، مكتبة الشباب (ص: 119).

 





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تذكر النعم وآثاره التربوية
  • ثلاث آيات غلب الشيطان الناس عليها
  • وقفات تربوية مع وصايا النبي لمعاذ ابن جبل
  • من فتاوى بن عثيمين في التجويد والقراءات
  • وقفات مع حديث: (كم أجعل لك من صلاتي؟)
  • وقفات تربوية مع دعاء: (اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي)
  • حكم الطلاق المعلق

مختارات من الشبكة

  • الطلاق غير الطبيعي: حين تفشل البداية، لا تستقيم النهاية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأرض شاهدة فماذا ستقول عنك يوم القيامة؟! (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: الشهود يوم القيامة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإشهاد على وقوع الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • جوهرة تتحطم على رؤوس الأشهاد(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الحديث الثالث والعشرون: من ستر مسلما ستره الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: كيف نستحق النصر؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطلاق في الحيض(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مساوئ الأخلاق حث الزوجة على طلب الطلاق(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة متكاملة في القرم لإعداد حجاج 2026
  • دورة لتأهيل الأئمة والمعلمين للتعامل النفسي والتربوي مع الشباب المسلم في روسيا
  • مشاركة 150 طالبا في منتدى حول القيم الإسلامية والوقاية الفكرية بداغستان
  • ماساتشوستس تحتضن يوم المسجد المفتوح بمشاركة عشرات الزائرين
  • اختتام الدورة الثالثة عشرة لمسابقة التربية الإسلامية في فيليكو تشاينو
  • مسجد "توجاي" يرى النور بعد اكتمال أعمال بنائه في يوتازين
  • وضع حجر أساس مسجد جديد في غاليتشيتشي
  • تعديلات جديدة تمهد للموافقة على بناء مركز إسلامي في ستوفيل

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/11/1447هـ - الساعة: 12:52
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب