• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطأ شائع في إخراج الزكاة عبر التحويلات الحديثة: ...
    محمد أنور محمد مرسال
  •  
    الاعتكاف: أحكامه وآدابه وغاياته
    أبو خالد بن ناظر الدين القاسمي
  •  
    تفسير قوله تعالى: {سواء منكم من أسر القول ومن جهر ...
    د. عبدالفتاح بن صالح الرصابي القعطبي
  •  
    أدلة الفطر للمسافر
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    أحكام زكاة الفطر
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    مدخل في الأعذار المبيحة للفطر
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الشكر
    السيد مراد سلامة
  •  
    عبادة الحياء في زمن الانفتاح
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    الشكر
    مالك مسعد الفرح
  •  
    خطبة: الأسبوع الأخير من رمضان
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    خطبة: ختام شهر رمضان
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    الميزان: يوم توزن الأعمال بالعدل والإحسان
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    استباق الخيرات في شهر الرحمات (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    آخر جمعة من رمضان (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إنا أنزلناه في ليلة القدر...
    د. عبدالفتاح بن صالح الرصابي القعطبي
  •  
    الاختلاف لا يفسد للود قضية: مقالة لرصد أدب الحوار ...
    محمد بن سالم بن علي جابر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خطأ شائع في إخراج الزكاة عبر التحويلات الحديثة: حكم تحويل زكاة المال عبر التحويلات الحديثة، كالمحافظ الإلكترونية ونحوها

خطأ شائع في إخراج الزكاة عبر التحويلات الحديثة: حكم تحويل زكاة المال عبر التحويلات الحديثة، كالمحافظ
محمد أنور محمد مرسال

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/3/2026 ميلادي - 25/9/1447 هجري

الزيارات: 58

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خطأ شائع في إخراج الزكاة عبر التحويلات الحديثة:
حكم تحويل زكاة المال عبر التحويلات الحديثة، كالمحافظ الإلكترونية ونحوها

 

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:

خطأ شائع في إخراج الزكاة عبر التحويلات الحديثة:
من الأخطاء المنتشرة في زماننا أن بعض المزكين، إذا أرادوا إخراج زكاة أموالهم، أرسلوها عن طريق التحويلات البنكية أو المحافظ الإلكترونية إلى من يثقون به ليوصلها إلى المستحقين، أو حولوها مباشرةً إلى المستحقين - الفقير أو المسكين...؛ إلخ - وهذا، في الأصل، جائز، بل هو من وسائل التيسير المعاصرة.


لكن موضع الخلل يقع في أمر يغفل عنه كثير من الناس؛ وهو:

أن رسوم التحويل قد تخصم من نفس مبلغ الزكاة، أو يتحملها الفقير عند استلامها، فينقص بذلك القدر الذي وصل إليه عن مقدار الزكاة الواجبة.


وهذا لا يجوز؛ لأن الواجب على المزكي أن يوصل قدر الزكاة كاملًا إلى مستحقها، ولا يجوز أن ينقص من الواجب شيئًا بسبب أجرة النقل أو التحويل.


برهان ذلك:

أ- لأن الزكاة تمليك تام للمستحقين، فلا يتحقق إلا بوصول القدر الواجب كاملًا إليهم.


ب- ولأن الزكاة حق للفقراء والمساكين ...؛ إلخ، وهي دَين على الغني، فيجب عليه أداء الدين الذي عليه كاملًا، وأن يتحمل رسوم ونفقات إيصاله ونقله.


ج- ولأن الأجرة، إن ترددت بين ذمة الغني أو الفقير، فرب المال الغني أولى بتحملها، بناءً على القاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".


د- ولأن المقام مقام إغناء للمحتاج، فلا محل لإنقاصه.


ه- قياسًا على أجرة وزن الزكاة وكَيلها على صاحبها.


والعلماء عندما ذكروا نقل الزكاة من بلد لآخر، تطرقوا إلى مسألة أجرة النقل، فذهب الجمهور إلى أنها على رب المال.


وهذا قول بعض المالكية[1]، والشافعية[2]، والحنابلة[3].


وقد نص جمهور الفقهاء على أن مؤنة نقل الزكاة على رب المال، وإليك شيء من ذلك:
أ- من كتب الشافعية:

قال الإمام النووي رحمه الله:

حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على رب المال، قال الرافعي: ويمكن تخريجه على الخلاف السابق في أجرة الكيال، وهذا الذي قاله محتمل فيما إذا وجب النقل، (أما) إذا لم يجب، ونقله رب المال، فيجب الجزم بأنها على رب المال[4].


قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله:

وإذا جاز النقل فمؤونته على المالك قبل قبض الساعي وبعده في الزكاة، فيباع منها ما يفي بذلك، كما لو خشي وقوعها في خطر، أو احتاج لرد جبران[5].


وورد بنصه تمامًا في نهاية المحتاج للرملي[6].


قال الخطيب الشربيني رحمه الله:

تنبيه: حيث جاز النقل أو وجب فمؤونته على المالك[7].

ب- من كتب الحنابلة:

قال المرداوي رحمه الله:

فوائد؛ الأولى: أجرة نقل الزكاة، حيث قلنا به، على رب المال، كوزن وكيل، الثانية: المسافر بالمال في البلدان يزكيه في الموضع الذي إقامة المال فيه[8].


قال البهوتي رحمه الله:

(ومؤنة نقل) زكاة مع حله أو حرمته عليه (و) مؤنة (دفع) زكاة (عليه) أي: على من وجبت عليه (ك) مؤنة (كيل ووزن) لأن عليه مؤنة تسليمها لمستحقها كاملةً، وذلك من تمام التوفية[9].


فإذا كانت الرسوم تخصم من المبلغ المرسل، ولم يكمل المزكي النقص، فإنه لم يُخرج كامل القدر الواجب.


والمخرج من هذا الخلل يكون بأحد الأمور الآتية:

أ- أن يتحمل المزكي رسوم التحويل من ماله الخاص، ولا تخصم من مبلغ الزكاة.

ب- أو أن يتحملها الوكيل تبرعًا واحتسابًا.

ج- أو يسلم المزكي المال يدًا بيد إلى المستحق أو إلى الوكيل، دون ترتب رسوم.

د- أو يقدر مصاريف التحويل، ثم يعطيها لمسكين أو فقير؛ لتكمل بذلك زكاته.


فالزكاة حق للمستحقين من الفقراء والمساكين ...؛ إلخ، فلا يجوز أن ينقص المزكي منه شيئًا بسبب وسائل الإيصال.


ومن تعظيم هذه الشعيرة أن يحتاط المزكي في إيصالها كاملةً غير منقوصة.


والله أعلم، وبالله التوفيق.



[1] التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، خليل بن إسحاق (2/ 359) ط (مركز نجيبوبه للمخطوطات وخدمة التراث).

[2] المجموع بشرح المهذب، النووي (6/ 222) ط (المنيرية)، تحفة المحتاج، الهيتمي (7/ 206) ط (دار الفكر) بيروت - لبنان، نهاية المحتاج، الرملي (6/ 195) ط (دار الفكر) بيروت - لبنان، مغني المحتاج (4/ 203) ط (المكتبة التوفيقية) مصر.
تنبيه: وهذا مقيد عند الشافعية بـ "قبل قبض الساعي"، كما جاء في التحفة والنهاية:

"وإذا جاز النقل فمؤونته على المالك قبل قبض الساعي، وبعده في الزكاة فيُباع منها ما يفي بذلك، كما لو خشي وقوعها في خطر أو احتاج لرد جبران".
بينما ذهب المالكية إلى أن كلفة النقل من بيت المال -من الفيء- فإن عدم بيعت في البلد، واشتُري مثلها.
جاء في حاشية الدسوقي:

"(فأكثرها) ينقل (له) وجوبًا، ويقدم الأقرب، فإن نقلها كلها له، أو فرق الكل موضع الوجوب، أجزأت فيهما فيما يظهر، ومفهوم أعدم من مساوٍ أو دون في العدم سيأتي، وتنقل (بأجرة من الفيء) في حرث وماشية، إن كان فيء وأمكن الأخذ منه، (وإلا بيعت) هنا، (واشتُري مثلها) هناك إن أمكن، وإلا فرق الثمن عليهم كالعين، (كعدم مستحق) ببلده الزكاة، فتنقل كلها بأجرة من الفيء، وإلا بيعت، واشتري مثلها"؛ [الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي (1/ 501)]، قلت: وقد يقال إن مذهب المالكية المذكور خارج محل كلامنا؛ لأن الكلام هنا على إخراج الزكاة نقودًا، وما ذكره المالكية في نفقات النقل يتعلق بزكاة الماشية.
بينما ذهب ابن حزم إلى أن الأجرة من الزكاة نفسها؛ حيث قال في المحلى:

"وكذلك كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبعث المصدقين -وهم السعاة- فيقبضون الواجب، ويبرأ أصحاب الأموال من ذلك، فإن لم يكن مصدق فعلى من عليه الزكاة إيصالها إلى من يحضره من أهل الصدقات ولا مزيد؛ لأن تكليف النقل مؤونة وغرامة لم يأتِ بها نص ولا إجماع، وبالله تعالى التوفيق، ولا فرق بين من كلفه ذلك ميلًا أو من كلفه إلى خراسان أو أبع"؛ [المحلى، ابن حزم (4/ 210، 211)، مسألة رقم: (692)].

[3] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي (1/ 490) ط (بيت الأفكار الدولية)، شرح منتهى الإرادات، البهوتي (1/ 450) ط (دار عالم الكتب).

[4] المجموع بشرح المهذب، النووي (6/ 222) ط (المنيرية).

[5] تحفة المحتاج، الهيتمي (7/ 206) ط (دار الفكر) بيروت - لبنان.

[6] نهاية المحتاج، الرملي (6/ 195) ط (دار الفكر) بيروت - لبنان.

[7] مغني المحتاج (4/ 203) ط (المكتبة التوفيقية) مصر.

[8] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي (1/ 490) ط (بيت الأفكار الدولية).

[9] شرح منتهى الإرادات، البهوتي (1/ 450) ط (دار عالم الكتب).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • في الحض على إخراج الزكاة في رمضان
  • وجوب إخراج الزكاة
  • إخراج الزكاة
  • الحث على إخراج الزكاة
  • الإكثار من قراءة القرآن وإخراج الزكاة في شهر شعبان

مختارات من الشبكة

  • الزكاة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المندوبات في كتاب الزكاة عند الحنابلة: دراسة فقهية مقارنة (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • ندوة علمية في ساراتوف تبحث أحكام الزكاة وآليات تطبيقها(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ندوة متخصصة حول الزكاة تجمع أئمة مدينة توزلا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الزكاة: فضائلها ومستحقيها (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • شرح كتاب الأصول الثلاثة: من قول المؤلف ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد...(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • أحكام تتعلق بزكاة الفطر(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • إجارة المشاع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطأ شائع خير منه صواب ضائع(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أحكام زكاة الفطر(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • سلسلة محاضرات رمضان "المعرفة - منفعة عامة" تواصل فعالياتها في تيشان
  • طلاب القرم يتعلمون قيم الرحمة عبر حملة خيرية تعليمية
  • تعرف على مسجد فخر المسلمين في شالي أكبر مسجد في أوروبا
  • مسلمو تايلر يفتحون أبواب مسجدهم لتعريف الناس بالإسلام في رمضان
  • مبادرة رمضانية لمسلمين تقدم علاجا وغذاء مجانيا في سان خوسيه
  • انطلاق مسابقة تعليم وإتقان الأذان للفتيان في تتارستان
  • بعد 30 عاما دون ترميم مسجد أرسك المركزي يعود بحلة حديثة في رمضان
  • انطلاق الأعمال التمهيدية لبناء مركز إسلامي رئيسي في كاستيلون

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/9/1447هـ - الساعة: 3:15
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب