• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    نقد عقيدة اليهود في الله وفي الأنبياء وآثارها ...
    سعاد الحلو حسن
  •  
    خطبة: اليقين
    د. محمد حرز
  •  
    فضل شهر شعبان (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    مختصر واجبات وسنن الصلاة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    العلم بين الأخذ والعطاء
    شعيب ناصري
  •  
    السنن العشر ليوم الجمعة
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    الروح الأدبية والمعالم الإنسانية
    شعيب ناصري
  •  
    حديث: لا تلبسوا علينا سنة نبينا
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    ثمرات تعظيم الله تعالى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    سلسلة أفلا يتدبرون القرآن (3): التفكر ... منزلة ...
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    تفسير قوله تعالى: {كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    قسوة القلب (خطبة) (باللغة البنغالية)
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من أخبار الشباب (15) شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن انشراح الصدر
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحكام التشخيصية للأمراض الوراثية (PDF)
    د. هيلة بنت عبدالرحمن اليابس
  •  
    مختصر أركان الصلاة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مختصر واجبات وسنن الصلاة

مختصر واجبات وسنن الصلاة
عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/1/2026 ميلادي - 26/7/1447 هجري

الزيارات: 35

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مُختصر واجبات وسُنن الصلاة

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:

أقول وبالله التوفيق:

● أولًا: مُختصر واجبات الصلاة:

● المقصود بواجبات الصلاة: هي ما يجب فعله أو قوله في الصلاة.

 

● حُكم الواجب في الصلاة: إذا تُرك عمدًا مع العِلم بوجوبه بطلت الصلاة وإن تُرك سهوًا أو ناسيًا وذكره المُصلِّي قبل أن يُفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه وإن ذكره بعد مُفارقة محله قبل أن يصل إلى الرُكن الذي يليه رجع فأتى به ثم يُكمل صلاته ويُسلِّم ثم يسجد للسهو ويُسلِّم.

 

وإن ذكره بعد وصوله الرُكن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يُسلِّم على القول الراجح لأنه سُجود عن نقص.

 

وعليه فلا يخلو حال التارك للواجب نسيانًا من أُمور:

الأمر الأول: أن يذكره قبل أن يُفارق محله من الصلاة فيأتي به ولا شيء عليه.

 

الأمر الثاني: أن يذكره بعد مُفارقته محله قبل أن يصل إلى الرُكن الذي يليه فيرجع ويأتي به ثم يُكمل صلاته ويُسلِّم ثم يسجد للسهو ويُسلِّم.

 

الأمر الثالث: أن يذكره بعد وصوله الرُكن الذي يليه فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام.

 

إلا المأموم ليس عليه سُجود سهو إذا ترك الواجب سهوًا فلو صَلَّى وراء إمامه وكبر الإمام للرُكوع فنسي وركع ثم تذكر أثناء رُكوعه أنه لم يُكبر للرُكوع تحمل الإمام عنه ذلك السهو لأن الإمام ضامن.

 

مثال ذلك: شخص رفع من السُجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسيًا التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالسًا فيتشهد ثم يُكمل صلاته ولا شيء عليه.

 

وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائمًا رجع فجلس وتشهد ثم يُكمل صلاته ويُسلِّم ثم يسجد للسهو ويُسلِّم.

 

وإن ذكر بعد أن استتم قائمًا سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيُكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يُسلِّم.

 

واجبات الصلاة هي على النحو التالي:

1- تكبيرات الانتقال:

● تكبيرات الانتقال: هي التكبيرات التي ينتقل بها المُصلِّي (من رُكن إلى رُكن آخر) مثل التكبير من القيام إلى الرُكوع أو ينتقل (من واجب إلى رُكن) مثل التكبير في القيام من جلسة التشهد الأول إلى الركعة الثالثة لأن الجُلوس للتشهد الأول واجب فهو ينتقل من واجب إلى رُكن أو ينتقل (من رُكن إلى واجب) مثل التكبير بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية في صلاة الظُهر والعصر والمغرب والعشاء إلى الجُلوس للتشهد الأول فإنه ينتقل من رُكن وهو السُجود إلى واجب وهو الجُلوس للتشهد الأول.

 

وهذا التكبير ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أي قول (الله أكبر) في كل خفض ورفع وهذا مُجمع عليه إلا في الرفع من الرُكوع فيقول: (سمع الله لمن حمده).

 

● القول الراجح أن تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة في حق الإمام والمأموم والمُنفرد لمُواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى مات ولأنها شعار الانتقال من رُكن إلى آخر لأن الانتقال هو عبارة عن انتقال من هيئة إلى هيئة وهذا لابد له من شعار يدل عليه.

 

● يجب أن يكون موضع تكبيرات الانتقال أثناء الانتقال بين الرُكنين أي لا يبدأ التكبير قبل الشُروع في الرُكن ولا يُؤخره حتى يصل إلى الرُكن الذي يليه.

 

أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء فلو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الرُكوع فإنه لا يُجزئه لأن هذا التكبير محله ما بين الرُكنين فإن أدخله في الرُكن الأول لم يصح وإن أدخله في الرُكن الثاني لم يصح لأنه مكان لا يُشرع فيه هذا الذكر.

 

ومن هنا نعلم خطأ بعض الأئمة في هذا الأمر فإنهم إما أن يُقدموا التكبير على الرُكن أو يُؤخروه حتى يصلوا إلى الرُكن أي: لا يأتون به فيما بين الرُكنين لاجتهادات عندهم خاطئة.

 

لكن إن ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الرُكوع وأتمه بعده فلا حرج ولو ابتدأ حين الهوي وأتمه بعد وصوله إلى الرُكوع فلا حرج لكن الأفضل أن يكون فيما بين الرُكنين بحسب الإمكان.

 

وينبغي على الإمام أن لا يمد لفظ التكبير (الله أكبر) عند شُروعه في الرُكن إلى أن يصل إلى الرُكن الذي يليه وذلك حتى لا يسبقه أحد من المأمومين.

 

يُستثني من وجوب التكبير في الصلاة ما يلي:

1- تكبيرة الإحرام لأنها رُكن.

 

2- التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء لأنها سُنة.

 

3- تكبيرات الجنائز لأنها رُكن.

 

4- تكبيرة الرُكوع لمن أدرك الإمام راكعًا لأنها سُنة على القول الراجح.

 

فإذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع فالذي يلزمه أن يأتي بتكبيرة الإحرام لأنها رُكن أما تكبيرة الرُكوع فإن شاء كبر وإن شاء لم يُكبر لأن التكبيرة الصُغرى هنا تدخل في الكُبرى وتكبيرة الرُكوع في هذه الحالة تكون في حقه مُستحبة.

 

● تكبيرات الانتقال المشروع فيها الإسرار في حق المأموم والمُنفرد إلا في حالة التبليغ عن الإمام عند الحاجة إلى ذلك.

 

● جميع التكبيرات على حدٍّ سواء في صِفتها فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُطيل التكبير في موضع أو يُقصره في موضع آخر.

 

2- قول: (سمع الله لمن حمده) عند الرفع من الرُكوع للإمام والمُنفرد:

● قول: (سمع الله لمن حمده) عند الرفع من الرُكوع للإمام والمُنفرد واجب من واجبات الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله وواظب عليه ولم يدعه بأي حال من الأحوال.

 

ولأن التحميد والتسميع شِعار الانتقال من الرُكوع إلى القيام.

 

● القول الراجح أن المُؤتم إذا قال إمامه (سمع الله لمن حمده) لا يقول مثله (سمع الله لمن حمده) لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرَّق بين التكبير وبين التسميع فيقول المأموم في التكبير كما يقول الإمام أما التسميع فلا يقول فيه كما يقول الإمام وإنما يقول (ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام (سمع الله لمن حمده) بدليل سياق الحديث الوارد في ذلك.

 

3- قول: (ربنا ولك الحمد) عند الرفع من الرُكوع للإمام والمأموم والمُنفرد:

● قول: (ربنا ولك الحمد) عند الرفع من الرُكوع للإمام والمُنفرد واجب من واجبات الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به وواظب عليه ولم يدعه بأي حال من الأحوال.

 

التحميد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله (سمع الله لمن حمده) له أربع صيغ هي:

1- ربنا ولك الحمد.

 

2- اللهم ربنا ولك الحمد.

 

3- ربنا لك الحمد.

 

4- اللهم ربنا لك الحمد.

 

4- قول: (سُبحان ربي العظيم) في الرُكوع وقول: (سُبحان ربي الأعلي) في السُجود:

● يجب على المُصلِّي إمامًا أو مأمومًا في صلاة الفرض أو النفل أن يقول في الرُكوع: (سُبحان ربي العظيم) مرة واحدة ويقول أيضًا في السُجود: (سُبحان ربي الأعلى) مرة واحدة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وأمر به.

 

● من نسي التسبيح في الرُكوع أو السُجود ثم اعتدل فإنه لا يعود إلى رُكوعه أو سُجوده مرة أُخرى لأن التسبيح سقط برفعه فإن فعله أي إن عاد إلى الرُكوع أو السُجود عمدًا بطلت صلاته وإن فعله جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل على القول الراجح ويجب على الإمام والمُنفرد أن يسجد للسهو قبل السلام ولا يجب ذلك على المأموم إذا نسيه لأنه لا يجب سُجود السهو على المأموم إذا ترك الواجب جهلًا أو سهوًا.

 

5- التشهد الأول:

● التشهد الأول في الصلاة الثُلاثية والصلاة الرُباعية واجب من واجبات الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وأمر به وسجد للسهو حين نسيه وهذا هو الأصل المُعتمد عليه في سائر الواجبات لسُقوطها بالسهو وانجبارها بالسُجود.

 

6- الجُلوس للتشهد الأول:

● الجُلوس للتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد إلا في حالة إذا نسي الإمام الجُلوس للتشهد الأول واستوى قائمًا فإنه يسقط عن المأموم لوجوب مُتابعة الإمام في قيامه.

 

ثانيًا: مُختصر سُنن الصلاة:

سُنن الصلاة هي أقوال وأفعال يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها عمدًا أو سهوًا أي هي ليست من الشُروط والأركان والواجبات وهي على النحو الآتي:

1- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الرُكوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلي الركعة الثالثة.

 

وصِفة رفع اليدين: هي أن تكون اليدين ممدودتي الأصابع مضمومة ويستقبل ببُطونهما القِبلة حُذو المنكبين أو الأُذنين وليس مُلامسا لهما.

 

ولا تُرفع اليدين في غير هذه المواطن الأربعة على القول الراجح.

 

● السُنة في رفع اليدين أن يكون مع التكبير أو قِبله أو بعده أي يُكبر مع رفع اليدين أو يرفع يديه أولًا ثم يُكبر وهما ما زالتا مرفوعتين قبل أن يُنزلهما أو يُكبر أولًا ثم يرفع يديه.

 

● من لم يستطع رفع اليدين إلى الموضع المُستحب يأتي بما يقدر عليه على حسب استطاعته.

 

● ما تقدم من استحباب رفع اليدين يستوي فيه الإمام والمأموم والمُنفرد سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا ويستوي في ذلك الرجل والمرأة لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء إلا ما دل الدليل على اختصاص أحدهما به.

 

● لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في صلاة الجنازة والعيدين مع جميع التكبيرات.

 

ولكن ثبت ذلك من فعل عبد الله بن عُمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ولم يُوجد لهما مُخالف من الصحابة رضي الله عنهم.

 

2- وضع اليد اليُمنى على اليد اليُسرى حال القيام قبل الرُكوع وبعده.

 

● يُستحب وضع اليد اليُمنى على اليد اليُسرى حال القيام في الصلاة سواء كان ذلك قبل الرُكوع أو بعد الرفع منه على القول الراجح.

 

● لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سدل يديه وأرسلهما إلى جنبيه في القيام في الصلاة.

 

ثبت في صِفة وضع اليد اليُمنى على اليد اليُسرى ما يلي:

الصِفة الأُولى: وضع بطن الكف اليُمنى على ظَهر الكف اليُسرى والرُسغ والساعد من غير قبض.

 

الصِفة الثانية: القبض باليد اليُمنى على كُوع يده اليُسرى.

 

الصِفة الثالثة: وضع اليد اليُمنى على ذراع يده اليُسرى بلا قبض.

 

● ليس في موضع وضع اليدين حال القيام في الصلاة خبر صحيح يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء وضعهما على صدره أو تحت السُرة أو فوقها أي هو مُخير في ذلك ولا إنكار على من فعله.

 

3- النظر إلى موضع السُجود.

 

● يُستحب في الصلاة النظر إلى موضع السُجود وذلك في جميع أجزاء الصلاة أي يُستحب للمُصلِّي أن ينظر من بدء صلاته إلى أن ينتهي منها إلى موضع سُجوده.

 

إلا في التشهد فيُستحب له أن ينظر إلى موضع سُجوده أو إلى سبابته التي يُشير بها.

 

4- دُعاء الاستفتاح.

 

● يُستحب للمُصلِّي (إمامًا أو مأمومًا أو مُنفردًا) أن يأتي بدُعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام ولا يكون إلا في الركعة الأُولى فقط.

 

صيغ دُعاء الاستفتاح الواردة في السُنة هي:

1- (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبَرد).

 

2- (سُبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَدك ولا إله غيرك).

 

3- (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مُسلمًا وما أنا من المُشركين إن صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المُسلِّمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سُبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذُنوبي جميعًا لا يغفر الذُنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والمهدي من هديت أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك).

 

4- (الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسُبحان الله بُكرة وأصيلًا).

 

5- (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) يُقال هذا الدُعاء في صلاة قام الليل.

 

6- (اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نُور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومُحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المُقدم وأنت المُؤخر لا إله إلا أنت أو: لا إله غيرك) يُقال هذا الدُعاء في صلاة قام الليل.

 

● يُسن للمُصلِّي أن يُنوع بين هذه الاستفتاحات فيستفتح بهذا مرة وبهذا مرة وهذا أكمل وأحسن ليأتي بالسُنن كلها وليكون ذلك إحياء للسُنة ولأنه أحضر للقلب لأن الإنسان إذا التزم شيئًا مُعينًا صار عادة له ويجوز له أن يقتصر على أحد هذه الاستفتاحات ويكون بذلك قد عمل بالسُنة.

 

● القول الراجح أن دُعاء الاستفتاح لا يُشرع في صلاة الجنازة لأنها مبنية على التخفيف ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح في صلاة الجنازة.

 

● إذا جاء المُصلِّي والإمام قد شرع في الصلاة وهو يعلم أنه إن شرع في دُعاء الاستفتاح ركع الإمام ولا يتمكن من قراءة الفاتحة فإنه يُكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ويشرع بقراءة الفاتحة ثم إن تمكن من إتمامها قبل أن يفوته الرُكوع فعل فإن لم يتمكن فإنها تسقط عنه ما لم يتمكن منه لأنه مسبوق في القيام وحينئذٍ يكون قد أتى بالصلاة على ترتيبها المشروع حسبما أُمر به.

 

● إذا ترك المُصلِّي دُعاء الاستفتاح لا يجب عليه سُجود السهو لأن تعمد تركه لا يُبطل صلاته لأنه سُنة ولكن إذا تركه ناسيًا وهو من عادته أن يفعله فإنه يُسن له سُجود السهو ولا يجب عليه لأنه قول مُستحب نسيه يُجبر استحبابًا بسُجود السهو.

 

● إذا شرع المأموم في دُعاء الاستفتاح فوجد الإمام قد بدأ في قراءة الفاتحة فإنه يقطع دُعاء الاستفتاح وينصت لأن دُعاء الاستفتاح سُنة والانصات لقراءة الفاتحة واجب وإذا تعارض الواجب مع المُستحب قُدم الواجب.

 

5- سُكوت الإمام ثلاث سكتات في الركعة الأُولى وسكتتين في الركعة الثانية في الركعات الجهرية.

 

يُسن للإمام في الركعة الأُولى من الركعات الجهرية أن يسكت ثلاث سكتات وهي:

السكتة الأُولى: بعد تكبيرة الإحرام (سكتة الاستفتاح) وهذه السكتة مُتفق عليها.

 

السكتة الثانية: (سكتة يسيرة) بعد الفراغ من قراءة الفاتحة لينظر الإمام ماذا يقرأ بعد الفاتحة.

 

السكتة الثالثة: (سكتة يسيرة) بعد الانتهاء من القراءة وقبل التكبير للرُكوع من أجل أن يرجع إليه نفَسه قبل أن يركع وللفصل بينها وبين الرُكوع.

 

أما في الركعة الثانية فيسكت سكتتين وهي السكتة الثانية والسكتة الثالثة لأن الركعة الثانية ليس فيها دعاء استفتاح.

 

● السكتة التي بعد الفاتحة ليست سكتة طويلة من أجل أن يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة لعدم وجود الدليل على ذلك ولو فُرض أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سكت سُكوتًا طويلًا في هذا الموضع لسأل عنه الصحابة رضي الله عنه كما سألوا عن سُكوته فيما بين التكبير والقراءة ماذا يقول؟

 

وإنما هي سكتة يسيرة على القول الراجح وفيها فوائد هي:

أولًا: التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المُستحبة.

 

ثانيًا: ليتراد إليه النَفَس.

 

ثالثًا: لأجل أن يشرع المأموم بالقراءة.

 

رابعًا: ربما لا يكون قد أعد سُورة يقرأ بها بعد الفاتحة فيتأمل ماذا يقرأ.

 

6- التعوذ بالله من الشيطان قبل القراءة.

 

● يُسن للمُصلِّي بعد دُعاء الاستفتاح أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة ويُسرها ولا يجهر بها سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية.

 

● صِفة الاستعاذة أن يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) أو (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) أو (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمْزِه ونَفْخِه ونَفْثِه).

 

ومعنى (هَمْزِه): الجنون و (نَفْخِه): الكِبْر و (نَفْثِه): الشِّعر وتأتي أيضًا بمعنى السحر.

 

● الاستعاذة تكون في الركعة الأُولى فقط أما باقي الركعات فيبدؤها بقراءة الفاتحة مُباشرة دون استعاذة لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله في كل ركعة بل الثابت أن هذه الاستعاذة في الركعة الأُولى من الصلاة ولم يرد نص صريح يُفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ فيما بعدها من الركعات.

 

ولأن القراءة في الصلاة قراءة واحدة ليس لكل ركعة قراءة مُنفردة.

 

7- البسملة قبل الفاتحة.

 

● القول الراجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السُور ولكنها آية مُستقلة أنزلها الله فصلًا بين السُور أي علامة على أن السُورة التي قبلها انتهت وأن التي بعدها سُورة جديدة.

 

ولا خِلاف أنها بعض آية من سُورة النمل.

 

● أجمعت الأُمة على أنه لا يكفُر من أثبت أنها آية من القُرآن ولا من نفاها لاختلاف العُلماء فيها بخِلاف ما لو نفى حرفًا مُجمعًا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفُر بالإجماع.

 

● القول الراجح أن من ترك البسملة في سُورة الفاتحة لا تبطل صلاته سواء تركها عمدًا أو جهلًا أو نسيانًا لأنها ليست آية من الفاتحة.

 

● القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعات الجهرية يجهر بالبسملة تارة ويُخفيها أكثر مما يجهر بها.

 

8- قول (آمين) بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة والجهر بها في الركعات الجهرية والاسرار بها في السرية.

 

● التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة في الصلاة سُنة للإمام والمأموم والمُنفرد يُجهر به في صلاة الجهر ويُسر به في صلاة السِر.

 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج بهم المسجد.

 

● قول (آمين) بعد الفاتحة ليست من آيات الفاتحة وإنما هي تأمين على الدُعاء بمعنى: اللهم استجب.

 

● ينبغي عند قراءة الفاتحة عدم وصل كلمة (ولا الضالين) بكلمة: (آمين) بل يقف عند نهاية الآية ثم يُؤمن.

 

● القول الراجح في نُطق كلمة (آمين) أن المقطع: (مين) الذي في آخر الكلمة يُمد حسب مد الإمام لخواتيم الآيات أما المقطع: (آم) الذي في أول الكلمة فيُقصر حركتين فقط ولا يُمد مدًا زائدًا عن الحدِّ كما يفعل أكثر الناس.

 

9- قراءة سُورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين أو ما تيسَّر من القُرآن.

 

● لا خِلاف بين العُلماء في أنه يُسن قراءة سُورة مع الفاتحة في الركعتين الأُوليين من كل صلاة ويُجهر بها فيما يُجهر فيه بالفاتحة ويُسر فيما يُسر بها فيه.

 

● من نسي وقرأ السُورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة لأنه ذِكر قاله في غير موضعه فلم يُجزئ.

 

● الثابت من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفرائض السُورة كاملة على ما سيأتي تفصيله لذا كان هذا هو الأفضل لكن يجوز أن يقرأ آيات من أثناء السُورة كما سيأتي.

 

● ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعتي سُنة الفجر بعض آيات من السُور وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل يعني إلا لدليل يُفرق بين النافلة والفريضة.

 

لكن السُنة والأفضل أن يقرأ سُورة والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة فإن شق فلا حرج أن يُقسم السُورة بين الركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سُورة (المُؤمنون) فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة فركع.

 

ويدل على ذلك أيضًا قراءته صلى الله عليه وسلم سُورة الأعراف في صلاة المغرب فرقها على الركعتين.

 

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر من السُتين إلى مائة آية وهذا دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سُورة كاملة.

 

● من بدأ قراءته من وسط السُورة فإنه لا يقرأ البسملة ولكن يستعيذ ثم يقرأ مُباشرة وفي حالة إذا بدأ قراءته من أول السُورة فالقول الراجح أنه لا يُستحب كذلك لأن القول الراجح أن البسملة ليست آية من السُورة.

 

● يجوز قراءة أكثر من سُورة في الركعة الواحدة في صلاة النافلة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سُورة البقرة والنساء وآل عِمران في ركعة في صلاة الليل.

 

أما بالنسبة للفريضة فالقول الراجح جواز ذلك لأن ما يجوز في النافلة يجوز في الفريضة إلا بدليل يُفرق بينهما.

 

● يُسن إطالة الركعة الأُولى على الثانية لثُبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أيضًا أن الثانية تكون على النصف من الأُولى في بعض الصلوات وثبت أيضًا إطالة الأُوليين وأنهما مُتساويتان في القراءة وأن الأخريين على النصف منهما.

 

● يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الركعات الجهرية إذا كان لا يسمع قراءة الإمام في الجهرية.

 

● القول الراجح جواز قراءة سُورة بعد الفاتحة أحيانًا في الركعتين الأخيرتين من الظُهر والعصر فقط.

 

● القول الراجح أن المسبوق إذا أدرك ركعتين فقط مع الإمام في الصلاة الرُباعية فإنه لا يقرأ إلا سُورة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعات بعد تسليم الإمام لأن القول الراجح أن ما يُدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته أي هي الركعات الأُولى له وما يقضيه هو أخرها.

 

● يجوز تكرار نفس السُورة في الركعتين لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الصُبح بسُورة الزلزلة في الركعتين كلتيهما.

 

● ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ: (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) قال: (سُبحانك فبلى).

 

وإذا قرأ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قال: (سُبحان ربي الأعلى).

 

● قول: (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين) بعد قول الله تعالى: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) ورد في ذلك حديث مُختلف فيه بين العُلماء من حيث الصحة والضعف والقول الراجح أنه يتقوى بجموع طُرقه.

 

وعلى فرض ضعفه فلا حرج في هذا القول بعد هذه الآية من باب الجواب على هذا الاستفهام قياسًا على قوله تعالى: (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى).

 

● يجوز للمُصلِّي إذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو ما شابه ذلك أن يطلب الرحمة والمغفرة ويقول: اللهم إني أسألك الجنة.

 

وكذلك إذا مر بآية فيها ذكر النار أو ما شابه ذلك من العذاب يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار.

 

لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلَّى صلاة الليل كان إذا مر بآية فيها سُؤال سأل وكان إذا مر بآية فيها تعوذ استعاذ وإذا مر بآية فيها تنزيه لله تعالى سبح.

 

ويجوز ذلك في صلاة النافلة والفريضة لعدم وجود الدليل الذي يفرق بينهما.

 

● كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يُطيل القراءة في بعض الصلَّوات ويتوسط ويُخفف أحيانًا في بعضها الآخر على حسب الأحوال.

 

ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قراءته في الصلَّوات هو على النحو التالي:

أولًا: صلاة الفجر:

يُسن تطويل القراءة في صلاة الفجر وقد حُكي الإجماع على ذلك فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر من الستين إلى مائة آية وثبت عنه أنه كان يقرأ بطِوال المُفصَّل يعني السُور الطويلة في المُفصَّل.

 

المُفصَّل: هو لفظ يُطلق على السُور القصيرة التي كثر الفصل بينها بالبسملة وسُمي مُفصَّلًا لكثرة فواصلِه.

 

والمُفصَّل على القول الراجح: يبدأ من سُورة (ق) وينتهي بسُورة (الناس).

 

طوال المُفصَّل: تبدأ من أول سُورة (ق) إلى سُورة (النبأ).

 

أوساط المُفصَّل: تبدأ من سُورة (النبأ) إلى سُورة (الضُحى).

 

قِصار المُفصَّل: تبدأ من سُورة (الضُحى) وتنتهي بسُورة الناس.

 

فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بـ (الواقعة) وصلاها بسُورة (ق) وقرأ من سُورة (الطور) في حجة الوداع وصلاها بـ (الرُوم) وصلاها بـ (يس) وصلاها بـ (الصافات) وصَلِّى مرة فاستفتح سُورة (المُؤمنون) حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع وصلاها بقِصار المُفصَّل بسُورة (التكوير) وصلاها مرة في السفر فقرأ (المُعوذتين) وصلاها مرة بسُورة (الزلزلة) في الركعتين.

 

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يُصلِّي في فجر يوم الجُمعة بسُورة (السجدة) في الركعة الأُولى وسُورة (الإنسان) في الركعة الثانية.

 

ثانيًا: صلاة الظُهر:

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يُطوِّلُها أحيانًا فقد كانت تُقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأُولى مما يُطوِّلُها.

 

وأحيانًا كان يقرأ بقدر قراءة سُورة (السجدة) في الركعتين الأُوليين وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك.

 

وأحيانًا يقرأ في الركعتين الأُوليين بقدر ثلاثين آية في كل ركعة والركعتين الأخريين بقدر خمس عشرة آية في كل ركعة.

 

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها من (أوساط المُفصَّل) فقرأ بسُورة (البروج) وسُورة (الطارق) وسُورة (الليل) وسُورة (الأعلى) ونحوها من السُور.

 

ثالثًا: صلاة العصر:

كان صلى الله عليه وسلم يُطيل في الأُولى ما لا يُطيل في الثانية وكان يقرأ في كل منهما قدر خمس عشرة آية وكان يجعل الأخيرتين على النصف من ذلك وقرأ فيهما بالسُور التي قرأ بها في الظُهر.

 

رابعًا: صلاة المغرب:

كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقِصار المُفصَّل فثبت عنه أنه قرأ فيها بسُورة (الطور) وقرأ بسُورة (المُرسلات) قرأ بها في آخر صلاة صلاها وقرأ بسُورة (الدخان) وقرأ فيها بسُورة (الأعراف) فرقها في الركعتين وقرأ بسُورة (الأنفال) في الركعتين وقرأ بسُورة (التين).

 

خامسًا: صلاة العِشاء:

كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأُوليين من وسط المُفصَّل فثبت عنه أنه قرأ فيها بسُورة (الشمس) وأشباهها من السُور وقرأ بسُورة (الانشقاق) وقرأ في سفر بسُورة (التين).

 

ووقَّت لمُعاذ بسُورة (الأعلى) وسُورة (اقرأ) وسُورة (الليل) وسُورة (الشمس) وسُورة (الضُحى) ونحو ذلك.

 

سادسًا: صلاة الجُمعة:

كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجُمعة بسُورتي (الجُمعة والمُنافقون) أو بسُورتي (الأعلى والغاشية) أو بسُورتي (الجُمعة والغاشية).

 

سابعًا: صلاة العيدين:

كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بسُورة (الأعلى) في الأُولى وسُورة (الغاشية) في الثانية وأحيانًا كان يقرأ بسُورة (ق) في الأُولى وسُورة (القمر) في الثانية.

 

ثامنًا: صلاة الكُسوف أو الخُسوف:

ليس في القراءة بعد الفاتحة في صلاة الكُسوف أو الخُسوف شيء مُحدد بل يقرأ فيها بما تيسر له من القُرآن.

 

إلا أن المُستحب أن يُطيل القراءة والصلاة حسب طول مُدة الكُسوف حتى ينتهي من الصلاة وقد انجلت الشمس.

 

فقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في صلاة الكُسوف حتى كان القيام الأول بنحو سُورة البقرة.

 

فالمشروع فيها هو الإطالة فيقرأ بسُورة طويلة مثل سُورة (البقرة أو آل عِمران أو النِساء...).

 

وقد ثبت أن بعض الصحابة كان يسقط مغشيًا عليه من طول القيام.

 

● هذه هي سُنته صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة ومع ذلك فقد أمر بالتخفيف لأن في الناس الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة.

 

● التخفيف في الصلاة أمر نسبي يُرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين.

 

10- الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية.

 

● يُسن للإمام الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية: صلاة الفجر وصلاة الجُمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأُوليين من صلاة المغرب والعِشاء.

 

ويُسن أيضًا للمُصلِّي الإسرار بالقراءة في الصلاة السِرية: صلاة الظُهر وصلاة العصر وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعتين الأخيرتين من صلاة العِشاء.

 

● من فاتته الصلاة وأراد قضاءها فالعِبرة بوقت الصلاة التي سيقضيها هل هي صلاة سِرية أم جهرية؟ وليست العِبرة بالوقت الذي سيقضيها فيه وعلى هذا فلو قضى الصلاة الجهرية نهارًا جهر ولو قضى الصلاة السِرية ليلًا أسر.

 

● السُنة الإسرار في النوافل إلا ما ورد فيه دليل بالجهر كالاستسقاء والتراويح والخُسوف وصلاة العيد.

 

● الإسرار بالقراءة لا يتحقق إلا مع تحريك اللسان والشفتين بالحُروف ولا يُشترط إسماع نفسه على القول الراجح.

 

11- وضع اليدين على الرُكبتين مٌفرجتي الأصابع حين الرُكوع كأنه قابض عليهما.

 

12- مدُّ الظَّهْر في الرُكوع حتى لو صب عليه الماء لاستقر وجعل الرأس حيال الظَّهْر لا يرفع رأسه ولا يُنكسه.

 

13- مُجافاة اليدين عن الجنبين في الرُكوع.

 

14- ما زاد على التسبيحة الواحدة في الرُكوع والسُجود.

 

من الأذكار المشروعة والواردة ويُستحب الإتيان بها في الرُكوع والسُجود ما يلي:

1- (سُبوح قُدوس رب الملائكة والرُوح) في الرُكوع والسُجود.

 

معنى سُبوح: المُبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية.

 

معنى قُدوس: المُطَّهر من كل ما لا يليق بالخالق وقيل: السُبوح يدل على تنزيه الذات والقُدوس على تنزيه الصِفات.

 

معنى الرُوح: الأمين وروح القُدس: جبريل عليه السلام والرُوح: ما به حياة الأنفس.

 

2- (سُبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) في الرُكوع والسُجود.

 

3- (سُبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) في الرُكوع والسُجود.

 

4- (اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومُخي وعظمي وعصبي) في الرُكوع.

 

5- (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين) في السُجود.

 

6- (اللهم اغفر لي ذنبي كله دِقه وجُله وأوله وآخره وعلانيته وسِره) في السُجود.

 

7- (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمُعافاتك من عُقوبتك وأعوذ بك منك لا أُحصي ثناء عليك أنت كما أثنين على نفسك) في السُجود.

 

● لا يُستحب للإمام التطويل ولا الزيادة كي لا يشق على المأمومين وهذا إذا لم يرضوا بالتطويل.

 

15- ما زاد علي قول: (ربنا ولك الحمد) بعد القيام من الرُكوع.

 

من الأذكار المشروعة والواردة ويُستحب الإتيان بعد قول: (ربنا ولك الحمد) ما يلي:

1- (حمدًا كثيرًا طيبًا مُباركًا فيه).

 

2- (ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد).

 

3- (ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكُلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجَد منك الجَد).

 

16- وضع الرُكبتين قبل اليدين عند الهوي إلى السُجود والاعتماد على الرُكبتين عند القيام للركعة التالية إن تيسر فإن شق ذلك وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوي واعتمد على اليدين عند القيام على القول الراجح.

 

17- ضم أصابع اليدين في السُجود.

 

18- تفريج أصابع الرجلين في السُجود.

 

19- استقبال القِبلة بأطراف أصابع اليدين والرجلين في السُجود.

 

20- مُجافاة (إبعاد) العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين والتفريج بين الفخذين في السُجود.

 

21- وضع اليدين حُذو المنكبين أو الأُذنين في السُجود والسُجود بينهما.

 

22- رفع الذراعين عن الأرض في السُجود.

 

23- ضم القدمين والعقبين ونصبهما في السُجود.

 

24- الإكثار من الدُعاء في السُجود.

 

25- افتراش الرجل اليُسرى ونصب اليُمنى في الجُلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول.

 

26- وضع اليد اليُمنى على الفخذ اليُمنى واليُسرى على اليُسرى في الجُلوس بين السجدتين وفي الجلوس للتشهد أو وضع الكفين على الرُكبتين أو وضع الكف اليُمنى على الفخذ اليُمنى واليُسرى على اليُسرى ويُلْقِم كفَّه اليُسرى رُكبته.

 

27- سُؤال الله المغفرة والدُعاء بين السجدتين ومن الدُعاء الوارد في ذلك: (رب اغفر لي رب اغفر لي) و (اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني).

 

28- قبض خُنصر وبُنصر اليد اليُمنى والتحليق بين الإبهام والوسطى والإشارة بالسبابة في التشهد من أوله إلى آخره.

 

أو يقبض أصابع اليد اليُمنى كلها إلا السبابة فيُشير بها.

 

29- التورك في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية وهو أن يُخرج الرجِل اليُسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض وتكون الرجِل اليُمنى منصوبة أو يفرش القدمين جميعًا ويُخرجهما من الجانب الأيمن أو يفرش اليُمنى ويُدخل اليُسرى بين فخذ وساق الرجل اليُمنى.

 

30- النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد.

 

31- الصلاة الإبراهيمة في التشهد الثاني على القول الراجح.

 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت على عِدة وجوه منها:

1- (اللهم صلِ على مُحمد وعلى آل مُحمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على مُحمد وعلى آل مُحمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد).

 

2- (اللهم صلِ على مُحمد وعلى آل مُحمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على مُحمد وعلى آل مُحمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد).

 

3- (اللهم صلِ على مُحمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على مُحمد وعلى آل مُحمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد).

 

4- (اللهم صلِ على مُحمد وعلى أزواجه وذُريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على مُحمد وعلى أزواجه وذُريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد).

 

5- (اللهم صلِ على مُحمد عبدك ورسُولك كما صليت على إبراهيم وبارك على مُحمد وآل مُحمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم).

 

6- (اللهم صلِ على مُحمد وعلى آل مُحمد وبارك على مُحمد وعلى آل مُحمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد).

 

32- الدُعاء بعد التشهد الأخير.

 

من الدُعاء الوارد في ذلك:

1- (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال).

 

2- (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثَم والمَغرَم).

 

3- (اللهم إني ظلمت نفسي ظُلمًا كثيرًا ولا يغفر الذُنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم).

 

4- (اللهم اغفر لي ما قدَّمْتُ وما أخَّرتُ وما أسررْتُ وما أعلنتُ وما أنت أعلم به مني أنت المُقدِّم وأنت المُؤخِّر لا إله إلا أنت).

 

5- (اللهم إني أعوذ بك من البُخل وأعوذ بك من الجُبن وأعوذ بك من أن أُردَّ إلى أرذل العُمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر).

 

6- (اللهم أعني على ذِكرك وشُكرك وحُسن عبادتك).

 

7- (اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار).

 

8- (اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفوًا أحد أن تغفر لي ذُنوبي إنك أنت الغفور الرحيم).

 

9- (اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار).

 

10- (اللهم بعلمك الغيب وقُدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضى والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيمًا لا ينفدُ وأسألك قُرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك بَرْدَ العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مُضرَّة ولا فتنة مُضلَّة اللهم زيِّنا بزينة الإيمان واجعلنا هُداةً مهتدين).

 

ويدعو بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المُسلِّمين فلا بأس سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة.

 

33- الالتفات يمينًا وشمالًا في التسلِّيمتين.

 

34- ستر العاتقين على القول الراجح ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل.

 

والعاتق: هو ما بين الكتف والعنق الذي يكون عليه الرداء.

 

وما ورد في الأمر من أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة بل من أجل تمام اللباس فيكون ستر العاتقين هنا مرادًا لغيره لا مرادًا لذاته.

 

وعليه فلا يجب على الرجل ستر عاتقه في الصلاة ولكن يُستحب ذلك تزينًا وتجملًا وتعظيمًا للصلاة وللوقوف بين يدي ربه جل وعلا فإن صلى عاري الكتفين أو العاتقين صحت صلاته.

 

35- اتخاذ السُترة في الصلاة وذلك في حق الإمام والمُنفرد على القول الراجح.

 

والسُترة: هي ما يُغرز أو يُنصب أمام المُصلِّي من عصا أو رُمح أو غير ذلك أو ما يجعله المُصلِّي أمامه لمنع المارين بين يديه أو هي: ما يستتر به المُصلِّي من جدار أو شيء شاخص أو غير ذلك يُصلِّى إليه أو هي: شيء مُرتفع يقترب منه المُصلَّي ليكون بينه وبين القِبلة حتى يعلم الناس أنه يُصلِّي فلا يمر أحد من بين يديه.

 

والقول الراجح أن اتخاذ السُترة للإمام والمُنفرد سُنة مُستحبة ولو لم يخش مارًا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صَلَّى إلى غير سُترة.

 

وهذا يدل على عدم وجوبها لأن الأصل براءة الذمة ولا يُحكم بالوجوب إلا بدليل واضح.

 

أما المأموم فلا يُستحب له اتخاذ السُترة اتفاقًا لأن سُترة الإمام سُترة لمن خلفه ولأن الصحابة كانوا يُصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ أحد منهم سُترة.

 

والحِكمة من السُترة ما يلي:

أولًا: فيها امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعًا لهديه وكل ما كان امتثالًا لأمر الله ورسوله أو اتباعًا لهديه صلى الله عليه وسلم فإنه خير عظيم.

 

ثانيًا: إشارة إلى منع المار حتى لا يرتكب الإثم بالمُرور بين يدي المُصلِّي.

 

ثالثًا: تمنع نُقصان صلاة المرء أو بُطلانها إذا مر أحد من ورائها.

 

رابعًا: تحجب نظر المُصلِّي عما وراءها ولا سيما إذا كانت شاخصة كجدار أو عمود أي: لها جُرم فإنها تُعين المُصلِّي على حُضور قلبه وأقرب لخُشوعه وأغض لبصره.

 

ويُسن للمُصلِّي إلى يدنو من السُترة لدلالة السُنة على ذلك فقد كان بين مُصلَّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة.

 

وعليه فيُستحب الدُنو من السُترة بحيث يكون بين المُصلِّي وبينها قدر إمكان السُجود.

 

أخي الحبيب:

أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافيًا كافيًا في توضيح المُراد وأسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل.

 

وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان والله الموفق وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية
  • مختصر مكروهات الصلاة
  • محظورات الإحرام بالحج والعمرة
  • مختصر أحكام صلاة المسافر
  • مختصر شروط صحة الصلاة

مختارات من الشبكة

  • البصيرة في زمان الفتن - منهجية رد المتشابهات، وكشف مكائد النفاق، وفقه واجبات المرحلة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • واجبات الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام الدماء التي تنزل من رحم المرأة: الحيض والاستحاضة والنفاس (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بحث مختصر عن الاستدلال بالاستـحسان (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مختصر أحكام التيمم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأوائل من الشمائل: وهو مختصر كتاب الشمائل المحمدية للترمذي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة التذهيب (مختصر تهذيب الكمال في أسماء الرجال) (ج3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تحقيق الرجاء بمختار الدعاء: مختصر كتاب الدعاء للإمام الحافظ الطبراني - بدون حواشي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مختصر العلامة الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك ومعه: إتحاف الطالب الذكي بأدلة مختصر الأخضري (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مختصر العلامة الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة تعليمية في بريطانيا لتوحيد رؤية الهلال محليا
  • المنتدى الإسلامي الإقليمي السابع في ألميتيفسك
  • نجاح البرنامج التجريبي "حلقة الإخوة" لدعم المسلمين الجدد في أستراليا
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين
  • مؤتمر دولي في لاغوس يناقش فقه العقيدة الصحيحة والتحديات المعاصرة
  • مسلمو توزلا ينظمون حملة إنسانية ناجحة للتبرع بالدم
  • المسلمون الأكثر سخاء في بريطانيا وتبرعاتهم تفوق المتوسط بأربعة أضعاف
  • تشوفاشيا تشهد افتتاح مسجد مرمم بحضور ديني ورسمي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/7/1447هـ - الساعة: 15:35
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب