• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بيع الحاضر للباد وشراؤه له
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    مفتاح الخيرات (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    فذكر (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    حكم الشك في بقاء الطهارة؟
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    النهي عن قول السلام على الله لأن الله هو السلام
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    منطلقات قرآنية في التوثيق العلمي
    أ. د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    الوالدان القدوة (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    النجاة من التيه - لزوم المحكم واتخاذ الشيطان عدوا
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    إدمان السفر
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن اللذات
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    نصيحتي لكم: خلاصة ما علمتني التجارب
    بدر شاشا
  •  
    تفسير سورة التكاثر
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    تخريج حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الشتاء وميادين العبادة (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    الله الله في إسلامكم (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    الحديث السادس عشر: تحريم سب الأموات
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع الحاضر للباد وشراؤه له

بيع الحاضر للباد وشراؤه له
محمد علي عباد حميسان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/11/2025 ميلادي - 4/6/1447 هجري

الزيارات: 126

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع الحاضر للبادي وشراؤه له


أولًا: بيع الحاضر للبادي:

الحاضر: المقيم في المدن والقرى، والبادي: المقيم بالبادية[1]، والخلاف بين الفقهاء في المقصود بالبادي، هل هو ساكن البادية على وجه الخصوص، أم كلُّ مَن قَدِمَ للاتِّجار، وكان غريبًا عن البلد من الحضر والبدو؟

 

للعلماء في هذا قولان: الأول: البادي هو مِن أهل البادية، أو هو المقيم بالبادية، وهم أهل العمود خاصة، وهذا مذهب الحنفية[2]، والمالكية[3].

 

الثاني: أن البادي لفظ عام خرج مخرجَ الغالب، والمقصود به كلُّ مَن أتى من خارج المدينة من الغرباء ممن يجهلون السعر، وهذا مذهب الشافعي[4]، وأحمد[5].

 

فالحنفية ومالك نظروا إلى ظاهر اللفظ (البادي)، فجعلوه قيدًا، والشافعي وأحمد نظروا من النهي إلى المعاني والمقاصد، ومصالح الناس، والله أعلم.

 

حكم بيع الحاضر للبادي:

اختلف أئمة المذاهب في حكم بيع الحاضر للبادي إلى قولين:

القول الأول: التحريم، فيحرم بيع الحاضر للبادي، وهو قول الجمهور من الحنفية[6]، والمالكية[7].

 

والشافعية[8]، والإمام أحمد في رواية عنه، وهي المذهب[9]، على اختلاف بينهم في بعض القيود كما سيأتي.

 

واحتج أصحاب هذا القول بما يلي:

1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَبيعَ حاضرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يَخطبُ على خِطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاقَ أُختها لتَكْفَأَ ما في إنائها"[10].

 

2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلقوا الركبان، ولا يبِع حاضرٌ لبادٍ»، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله «لا يبيع حاضر لباد؟" قال: لا يكون له سمسارًا[11].

 

3 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرٌ لبادٍ"[12].

 

4 - عن أنس بن مالك[13] - رضي الله عنه - قال: "نُهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ"[14]، زاد مسلم وغيره: "وإن كان أباه أو أخاه".

 

5 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَبِع حاضر لباد، دعوا الناس يَرزق الله بعضَهم من بعض"[15].

 

ووجه الدلالة أن هذه الأحاديث الصحيحة صريحة في النهي عن هذا البيع، إلا أن كل مذهب من المذاهب الأربعة اشترط شروطًا سأتناولها فيما يلي:

أولًا: الحنفية:

اشترط الأحناف لحرمة بيع الحاضر للبادي حصول الضرر لأهل البلد بذلك؛ كأن يكون زمن غلاء وقحطٍ، فإن كانوا في خصب وسعة، فلا بأس به لانعدام الضرر[16].

 

ثانيًا: المالكية:

أما المالكية فاشترطوا أن يكون البدوي جاهلًا بالأسعار، فلا يباع له، ولا يُشار عليه[17].

 

ثالثًا: الشافعية:

اشترط الشافعية لحرمة هذا البيع جملةَ شروط:

1 - أن يكون عالِمًا بالنهي فيه، وهذا شرط يعم جميع المناهي.

 

2 - أن يكون البادي إنما حمل المتاع للبيع، فأمَّا إذا حمله لغير البيع، فلا يحرم ذلك على الحاضر.

 

3 - أن يكون المتاع المجلوب مما تَعم الحاجة إليه، كالأطعمة ونحوها، فأما ما لا يحتاج إليه إلا نادرًا، فلا يدخل في النهي.

 

4 - أن يظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلد، فإن لم يظهر لكبر البلد، أو قلة ما معه، أو لعموم وجوده ورُخص السعر، فوجهان أوفقُهما للحديث التحريم.

 

5 - أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه، أما إذا التمس البدوي منه بيعه تدريجًا، أو قصد الإقامة في البلد ليبيعه كذلك، فسأل البلدي تفويضه إليه، فلا بأس؛ لأنه لم يضر بالناس، ولا سبيل إلى منع المالك منه[18].

 

رابعًا: الحنابلة:

اشترط الحنابلة للتحريم كما في إحدى الروايتين وهي المذهب، خمسة شروط، وهي:

1 - أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له.

 

2 - أن يكون البادي جاهلًا بالسعر.

 

3 - أن يكون قد جلب السلع للبيع.

 

4 - أن يكون مريدًا لبيعها بسعر يومها.

 

5- أن يكون بالناس حاجةٌ إلى متاعه، وضيقٌ في تأخير بيعه.

 

فاجتماع هذه الشروط يُحرِّم البيع، ويُبطله[19].

 

القول الثاني: الجواز مطلقًا:

وهي الرواية الثانية عن أحمد[20]، واستُدِل لهذا القول بالأدلة التالية:

1 – أن الشرع الحكيم حث على التعاون على البر التقوى، والنصح لكل مسلم في عدة أحاديث؛ منها: حديث جرير بن عبد الله[21] - رضي الله عنه - قال: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم"[22].

 

وحديث تميم الداري[23] - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الدين النصيحة"[24].

 

وحديث جابر وابن أبي يزيد - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دعوا الناس يَرزق الله بعضُهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فليَنصحه"[25].

 

واعتُرض عليها بأن أحاديث النصيحة عامة، وأحاديث بيع الحاضر للبادي خاصة، والخاص يقضي على العام؛ لأن الخصوص استثناء[26].

 

2 – أن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث النُّصح[27].

 

ورُدَّ بأن دعوى النسخ غير صحيحة لافتقارها إلى معرفة التاريخ ليعرف المتأخر[28].

 

3 -إن البيع جائز قياسًا على جواز توكيل البادي للحاضر، واعتُرض بأن القياس فاسد لمصادمته للنص[29].

 

4 – وقد يكون النهي للكراهة فقط، جمعًا بين أحاديث النهي وأحاديث النصيحة[30].

 

الترجيح:

الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور بالشروط التي اشترطها الشافعية والحنابلة، لتضافر أدلة المنع، وتقديمها للمصلحة العامة عل الخاصة.

 

ثانيًا: شراء الحاضر للبادي

اختلف الفقهاء في حكم شراء الحاضر للبادي إلى قولين:

الأول: جواز شراء الحاضر للبادي، وهو مذهب المالكية[31]، والحنابلة[32]؛ قال في جواهر الدرر: "وجاز للحاضر الشراء له؛ أي: العمودي على المشهور"[33]، وقال في المغني: "فأما الشراء لهم، فيصح عند أحمد"[34].

 

واحتجوا بأن النهي غير متناول للشراء بلفظه، ولا هو في معناه، فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر، ليتسع عليهم السعر، ويزول عنهم الضرر، وليس ذلك في الشراء لهم؛ إذ لا يتضررون، لعدم الغبن للبادين، بل هو دفعُ الضرر عنهم، والخلق في نظر الشارع على السواء، فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر، لا يَلزَم أن يَلزَمَ أهلَ البدو الضررُ[35].

 

القول الثاني: لا يجوز شراء الحاضر للبادي، وهو الرواية الثانية عن مالك وبعض المالكية[36]، ومذهب الشافعية[37]؛ قال في الاستذكار: "واختلف قوله في شرائه له، فمرة قال: لا يشتري له ولا يشير عليه ولا يبيعه، وبه قال ابن حبيب[38]، قال: الشراء للبادي مثل البيع... ولا يجوز للحاضر أن يشتري للبدوي ولا يبيع له"[39].

 

وقال في مغني المحتاج: "ولو قدم البادي يريد الشراء، فتعرَّض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصًا، وهو المسمى بالسمسار، فهل يَحرُم عليه كما في البيع، تردَّد فيه في المطلب، وقال ابن يونس في شرح الوجيز: هو حرام، وينبغي كما قال الأذرعي الجزم به"[40].

 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 – عن أنس - رضي الله عنه - في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع حاضر لبادٍ" أنها كلمة جامعة: لا يبيع له شيئًا، ولا يشتري له شيئًا[41].

 

2 – أن العرب تستعمل كلمة البيع على البيع والشراء؛ كقوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ [يوسف:20]، وشروه؛ أي: باعوه، وهو من الأضداد[42].

 

3 – السمسار في حديث ابن عباس للذي يبيع ويشتري[43].

 

4 – قياس البيع على الشراء[44].

 

الذي أميل إليه هو القول بالجواز؛ لأن النهي عن البيع له جاء لرفع الضرر عن أهل البلد، أما الشراء له فليس فيه ضررٌ عليهم.



[1] لسان العرب: 4/ 197

[2] اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: 2/ 500، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: 4/ 68، ومجمع الأنهر: 2/ 70، ورد المحتار على الدر المختار: 5/ 10، واللباب في شرح الكتاب: 2/ 30، والتنبيه على مشكلات الهداية: 4/ 393.

[3] جامع الأمهات: 350، والتاج والإكليل لمختصر خليل: 6/ 250، ومواهب الجليل: 4/ 378، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/ 69، والمنتقى شرح الموطأ: 5/ 103، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: 3/ 504.

[4] تحفة المحتاج: 4/ 309، ونهاية المحتاج: 3/ 464، وفتح الباري لابن حجر: 4/ 371.

[5] العدة شرح العمدة: 242، وشرح الزركشي: 3/ 645، والمبدع في شرح المقنع: 4/ 45، وكشاف القناع: 3/ 184.

[6] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 5/ 232، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق: 6/ 108، وتبيين الحقائق: 4/ 68.

[7] الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: 3/ 69، والتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب: 5/ 362، وبداية المجتهد: 3/ 184.

[8] الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 346، وروضة الطالبين: 3/ 414، وتحفة المحتاج: 4/ 309، ومغني المحتاج: 2/ 388، وعمدة السالِك وَعدة النَّاسِك: 155.

[9] الكافي في فقه الإمام أحمد: 2/ 15، والمغني لابن قدامة: 4/ 162، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 4/ 333، والروض المربع: 317.

[10] أخرجه البخاري في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك، برقم (2140)، ومسلم في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتى يأذن أو يترك، برقم (1413).

[11] أخرجه البخاري في البيوع، باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه، برقم (2158)، ومسلم في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم (1521).

[12] أخرجه البخاري في البيوع، باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، برقم (2159).

[13] أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، وأحد المكثرين من الرواية عنه، صحّ عنه أنه قال: قدم النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر سنين، وأن أمه أم سليم أتت به النبي صلّى اللَّه عليه وسلم لما قدم. فقالت له: هذا أنس غلام يخدمك، فقبله. وأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلم كناه أبا حمزة ببقله كان يجتنبها، ومازحه النبي صلّى اللَّه عليه وسلم، فقال له: «يا ذا الأذنين»، ودعا له النبي صلّى اللَّه عليه وسلم بالبركة في المال والولد، فأدرك من صلبه أكثر من مائة وعشرين نفساً، وكان له بستان يحمل الفاكهة في السنة مرّتين، وكانت إقامته بعد النبي صلّى اللَّه عليه وسلم بالمدينة، ثم شهد الفتوح، ثم قطن البصرة ومات بها، وهو آخر من مات بها من الصحابة، واختلف في سنة وفاته فقيل 90 وقيل بعدها. يًنظر الإصابة في تمييز الصحابة: 1/ 275.

[14] أخرجه البخاري في البيوع، باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، برقم (2161)، ومسلم في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم (1523).

[15] أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم (1522).

[16] بدائع الصنائع: 5/ 232، والهداية: 3/ 54، والبحر الرائق: 6/ 108، والدر المختار وحاشية ابن عابدين: 5/ 102.

[17] البيان والتحصيل: 9/ 317، وجامع الأمهات: 350، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي: 3/ 69، ومنح الجليل شرح مختصر خليل: 5/ 61.

[18] البيان في مذهب الإمام الشافعي: 5/ 352، وبحر المذهب للروياني: 5/ 61، وروضة الطالبين: 3/ 414.

[19] الكافي: 2/ 15، والمغني: 4/ 163، والإنصاف: 4/ 334، وكشاف القناع: 3/ 184.

[20] المغني: 4/ 163، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/ 647، والمبدع في شرح المقنع: 4/ 45.

[21] جرير بن عبد الله أبو عمرو البجلي، الأحمسي، اليمني، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر، فأسلم في رمضان، فأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه، وكان بديع الجمال، مليح الصورة إلى الغاية، طويلًا، يصل إلى سنام البعير، وكان نعله ذراعًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على وجهه مسحة ملك"، ورُوي عن عمر رضي الله عنه، قال: جرير يوسف هذه الأمة، اعتزل عليًّا ومعاوية، وأقام بنواحي الجزيرة، وتوفي سنة إحدى وخمسين على الصحيح؛ يُنظر: تاريخ الإسلام للذهبي: 2/ 480، وسير أعلام النبلاء: 2/ 530، وتاريخ بغداد: 1/ 543.

[22] أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، برقم (57)، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة، برقم (56).

[23] تَمِيم الداري (000 - 40 هـ = 000 - 660 م) تميم بن أوس بن حارثة، أبو رقيَّة الدَّاري. مشهور في الصحابة، كان نصرانيًّا، وقدم المدينة فأسلم، وذكر النبي صلّى اللَّه عليه وسلم قصة الجساسة والدجال، فحدّث النبي صلّى اللَّه عليه وسلم عنه بذلك على المنبر، وعُدَّ ذلك من مناقبه، أسلم سنة تسع هو وأخوه نعيم، وغزا مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلم، كان راهب أهل فلسطين وعابد أهل فلسطين، وهو أول من أسرج السراج في المسجد، وأول من قصَّ، وذلك في عهد عمر، انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان، وسكن فلسطين، وكان النبي صلّى اللَّه عليه وسلم أقطعه بها قرية عينون، وكان كثير التهجُّد، قام ليلة بآية حتى أصبح، وهي: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ ...} [الجاثية: 21]. مات بالشام، وقبره ببيت جبرين من بلاد فلسطين؛ يُنظر: الإصابة في تمييز الصحابة: 1/ 488، والطبقات الكبرى: 7/ 386، والاستيعاب: 1/ 193، وسير أعلام النبلاء: 2/ 442.

[24] أخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة برقم (55).

[25] رواه أحمد: 30/ 215 برقم (18282)، وابن أبي شيبة: 2/ 8 (523)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتب البيوع، باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه: 5/ 568 برقم (10910).

[26] الاستذكار: 6/ 530، وفتح الباري: 4/ 371.

[27] شرح التلقين: 2/ 1017، والمغني لابن قدامة: 4/ 163، والمبدع في شرح المقنع: / 45، فتح الباري: 4/ 371.

[28] سبل السلام: 2/ 28، ونيل الأوطار: 5/ 196، وعون المعبود: 9/ 220، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 4/ 374.

[29] نيل الأوطار: 5/ 169.

[30] فتح الباري: 4/ 371، وعون المعبود: 9/ 220، وتحفة الأحوذي: 4/ 347، منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»: 4/ 574.

[31] إرشاد السالك: 1/ 78، والتاج والإكليل: 6/ 251، والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: 3/ 69.

[32] المغني لابن قدامة: 4/ 163، وكشاف القناع: 3/ 184، وكتاب الهادي أو «عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم»: 242، والمِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد: 1/ 428.

[33] جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر: 5/ 125.

[34] المغني: 4/ 163.

[35] المغني لابن قدامة: 4/ 163.

[36] الكافي في فقه أهل المدينة: 2/ 739، والاستذكار: 6/ 530، والتاج والإكليل: 6/ 251.

[37] المجموع للنووي: 13/ 22، وأسنى المطالب: 2/ 38، والغرر البهية: 2/ 437، ومغني المحتاج: 2/ 389، ونهاية المحتاج: 3/ 465.

[38] ابن حَبِيب (174 - 238 هـ = 790 - 853 م) عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي، أبو مروان: عالم الأندلس وفقيهها في عصره؛ أصله من طليطلة، من بني سُليم، أو من مواليهم، وُلد في إلبيرة، وسكن قرطبة، وزار مصر، ثم عاد إلى الأندلس فتوفي بقرطبة، كان عالمًا بالتأريخ والأدب، رأسًا في فقه المالكية؛ له تصانيف كثيرة، قيل: تزيد على ألف؛ منها: " حروب الإسلام"، و"طبقات الفقهاء والتابعين"، و"طبقات المحدثين"، و"تفسير موطأ مالك"، و"الواضحة - خ في السنن والفقه، في خزانة الرباط، و"مصابيح الهدى"، و"الفرائض"، و"مكارم الأخلاق"، و"الورع - خ"، و"استفتاح الأندلس - ط قطعة من أحد كتبه، و"وصف الفردوس - خ" في الأزهرية، و"مختصر في الطب - خ" في الرباط، و"الغاية والنهاية - خ" رسالة في 24 ورقة، أولها: باب ما جاء في فضل المرأة الصالحة (انظر مخطوطات الرباط)، وغير ذلك، وكان ابن لبابة يقول: عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس، ويحيى بن يحيى عاقلها، وعيسى بن دينار فقيهها؛ تنظر ترجمته في: المغرب في حلى المغرب: 2/ 96، وترتيب المدارك وتقريب المسالك: 4/ 122، وسير أعلام النبلاء: 12/ 102، والأعلام للزركلي: 4/ 157.

[39] الاستذكار: 6/ 530.

[40] مغني المحتاج: 2/ 389.

[41] أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب النهي أن يبيع حاضر لباد 5/ 313، برقم (3440).

[42] المجموع للنووي: 9/ 149، وشرح سنن أبي داود: 11/ 174، ونيل الأوطار: 5/ 196.

[43] معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود: 3/ 52، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان: 14/ 316، ونيل الأوطار: 5/ 195.

[44] فتح الباري لابن حجر: 4/ 373.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ما يتعلق بألفية ابن مالك رحمه الله تعالى من ملح وطرائف ونوادر
  • الخصال الموجبة لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في المآل
  • جلاء العينين بنظم عقيدة الرازيين
  • حين اهتز المشايخ طربا
  • الاحتكار
  • بيع فضل الماء

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/6/1447هـ - الساعة: 12:37
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب