• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: التنازع والاختلاف: أسباب وعلاج
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    القول النفيس في تضعيف حديث: "إن الله تعالى لو لم ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    الإخلاص طريق الفلاح وميزان القبول (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    الاستغفار يمحو الذنوب
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم )
    نايف عبوش
  •  
    خُطبة: الحث على تيسير الزواج والتحذير من العزوف ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    فقه التسامح (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة: مواقف من حياة الصحابي عمر بن الخطاب رضي ...
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    النضار في تخريج حديث الغار "ما ظنك باثنين الله ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    دورة السنين سنة متجددة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    النور الخفي
    محمد ونيس
  •  
    القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع وتطبيقاتها عند ...
    محمد أمين بن عبدالله بن الهادي الحبيبي
  •  
    المفهم في ستر المسلم (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    ذكر النساء في المجالس
    الشيخ عايد بن محمد التميمي
  •  
    المروءة جوهرة الأخلاق
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    فعل (الإشادة)؛ دلالتها ولزومها وتعديها (في ضوء ...
    د. أورنك زيب الأعظمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الفرع الرابع: أحكام طارئة متعلقة بالعورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)

الفرع الرابع: أحكام طارئة متعلقة بالعورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/11/2025 ميلادي - 2/6/1447 هجري

الزيارات: 533

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

[الشَّرْطُ السَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ]

الْفَرْعُ الرَّابِعُ: أَحْكَامٌ طَارِئَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَوْرَةِ

 

لَمَّا بَيَّنَ رحمه الله وُجُوبَ سَتْرَ الْعَوْرَةِ، ثُمَّ بَيَّنَ حُدُودَ الْعَوْرَةِ، وَبَيَّنَ مَا تُسْتَرُ بِهِ؛ شَرَعَ الْآنَ فِي الْمَسَائِلِ الطَّارِئَةِ.


وَالْكَلَامُ فِي مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: انْكِشَافُ الْعَوْرَةِ:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَمَنِ انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتَهِ وَفَحُشَ...).

 

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَهَا ثَمَانُ صُوَرٍ - ذَكَرَهَا الشَّيْخ عُثْمَانُ - [1]؛ فَالْكَشْفُ:

إِمَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا؛ بِأَنْ لَا يَفْحُشَ عُرْفًا فِي النَّظَرِ.

وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا.

وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ؛ إمَّا: أَنْ يَطُولَ الزَّمَنُ. أَوْ لَا.

وَعَلَى التَّقَادِير الْأَرْبَعَة؛ إمَّا:

أَنْ يَكُونَ عَمْدًا أَوْ لَا.

فَفِي الْعَمْدِ بِصُوَرِهِ الْأَرْبَعَةِ: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ مُطْلَقًا.


وَفِي غَيْرِ الْعَمْدِ: تَبْطُلُ فِيْمَا إِذَا كَثُرَ الْمُنْكَشِفُ، وَطَالَ زَمَنُهُ، وَفِي الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ: لَا تَبْطُلُ، وَهِيَ:

مَا إِذَا قلَّ الْمُنْكَشِفُ مُطْلَقًا؛ سَوَاء قَلَّ الزَّمَنُ أَوْ كَثُرَ.

وَإِذَا كَثُرَ الْمُنْكَشِفُ وَقَصَرَ الزَّمَنُ.


الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاة فِي ثَوْب محرَّم:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ...).

الثَّوْبُ الْمُحَرَّمُ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ، كَالْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ.

الثَّانِي: مُحَرَّمٌ لِكَسْبِهِ، كَالْمَغْصُوبِ أَوِ الْمَسْرُوقِ.

الثَّالِثُ: مُحَرَّمٌ لِوَصْفِهِ، كَالثَّوبِ الَّذِي فِيْهِ إِسْبَالٌ.


وَمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ - لِعَيْنِهِ، أَوْ لِكَسْبِهِ، أَوْ لِوَصْفِهِ -: فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ، وَلَا تَصِحُّ، هَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله.


وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ مَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ مُحْرَّمٍ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ.

وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ مِنَ المُفْرَدَاتِ[2].


قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رحمه الله: "لِأنَّهُ ‌اسْتَعْمَلَ ‌الْمُحَرَّمَ فِي ‌شَرْطِ‌الصَّلَاةِ، فَلَمْ تَصِحَّ، كَمَا لَوْ كَانَ نَجِسًا، وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ قُرْبَةٌ وَطَاعَةٌ، وَقِيامُ هَذَا وقُعُودُهُ فِي هَذَا الثَّوْبِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، فَكَيْفَ يكُونُ مُتَقَرِّبًا بِمَا هُوَ عَاصٍ بِهِ، مَأْمُورًا بِمَا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بعَشْرَةِ دَرَاهِمَ، وَفِيهَا دِرْهَمٌ حَرَامٌ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنِ الْنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُهُ يَقُولُه» رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ[3]"[4].


الْقَوْلُ الثَّانِي: تَصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ.

وَهَذَا الْقَوْلُ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ وَابْنُ عَقِيلٍ، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ[5].


قَالُوا: لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَعُودُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَا يَخْتَصُّ التَّحْرِيمُ بِهَا، وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ خَارِجٍ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي جَيْبِهِ مَبْلَغٌ مِنَ المَالِ مَسْرُوقٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


وَهُنَا فَوَائِدُ مُلَخَّصَةٌ مِنَ الإِنْصَاف[6]:

الْفَائِدَةُ الْأُوْلَى: لَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبَ حَرِيرٍ: صَلَّى فِيْهِ، وَلَمْ يُعِدْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ لُبْسِهِ يَزُولُ بِالْحَاجَةِ إلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا مَغْصُوبًا، أَوْ مَسْرُوقًا: لَمْ يُصَلِّ فِيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا، وَصَلَى عُرْيَانًا، قَالَهُ الْأَصْحَابُ؛ فَلَوْ خَالَفَ وَصَلَّى بِهِ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ؛ لِارْتِكَابِ النَّهْي؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُ لِحَقِّ آدَمِيٍّ، وَلِعَدَمِ إِذْنِ الشَّارِعِ فِي التَّصَرُّفِ فِيْهِ مُطْلَقًا.


الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: حُكْمُ النَّفْلِ فِيْمَا سَبَقَ حُكْمُ الْفَرْضِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.


الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ - مِنْ حَرِيرٍ أَوْ مَسْرُوقٍ أَوْ مَغْصُوبٍ -، أَوْ مَكَانٍ مَغْصُوبٍ، جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا: صَحَّتْ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ، ذَكَرَهُ الْمَجْدُ إِجْمَاعًا.


الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الصَّلَاة فِي ثَوْب نَجِس:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (أَوْ نَجِسٍ: أَعَادَ).

قَالَ فِي (الرَّوْضِ): "أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ: أَعَادَ، وَلَوْ لِعَدَمِ غَيْرِهِ"[7].


وَقَالَ فِي (الْمُقْنِع): "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا نَجِسًا: صَلَّى فِيْهِ، وَأَعَادَ عَلَى الْمَنْصُوصِ"[8].


وَقَالَ فِي (الْإِنْصَافِ): "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا نَجِسًا: صَلَّى فِيْهِ، هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ... وَأَعَادَ عَلَى الْمَنْصُوصِ"[9].


وَهَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله.


وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا نَجِسًا، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَسْلِهِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِيْهِ مَعَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ.


وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَمَذْهَبُ الْحَنَفْيَّةِ، وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ - لَكِنَّهُمْ قَالُوا بِالْإِعَادَةِ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ -، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[10].


قَالُوا: لِأَنَّهُ أَخَلَّ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا أَشْبَهُ مَا لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُصَلِّي وَلِا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

وَهَذَا الْقَوْلُ اخْتَارَهُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَالْمَجْدُ، وَجَمَاعَةٌ[11].

قَالُوا: لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُصَلِّي عُرْيَانًا وَلَا يُعِيدُ.

وَهَذَا الْأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[12].


الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: صَلَاة مَنْ حُبِسَ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ وَهَلْ يُعِيدُ أَوْ لَا؟

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (لَا مَنْ حُبِسَ فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ). أَوْ غَصْبٍ فَلَا يُعِيدُ.

هَذَا مَا قرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله.


وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ وَلَا يُعِيدُ.

وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَدِيمِ[13].


قَالُوا:

• لِأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنَ النَّجَاسَةِ شَرْطٌ عَجَزَ عَنْهُ، فَسَقَطَ كَالْعَاجِزِ عَنِ السِّتْرِ.

• وَلِأَنَّهُ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، فَهُوَ كَالْمَرِيضِ[14].

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ وُجُوبًا.

وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْجَدِيدُ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[15].

قَالُوا: لِأَنَّ هَذَا عُذْرٌ نَادِرٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ، فَلَمْ يَسْقُطْ مَعَهُ الْفَرْضُ[16].


فَائِدَةٌ: كَيْفِيَّةُ صَلَاةُ مَنْ حُبِسَ بِمَكَانٍ نَجِسٍ:

فَإِنْ صَلَّى فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ يَابِسَةً، أَمَّا إِذَا كَانَتْ رَطْبَةً فَإِنَّهُ يَقِفُ وَيَرْكَعُ وَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمَيْهِ، وَيُومِئُ لِلسُّجُودِ، وَعَلَى حَسَبِ قُدْرَتِهِ، وَلَا يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ؛ تَقْلِيلًا لِلنَّجَاسَةِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»[17][18].


فَائِدَةٌ:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى: أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِي الْمَكَانِ النَّجِسِ.


وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بـ: "أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطُ أَهْلِيَّةِ أَدَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ أَهْلَ مُنَاجَاتِهِ الطَّاهِرَ لَا الْمُحْدِثَ، وَالتَّشَبُّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ مِنَ الْأَهْلِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا يَلْزَمُهَا التَّشَبُّهُ فِي بَابِ الصَّوْمِ، وَالصَّلَاةِ؛ لِانْعِدَامِ الْأَهْلِيَّةِ"[19].


الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: مَنْ لَا يَجِدُ إِلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ وَجَدَ كِفَايَةَ عَوْرَتِهِ: سَتَرَهَا). أَي: إِذَا لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ أَوْ مَنْكِبَيَهِ؛ فَإِنَّهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، وَيَتْرُكُ الْمَنْكِبَيْنِ.

وَهَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله.


وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَيَتْرُكُ الْمَنْكِبَيْنِ.

وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ[20].


قَالُوا:

• وَذَلِكَ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَال: «إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ»[21]، وَفِي رِوَايَةٍ: «إذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ»[22].


• وَلِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَى وُجُوبِهِ، وَسَتْرُ الْمَنْكِبَيْنِ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ.


• وَلِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ إِذَا كَانَ وَاجِبًا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ؛ فَفِي الصَّلَاةِ: أَوْلَى[23].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَسْتُر مَنْكِبَيْه، ويصلي جالسًا.

وَهَذَا الْقَوْلُ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ[24].


وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ:

• أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِي سَتْرِ الْمَنْكِبَيْنِ أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي سَتْرِ الْفَرْجَيْنِ.


• وَلِأَنَّ الْقِيَامَ يَسْقُطُ فِي حَقِّ الْعُرْيَانِ وَلَهُ بَدَلٌ؛ فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا جَعَلَ سَتْرَ الْعَجِيزَةِ وَالْمَنْكِبَيْنِ بِالثَّوْبِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ بِالْجُلُوسِ[25].


وَالصَّحِيحُ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ؛ لِمَا ذَكَرنَا.


الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: مَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَكْفِي لِسَتْرِ عَوْرَتِهِ:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَإِلَّا فَالْفَرْجَينِ). أَي: إِنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيعَ عَوْرَتِهِ سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ.

هَذَا مَا قرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله.


وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِه جَمِيعَ الْعَوْرَةِ سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا أَفْحَشُ، وَهُمَا عَوْرَةٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ.

وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ[26].

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَسْتُرُ مَنْكِبَيْهِ، وَيُصَلِّي جَالِسًا.

وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي[27].


الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: إِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَكْفِي الْفَرْجَيْنِ:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا فَالدُّبُرُ).

 

إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَكْفِي لِسَتْرِ الْفَرْجَيْنِ سَتَرَ أَيُّهُمَا شَاءَ، قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: "بِلَا خِلَافٍ نَعْلَمُهُ"[28].


وَلَكِنِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الأَوْلَى عَلَى أَقْوَالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الدُّبُرَ أَوْلَى بِالسَّتْرِ.


وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[29].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْقُبُلَ أَوْلَى بِالسَّتْرِ، قَالَ فِي (الْإِنْصَاف): "وَالنَّفْس تَمِيل إِلَى ذَلِك"[30].


وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[31].


الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَسْتُرُهُمَا بِذَلِك بِالتَّسَاوِي[32].


وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَرِجُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، إِلَّا إِذَا كَفَّتِ السُّتْرَةُ مَنْكِبَيْهِ وَعَجْزِهِ؛ فَيَسْتُرُهُمَا، وَيُصَلِّي جَالِسًا.


وَإِنْ كَانَتِ السُّتْرَةُ تَكْفِي عَوْرَتَهُ فَقَطْ، أَوْ تَكْفِي مَنْكِبَيْهِ وَعَجْزِهِ فَقَطْ فَفِيهَا خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَيُصَلِّي قَائِمًا.

وَهَذَا اخْتَارَهُ الْمَجْدُ، قَالَ فِي (الْإِنْصَافِ): "وَهُوَ الصَّوَابُ"[33].

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَسْتُرُ مَنْكِبَيْهِ وَعَجْزِهِ، وَيُصَلِّي جَالِسًا.

وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ[34].


وَمُلَخَّصُ الْكَلَامِ هُنَا: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَهَا ثَلَاثُ صُوَرٍ::

الصُّورَةُ الْأُوْلَى: أَنْ يَجِدَ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَه فَقَطْ، أَوْ مَنْكِبَيْهِ فَقَطْ؛ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ: أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ، وَيصَلِّيَ قَائِمًا وُجُوبًا، وَيَتْرُكَ سَتْرَ مَنْكِبَيْهِ.


الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَجِدَ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَه فَقَطْ، أَوْ مَنْكِبَيْهِ وَعَجْزِهِ فَقَطْ؛ فَيَلْزَمُهُ: سَتْرُ مَنْكِبَيْهِ وَعَجْزِهِ، وَيُصَلِّي جَالِسًا اسْتِحْبَابًا.


وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ، وَصَوَّبَ فِي (الْإِنْصَافِ): "أَنَّهُ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، وَيُصَلِّي قَائِمًا"[35].


وَأَمَّا الصُّورَةُ الثَّالِثَة؛ فَهِي:

أَلَّا يَجِدَ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ.

أَوْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ الْفَرْجَيْنِ فَقَطْ.

أَوْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ أَحَدَ الْفَرْجَيْنِ دُوْنَ الآَخَرِ.


فَعَلَى مَا قَدَرَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ، وَالدُّبُرُ أَوْلَى بِالسَّتْرِ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ، وَإِنْ سَتَرَ الْقُبُلَ: فَلَا بَأْسَ، وَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: صَلَاة مَنْ أُعِيرَ سُتْرَةً:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ أُعِيرَ سُتْرَةً: لَزِمَهُ قَبُولُهَا).

 

قَالَ فِي (الرَّوْضِ): "وَيَلْزَمُ الْعُرْيَانُ: تَحْصِيلَ السُّتْرَةِ بِثَمَنٍ أَوْ أُجْرَةِ مِثْلِهَا، أَوْ زَائِدٍ يَسِيرًا"[36]،أَي: يَجِبُ عَلَى الْعُرْيَانِ: أَنْ يَبْحَثَ عَنْ سُتْرَةٍ يَسْتُرُ بِهَا عَوْرَتَهُ، إِمَّا بِشِرَاءِ أَوِ اسْتِئْجَارٍ، سَوَاءٌ كَانَ ثَمَنُ شِرَائِهَا مِثْلَ ثَمَنِ مِثْلِهَا، أَوْ زَائِدٍ قَليلًا، وَكَذَا الْأُجْرَةُ، كَمَا فِي الْوُضُوءِ، قَالَ الْفُقَهَاءُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ كِفَايَتِهِ.


وَقَوْلُهُ: (وَإِنْ أُعِيرَ سُتْرَةً: لَزِمَهُ قَبُولُهَا)، أَي: أَنَّهُ لَا يَسْتَعِيرُ السُّتْرَةَ ابْتِدَاءً؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ المِنَّةِ، وَلَكِنْ لَوْ بُذِلَتْ لَهُ الْعَارِيَّةُ بِدُونِ سُؤَالٍ لَزِمَهُ قَبُولُهَا؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى سَتْرِ عَوْرَتِهِ بِمَا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيْهِ.


وَعَلَى كُلٍّ: فَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَوْ وُهِبَتْ لَهُ سُتْرَةٌ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا.


وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْأَصَحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.


قَالُوا: لِأَنَّ الْمِنَّةَ تَكْثُرُ فِيهَا[37].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا؛ لِأَنَّ الْعَارَ فِي كَشْفِ عَوْرَتِهِ أَشَدُّ مِنَ الضَّرَرِ فِيْمَا يَلْحَقُهُ مِنَ المِنَّةِ.


وَهَذَا الْقَوْلُ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[38].


وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْعُثَيْمِيْنُ رحمه الله: "الْقَوْلُ الرَّاجِحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ السُّتْرَةِ بِكُلِّ وَسِيلَةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا ضَرَرٌ وَلَا مِنَّةٌ؛ سَوَاء بِبَيْعٍ، أَمْ بِاسْتِعَارَةٍ، بِقَبُولِ هِبَةٍ، أَمْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، وَهَذَا الْإِنْسَانُ مَأْمُورٌ بِسَتْرِ عَوْرَتِهِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ الِاسْتِطَاعَةِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَذَا الْوَاجِبِ"[39].


يتبع،،،



[1] حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (1/ 165).

[2] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 223).

[3] مسند أحمد (5732)، وقال البيهقي في الشعب (8/ 210): "تفرد به بقية بإسناده هذا، وهو إسناد ضعيف".

[4] الشرح الكبير (3/ 224).

[5] ينظر: حاشية ابن عابدين (1/ 404)، والذخيرة، للقرافي (2/ 110)، والمجموع، للنووي (3/ 180)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 223).

[6] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 225-227).

[7] الروض المربع (ص74).

[8] المقنع (ص45).

[9] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 229).

[10] ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (1/ 250)، والكافي في فقه أهل المدينة (1/ 240)، وروضة الطالبين (1/ 288)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 229).

[11] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 229، 230).

[12] ينظر: روضة الطالبين (1/ 288).

[13] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (2/ 107)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 229).

[14] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 155)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (2/ 107)، والشرح الكبير (3/ 230).

[15] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 155)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 229).

[16] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (2/ 107).

[17] أخرجه البخاري (7288)، ومسلم (1337).

[18] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 155)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 153).

[19] بدائع الصنائع (1/ 50).

[20] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 181)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 232).

[21] أخرجه البخاري (361).

[22] أخرجه مسلم (3010).

[23] المغني، لابن قدامة (1/ 427).

[24] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 232).

[25] المغني، لابن قدامة (1/ 427).

[26] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 181)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 233).

[27] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 233).

[28] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 234).

[29] ينظر: درر الحكام (1/ 58)، والذخيرة للقرافي (2/ 108)، وروضة الطالبين (1/ 286)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 234).

[30] الإنصاف، للمرداوي (3/ 234).

[31] ينظر: درر الحكام (1/ 58)، والذخيرة للقرافي (2/ 108)، وروضة الطالبين (1/ 286).

[32] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 234).

[33] الإنصاف، للمرداوي (3/ 232).

[34] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 232).

[35] المصدر السابق.

[36] الروض المربع (ص74).

[37] ينظر: حاشية الصاوي (1/ 284)، والمجموع، للنووي (3/ 187)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 235).

[38] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 187)، والمغني، لابن قدامة (2/ 315).

[39] الشرح الممتع (2/ 185).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفرع الثاني: بيان حدود العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
  • الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
  • الفرع السابع: ما يحرم لبسه في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
  • الفرع الثامن: ما يستثنى جواز لبسه من الحرير من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة]
  • الفرع التاسع: لبس المعصفر والمزعفر من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة]
  • الفرع الأول: أحكام اجتناب النجاسات، وحملها والاتصال بها
  • الفرع الأول: حكم استقبال القبلة: [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة]

مختارات من الشبكة

  • مواقيت الصلوات: الفرع الرابع: وقت صلاة العشاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الخامس: وقت الفجر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الثالث: وقت المغرب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات - الفرع الأول: وقت الظهر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثاني: ما يصح وما لا يصح فيه الصلاة من الأماكن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بم تدرك الصلاة: الفرع الثالث: كيفية وجوب القضاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الثاني: وقت صلاة العصر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثاني: الأمور التي يستدل بها على القبلة: من [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الخامس: أحكام صلاة العاري من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحديث الرابع والعشرون: حقيقة التوكل على الله(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو
  • مبادرة تعليمية في بريطانيا لتوحيد رؤية الهلال محليا
  • المنتدى الإسلامي الإقليمي السابع في ألميتيفسك
  • نجاح البرنامج التجريبي "حلقة الإخوة" لدعم المسلمين الجدد في أستراليا
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/8/1447هـ - الساعة: 11:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب