• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    السماحة بركة والجشع محق (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإمام محمد بن إدريس الشافعي (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بيع وشراء رباع مكة ودورها
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    كيف يرضى الله عنك؟ (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    لطائف من القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    تفسير قوله تعالى: {فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    من أخطاء المصلين (4)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    بركة التحصين النبوي عند الجماع
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام: تجرده صلى الله ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    التلاعب بالمواريث (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    صفة المحبة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    رعاية الله تعالى للخليل عليه السلام وكفايته
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    عندما تصاب بخيبة الأمل
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    أمنا أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها ...
    فيصل بن عبدالله بن عتيق السريحي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع وشراء رباع مكة ودورها

بيع وشراء رباع مكة ودورها
محمد علي عباد حميسان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/11/2025 ميلادي - 29/5/1447 هجري

الزيارات: 115

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع وشراء رباع مكة ودورها

 

اختلف الفقهاء في مسألة بيع رباع مكة ودورها بناءً على اختلافهم في كيفية فتحها، أكان عَنوةً أم صلحًا؟ على النحو التالي:

القول الأول: لا يجوز بيع رباع مكة ويجوز بيع أبنيتِها، وهذا أحد القولين عن أبي حنيفة[1].

 

قال في بدائع الصنائع: "وعلى هذا يَخرُج ‌بيع ‌رباع ‌مكة وإجارتها أنه لا يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ورُوي عنه أنه يجوز"[2].

 

واستدل بما يلي:

1- حديث: "ألا إن ‌مكة حرام؛ لا تُباع رِباعُها ولا تورث"[3].

 

2- حديث: "مَن آجَر أرضَ ‌مكة فكأنما أكَل الربا"[4].

 

3- ولأنها حرة محترمة؛ لأنها فناء الكعبة، وقد ظهر آية أثر التعظيم فيها؛ حتى لا يُنفَّر صيدُها، ولا يُختلى خَلاها، ولا يُعضَد شوكُها، فكذا في حق البيع، بخلاف البناء؛ لأنه خالص ملك الباني[5].

 

4- ولأن أراضي ‌مكة تسمى السوائب على عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - من احتاج إليها سكنها، ومن استغنى عنها أسكَن غيره[6].

 

القول الثاني: لا يجوز بيعُ رباعِ مكة ولا دُورِها.

وهذا المشهور عند المالكية[7] والحنابلة[8].

 

قال في الشامل في فقه الإمام مالك: "ومنَع مالك بيعَ ‌ُدور ‌مكة"[9].

 

وقال في الإنصاف: "ولا يجوزُ ‌بَيْعُ ‌رِباعِ ‌مَكَّةَ، ولا إجارَتُها؛ هذا المذهبُ المنْصُوصُ، وهو مَبْنِيٌّ على أن مَكةَ فُتِحَتْ عَنْوَةً على الصَّحيحِ مِنَ الطَّريقَتَيْن، والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ أنَّها فُتِحَتْ عَنْوة، وعليه الأصحابُ"[10].

 

واستدلوا بما يلي:

1- قوله تعالى: ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ [الحج: 25]، قالوا: والمراد بالمسجد جميعُ الحرم؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ [الإسراء: 1]؛ أي: من بيت خديجة[11].

 

2- وبقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا ﴾ [النمل: 91]، قالوا: والمحرم لا يجوز بيعُه[12]، ولأنها بُقعة من الحرم فلا يجوز بيعُها وإجارتُها كنفس المسجد الحرام[13].

 

3- رُوي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: "إن الله - تبارك وتعالى - حرَّم مكة يوم خلقها، لم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أُحِلَّت لي ساعة من نهار، لا يُختلى خلاها، ولا يُعضَد شجرُها، ولا يُنفَّر صيدُها، ولا يُحْتَشُّ حشيشُها"[14]؛ أخبر - عليه الصلاة والسلام - أن مكة حرام، وهي اسم للبقعة، والحرام لا يكون ‌محلًّا ‌للتمليك[15].

 

4– حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مَكَّةَ: "لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا، وَلَا تُكْرَى بُيُوتُهَا"[16].

 

5- ورُوي عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: "مكة حرام، وبيع رباعها حرامٌ"، وهذا نص في الباب، ولأن الله - تبارك وتعالى - وضع للحرم حرمة وفضيلة، ولذلك جعله - سبحانه وتعالى - مأمنًا؛ قال الله - تبارك وتعالى جل شأنه -: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ﴾ [العنكبوت: 67].

 

فابتذاله بالبيع والشراء والتمليك والتملك امتهانٌ، وهذا لا يجوز بخلاف سائر الأراضي[17].

 

6- وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، ألا نبني لك بِمنًى بيتًا أو بناءً، ‌يُظِلُّكَ ‌مِن ‌الشمسِ؟ فقال: "لا، إنما هُوَ مُناخُ مَنْ سَبَقَ إلَيهِ"[18].

 

7- ورُوي عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة قال: توفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ودُورُ مكة كانت تُدعى السوائب، من احتاج سكَن ومَن استغنى أسكَن.

 

8- وعن أبي حنيفة عن عبد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مكة حرام، وحرام بيعُ رِباعها، وحرامٌ أجرُ بيوتها"[19].

 

9- ولأنَّها فُتِحَتْ عَنْوَةً، ولم تُقَسَّمْ، فكانت مَوْقُوفَةً، فلم يَجُزْ بَيْعُها، كسائِر الأرْضِ التي فَتَحَها المسلمون عَنْوَةً، ولم يُقَسِّموها، والدَّلِيلُ على أنَّها فُتِحَتْ عَنْوَةً، قولُ رسُولِ اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وسَلَّطَ عَلَيْها رَسُولَه والمُؤْمِنِينَ، وَإنَّها لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، ولا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وإنَّما أُحِلَّتْ لي سَاعَةً من نَهَارٍ"[20].

 

10- ورَوَتْ أمُّ هَانِئ أنَّها قالت: أجَرْتُ حَمَوَيْنِ لِي، فأرَادَ عليٌّ أخِي قَتْلَهما، فأتَيْتُ رسولَ اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، إنِّي أجَرْتُ حَمَوَيْنِ لِي، فزَعَمَ ابنُ أُمِّي عليٌّ أنَّه قَاتِلُهُما، فقال النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قَدْ أجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ"، أو "أمَّنَّا مَنْ أمَّنْتِ يا أُمَّ هَانِئ"[21]، ولذلك أمَرَ النَّبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: بِقَتْلِ أَرْبَعَةٍ، فَقُتِلَ منهم ابنُ خَطَلٍ، ومِقْيَسُ بنُ صُبَابَةَ، وهذا يَدُلُّ على أنَّها فُتِحَتْ عَنْوَةً.

 

القول الثالث: يجوز بيع وإجارة رباعها وبيوتها، وهذا مذهب الشافعية[22]، ومذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن[23]، والرواية الثانية عن أبي حنيفة[24]، وهو الرواية الثانية عن مالك[25]، وأحمد[26].

 

قال في المجموع: "يجوز ‌بيعُ ‌دُور ‌مكة وغيرها من أرض الحرم، ويجوز إجارتها وهي مملوكة لأصحابها يتوارثونها، ويَصح تصرُّفُهم فيها بالبيع وغيره من التصرفات المفتقرة إلى الملك، والله أعلم"[27].

 

واستدل القائلون بالجواز بما يلي[28]:

1- بقوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ [الحشر: 8]، والإضافة تقتضي الملك، فإن قيل: قد تكون الإضافة لليد والسكنى؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب: 33]، فالجواب: أن حقيقة الإضافة تقتضي الملك، ولهذا لو قال: هذا الدار لزيد، حُكم بملكها لزيد، ولو قال: أردت به السكنى واليد، لم يُقبل.

 

2- أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَما نزل مكة، قيل له: ألا تنزل في رِباعك؟ فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دُور"[29].

 

وأراد: أن أبا طالب مات كافرًا، وكان عقيل وطالب ابنا أبي طالب كافرين، فورِثا رباعه، وباعها عقيل، وكان علي وجعفر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وأرضاهما مسلمين، فلم يرثا منه شيئًا، فأضاف الرِّباع إلى عقيل، وحقيقة الإضافة تقتضي الملك، ولو كان ‌بيع ‌رباع ‌مكة لا يصح، لأبطله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة فتح مكة، قال: فجاء أبو سفيان، فقال: يا رسول الله، أُبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ، ومن ألقى سلاحه فهو آمِنٌ، ومن أغلق بابه فهو آمنٌ"[30].

 

4- ولأنه إجماع السلف وأهل الأعصار من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى وقتنا، يتبايعون منازل مكة ويشاهدون ذلك من غيره، ولا يُنكر ذلك واحد منهم، فكان إجماعًا.

 

5- وبالأثر المشهور أن نافع بن عبد الحارث اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربع مائة، وفي رواية بأربعة آلاف[31].

 

6- وروى الزبير بن بكار وغيره أن حكيم بن حزام باع دار الندوة بمكة من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف، فقال له عبد الله بن الزبير: يا أبا خالد، بعتَ مأثرةَ قريش وكريمتَها؟ فقال: هيهات، ذهبت المكارم، فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام، فقال: اشهدوا أنها في سبيل الله تعالى؛ يعني الدراهم[32].

 

7- ومن القياس أنها أرض حية ليست موقوفة، فجاز بيعها كغيرها.

 

8- وقد رُوي أن أبا سفيان باع دار بني جحش بمكة، فذكر عبد الله بن جحش ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله تعالى دارًا هي خير منها في الجنة؟ قال: بلى، قال: فذلك لك"[33].

 

فلما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة، كلَّمه أبو أحمد بن جحش في دارهم، فأمسك عنه كراهةَ أن يرجع في شيء أُصيب من أموالهم في الله تعالى...

 

فموضع الدليل من هذا هو أنه لو لم يكن للبيع تأثيرٌ، ما جعل المشتري أحقَّ، ولأنه أحد الحرمين؛ فجاز أن يصح بيع منازله وعقاره كالمدينة.

 

وأجابوا على أدلة المانعين بما يلي[34]:

1- فأما الجواب عن قوله تعالى: ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ﴾ [الحج: 25]، فهو أنه محمول على موجب اللفظ في أن المراد به نفس المسجد دون غيره من مكة.

 

2- وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا ﴾ [النمل: 91]، فمعناه حرَّم صيدها وشجرها وخلاها، والقتال فيها؛ كما بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ولم يُذكَر شيءٌ منها مع كثرتها في النهي عن بيع دُورها.

 

3- وأما حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه، فضعيف باتفاق المحدِّثين، واتفقوا على تضعيف إسماعيل وأبيه إبراهيم.

 

4- وأما حديث عائشة رضي الله عنها، فإن صح كان محمولًا على الموات من الحرم، وهو ظاهر الحديث.

 

5- وأما حديث أبي حنيفة، فضعيف من وجهين: أحدهما: ضعف إسناده؛ فإن ابن أبي زياد هذا ضعيف، والثاني: أن الصواب فيه عند الحفاظ أنه موقوف على عبد الله بن عمر، وقالوا: رفعه وهم هكذا؛ قاله الدارقطني وأبو عبد الرحمن السلمي والبيهقي، ولو ثبت لكان محمولًا على الاستحباب.

 

6- وأما حديث علقمة بن نضلة، فجوابه من وجهين: أحدهما: جواب البيهقي أنه منقطع، والثاني: جواب البيهقي أيضًا، والأصحاب أنه إخبار عن عادتهم في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم بالإعارة تبرعًا وجودًا، وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه بأنه جرى الإرث والبيع فيها.

 

7- وأما حديث: "مناخ مباح مَن سبق"، فمحمولٌ على مَواتها، ومواضعِ نزول الحجيج منها.

 

على أنه يجوز أن يكون قال ذلك لكثرة الوقوف بها، فقد قال الشافعي رضي الله عنه: قدمت مكة ومعي مال، فقيل لي: لو اشتريتَ بها دارًا تكون لأهلك، فلم أفعل لعلمي بكثرة الوقوف بها.

 

8- وأما قياسهم على المسجد الحرام فممتنعٌ؛ لأن المساجد المحرمة لا يجوز أن يُقاس عليها المنازل المسكونة في تحريم البيع، ألا ترى أن سائر مساجد البلاد لا يدل تحريمُ بيعها على تحريم الدور والمنازل بها، والله أعلم.

 

9- قال الشافعي: ما دخلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ‌عَنوة وما دخلها إلا ‌صلحًا، والذين قاتَلوا وأُذن في قتْلهم بنو نفاثة قتلةُ خُزاعة، وليس لهم بمكة دار إنما هرَبوا إليها، وأما غيرهم ممن دفع، فادَّعوا أن خالدًا بدأهم بالقتال، ولم يُنفذ لهم الأمان، وادَّعى خالد أنهم بدؤوه، ثم أسلموا قبل أن يظهر لهم على شيء، ومن لم يُسلم صار إلى قبول الأمان بما تقدَّم من قوله عليه الصلاة والسلام: "من ألقى سلاحه فهو آمنٌ، ومن دخل داره فهو آمن"، فمال مَن يغنم، ولا يُقتدى إلا بما صنع - عليه الصلاة والسلام - وما كان له خاصة، فمبيَّن في الكتاب والسنة، وكيف يجوز قولهما بجعل بعض مال المسلم فيئًا، وبعضه غير فيء، أم كيف يُغنَم مالُ مسلم بحالٍ.

 

قال المزني[35] - رحمه الله تعالى -: قد أحسن - والله - الشافعي في هذا وجوَّد[36].

 

قال الماوردي في الحاوي الكبير: "والذي أراه على ما يقتضيه نقل هذه السيرة أن أسفل ‌مكة دخله خالد بن الوليد ‌عَنوة؛ لأنه قوتِل فقاتَل وقتَل، وأعلى ‌مكة دخله الزبير بن العوام ‌صُلحًا؛ لأنهم كفوا والتزموا شرط أبي سفيان، فكفَّ عنهم الزبير ولم يقتل منهم أحدًا، فلما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستقر بمكة، التزم أمانَ مَن لم يقاتل، واستأنف أمان مَن قاتَل، فلذلك استجار بأم هانئ بنت أبي طالب رجلان من أهل ‌مكة، فدخل عليها علي بن أبي طالب ليقتلهما، فمنَعته وأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: "قد أجَرنا مَن أجرتِ يا أم هانئ"[37]، ولو كان الأمان عامًا لم يحتاجا إلى ذلك، ولو لم يكن أمان، لكان كل الناس كذلك"[38].

 

بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم، يظهر صحة القول بجواز بيع وكراء دور مكة ورباعها، وهو مذهب الشافعية، وهو عمل الصحابة دون نكيرٍ، وما رُوي عن بعضهم فلا يَصح.

 

مناظرة في هذه المسألة: ومما يَحسُن إيرادُه هنا مناظرة حصلت بين الإمامين الشافعي وإسحاق بن راهويه[39] في هذه المسألة.

 

قال محمد بن إبراهيم الكوفي: رأيت الشافعي بمكة يُفتي الناس، ورأيت إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن حنبل حاضرين، قال أحمد بن حنبل لإسحاق: يا أبا يعقوب، تعال أُريك رجلًا لم تَرَ عيناك مثله، فقال له إسحاق: لم تر عيناي مثله؟ قال: نعم، فجاء به فأوقَفه على الشافعي، فذكر القصة إلى أن قال: ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي، وهو مع خاصته جالسٌ، فسأله عن سُكنى بيوت مكة، أراد الكراء، فقال له الشافعي: عندنا جائز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وهل ترك لنا عقيل[40] من دار؟"[41]، فقال له إسحاق بن إبراهيم: أتأذن لي في الكلام؟ قال: تكلم، فقال: حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن، أنه لم يكن يرى ذلك، وأخبرنا أبو نعيم، وغيره، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، أنه لم يكن يرى ذلك.

 

وعطاء، وطاوس لم يكونا يريان ذلك.

 

فقال الشافعي لبعض من عرفه: من هذا؟ فقال: هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه الخراساني، فقال له الشافعي: أنت الذي يَزعُم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون، قال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمُر بعَرْك أُذنيه، أنا أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول: عطاء[42]، وطاوس[43]، والحسن[44]، هؤلاء لا يرون ذلك، وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حُجة؟ فذكر قصة إلى أن قال: فقال الشافعي: قال الله عز وجل: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ ﴾ [الحشر: 8]، فنَسَب الديار إلى المالكين، أو إلى غير المالكين؟

 

قال إسحاق: إلى المالكين، فقال له الشافعي: قول الله عز وجل أصدق الأقاويل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ"[45]، نسَب الدار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ قال إسحاق: إلى مالك، فقال له الشافعي: وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكَنها[46]، وذكر له جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إسحاق: اقرأ الآية؛ قال الله تعالى: ﴿ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ [الحج:25]، فقال له الشافعي: اقرأ أول الآية؛ قال: ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ [الحج: 25].

 

ولو كان هذا كما تزعُم لكان لا يجوز أن نَنشُدَ فيها ضالَّةً، ولا نتَّجر فيها البدن، ولا نَنثر فيها الأرواث، ولكن هذا في المسجد خاصة؛ قال: فسَكت إسحاق ولم يتكلم، فسكت عنه الشافعي[47].



[1] بدائع الصنائع: 5/ 146، والبحر الرائق: 8/ 231، وفتح القدير: 10/ 60-61.

[2] بدائع الصنائع: 5/ 146.

[3] أخرجه الدار قطني (3018)، بلفظ: "مَكَّةَ ‌مُنَاخٌ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلَا تُؤَاجَرُ ‌بُيُوتُهَا"، وهو عند البيهقي برقم (11294)، والحاكم برقم (2326)، والحديث ضعيف، ففي إسناده إسماعيل بن مهاجر، ويُنظر في تفصيل ذلك نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي: 4/ 265.

[4] قال في نصب الراية 4/ 266: غريب بهذا اللفظ، وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من أكل من أجور بيوت مكة، فإنما يأكل نارًا"؛ انتهى، وتقدم عند الدارقطني... عن عبد الله بن عمر، ورفعه، قال: "من أكل كراء بيوت مكة فقد أكل نارًا"؛ انتهى.

[5] فتح القدير: 10/ 61، والبحر الرائق: 8/ 231.

[6] فتح القدير: 10/ 61، والبحر الرائق: 8/ 231.

[7] شرح التلقين: 2/ 966، والشامل في فقه الإمام مالك: 2/ 523، وعقد الجواهر الثمينة: 1/ 321.

[8] عمدة الحازم: 243، والوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 172، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 11/ 72.

[9] الشامل في فقه الإمام مالك: 2/ 523.

[10] الإنصاف: 11/ 72.

[11] المجموع شرح المهذب: 9/ 248.

[12] المرجع السابق.

[13] المرجع السابق.

[14] أخرجه البخاري، أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب: لا ينفر صيد الحرم، برقم (1736).

[15] بدائع الصنائع: 5/ 146.

[16] سبق تخريجه.

[17] بدائع الصنائع: 5/ 146.

[18] حديث ضعيف أخرجه أبو داود في المناسك، باب تحريم مكة، برقم (2019).

[19] سبق تخريجه.

[20] أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب كتابة العلم، برقم (112)، ومسلم في الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، رقم: (1355).

[21] أخرجه البخاري في أبواب الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به برقم (350)، ومسلم في الحيض، باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه، رقم: (336).

[22] الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 385، والبيان للعمراني: 5/ 62، والمجموع شرح المهذب: 9/ 248.

[23] الاختيار لتعليل المختار: 4/ 162، والبناية شرح الهداية: 12/ 224، والمسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: 4/ 163.

[24] عيون المسائل للسمرقندي: 267، والاختيار لتعليل المختار: 4/ 162، والتجريد للقدوري: 5/ 2625.

[25] التبصرة للخمي: 11/ 5085، والقوانين الفقهية: 183؛ قال في القوانين الفقهية: "ويجوز ‌كراء ‌بيوت ‌مكة وبيعها وفاقًا للشافعي، وقيل: يُمنع وفاقًا لأبي حنيفة".

[26] المغني: 6/ 365، وعمدة الحازم: 243، والهداية على مذهب الإمام أحمد: 230.

[27] المجموع شرح المهذب: 9/ 248.

[28] الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 385. والبيان للعمراني: 5/ 62. والمجموع شرح المهذب: 9/ 248.

[29] أخرجه البخاري، في كتاب المغازي وغيره باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح برقم (4032)، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب النزول بمكة للحاج، وتوريث دورها، برقم (1351)، واللفظ له.

[30] أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة برقم (1780).

[31] مصنف ابن أبي شيبة برقم (24734)، والسنن الكبرى للبيهقي (11291).

[32] السنن الكبرى للبيهقي: (11293).

[33] الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 386.

[34] الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 385، والمجموع شرح المهذب: 9/ 248.

 

[35] المُزَني (175 -264 هـ = 791 -878 م) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني: صاحب الإمام الشافعيّ، من أهل مصر؛ كان زاهدًا عالمًا مجتهدًا قويَّ الحجة، وهو إمام الشافعيين؛ من كتبه (الجامع الكبير)، و(الجامع الصغير)، و(المختصر - خ)، و(الترغيب في العلم)؛ نسبته إلى مزينة (من مضر)؛ قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي، وقال في قوة حجته: لو ناظر الشيطان لغلبه، تنظر ترجمته في: [سير أعلام النبلاء: 12/ 492، طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 93، وطبقات الشافعيين: 122].

[36] مختصر المزني: 8/ 380؛ مطبوع ملحق بكتاب الأم للشافعي.

[37] سبق تخريجه.

[38] الحاوي الكبير: 14/ 70.

[39] ابن راهْوَيْه (161 - 238 هـ = 778 - 853 م) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظليّ التميمي المروزي، أبو يعقوب ابن راهويه: عالم خراسان في عصره، من سكان مرو (قاعدة خراسان)، وهو أحد كبار الحفاظ؛ طاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم، وقيل في سبب تلقيبه (ابن راهويه) أن أباه ولد في طريق مكة، فقال أهل مرو: راهويه! أي وُلِدَ في الطريق، وكان إسحاق ثقة في الحديث، قال الدرامي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه، وقال فيه الخطيب البغدادي: اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد، ورحل إلى العراق والحجاز والشام واليمن، وله تصانيف، منها (المسند - خ) الجزء الرابع منه، في دار الكتب؛ استوطن نيسابور وتوفي بها؛ الأعلام للزركلي: 1/ 292.

[40] عَقيل بن أبي طالِب (000 - 60 هـ = 000 - 680 م) عقيل بن عبد مناف (أبي طالب) بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وكنيته أبو يزيد: أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومثالبها وأنسابها؛ صح أبي فصيح اللسان، شديد الجواب، وهو أخو "عليّ" و"جعفر" لأبيهما، وكان أسنَّ منهما، برز اسمه في الجاهلية، وكان في قريش أربعة يتحاكم الناس إليهم في المنافرات: عقيل (صاحب الترجمة) ومخرمة، وحويطب، وأبو جهم، وبقي عقيل على الشرك إلى أن كانت وقعة بدر، فأخرجته قريش للقتال كرهًا، فشهدها معهم، وأسره المسلمون، ففداه العباس بن عبد المطلب، فرجع إلى مكة، ثم أسلم بعد الحديبية، وهاجر إلى المدينة سنة 8 هـ، وشهد غزوة موتة، ولم يسمع له بخبر في فتح مكة ولا الطائف، وثبت يوم حنين، وفارق أخاه عليًّا في خلافته، فوفد إلى معاوية في دَين لحقه، وعمي في أواخر أيامه، وكان الناس يأخذون عنه الأنساب والأخبار في مسجد المدينة، وتوفي في أول أيام يزيد، وقيل: في خلافة معاوية، وكان في حلب وأطرافها جماعة ينتسبون إليه، يعرفون ببني عقيل؛ الأعلام للزركلي: 4/ 242.

[41] أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في معجمه الكبير: 1/ 167 برقم (412)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها، وجريان الإرث فيها، برقم (11289)، وهو في الصحيحين بألفاظ متقاربة، منها ما أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب توريث دور مكة، وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، برقم (1588)، بلفظ: «وهل ترك عقيل من رباع أو دور»، وهو عند مسلم في الحج باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها رقم (1351).

[42] ابن أَبي رَبَاح (27 - 114 هـ = 647 - 732 م): عطاء بن أسلم بن صفوان: تابعي، من أجلاء الفقهاء، كان عبدًا أسود، وُلد في جند (باليمن)، ونشأ بمكة، فكان مفتي أهلها ومحدثهم، وتوفي فيها؛ الأعلام للزركلي: 4/ 235.

[43] طاوُس بن كَيْسَان (33 - 106 هـ = 653 - 724 م): طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني، بالولاء، أبو عبد الرحمن: من أكابر التابعين، تفقَّه في الدين ورواية للحديث، وتقشَّف في العيش، وتجرَّأ على وعظ الخلفاء والملوك؛ أصله من الفرس، ومولده ومنشأه في اليمن، توفي حاجًّا بالمزدلفة أو بمنى، وكان هشام بن عبد الملك حاجًّا تلك السنة، فصلى عليه، وكان يأبى القرب من الملوك والأمراء، قال ابن عيينة: متجنِّبو السلطان ثلاثة: أبو ذر، وطاوس، والثوري؛ الأعلام للزركلي: 3/ 224.

[44] الحسن البَصْري (21 - 110 هـ = 642 - 728 م): الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك، وُلد بالمدينة، وشبَّ في كنف علي بن أبي طالب، واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية، وسكن البصرة، وعظُمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة، فيأمرهم وينهاهم، لا يخاف في الحق لومة، وكان أبوه من أهل ميسان، مولى لبعض الأنصار؛ قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلامًا بكلام الأنبياء، وأقربهم هديًا من الصحابة، وكان غاية في الفصاحة، تتصبب الحكمة من فيه، وله مع الحجاج ابن يوسف مواقف، وقد سلم من أذاه، ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمر، فانظر لي أعوانًا يعينونني عليه، فأجابه الحسن: أما أبناء الدنيا فلا تريدهم، وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك، فاستعن باللَّه؛ أخباره كثيرة، وله كلمات سائرة وكتاب في (فضائل مكة - خ) بالأزهرية؛ توفي بالبصرة، ولإحسان عباس كتاب (الحسن البصري - ط)؛ الأعلام للزركلي: 2/ 226.

[45] أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، برقم (1780).

[46] عن عبد الرحمن بن فروخ: أن نافع بن عبد الحارث، اشترى دارًا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر، فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان"؛ أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، كتاب المناسك، بَابُ الْكِرَاءِ فِي الْحَرَمِ، وَهَلْ تُبَوَّبُ دُورُ مَكَّةَ؟ وَالْكِرَاءِ بِمِنًى، برقم (9213)، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب في العربان في البيع، برقم (23201)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها، برقم (11291).

[47] معرفة السنن والآثار: 8/ 212-213، ومناقب الشافعي للبيهقي: 1/ 213-214، وآداب الشافعي ومناقبه: ص 136-137، وطبقات الشافعية الكبرى: 2/ 90.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بيع العربون
  • بيع فضل الماء
  • النجش في البيع
  • بيع الصوف على ظهر الحيوان

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع رباع مكة وإجارتها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام بيع وشراء الذهب والفضة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المضاربة والمقامرة في بيع وشراء الأسهم ( دراسة فقهية مقارنة PDF )(كتاب - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب(كتاب ناطق - المكتبة الناطقة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم
  • آلاف المسلمين يجتمعون في أستراليا ضمن فعاليات مؤتمر المنتدى الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/5/1447هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب