• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    کشف الغطاء عن حال عشرة أحادیث باطلة في ذم النساء ...
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    الأحكام الفقهية للممارسات الجنسية الممنوعة في ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اللغة من أدلة إثبات وجود الخالق جل وعلا
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    الفتور داء خطير (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    "المعوقين"
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    ثاني اثنين (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    الخلاف شر
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    بم تدرك الصلاة: الفرع الثالث: كيفية وجوب القضاء
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: مصادر التلقي
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    بيع الربوي بجنسه مع آخر من غير جنسه (مد عجوة ...
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    ﴿ فاستمعوا له ﴾
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    صفة الإحاطة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    صفات اليهود في الكتاب والسنة (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    خطبة صلاة الاستسقاء (5)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    رفقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    واجبنا نحو الإيمان بالموت (خطبة)
    محمد موسى واصف حسين
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع الربوي بجنسه مع آخر من غير جنسه (مد عجوة ودرهم)

بيع الربوي بجنسه مع آخر من غير جنسه (مد عجوة ودرهم)
عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/10/2025 ميلادي - 26/4/1447 هجري

الزيارات: 154

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع الربوي بجنسه مع آخر من غير جنسه

(مُد عجوة ودرهم)[1]

 

وتسمَّى هذه المسألة بـ(مُدِّ عجوة ودرهم)، وإنما عنونت للمطلب بالوصف.

 

صورة المسألة: أن يبيع ربويًّا بجنسه ومع أحد الثَّمنين أو كليهما مبيعٌ آخر في نفس العقد دون تحديد ما لكلِّ واحدٍ من المبيعين[2].

 

مثالها: أن يبيع محمودٌ على قاسمٍ مئة صاعٍ من الحنطة بثمانين صاعًا من الحنطة وألفي ريالٍ.

 

وهي واردة كذلك على الصَّرف ومثالها: أن يصارف رائدٌ هلالًا بمئة ريالٍ مقابل ثمانين ريالًا وكتابًا.

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنَّ ذلك جائزٌ، وبهذا قال الحنفيَّة[3]، وبه قال حمَّاد بن أبي سليمان[4].

 

القول الثاني: أنَّ ذلك ممنوعٌ لا يصحُّ، وبهذا قال المالكيَّة[5]، والشافعيَّة[6]، والحنابلة على الصحيح من المذهب[7]، وروي هذا عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وشريح وابن سيرين وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر[8].

 

القول الثالث: التَّفصيل: وأنَّ ذلك جائزٌ بشرطين: الأول: أن يكون مع كل واحدٍ منهما من غير جنسه، والثاني: ألا يكون حيلةً على الرِّبا، وبهذا قال أحمد في روايةٍ اختارها ابن تيمية[9].

 

دليل أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أنَّه وإن لم تَتَحقَّق المساواة في المبيعين من جنسٍ واحدٍ إلا أنَّ الزائد لا يكون في مقابلة الذي من جنسه وإنَّما في مقابلة الجنس الآخر، فإذا باع مئة صاعِ حنطةٍ بثمانين صاعًا وألفي ريالٍ فإنَّ الزائد على الثَّمانين يكون في مقابلة الألفي ريال، فينتفي وجه الرِّبا.

 

وذكر السَّرخسي أن ذلك عندهم من قبيل الاستحسان وأن القياس ألا يجوز[10].

 

ونوقش: بأنَّكم (وإن تخلَّصتُم بهذه النيَّة من الوزن فلم تتخلَّصوا من التعيين؛ لأنَّه لا يعرَف أيُّ فضَّةِ هذا الدِّرهم بعتم بفضَّة ذلك الآخر، وقد افتَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه لا يحِلُّ ذلك إلا عينًا بعينٍ[11] فكيف وقد ورد في هذا نصٌّ؟)[12].

 

الدليل الثاني: أنَّه متى أمكن تصحيح العقد، وجب المصير إليه، كحال من باع ما لَهُ فيه نصيبٌ فإنَّ العقد ينصَرِفُ إلى نصيبه فكذلك في هذه الصُّورة: إذ يمكن تصحيحُه باعتبار أنَّ الزَّائد في مقابلة الجنس الآخر[13].

 

ونوقش: بعدم التَّسليم بأنَّ ذلك ممَّا يمكن تصحيحه، لعدم انتفاء وصف الرِّبا، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في بيع الرِّبويِّ بجنسه: «مثلًا بمثل»[14]، وقال لفضالة بن عبيد حين ابتاع القلادة: «لا تباع حتَّى تفصَّل» وفي لفظ: «لا حتى يميَّز» وهو صريحٌ في النَّهي وسيأتي قريبًا.

 

دليل أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن فضالة بن عبيدٍ قال: اشتريت يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارًا فيها ذهبٌ وخرزٌ، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تباع حتَّى تفصَّل»[15]، وفي رواية أبي داود[16]: فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا حتَّى تميِّز بينه وبينه»، فقال: إنَّما أردت الحجارة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا حتى تميِّز بينهما»، قال: فردَّه حتى ميَّزَ بينهما.

 

وجه الدلالة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر فضالة بِرَدِّ البيع حتى يتميَّز ولم يُمْضِهِ حتى ميَّزه.

 

ونوقش: بأنَّه يحتمل أن يكون النبيُّ صلى الله عليه وسلم أراد بقوله حتى تفصَّل أيْ: حتَّى يُعلَم قدر الذَّهب ولا يعلم قدر ذلك حتَّى تفصَّل[17].

 

وأجيب عنه: بأنَّ في ألفاظ الحديث ما يدفَع هذا الاحتمال، إذ جاء في صحيح مسلم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بالذَّهب الذي في القلادة فنُزِعَ وحدَه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهب بالذَّهب وزنًا بوزنٍ»[18]، وهو صريحُ في أنَّ المُرَاعَى في نهيه عن البيع حتى تفصَّل: مقابلة الذَّهب للذَّهب لا مجرَّد معرفة وزنه.

 

واعترض أصحاب القول الثالث: بأنَّ الغاية التي من أجلها منع النبيُّ صلى الله عليه وسلم من بيع القلادة: التثبُّت من تساوي الذَّهب بالذَّهب، فإذا عُلم تساويهما، ووجد مع كلِّ واحدٍ من العوضين زيادةٌ فإنَّها تُجْعَل في مقابلة الآخر، فلا دليل في حديث فضالة على عدم الجواز في حال كان الثَّمنان متساويين وكان مع كلِّ واحدٍ منهما ما ليس من جنسه.

 

ويمكن الجواب عنه: بأنَّ القول بجواز ذلك يتَّخذ ذريعةً إلى بيع الربويِّ بجنسه مع عدم التَّساوي ويجعل بينهما سِلعَةً غير مقصودةٍ أو لا قيمة لها لتكون الزِّيادة في مقابلتها، وظاهرُ النَّهي شمولُه للصُّورة المذكورة التي تكون فيها الزِّيادة في مقابلة السِّلعة والله أعلم.

 

الدليل الثاني: أنَّ العقد إذا جمع عوضين فإنَّ الثَّمن ينقسِمُ عليهما على قدر قيمتهما، وهذا يؤدِّي إلى العلم بالتَّفاضل أو الجهل بالتَّساوي وكلاهما مُبطِلٌ للعقد[19].

 

الدليل الثالث: أنَّنا نقول بالمنع من ذلك سدًَّا لذريعة الرِّبا لئلَّا يُتَّخذ ذلك ذريعةً إلى الرِّبا الصَّريح[20].

 

دليل أصحاب القول الثالث:

أنَّه إن وُجِدَ ما اشترطناه من أنَّ مع كلِّ واحدٍ من الجنسين غيرُه فلا إشكال فيه ولا وجه للرِّبا فيه، فمَنْ باع درهمًا وصاعًا من حنطةٍ بدرهمٍ وصاعين من شعيرٍ جاز؛ لأنَّ الدِّرهم في مقابل الدِّرهم، والحنطة في مقابل الحنطة، فلم يتحقَّق الرِّبا، لتحقُّق المساواة في الربويِّ، والزائدُ يقابل الزائدَ[21].

 

ونوقش: بما جاء في حديث فضالة بن عبيد وسبق وذلك أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهاه عن بيعها، وجعل للجواز شرطًا وهو أن تفصَّل وتميَّز، وليس هذا كذلك.

 

وأجيب عنه: بعدم التَّسليم، إذ قد فصِّلت في هذه الصُّورة، فصار الدِّرهم في مقابلة الدِّرهم، والزائدُ في مقابلة الزائدِ فلا ربا، ولا تدخل هذه الصُّورة في الحديث[22].

 

واعترض عليه: بعدم التَّسليم بذلك، فإنَّ البيع وقع في مقابلة جملةِ العوض بجملةِ العوضِ، ولم يحدِّدا في كلِّ واحدٍ منهما ما يقابل الآخر، ويَرِدُ على ما ذكرتم إذا وُجِدَ في أحد صاعَي الحنطة -مثلًا- عيبٌ أفيكون الخيار فيما يقابِلُه من الحنطة أم أنَّ ذلك وارد على جملة العوضين؟

 

الترجيح:

يظهر للباحث والعلم عند الله أنَّ القول الرَّاجح هو القول الثاني القاضي بالمنع وعدم الصحة؛ لقوَّة أدلتهم، وصراحتها، ولموافقة ما قرَّروا لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم في النَّهي عن بيع القلادة حتى تفصَّل وهو حديث صريحٌ في الصورة محلِّ البحث، ولم يقيِّد ذلك بقيدٍ، ولاشتراط التَّماثل في بيع الذَّهب والفضَّة بمثلهما، وقد سبق الجواب عن أدلة أصحاب القولين الآخرين.

 

أسباب الخلاف في هذه المسألة:

أولًا: خلافُهم في حديث فضالة بن عبيدٍ، وفي وجه نهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

 

ثانيًا: خلافهم في العوضين إذا وجد فيهما جنسان كدرهمٍ وصاعِ برٍّ بدرهمٍ وصاعين من الشعير هل يكون الدِّرهم في مقابلة الدِّرهم ويقابَل البُرُّ بالشَّعير أم أن البيع وقع بمجموع كلِّ واحدٍ من العوضين؟[23].

 

هذا ما تيسَّر جمعُه وإيرادُه، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلًا).

[2] ينظر: المبسوط للسرخسي (12/ 189)، وبدائع الصنائع (5/ 192)، والتاج والإكليل (6/ 126)، الشرح الكبير للدردير (3/ 29)، والمجموع شرح المهذب (10/ 306)، وتحفة المحتاج (4/ 287)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 118)، والمبدع شرح المقنع (4/ 140)، والمحلى بالآثار (7/ 439)، ويتنبه إلى أن الذي مع المبيع منفصل عنه أما المتصل به فصورة أخرى ومحل بحثها التوابع وأحكامها.

[3] ينظر: المبسوط للسرخسي (12/ 189)، والعناية شرح الهداية (7/ 144).

[4] ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 58).

[5] ينظر: التاج والإكليل (6/ 126)، والشرح الكبير للدردير (3/ 29).

[6] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 196)، والمجموع شرح المهذب (10/ 306).

[7] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 77)، وكشاف القناع (3/ 260).

[8] ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 57-58)، والمغني لابن قدامة (4/ 28).

[9] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 78-79).

[10] ينظر: المبسوط للسرخسي (12/ 189).

[11] جاء في حديث عبادة بن الصامت أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا برقم (1587) (3/ 1210).

[12] المحلى بالآثار (7/ 440).

[13] ينظر: رد المحتار (5/ 264).

[14] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة برقم (2177) (3/ 74)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب الربا برقم (1584) (3/ 1208) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

[15] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب برقم (1591) (3/ 1213).

[16] أخرجها أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في حلية السيف تباع بالدراهم برقم (3351) (5/ 239).

[17] ينظر: شرح مشكل الآثار (15/ 381)، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 496).

[18] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب برقم (1591) (3/ 1213).

[19] ينظر: الشرح الكبير للدردير (3/ 29) والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 196)، وكشاف القناع (3/ 260).

[20] ينظر: قواعد ابن رجب (2/ 352)، وكشاف القناع (3/ 260).

[21] ينظر: الممتع شرح المقنع (2/ 494).

[22] ينظر: الممتع شرح المقنع (2/ 494).

[23] أشار إلى هذا الخلاف ابن رجب في القواعد (2/ 352) وما بعدها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المسترسل
  • بيع الحاضر للبادي
  • بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح
  • بيع العربون

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ربا النسيئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح بمسجد بلدة بالوس الأمريكية
  • مدينة كلاغنفورت النمساوية تحتضن المركز الثقافي الإسلامي الجديد
  • اختتام مؤتمر دولي لتعزيز القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات العالمية في بلقاريا
  • الدورة العلمية الثانية لتأهيل الشباب لبناء أسر مسلمة في قازان
  • آلاف المسلمين يشاركون في إعادة افتتاح أقدم مسجد بمدينة جراداتشاتس
  • تكريم طلاب الدراسات الإسلامية جنوب غرب صربيا
  • ختام الندوة التربوية لمعلمي رياض الأطفال المسلمين في البوسنة
  • انطلاق سلسلة محاضرات "ثمار الإيمان" لتعزيز القيم الدينية في ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/4/1447هـ - الساعة: 15:0
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب