• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: علموا أولادكم كيف نتعامل مع المعلم
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (37) «إن الله ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    قصة عجوز بني إسرائيل والمسائل المستنبطة منها
    عبدالستار المرسومي
  •  
    خدعوك فقالوا: قرآنيون! (خطبة)
    محمد موسى واصف حسين
  •  
    عدالة أبي بكرة وصحة حديث ولاية المرأة: دراسة ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    رحلة التعافي مع اسم الله الشافي
    د. صلاح عبدالشكور
  •  
    بيع الاستجرار
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    بم تدرك الصلاة
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    أقوال العلماء في حكم التسمية قبل الوضوء داخل ...
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    آفة الاستعجال وأثرها في تأخر النصر
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    إضاءات منهجية من بعض مواقف الإمام مالك العقدية
    محفوظ بن ضيف الله شيحاني
  •  
    آداب المساجد (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    خطبة: كيف يوفق الشباب إلى البركة وحسن العمل؟
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    الفتح المبين من درر اليقين (خطبة)
    السيد مراد سلامة
  •  
    القمة... واعتصموا بحبل الله جميعا (خطبة)
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    الأدلة العقلية على وجود الخالق جل وعلا
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع الاستجرار

بيع الاستجرار
عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/10/2025 ميلادي - 12/4/1447 هجري

الزيارات: 565

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع الاستجرار[1]

 

الاسْتِجْرَار: استفعالٌ من الجَرِّ، وجَرَّ الشَّيءَ يَجُرُّهُ سَحَبَهُ وجَذَبَهُ[2].

 

وعرَّفه بعض الحنفيَّة بأنَّه: (ما يستَجِرُّه الإنسان من البيَّاع)[3].

 

وفيه نظرٌ من جهة كونه لا يدلُّ على حصر الصُّورة محلِّ البحث بهذا الوصف، إذ يمكن إطلاق هذا التَّعريف على كلِّ ما يأخذُه المشتري من البائع مُتعَاقِبًَا.

 

وعرَّفه بعضُ المعاصرين بأنَّه: (ما يأخذه المشتري من البائع شيئًا فشيئًا ثم يحاسِبُهُ بثَمَنِ جميع ما أخذه)[4]، وهو أوضح.

 

بتأمُّل صور بيع الاستجرار التي ذكرها الفقهاء وجدت أنَّها ترجع إلى حالتين، وتحت كلِّ حالةٍ صورٌ:

الحالة الأولى: أن يقدَّم الثَّمن ابتداءً، وتحته صورٌ:

• الصورة الأولى: أن تكون السِّلعة معلومةً، والثَّمن معلومًا.

• الصورة الثانية: أن ينقُدَ راغبُ الشِّراء الثَّمن، ولا يعيِّن سلعةً ولا مبيعًا ولا يصفه.

• الصورة الثالثَّة: أن ينقُدَ المشتري الثَّمن ويصف السِّلعة.

 

الحالة الثانية: أن يكون الثَّمن مؤخَّرًا، وتحته صورتان:

• الصورة الأولى: أن يُقدِّرا الثَّمن عند كلِّ مرَّةٍ يأخذ فيها المبيع.

• الصورة الثانية: ألَّا يقدِّرا الثَّمن بل يقيِّده البائع دون اتفاقٍ على الثَّمن.

 

وسأبيِّن الكلام على كلِّ صورةٍ من هذه الصُّور، وكلام الفقهاء فيها بإذن الله تعالى.

 

أولًا: حالة تقديم الثمن:

الصورة الأولى: أن تكون السِّلعة معلومةً والثَّمن معلومًا:

مثالها: أن يكون لعبد المجيد بقَّالةٌ فيأتيه أحمد ويقول خذ هذه مئة ريالٍ، وسآخذ بدلًا عنها مئة قارورة ماءٍ ذات (600 مل) آخذ في كلِّ يومٍ قارورةً.

 

وهذه الصُّورة صورة البيع المؤجِّل، ولا فرق بين هذه الصُّورة وبين صورة البيع المؤجَّل، وقد أجمع أهل العلم على جواز البيع المؤجَّل[5]، فغاية ما في هذه الصُّورة كون القبض شيئًا فشيئًا، وتأجيل القبض بين المتبايعين فإذا اتَّفقا عليه جاز كيفما أرادا.

 

الصورة الثانية: أن يسلِّم راغب الشِّراء الثَّمن للبائع، ولا يذكر مبيعًا ولا يصِفَه:

مثالها: أن يكون لعبد الله محلُّ خضرواتٍ، فيسلِّمه محمد مئة ريالٍ، وينوي محمدٌ أن يشتري به مستقبلًا، ولكن لم يبيِّن لعبد الله ذلك المبيع الذي يأخذه ولا قدر الثمن.

 

وقد اتفقت المذاهب الثلاثة الحنفيَّة[6]، والمالكيَّة[7]، والحنابلة في ظاهر نصِّ أحمد[8]، أن البيع صحيحٌ، ولم أجد للشافعيَّة فيها نصًّا.

 

الصورة الثالثة: أن ينقد المشتري الثَّمن ويصف السلعة:

مثالها: أن يسلِّم هاني لعمرَ 10.000 عشرة آلاف ريالٍ على أن يأخذ منه ألف صاعٍ من الأرز من نوع كذا وكذا ويصفه صفةً تكفي في السَّلم، يستلم منها في كلِّ يومٍ صاعًا.

 

ويظهر للباحث والله أعلم أنَّ هذه الصورة مبنيَّة على قول كلِّ مذهب في بيع الموصوف، وقد تقدَّمت[9].

 

وقد نصَّ الحنفيَّة والمالكيَّة عند كلامهم على هذه الصُّورة على حرمةِ هذه المعاملة طردًا لمذهبهم في تلك المسألة[10].

 

ثانيًا: حالة تأخير الثمن:

الصورة الأولى: أن يقدَّر الثَّمنُ عند الأخذ ويؤجَّل تسليم الثَّمن إلى أجلٍ معلومٍ:

مثالها: أن يقول سالمٌ لعمروٍ سآخذ من محلِّك سِلَعًا مختلفةً في الأيام القادمة على أن يكون تسليم الثَّمن في نهاية كلِّ عامٍ هجريٍّ، ثم يأخذ سالمٌ ما أراد وقبل مغادرته للمحلِّ يسأل عن الثَّمن ثم يطلب منه تسجيلَه ويغادر.

 

وقد اتَّفق قول المذاهب الأربعة على جواز هذه الصُّورة[11].

 

وهو مرويٌّ عن ابن عمر وأمَّهات المؤمنين وغيرهم من الصَّحابة[12]، واشتهرت هذه البيعة بالمدينة حتى سُمِّيت ببيعة أهل المدينة.

 

تنبيه: اشترَطَ المالكيَّة لجواز هذه الصُّورة شرطين:

الأول: أن يشرَع في الأخذ حقيقةً، أو حكمًا كأنْ يأخذ خلال عشرة أيامٍ، وذلك خروجًا من إشكال بيع الكالئ بالكالئ.

 

الثاني: أن يكون جنس المبيع موجودًا لدى البائع، وذلك خروجًا من إشكال بيع الموصوف في الذِّمَّة والذي قالوا بعدم جوازه[13].

 

الصورة الثانية: ألَّا يقدِّرا الثَّمن بل يقيِّده البائع دون اتفاق على الثَّمن عند الأخذ:

مثالها: أن يتَّفق مشاري مالكُ البقالة مع خالدٍ أن يأخذ منه أغراضًا مختلفة على أن يحاسبه عليها في نهاية كلِّ شهرٍ، ولا يحدِّدان عند اتِّفاقهما أنواع تلك السِّلع ولا أثمانها.

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنَّ ذلك جائِزٌ، وبه قال بعض الحنفيَّة[14]، وهو روايةٌ عن أحمد[15]، وقال به الغزالي من الشافعيَّة[16].

 

القول الثاني: أنَّ ذلك باطلٌ لا يصحُّ، وبه قال المالكيَّة[17]، والشافعيَّة[18]، وهو روايةٌ عن أحمد[19].

 

دليل أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أنَّ بالنَّاس إلى المبايعة بهذه الصُّورة حاجَةً، فتجوَّز مثلُها استحسانًا[20].

 

نوقش: بعدم التَّسليم بذلك، إذ التَّبايع بهذه الصُّورة مودٍ بالمتبايعين إلى الخلاف والشِّقاق عند التَّحاسب، ودفعُ المفسدة أرجَحُ في هذه الصُّورة[21].

 

الدليل الثاني: أنَّهم وإن لم يحدِّدوا الثَّمن عند الأخذ إلا أنَّه يمكن الوقوف عليه، بالرُّجوع إلى سعر السُّوق في ذلك اليوم، وحيث أمكن تصحيح العقد فهو أَولى من إبطاله.

 

ويناقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ عدم العلم بالسِّعر عند البيع مودٍ إلى التَّنازع عند التَّحاسب، ولا سبيل إلى معرفة سعر المبيع في يوم الأخذ عند التَّحاسب، كما أنَّ هذا أحد الإشكالات الواردة على هذا العقد.

 

الوجه الثاني: هو أنَّه بهذه الصُّورة من بيع الدَّين بالدَّين، بالإضافة إلى ما سبق من جهالة الثَّمن، فهذه الصُّورة وجد فيها جهالة السِّعر وكون العوضين من الدُّيون.

 

دليل أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: أنَّ هذه الصُّورة الثَّمنُ فيها دينٌ، وليس فيها استلام للمبيع، فهي من صور بيع الدَّين بالدَّين، وقد انعقد الإجماع على أنَّ بيع الكالئ بالكالئ باطلٌ لا يصحُّ، نقل الإجماعَ عليه الإمام أحمد وتابعه على ذلك ابن المنذر وغيره[22].

 

ونوقش: بعدم التَّسليم بأنَّ ما جرت المفاهمة عليه أولًا بين الطَّرفين في هذه الصُّورة عقدٌ، ويمكن حمله على العِدَة، وهو الظاهر؛ إذ إنَّ للمالك الامتناع عن البيع عند إرادة المشتري الأخذ، وبهذا يزول الإشكال.

 

الدليل الثاني: أنَّ ثمَّ جهالةً في هذه الصُّورة، بل الجهالة فيها في الثَّمن، وفي المبيع معًا، وقد سبق أنَّ الجهالة في الثَّمن مُفسِدةً للبيع.

 

نوقش: بعدم التَّسليم بأنَّ الجهالة ها هنا مفسدةٌ للبيع؛ لإمكان حمل الثَّمن على وقت الأخذ.

 

وأجيب عنه: بأنَّ التَّقدير للقيمة في وقت العقد لا ينضبط لا سيَّما مع طول الزَّمان، فيورِثُ هذا شِقَاقًَا واختلافًا بين المتبايعين.

 

الترجيح:

ولم يظهر للباحث أيُّ القولين أرجَح، لتقارب أدلَّة الطَّرفين في هذه المسألة، وعليه فإنَّ الباحث يقرِّر التَّوقف في هذه المسألة.

 

سبب الخلاف:

حَمَلَ الشيخ محمد تقي العثماني الخلاف بين الفقهاء في هذه الصُّورة على اختلافهم في جواز البيع بسعر السُّوق[23]، إلَّا أنَّ المتأمِّل لِمَا عَلَّلَ به أصحاب القولين: يَجِدُ أنَّ ثمَّ أسبابًا أخرى، فمن ذلك: خلاف الفقهاء في مسألة بيع غير المعيَّن، وقد أشار الحنفيَّة إلى هذا[24]، وكذا الخلاف في عدِّ الاستحسان دليلًا من أدلَّة الأحكام، فإنَّه مبنى من قال من الحنفيَّة بجواز هذه الصورة، ومع ذلك فلا بد من استحضار التَّفريق بين الأعيان المبيعة، إذ أنَّ ما ذُكِر من جهالة ثمن المثل ونحوها يجري على حالٍ تختلف فيها أثمان الأعيان المبيعة، أمَّا إن اتفقت عرفًا أو بأمر الدولة كثَمَن الخبز مثلًا فينبغي التَّفريق بين هذه الصور والله أعلم.



[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلًا).

[2] ينظر: جمهرة اللغة (1/ 87)، ومقاييس اللغة (1/ 410)، ولسان العرب (4/ 131).

[3] الدر المختار ص (395).

[4] معجم لغة الفقهاء لقلعجي ص(59).

[5] قال ابن القطان الفاسي: (أجمع أهل العلم أنَّ من باع معلومًا من السِّلع بمعلومٍ من الثَّمن إلى أجلٍ معلومٍ من شهور العرب أو لأيامٍ معروفة العدد أنَّ البيع جائزٌ لازمٌ) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 222)، وينظر: الإجماع لابن المنذر ص(108)، وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (2/ 295).

[6] ويشترط الحنفية للجواز ألا يكون بلفظ الشراء وألا يشترط عليه معنى ذلك، فإن كان بلفظ الشراء أو اشترط حرم، ينظر: تبيين الحقائق (6/ 29)، والبناية شرح الهداية (12/ 232)، ورد المحتار (4/ 516).

[7] ينظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ 15).

[8] ينظر: مسائل الإمام أحمد للكوسج (6/ 2702) والجامع لعلوم الإمام أحمد (9/ 103)، ونصه: (قلت إذا أخذ من الخبار رطلًا بعد رطل فإذا استوفى أعطاه أو يعجِّل له الدرهم؟ قال: لا بأس به عجَّل أو لم يعجِّل، إلا أن يكون يعجِّل له ليرخص له فيكون قرضًا جر نفعًا).

[9] تقدم في ص(163).

[10] ينظر: رد المحتار (4/ 516)، والمنتقى شرح الموطأ (5/ 15).

[11] ينظر: البحر الرائق (5/ 279)، ورد المحتار (4/ 516)، ومنح الجليل (5/ 384)، ومواهب الجليل (4/ 538)، وحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (2/ 3)، وتحفة المحتاج (4/ 217)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص(265)، ومسائل الكوسج (6/ 2702)، والنكت والفوائد السنية (1/ 298).

[12] مصنف ابن أبي شيبة (4/ 290) وما بعدها، والبيان والتحصيل (17/ 207)، وينظر: المدونة (3/ 197)، والمغني لابن قدامة (4/ 219).

[13] وروي عن مالك أن هذا من بيع الدَّين بالدَّين، والمذكور هو الذي عليه مشهور المذهب، ينظر: منح الجليل (5/ 383-384).

[14] ينظر: الأشباه والنظائر ص(314)، ورد المحتار (4/ 516).

[15] ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص(265)، ومسائل الكوسج (6/ 2702)، والنكت والفوائد السنية (1/ 298).

[16] ينظر: تحفة المحتاج (4/ 217).

[17] ينظر: منح الجليل (5/ 383-384)، ومواهب الجليل (4/ 538).

[18] ينظر: تحفة المحتاج (4/ 217)، وحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (2/ 3).

[19] ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (265)، ومسائل الكوسج (6/ 2702)، والنكت والفوائد السنية (1/ 298).

[20] ينظر: رد المحتار (4/ 516)، وقد جعل الحنفيَّة هذه الصُّورة مستثناةً من قاعدة بيع غير المعيَّن استحسانًا، ونقل ابن عابدين عن بعضهم: أنَّ لها محملًا آخر: وهو ألَّا يكون ثمنًا، بل يحمل محمَل التَّعويض، فيعوَّض المالك عمَّا استهلكه الآخذ.

[21] وهذا ممَّا اعتَرض به الحمويُّ من الحنفيَّة كما ذكر ابن عابدين ينظر: رد المحتار (4/ 516).

[22] ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 44)، والإجماع لابن المنذر ص(105)، والمغني لابن قدامة (4/ 37).

[23] ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص(63).

[24] ينظر: رد المحتار (4/ 516).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أطباء مسلمون يقودون تدريبا جماعيا على الإنعاش القلبي الرئوي في سيدني
  • منح دراسية للطلاب المسلمين في بلغاريا تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
  • مبادرة "زوروا مسجدي 2025" تجمع أكثر من 150 مسجدا بمختلف أنحاء بريطانيا
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/4/1447هـ - الساعة: 8:34
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب