• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المقاصد الربانية للعشر المباركة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (5)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    خطبة عيد الأضحى لعام 1446هـ
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (4)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    العيد في زمن الغفلة... رسالة للمسلمين
    محمد أبو عطية
  •  
    الأضحية ... معنى التضحية في زمن الماديات
    محمد أبو عطية
  •  
    خطبة الجمعة ليوم عيد الأضحى
    عبدالوهاب محمد المعبأ
  •  
    صلاة العيد وبعض ما يتعلق بها من أحكام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (3)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    خطبة: أهمية اللعب والترفيه للشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    عيد الأضحى: فرحة الطاعة وبهجة القربى
    محمد أبو عطية
  •  
    كيف يعلمنا القرآن الكريم التعامل مع الضغط النفسي ...
    معز محمد حماد عيسى
  •  
    أحكام الأضحية (عشر مسائل في الأضاحي)
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    زيف الانشغال
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    خطبة الجمعة في يوم الأضحى
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الأخذ بالأسباب المشروعة
    الشيخ محمد جميل زينو
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مسائل وأحكام تتعلق برمي الجمرات في الحج

مسائل وأحكام تتعلق برمي الجمرات في الحج
عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/6/2025 ميلادي - 13/12/1446 هجري

الزيارات: 79

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل وأحكام تتعلق برمي الجَمرات في الحج


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:

معنى رمي الجِمار:

●الرمي لُغة: القذف.

والجِمار: الأحجار الصغيرة جمع جمرة وهي الحصاة وسُمي موضع الجِمار بمِنى (جمرة) لأنها تُرمى بالجِمار والجَمرة التي يُرمي بها أكبر من الحُمص قليلًا وأصغر من البندق.

 

مشروعية رمي الجِمار:

● الأصل في مشروعيتها السُنة والإجماع في أداء شعيرة الرمي للجمرات اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وهي انقياد لأمر الله وإظهار العُبودية لله سُبحانه.

 

ورمي الجِمار قد أجمعت الأُمة على وجوبه ومن تركه فعليه دم.

 

موضع الجِمار التي تُرمى وعددها:

●الجِمار التي تُرمى بمِنى ثلاث:

1- جَمرة العقبة الكُبرى: وهي آخر الجَمرات من ناحية مِنى وأقربهن من جهة مكة فهي الأُولى من جهة مكة وتكون على يسار الداخل إلى مِنى.

 

وسُميت بجَمرة العقبة لأنها كانت في عَقبة وهي المرقى الصعب من الجبال وقد أُزيلت في الوقت الحاضر وأزيل ما حولها توسعة للمكان.

 

وهي التي يبدأ بها الحاج بعد رجوعه من مُزدلفة لأنها تحية مِنى.

 

2- الجَمرة الوسطى: وهي التي تلي جَمرة العقبة الكُبرى جهة مُزدلفة بينها وبين الجَمرة الكُبرى 116 م.

 

3- الجَمرة الصُغرى: وهي أبعد الجَمرات من مكة وأقربها من مِنى وهي التي تلي الجَمرة الوسطى وتلي مسجد الخيف بمِنى بينها وبين الجَمرة الوسطى 156 م.

 

وقد أُقيمت جُسور تربط بينهم جميعًا وجُعلت أدوارًا مُتعددة ليتمكن الناس من الرمي بدون ضرر عليهم.

 

حُكم الترتيب في الرمي وصِفته وعدده:

● القول الراجح أن الترتيب في الرمي واجب لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما صِفته وعدده فهو على النحو التالي:

1- يرمي يوم النحر جَمرة العقبة الكُبرى فقط بسبع حصيات.

ولا يُجزئ بأقل من السبع ولا يُشرع الزيادة على السبع.

 

ولا يُجزئ الرمي بغير الحصى كالرمي بحديد أو معدن أو خشب أو أسمنت.

 

ولا يُشرع رمي الشاخص بل المشروع الرمي في الحوض.

 

ومن سُنن رمي جَمرة العَقبة:

أولًا: قطع التلبية قبل الشُروع في الرمي.

لأنه إذا بدأ الرمي شُرع له ذِكر آخر وهو التكبير لفعله صلى الله عليه وسلم.

 

ثانيًا: يبدأ بها حين وصوله مِنى.

 

ثالثًا: يرفع يده حال الرمي حتى يُرى بياض إبطه.

 

رابعًا: يُكبر مع كل حصاة منها حال رميه.

 

خامسًا: يرميها من أسفلها من بطن الوادي بحيث تكون مكة عن يساره ومِنى عن يمينه إن تيسر له ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

 

فإن لم يتيسر هذا لا سيما في الوقت الحاضر فلا بأس أن يرميها من أي مكان تيسر.

 

سادسًا: يرمي بعد طُلوع الشمس.

 

سابعًا: الانصراف بعد الرمي وعدم الوقوف.

 

أي إذا انتهى من رمي جَمرة العقبة يوم العيد فإنه لا يقف عندها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك.

 

2- في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يرمي الجَمرات الثلاث: بدءا بالأُولى (الصُغرى) بسبع حصيات ويُكبر مع كل حصاة ثم يدعو طويلًا.

 

ثم يتجه إلى الثانية (الوسطى) ويرميها بسبع حصيات يُكبر مع كل حصاة ثم يدعو كما فعل في الأُولى.

 

ثم يتجه إلى الجَمرة الكُبرى (العَقبة) وهي التي رماها يوم العيد ويرميها بسبع حصيات يُكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها بل إذا رماها انصرف.

 

وقد علل الفُقهاء عدم الدُعاء هنا بأمرين:

الأول: إما لأن المكان ضيق فلو وقف لحصل منه تضييق على الناس وتعب على نفسه.

 

الثاني: لأن الدُعاء التابع للعبادة يكون في موقف العبادة ولا يكون بعدها.

 

وهل الترتيب في الرمي بين الجَمرات شرط؟

 

القول الراجح أنه إن كان معذورًا سقط الترتيب وإن تعمد لم يسقط.

 

3- في اليوم الثالث من أيام التشريق لمن لم يتعجل بل بقي بمِنى وذلك أفضل كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرمي الجَمرات كما رماها في اليومين السابقين ترتيبًا وعددًا فيكون مجموع عدد الحصيات المرمية للمُتأخر سبعين حصاة سبع يوم النحر وإحدى وعشرون في كل يوم من أيام التشريق.

 

فإن تعجَّل الحاج فلم ينتظر إلى الثالث عشر وهذا جائز له فيكون عدد الحصى المرمية تسعًا وأربعين.

 

● مسألة: من أحب أن يتعجل في يومين يخرج قبل الغُروب على القول الراجح أي إن أحب أن يتعجل في الخُروج من مِنى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي جِماره فلابد له أن يخرج منها قبل غُروب الشمس وذلك ليصدق عليه أنه تعجل في يومين إذ لو أخر الخُروج إلى ما بعد الغُروب لم يكن تعجل في يومين لأن اليومين قد فاتا وانقضيا.

 

فإن غربت الشمس وهو بمِنى لزمه المبيت بها والرمي من غد إذا لم يكن نوى التعجل فإن نوى التعجل وتهيأ لذلك وأدركه الغُروب فلا يلزمه على القول الراجح.

 

ومن تعجل في يومين وخرج من مِنى قبل غُروب الشمس وكان قد رمى قبل ذلك ثم رجع إلى مِنى في الليل لحاجة له فلا يلزمه المبيت بها وإن بات بها فلا يلزمه الرمي في هذا اليوم لأنه قد قطع نية العبادة فلا يضره رُجوعه إليها.

 

● مسألة: يجوز تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث للضرورة والحاجة كأن يكون منزله بعيدًا ويصعب عليه أن يتردد كل يوم لاسيما في أيام الحر وشدة الزحام فهنا لا بأس أما كون الإنسان ليس له عُذر أو لقُربه من الجَمرات فهنا يجب عليه أن يرمي كل يوم في يومه ولا يجوز له أن يُؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق.

 

وفي حالة تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث يرتب الرمي بنيته فيبدأ برمي أول يوم بالأُولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يعود فيرمي لليوم الثاني فيبدأ بالصُغرى ثم الوسطى ثم العَقبة وهكذا لليوم الثالث ولا يُجزيء أن يرمي الأُولى عن ثلاثة أيام ثم الوسطى عن ثلاثة أيام ثم العَقبة عن ثلاثة أيام لأن ذلك يُفضي إلى تداخل العبادات.

 

وهل يُعتبر له أداء أو قضاء؟

القول الراجح أنه أداء لأن أيام التشريق كلها أيام رمي.

 

حُكم من ترك رمي الجِمار:

● من ترك رمي الجِمار كلها أو بعضها لزمه دم على القول الراجح.

 

وقت رمي الجِمار:

أولًا: رمي يوم النحر (جَمرة العَقبة):

● السُنة رمي جَمرة العَقبة يوم النحر بعد طُلوع الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم.

 

فإن أخر الرمي إلى ما قبل الغُروب جاز وإن لم يكن مُستحبًا بالإجماع.

 

فإن شق عليه الرمي قبل الغُروب فإنه يُرخَّص أن يرمي ولو بالليل.

 

ويبتدئ وقت الرمي لجَمرة العَقبة قيل: يبدأ من طُلوع فجر يوم النحر وقيل: يبدأ من مُنتصف ليلة يوم النحر.

 

وآخر وقت رمي جَمرة العَقبة يمتد إلى آخر أيام التشريق فإن أخره عنها فعليه دم.

 

● مسألة: وقت الرمي للضَعفة الذين دفعوا من مُزدلفة قبل الفجر:

لا خِلاف في أن المُستحب للضَعفة الرمي بعد طُلوع الشمس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

 

ويجوز لهم الرمي إذا وصلن إلى مِنى قبل الفجر ويتأكد ذلك في شأن النساء خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهنَّ في الدفع بليل ورمت أسماء رضي الله عنها قبل صلاة الصبح فمنهم من يَقدم مِنى لصلاة الفجر ومنهم من يَقدم بعد ذلك.

 

ثانيًا: رمي الجِمار أيام التشريق:

● يبدأ وقت الرمي في أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر والثالث من ذي الحجة) بعد زوال الشمس وهو وقت أذان الظُهر لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم من بعده ولو كان الرمي قبل الزوال جائزًا لفعله صلى الله عليه وسلم لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها ولما فيه من التيسير على العباد ولما فيه من تطويل الوقت.

 

وينتهي وقت الرمي بنهاية كل يوم فإن شق الرمي قبل المغرب فلا حرج على القول الراجح أن يرمي بالليل.

 

وقيل: ينتهي وقت الرمي بنهاية أيام التشريق فلو أخر رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني أو أخرهما إلى اليوم الثالث جاز ولا شيء عليه لكن يجب الترتيب بين رمي اليوم السابق واليوم الذي يرمي فيه ويُعتبر ذلك أداء لا قضاء لأنه مُحدد بوقت هي أيام التشريق والقضاء لا تحديد له.

 

صِفة رمي الجَمرات أيام التشريق:

● يرمي الجَمرة الصُغرى بسبع حصيات يُكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيقوم مُستقبل القِبلة طويلًا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مُستقبل القِبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلًا ثم يرمي جَمرة العَقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها.

 

ثالثًا: الرمي ليلًا:

● القول الراجح أن الرمي ليلًا جائز إلا ليلة العيد فإنه لا يجوز إلا في آخر الليل وكذلك في اليوم الثاني عشر لا يؤخره إلى الليل (إذا كان يريد أن يتعجل) لأنه لو أخره إلى الليل لزم أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر كذلك رمي الثالث عشر لا يؤخر إلى الليل لأن أيام التشريق تنتهي بغروب ليلة الثالث عشر.

 

وجواز الرمي ليلًا يُعد من الرُخص في الرمي نظرًا لكثرة الحُجاج وشِدة الزحام وقد يترتب على ذلك صعوبة ومشقة في الرمي والمحافظة على النفس إحدى الضروريات الخمس في الشريعة الإسلامية.

 

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُحدد وقتًا لانتهاء الرمي فيكون الرمي ليلًا جائزًا.

 

رابعًا: الرمي قبل الزوال في أيام التشريق:

● ذهب جُمهور الفُقهاء على أن الرمي قبل الزوال لا يُجزئ لما ثبت من رمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال وقد قال: (خُذوا عني مناسككم).


وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يُؤخر الرمي إلى هذا الوقت مع أنه في شِدة الحر ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت.


ويدل لذلك أيضًا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يُصلي الظُهر وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل لأجل أن يُصلي الصلاة صلاة الظُهر في أول وقتها لأن الصلاة في أول وقتها أفضل.


ولكن نظرًا لكثرة عدد الحُجاج وشدة الزحام عند الجَمرات ونتج عن ذلك حصول بعض الوفيات يجوز على القول الراجح الرمي قبل الزوال محافظة على الحُجاج حيث أن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس.

 

وعليه يجوز رمي الجَمرات قبل الزوال في أيام التشريق إذا كان هناك زحام شديد مما يمنع من الرمي بعد الزوال وفي ذلك تيسيرًا على الحُجاج ورفع الحرج عنهم.

 

أما في حالة إذا لم يكن هناك زحام شديد فإنها تُرمى بعد الزوال.

 

صِفة الحصيات:

● يُستحب أن تكون الحصيات التي يُرمى بها مثل حصى الخذف.

والخذف: هو الرمي بحصاة أو نواة أو نحوهما بأصابع اليد إما بالسبابة والإبهام أو بالسبابتين.

 

والمُراد أنها قدر حب الباقلاء (الفول) لأن الحصاة التي تُوضع بين إصبعين ويُرمى بها لا تكون كبيرة جدًا ولا صغيرة جدًا.

 

وقيل: تكون أكبر من الحُمص ودون البندق.

 

من أين تُلتقط الحصيات؟

● يجوز للحاج أن يلتقط الحصى من حيث شاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُحدد لذلك مكانًا مُعينًا.

 

ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحُجاج أن بعضهم يظن أنه لا يصح الرمي إلا إذا كانت الحصى من مزدلفة ولهذا تجدهم يتعبون كثيرًا في لقط الحصى من مزدلفة قبل أن يذهبوا إلى مِنى وهذا ظن خاطئ فالحصى يُؤخذ من أي مكان من مُزدلفة من مِنى من أي مكان.


ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط الحصى من مُزدلفة حتى نقول: إنه من السُنة. فليس من السنة ولا من الواجب أن يلتقط الإنسان الحصى من مزدلفة لأن السُنة إما قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره وكل هذا لم يكن في لقط الحصى من مُزدلفة.

 

هل يجوز الرمي بحصى رُمى به قبل ذلك؟

● القول الراجح أن الرمي بحصى رمى به قبل ذلك يجوز لأنه هو الأرفق بالناس.

 

والقول بأنه لا يجوز ليس بصحيح لأن الذين استدلوا بعدم الجواز عللوا ذلك بعلل ثلاث: قالوا: إنها: أي الجَمرة التي رمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة والماء المستعمل في الطهارة الواجبة يكون طاهرًا غير مُطهِّر.

 

وإنها: كالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق بعد ذلك في كفارة أو غيرها.

 

وإنه يلزم من القول بالجواز أن يرمي جميع الحجيج بحجر واحد فترمي أنت هذا الحجر ثم تأخذه وترمي ثم تأخذه وترمي حتى تكمل السبع ثم يجيء الثاني فيأخذه فيرمي حتى يكمل السبع. فهذه ثلاث علل وكلها عند التأمل عليلة جدًا:

أما التعليل الأول: فإننا نقول بمنع الحكم في الأصل وهو أن المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرًا غير مطهر لأنه لا دليل على ذلك ولا يمكن نقل الماء عن وصفه الأصلي وهو الطهورية إلا بدليل وعلى هذا فالماء المستعمل في طهارة واجبة طهور مطهر فإذا انتفى حكم الأصل المقيس عليه انتفى حكم الفرع.

 

وأما التعليل الثاني: وهو قياس الحصاة المرمى بها على العبد المعتق فهو قياس مع الفارق فإن العبد إذا أعتق كان حرًا لا عبدًا فلم يكن محلًا للعتق بخلاف الحجر إذا رمي به فإنه يبقى حجرًا بعد الرمي به فلم ينتف المعنى الذي كان من أجله صالحًا للرمي به ولهذا لو أن هذا العبد الذي أعتق استرق مرة أخرى بسبب شرعي جاز أن يعتق مرة ثانية.

 

وأما التعليل الثالث: أنه يلزم من ذلك أن يقتصر الحُجاج على حصاة واحدة فنقول: إن أمكن ذلك فليكن ولكن هذا غير ممكن ولن يعدل إليه أحد مع توفر الحصا.

 

وبناء على ذلك فإنه إذا سقط من يدك حصاة أو أكثر حول الجَمرات فخذ بدلها مما عندك وارم به سواء غلب على ظنك أنه قد رمي بها أم لا.

 

شُروط صحة رمي الجِمار:

● من شُروط رمي الجِمار ما يلي:

1- أن يكون الرمي لكل من الجَمرات بسبع حصيات.

 

2- أن يرمي بيده كل حصاة برمية لوحدها ولا يجوز رميها دفعة واحدة أو رمي أكثر من واحدة.

 

3- أن يكون الرمي بحصيات قدر ما يرمي به (الخذف) ولا يجوز الرمي بطين أو حديد أو غير ذلك كالأحذية.

 

4- أن يقصد المرمى وأن يتحقق من إصابة الحجر المرمى.

 

5- الترتيب بين الجَمرات في الرمي أيام التشريق بأن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة الكبرى.

 

سُنن رمي الجِمار:

● من سُنن رمي الجَمرات المأخوذة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ما يلي:

1- المُبادرة بالرمي لجَمرة العَقبة يوم النحر بعد وصوله إلى مِني.

 

2- أن يكون رمي الجَمرات أيام التشريق بعد الزوال.

 

 

3- الموالاة في رمي الحصيات في الجَمرة وفي رمي الجِمار الأُخرى ولا يفصل بين ذلك إلا لحاجة.

 

4- أن يكون الحاج قريبًا من المرمى ليتأكد من سقوط الحصى فيه.

 

5- أن يرمي الجَمرة الصُغرى جاعلًا مِنى عن يساره ومكة عن يمينه وأن يجعل مِنى عن يمينه ومكة عن يساره عند رمي الوسطى وأن يرمي العَقبة جاعلًا منى عن يمينه ومكة عن يساره.

 

6- أن يقف بعد الجَمرة الصُغرى والوسطى مُستقبلًا القِبلة ويدعو بما شاء ولا يقف بعد جُمرة العَقبة.

 

7- أن يرمي بيده اليُمنى خذفًا برُؤوس أصابعه ويُكبر مع كل حصاة.

 

8- أن تكون الحصيات طاهرة ليس بها نجاسة.

 

9- أن تكون الحصيات مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا.

 

10- أن لا تكون حصى الجَمرات قد رمى بها.

 

حُكم التوكيل أو النيابة في الرمي:

● يجوز للعاجز عن الرمي لكبر سِن أو مرض أو حمل أو غير ذلك من الأعذار الشرعية أن يُوكل غيره على أن يرمي عنه.

 

وينبغي أن يكون النائب قد رمى عن نفسه أولًا ثم يرمي عن مُوكله ولو كان في مكان واحد لم يُغادره عند الجَمرة كل منها على حدة.

 

ويجوز لولي الصغير أن يرمي عنه إذا خاف عليه الزحام.

 

أخطاء يرتكبها بعض الحُجاج في رمي الجَمرات:

● من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحُجاج في رمي الجَمرات ما يلي:

1- بعضهم يظن أنه لا يصح الرمي إلا إذا كانت الحصى من مزدلفة وهذا ظن خاطئ فالحصى يؤخذ من أي مكان من مزدلفة من منى من أي مكان يؤخذ لأن المقصود هو الحصى.


2- بعض الحُجاج إذا لقط الحصى غسله إما احتياطا لخوف أن يكون أحد قد بال عليه وإما تنظيفا لهذا الحصى لظنه أن كونه نظيفا أفضل.

 

وهذا لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله والتعبد بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة وإذا فعله الإنسان من غير تعبد كان سفها لأنه لا معنى لغسلها.


3- بعض الحُجاج يظن أنهم يرمون شياطين فتجد الواحد منهم يأتي بعنف شديد وحنق وغيظ منفعلا انفعالا عظيما كأن الشيطان أمامه ثم يرمي هذه الجَمرات.


وبناء على هذه العقيدة الفاسدة تجده يأخذ أحجارا كبيرة يرمي بها بناء على ظنه أنه كلما كان الحجر أكبر كان أشد أثرا وانتقاما من الشيطان وتجده أيضا يرمي بالنعال والخشب وما أشبه ذلك مما لا يشرع الرمي به.

 

وهذا الظن خاطئ لأن رمي هذه الجَمرات المقصود منه إقامة لذكر الله تعالى وتعظيما لله عز وجل وتعبدا له واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيقا للتعبد.

4- بعض الحُجاج يتهاون ولا يبالي هل وقعت الحصاة في المرمى أم لا؟

والمقرر أن الحصاة إذا لم تقع في المرمى فإن الرمى لا يصح ويكفي أن يغلب على ظن الحاج وقوع الحصاة في المرمى ولا يشترط اليقين لأن اليقين في هذه الحال قد يتعذر وإذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن.


وعليه فإذا وقعت الحصاة في الحوض فقد برئت بها الذمة سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه.


5- بعض الحُجاج يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة العمود الموجود بالمرمى وهذا ظن خاطئ فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاة هذا العمود فإن هذا العمود إنما جعل علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصى فإذا وقعت الحصاة في المرمى أجزأت سواء أصابت العمود أم لم تصبه.


6- بعض الحُجاج يتهاون في الرمي فيوكل من يرمي عنه مع قدرته عليه وهذا خطأ عظيم وذلك لأن رمي الجَمرات من شعائر الحج ومناسكه فيجب على الإنسان أن يقوم بها بنفسه وألا يوكل فيها أحدا.

 

ولو قال قائل: إن الزحام شديد يشق علي الرمي فنقول له: إذا كان الزحام شديدا أول ما يقدم الناس إلى منى من مزدلفة فإنه لا يكون شديدا في آخر النهار ولا يكون شديدا في الليل وإذا فاتك الرمي في النهار فارم في الليل لأن الليل وقت للرمي وإن كان النهار أفضل لكن كون الإنسان يأتي بالرمي في الليل بطمأنينة وهدوء وخشوع أفضل من كونه يأتي به في النهار وكذلك المرأة إذا كانت تخشى من شيء في الرمي مع الناس فلتؤخر الرمي إلى الليل ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله كسَوْدة بنت زمعة وأشباهها أن يَدَعُوا الرمي ويوكلوا من يرمي عنهم لو كان من الأمور الجائزة بل أذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل ليرموا قبل الناس وهذا أكبر دليل على أن المرأة لا توكل لكونها امرأة.


نعم لو فرض أن الإنسان عاجز ولا يمكنه الرمي بنفسه لا في النهار ولا في الليل فهنا يتوجه القول بجواز التوكيل لأنه عاجز وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن صبيانهم لعجز الصبيان عن الرمي.

 

أخي الحبيب:

● أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن تحصل به الفائدة وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العِلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الفردوس الأعلى في الجنة والنجاة من النار.

 

كما أسأله الله سُبحانه أن يُوفقنا ويُرشدنا للصواب وأن يرزقنا فهم كتابه وسُّنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم.

 

هذا وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان والله المُوفق وصلي اللهم على نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • سجود السهو: مسائل وأحكام
  • مسائل وأحكام متعلقة بالصدقات
  • مسائل وأحكام قيام الليل من شرح بلوغ المرام
  • وقفات مع مسائل وأحكام الصيد

مختارات من الشبكة

  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تذكرة الأنام بعشر مسائل تتعلق بالمال العام (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أقوال السلف في مسائل تتعلق بالبيوت(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • مسائل تتعلق بليلة القدر(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • النية: حقيقتها، أهميتها، مسائل تتعلق بها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أرجوزة في مسائل تتعلق بالاسم والفعل والحرف لشهاب الدين السجاعي(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسائل فقهية تتعلق بالأمر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة رسالة في مسائل تتعلق بمطالع القمر(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/12/1446هـ - الساعة: 15:27
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب