• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية

الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
الشيخ أحمد الزومان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/5/2025 ميلادي - 1/12/1446 هجري

الزيارات: 142

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية


أهل العلم مجمعون -في الجملة- على أنَّ حكم المرأة كالرجل إلا ما دلَّ الدليل على اختصاصه بأحدهما[1].

 

تمهيد:

ألفاظ يشترك فيها الرجال والنساء: قال ابن مفلح: جمع الرجال لا يعمُّ النساء، ولا بالعكس إِجماعًا [2]. ويعم الناس ونحوه الجميع إِجماعًا [3]. ونحو: المسلمين، وفعلوا مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعًا عند أصحابنا وأكثر الحنفية وبعض الشافعية وابن داود، وهو ظاهر كلام أحمد. وذكر أبو محمَّد التميمي أنَّه لا يعمهن إِلا بدليل عند أحمد، وأنَّ أصحابه اختلفوا... وجه الأول: مشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ... ولأنَّ أهل اللغة غلبوا المذكر باتفاق [4]... مَنْ الشرطية تعمُّ المؤنث عند الأئمة الأربعة وغيرهم. قال الآمدي [الإحكام في أصول الأحكام (2/ 269)]: ونَفَاه الأقلُّون، وقاله بعض الحنفية في مسألة المرتدة [5].

 

قال أبو عبدالرحمن: لم يختلفوا في دخول الإناث في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير وفي ضميره بالدليل [6] وإنَّما خلافهم في دخولهن على التبعية وتغليبًا لعموم الأحكام.

 

الآية الأولى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 35].


الاستدلال من وجهين:

الأول: ما يجب على الرجال يجب على النساء ويترتب عليه الثواب في الآخرة وبُدِئ بالرجال أولًا وأُعِيد ضمير الغيبة في ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ عليهم تغليبًا.

 

الثاني: لم يقل في الآية "لَهُم ولهن"، وهذا من الإيجاز وترك الإطناب، وهو محمود في هذه الآية وغيرها؛ حيث لا لبس.

 

الآية الثانية: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].


وجه الاستدلال:لفظ أولاد لا يتبين فيه التذكير ولا التأنيث، وذكر بعده الذكر والأنثى بيانًا له، فكذلك كل لفظ لا يختصُّ بأحدهما؛ كولد آدم وذريته [7].

 

الآية الثالثة: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ﴾ [غافر: 40].


وجه الاستدلال: ﴿ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ﴾ بيان لاسم الشرط وبدله ـــ بالمعنى ـــ و(أو) للتقسيم، فتدخل المرأة في اسم الشرط وضعًا [8].

 

الآية الرابعة: ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 38].


الاستدلال من وجهين:

الأول: واو الجماعة تتناول حواء إجماعًا [9] فذكره تغليبًا لا اختصاصًا فكذلك بقية الضمائر.

 

الثاني: ﴿ فَمَنْ ﴾ سواء كانت شرطية أو موصولة من ألفاظ العموم [10].

 

الآية الخامسة: ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [النساء: 1].


وجه الاستدلال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» [11] فحواء خلقت من آدم عليه السلام، فأصل المرأة مشتق من الرجل فتعطى حكمه [12].

 

الآية السادسة: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ﴾ [الحجرات: 13].


الآية السابعة: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾ [لقمان: 33].


الآية الثامنة: ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: 158].


الآية التاسعة: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ [البقرة: 21].


الآية العاشرة: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58].


الآية الحادية عشرة: ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ [الأعراف: 85] [هود: 85] [الشعراء: 183].


الآية الثانية عشرة: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [البقرة: 168].


وجه الاستدلال: الناس ذكر أو أنثى، والد أو ولد مولود، وأُرسِل محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة لعبادة ربهم، وأمروا بتقواه والعدل وعدم الظلم وأكل الحلال.

 

الآية الثالثة عشرة: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107].


وجه الاستدلال: العَالم يدخل فيه الرجال والنساء [13]، فكذلك ما يشبهه مما دخلت عليه (أل) الاستغراقية؛ كالإنس والبشر والآدميين [14].

 

الآية الرابعة عشرة: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة: 6].


الاستدلال بالآية من وجوه:

الوجه الأول: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾.


وجه الاستدلال: وصف الإيمان يشترك فيه الذكر والأنثى، فالمشروع للمؤمن مشروع للمؤمنة؛ إلا ما خُصَّ بالدليل.

 

الوجه الثاني: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾.


الاستدلال من وجوه:

الأول: تجب الصلاة على المرأة كالرجل، فحكمها كالرجل في مشروعية الوضوء.

 

الثاني: الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة فتجب على المرأة كالرجل.

 

الثالث: يُسَنُّ للرجل تجديد الوضوء فكذلك المرأة.

 

الوجه الثالث: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ... وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾.


الاستدلال من وجهين:

الأول: قال الحطَّاب: لا فرق بين الرجل والمرأة في الوضوء بالإجماع [15].

 

الثاني: لم يختلفوا في أنَّ المرأة كالرجل في غسل اليدين والوجه والرجلين وجوبًا واستحبابًا فكذلك الرأس.

 

الوجه الرابع: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾.


الاستدلال من وجهين:

الأول: ‌لا ‌خلاف أنَّ الأمر بمسح ‌الرأس يتناول ‌النساء [16].

 

الثاني: قال ابن عبدالبر: المرأة عند جميع العلماء في مسح رأسها كالرجل سواء كل على أصله [17].

 

الوجه الخامس: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾.


الاستدلال من وجهين:

الأول: ‌المرأة كالرجل ‌في أحكام المسح على الخف، لما تقدم.

 

الثاني: المسح على الخفين أقيم مقام الغسل، فاستوى فيه الرجال والنساء [18].

 

الوجه السادس: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6].


وجه الاستدلال:بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ اغتسال المرأة من الجنابة كالرجل وفرق بينهما في غسل الحيض [19].

 

الوجه السابع: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ [المائدة: 6].


وجه الاستدلال:يستويان في رخص المرض والسفر، فكذلك طهارة الحدث.

 

الوجه الثامن: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [المائدة: 6].

 

الاستدلال من وجهين:

الأول: حكمهما في التطهُّر من الخبث واحد فكذلك الحدث.

 

الثاني: يشتركان في موجب الحدث الأصغر والأكبر، فكذلك صفة الطهارة.

 

الوجه التاسع: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [المائدة: 6].


الاستدلال من وجهين:

الأول: أمر المؤمن بالتيمُّم، فكذلك المؤمنة فيستويان في أصل التيمُّم وصفته [20].

 

الثاني: وضوء المرأة كالرجل إجماعًا، فكذلك التيمُّم، فالبدل له حكم المبدل منه.

 

الآية الخامسة عشرة: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43، ٨٣، ١١٠] [ النساء: ٧٧ ][النور: ٥٦] [المزمل: ٢٠].

الآية السادسة عشرة: ﴿ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاة ﴾ [الأحزاب: 33].


وجه الاستدلال: أمرت المرأة بإقامة الصلاة وأداء الزكاة كالرجل، وهذا معلوم بالضرورة.

 

الآية السابعة عشرة: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185].


الاستدلال من وجوه:

الأول: تدخل النساء في الناس.

 

الثاني: (مَنْ) سواء كانت شرطية أو موصولة من ألفاظ العموم [21].

 

الثالث: الرخصة الشرعية للرجال والنساء وذكر الرجل تغليبًا وإيجازًا.

 

الرابع: إرادة الله اليسر وإكمال عدة الصيام ومشروعية التكبير ووجوب الشكر للناس وذكر ضمير الذكور من باب التغليب.

 

الآية الثامنة عشرة: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 96، 97].


الاستدلال من وجوه:

الأول: تدخل النساء في الناس.

 

الثاني: ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ ﴾ سواء كانت شرطية أو موصولة من ألفاظ العموم [22].

 

الثالث: مَنْ في ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ ﴾ سواء كانت شرطية أو موصولة من ألفاظ العموم [23].

 

الرابع: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ ﴾ بدل من الناس؛ فتعم الرجال والنساء.

 

الآية التاسعة عشرة: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ ﴾ [الممتحنة: 12].


وجه الاستدلال:الآية في بيعة النساء، وبايَعَ النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بها كما بايع النساء [24].

 

الآية العشرون: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3].


الآية الحادية والعشرون: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38].


وجه الاستدلال: يستوي الرجال والنساء في العقود والحدود، فكذلك بقية الأحكام.

 

الآية الثانية والعشرون: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ [البقرة: 222].


وجه الاستدلال: خوطب الرجل بغير ما خوطبت به المرأة؛ لاختلاف الحكم.

 

الآية الثالثة والعشرون: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ [الطلاق: 1].


وجه الاستدلال:أُمِر الرجل بالطلاق في العدة؛ لأنَّه يختص به وفي الخروج من البيت في الطلاق الرجعي وجَّه الخطاب للزوجين؛ لأنَّهما يشتركان فيه.

 

الآية الرابعة والعشرون: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة: 228].


وجه الاستدلال: دعوى انقضاء العدة وبراءة الرحم مختصة بالمرأة فوجَّه الخطاب لها.



[1] قال ابن نجيم في البحر الرائق (1/ 81): كل حكم ثبت للرجال ثبت للنساء؛ لأنَّهن ‌شقائق الرجال إلا ما نصَّ عليه.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 68): الخطاب للمرأة بالعبادة، كما هو للرجل في الوضوء. وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 251): ‌الأصل أنَّ حكمهما واحد إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي. وقال الشافعي ـــ مختصر المزني (8/ 109) ـــ: لا ‌فرق ‌بين ‌الرجال ‌والنساء ‌في ‌عمل ‌الصلاة. وقال زين الدين التَّنُوخي في الممتع شرح المقنع (2/ 379): الأصل مساواة الرجل المرأة ما لم يقم ‌دليل ‌على ‌التخصيص.

[2] انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/ 265)، والتقرير والتحبير على التحرير (1/ 210)، وشرح العضد على مختصر المنتهى (2/ 673)، والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (2/ 299)، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير (3/ 236).

[3] انظر: الإحكام في أصول الأحكام (2/ 265)، والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (2/ 299) وتفسير الألوسي (2/ 390).

تنبيه: بعضهم عدَّه قول الجمهور. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (2/ 514).

[4] انظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف (ص: 355)، وشرح العضد على مختصر المنتهى (2/ 674)، والبحر المحيط في أصول الفقه (3/ 179)، وشرح الكوكب المنير (3/ 237)، وتفسير الألوسي (2/ 391).

[5] أصول الفقه (2/ 864 ـــ 865 ، 870).

[6] قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (2/ 516): الإناث يدخلن في لفظ المسلمين، وكلوا واشربوا، بدليل منفصل، أو قرينة تدل على دخولهن؛ فهو متفق عليه بين الكل. وقال ابن قدامة في الروضة (ص: 238): لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر، من قياس، أو كونه في معنى المنصوص، وما يجري مجراه.

[7] انظر: شرح مختصر الروضة (2/ 515)، وشرح مختصر التحرير (3/ 234).

[8] انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 239).

[9] انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (3/ 180)، ومذكرة أصول الفقه (ص: 212).

[10] انظر: الدر المصون (1/ 302).

[11] روي من:

الأول: حديث أنس رضي الله عنه: رواه محمد بن كثير المِصِّيصي واضطرب في إسناده فرواه:

1: الدارمي (769)، والبزار (6418)، قال: حدثنا عمر بن الخطاب وأبو عوانة (832)، حدثنا أبو الأزهر يروونه عن محمد بن كثير، حدثنا الأوزاعي، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا. إسناده ضعيف.

2: أحمد (26577) حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني إسحاق، عن جدته أم سليم رضي الله عنها مرفوعًا مرسل إسناده ضعيف. ورجَّح المرسل أبو حاتم ـــ علَّل ابنه ـــ (163) والدارقطني في علله (2342).

الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها: رواه أحمد (25663)، وأبو داود (236)، والترمذي (113)، وابن الجارود (90)، وأبو يعلى (4694)، والدارقطني (1/ 133) ـــ وغيرهم ـــ بأسانيدهم عن حماد بن خالد الخياط، عن عبدالله بن عمر بن حفص، عن أخيه، عبيد الله عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا إسناده ضعيف.

قال الترمذي: عبدالله ضعَّفَه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث. وقال ابن رجب في الفتح (1/ 342): استنكر أحمد هذا الحديث في رواية مهنا، وقال في رواية الفضل بن زياد: أذهب إليه. قال أبو عبدالرحمن: للإجماع لا للحديث والله أعلم.

والحديث رواه مسلم (314) بإسناده عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها وليس فيه هذه الزيادة.

[12] انظر: معالم السنن (1/ 68)، والنهاية في غريب الحديث (2/ 492).

[13] في حديث جابر رضي الله عنه: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»؛ رواه البخاري (335) ـــ واللفظ له ـــ ومسلم (521).

[14] انظر: شرح مختصر الروضة (2/ 515) وشرح مختصر التحرير (3/ 234).

[15] مواهب الجليل (1/ 302).

[16] انظر: كفاية الطالب الرباني (1/ 246).

[17] التمهيد (20/ 129) والاستذكار (1/ 132).

[18] انظر: البناية (1/ 592)، والمعونة (ص: 19 ، 30)، والمجموع (1/ 409 ، 410)، والمغني (1/ 306).

[19] في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا»؛ رواه البخاري (254)، ومسلم (327).

وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ»؛ رواه البخاري (344).

وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَىرَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»؛ رواه مسلم (330).

في حديث عائشة رضي الله عنها: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا»، فقالت أسماء بنت شَكَل رضي الله عنها: وكيف تطهَّر بها؟، فقال: «سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا»، فقالت عائشة رضي الله عنها ـــ كأنَّها تخفي ذلك ـــ: "تتبعين أثر الدم"؛ رواه البخاري (314)، ومسلم (332)، واللفظ له. فرصة: قطعة من قطن ونحوه. ممسكة: مبللة بالمسك.

[20] انظر: المغني (1/ 307).

[21] انظر: الدر المصون (2/ 283).

[22] انظر: الدر المصون (3/ 321).

[23] انظر: الدر المصون (3/ 322).

[24] عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ»، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري (18)، ومسلم (1709).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أثر القمرين في الأحكام الشرعية (WORD)
  • قراءة مختصرة لكتاب: العرف عند الأصوليين وأثره في الأحكام الشرعية
  • البدع الصوفية والطرقية في الأحكام الشرعية في تشييع الجنازة لدى العائلات الجزائرية
  • منزلة الرخصة والعزيمة في الأحكام الشرعية (مقالات في الرخصة والعزيمة - 2)
  • مقدمة كتاب: التعضية في الأحكام الشرعية وأثرها في شذوذ الفتوى

مختارات من الشبكة

  • لماذا خلقت أنثى ؟(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • حاجة الأنثى للعاطفة في سن المراهقة(استشارة - الاستشارات)
  • رقة الأنثى ولطم الوجه(استشارة - الاستشارات)
  • هل أنا مصابة باضطراب الهوية الجنسية؟(استشارة - الاستشارات)
  • حديث: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • تسديد النظر في حقيقة المقاصد الشرعية والمصالح المرعية وكيفية اعتبارها في استنباط الأحكام الشرعية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناث (PDF)(كتاب - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)
  • إلى كل أخت أديبة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تفسير قوله تعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيف أتعامل مع أولادي الذكور والإناث ؟(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب