• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الدرس الواحد والعشرون: غزوة بدر الكبرى
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تفسير سورة المسد
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته

النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
فواز بن علي بن عباس السليماني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/5/2025 ميلادي - 1/12/1446 هجري

الزيارات: 108

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النهي عن أكل ما نَسيَ المسلمُ تذكيته

 

هذه المسألة مما طال كلام أهل العلم فيها، وأحسن مَن لَخَّص أقوالهم فيها الإمام الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (3/324) عند قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام:121]؛ قال: اختلف الأئمة ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

فمنهم من قال:لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدًا أو سهوًا، وهو مروي عن ابن عمر، ونافع مولاه، وعامر الشعبي، ومحمد بن سيرين، ورواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل ـ نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين ـ وهو اختيار أبي ثور، وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه «الأربعين».

 

واحتجوا لمذهبهم بهذه الآية، وبقوله تعالى ـ في آية الصيد ـ: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة:4]، ثم قد أكَّد في هذه الآية بقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾، والضمير قيل: عائد على الأكل، وقيل: عائد على الذبح لغير الله.

 

وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد، كحديثي عدي بن حاتم، وأبي ثعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، فكل ما أمسك عليك»، وهما في «الصحيحين»، وحديث رافع بن خُدَيْج رضي الله عنه: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه؛ فكلوه»، وهو في «الصحيحين» أيضًا.

 

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن: «لكم كل عظمٍ ذُكر اسم الله عليه»؛ رواه مسلم برقم (450).

 

وحديث جُنْدَب بن سفيان البَجَلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذَبح قبل أن يُصلِّي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا؛ فليذبح باسم الله»؛ رواه البخاري برقم (942)، ومسلم (1960).

 

وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري: أذُكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سمُّوا عليه أنتم وكلوا»، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر؛ رواه البخاري برقم (5188).

 

ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، وأنهم خشوا ألَّا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل، لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله تعالى أعلم.

 

والمذهب الثاني: أنه لا يُشترط التسمية، بل هي مستحبة، فإن تُركت عمدًا أو نسيانًا لم تضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد، نقلها عنه حنبل، ورواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه، وحُكي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء بن أبي رباح، والله أعلم.

 

وحمل الشافعي الآية الكريمة: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام:121] على ما ذُبح لغير الله؛ كقوله تعالى: ﴿ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ [الأنعام:145].

 

وقال ابن جُرَيْج عن عطاء: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ قال: يَنهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش عن الأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس.

 

وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل (الواو) في قوله: ﴿ وإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ حالية؛ أي: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقًا، ولا يكون فسقًا حتى يكون قد أُهِلَّ به لغير الله، ثم ادَّعى أن هذا متعين، ولا يجوز أن تكون (الواو) عاطفة؛ لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جمله فعلية طلبية، وهذا ينتقض عليه بقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ﴾ [الأنعام:121]، فإنها عاطفة لا محاولة، فإن كانت (الواو) التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف هذه عليها، فإن عطفت على الطلبية، ورد عليه ما أورد على غيره، وإن لم تكن (الواو) حالية، بطل ما قال من أصله، والله أعلم.

 

وقال ابن أبي حاتم ـ وساق بسنده ـ عن ابن عباس س في قوله: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام:121]؛ قال: هي الميتة، ثم رواه، عن أبي زُرْعَة، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن لَهِيعَة، عن عطاء بن السائب به.

وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود، في «المراسيل» ـ برقم (378) ـ من حديث ثور بن يزيد، عن الصلت السدوسي ـ مولى سُوَيْد بن مَنْجوف أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان في كتاب «الثقات» ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذَبِيحَة المسلم حلال، ذُكِر اسمُ الله أو لم يُذْكَرْ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله».

 

وهذا مرسل يُعضد بما رواه الدارقطني برقم (96)، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا ذبح المسلم، ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله.

 

واحتج البيهقي أيضًا بحديث عائشة المتقدم: أن ناسًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا حديثي عهد بجاهلية يأتونا بلحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُّوا أنتم وكُلُوا»، قال: فلو كان وجود التسمية شرطًا لم يرخِّص لهم إلا مع تحقُّقها، والله أعلم.

 

المذهب الثالث: أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضرَّ، وإن تركها عمدًا لم تحل، هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق بن راهويه، وهو محكي عن علي، وابن عباس، وسعيد بن المُسَيَّب، وعَطَاء، وطاوس، والحسن البصري، وأبي مالك، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن.

 

ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه «الهداية» الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدًا، فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع، وهذا الذي قاله غريب جدًّا، وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي، والله أعلم.

 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: من حرَّم ذبيحة الناسي، فقد خرج من قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي - برقم (18669) وساق السند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم يكفيه اسمه، إن نسي أن يُسمِّي حين يذبح، فليذكر اسم الله وليأكله».

 

وهذا الحديث رفعه خطأ، أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزيري، فإنه وإن كان من رجال مسلم، إلا أن سعيد بن منصور، وعبد الله بن الزبير الحميدي؛ روياه عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس، من قوله، فزادا في إسناده أبا الشعثاء، ووقفاه، والله تعالى أعلم، وهذا أصح، نص عليه البيهقي، وغيره من الحفاظ.

 

وقد نقل ابن جرير، وغيره، عن الشعبي، ومحمد بن سيرين، أنهما كرها متروك التسمية نسيانًا، والسلف يطلقون الكراهية على التحريم كثيرًا، والله أعلم، إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد، ولا الاثنين مخالفًا لقول الجمهور، فيعده إجماعًا، فليعلم هذا، والله الموفق.

 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وَكِيع، حدثنا أبو أسامة، عن جَهِير بن يزيد قال: سئل الحسن، سأله رجل أُتيت بطير كَرى، فمنه ما قد ذبح، فذكر اسم الله عليه، ومنه ما نسي أن يذكر اسم الله عليه، واختلط الطير، فقال الحسن: كله، كله، قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 121]، واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق، عند ابن ماجه[1]، عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي ذر، وعقبة بن عامر، وابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استُكرهوا عليه»، وفيه نظر[2]، والله أعلم.

 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي[3]، وساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اسم الله على كل مسلم»، ومروان بن سالم القرقساني - أبا عبد الله الشامي - ضعيف، تكلم فيه غير واحد من الأئمة، والله أعلم.

 

ثم قال ابن كثير: وقد أفردتُ هذه المسألة على حِدَةٍ، وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم، ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات، والله أعلم؛ اهـ بتصرفٍ يسير.

 

قال أبو محمد السليماني - سدَّده الله -: وبعد الذي رأيتَ، فإن الذي يطمئنُّ إليه القلب، هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ كما في «الفتاوى» (35/239) ـ قال:

فصل: والتسمية على الذبيحة مشروعة، لكن قيل: هي مستحبة، وقيل: واجبة مع العمد، وتسقط مع السهو، وقيل: تجب مطلقًا، فلا تُؤكل الذبيحة بدونها، سواء تركها عمدًا، أو سهوًا، وهو قول غير واحد من السلف، وهذا أظهر الأقوال؛ فإن الكتاب والسنة قد علَّق الحل بذكر اسم الله في غير موضع، ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة التي تقدم ذكرها، في ثنايا كلام ابن كثير؛ اهـ مختصرًا.

 

وسُئل أيضًا كما في «الفتاوى» (35/240) عن الذبيحة التي يُتيقَّن أنه ما سُمِّي عليها: هل يجوز أكلها؟ فأجاب: الحمد لله التسمية عليها واجبة بالكتاب والسنة، وهو قول جمهور العلماء، لكن إذا لم يعلم الإنسان هل سَمَّى الذابح، أم لم يُسم أكلَ منها، وإن تَيَقَّن أنه لم يسم لم يأكل، وكذلك الأضحية؛ اهـ.

 

تنبيه:

ذكرتُ في الشامل في العقيدة ـ أصل هذا المختصر ـ مسائل عدة، متعلِّقة بأبواب التسمية، أعانني الله على إتمامه، والنفع به، والله المستعان، وهو أعلم، وأحكم، وأرحم.



[1] صحيحٌ: رواه ابن ماجه برقم (2045)، راجع: «صحيح ابن ماجه» برقم (1663).

[2] قلت: وكلام أهل العلم على هذا الحديث متنازع، والأقرب: هو الاحتجاج به؛ راجع: «البدر المنير» (4/ 177)، وغيره، والله أعلم.

[3] في «الكامل» تحت باب: من اسمه مروان بن سالم، ترجمة برقم (1870).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • النهي عن سب الشيطان وأن ذلك مما يزيده تعاظما في نفسه والأمر بالاستعاذة بالله منه
  • النهي عن قول المملوك: ربي وربتي وقول السيد: عبدي وأمتي ونحوهما
  • في النهي عن وصف الملائكة بقبح الصورة
  • النهي عن تقبيل الأرض ووضع الرأس بين يدي الشيوخ والملوك وغيرهم

مختارات من الشبكة

  • قواعد فهم النصوص الشرعية (10)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من بلاغة النهي في الأربعين النووية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النهي(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • أوقات النهي عن الصلاة(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • النهي عن ترك الاستثناء فيما يجب الاستثناء فيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النهي عن قول الداعي: اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مستكره له(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دلالة النهي عند ابن رسلان الرملي الشافعي (ت 844 هـ) في شرحه لسنن أبي داود (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مظاهر اليسر في الصوم (4) النهي عن صوم الأبد(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • شرح جامع الترمذي في السنن (النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • النهي عن الإسراف والتبذير (2)(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/12/1446هـ - الساعة: 8:23
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب