• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد
علامة باركود

تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى

تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
فواز بن علي بن عباس السليماني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/5/2025 ميلادي - 14/11/1446 هجري

الزيارات: 89

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى

 

تعريف الإهلال لغةً:

قال الإمام القرطبي في «تفسيره» (2/224): الإهلال: رفع الصوت، يُقال: أهلَّ بكذا، أي رفع صوته؛ اهـ.

 

وشرعًا على أنواع:

الأول: ما أهلَّ به لغير الله تعالى - أي: ما ذُبح لغير الله تعالى:

وهذا النوع سبق بيانه، وبعض ما يتعلق به، في الباب قبل هذا.

 

الثاني: ما أهلَّ عليه بغير اسم الله تعالى ـ أي: ما سُمِّيَ عليه غير اسم الله تعالى:

الثالث: ما ذبح وأهل عليه مع اسم الله اسم غيره:

وأدلة تحريم هذين النوعين كثيرة، منها ما يلي:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ [البقرة:173].

 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (1 /481): وحَرَّم عليهم ما أُهِلَّ به لغير الله، وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى، من الأنصاب، والأنداد والأزلام، ونحو ذلك؛ اهـ.

 

وقال العلامة الشوكاني في «تفسيره» (1 /196): والمراد هنا: ما ذُكر عليه اسمُ غير الله، كاللات والعزى، إذا كان الذَّبَّاح وثنيًّا، والنار إذا كان الذَّابح مجوسيًّا، ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله.

 

ومثله: ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم، فإنه مما أهل به لغير الله، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن؛ اهـ.

 

وقال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ [المائدة:3].

 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (3 /17): أي: ما ذُبح فَذُكِرَ عليه اسمُ غير الله، فهو حرام؛ لأن الله أوجب أن تُذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عُدِل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره، من صنمٍ أو طاغوت، أو وثنٍ، أو غير ذلك، من سائر المخلوقات، فإنها حرام بالإجماع؛ اهـ.

 

وقال الإمام القرطبي في «تفسيره» (3 /57): قال ابن عطية: ما ذُبح على النصب جزءٌ مما أُهل به لغير الله، ولكن خُصَّ بالذِّكر بعد جنسه؛ لشهرة الأمر، وشرف الموضوع، وتعظيم النفوس له؛ اهـ.

 

وقال العلامة السعدي في «تفسيره» (ص271): ويدخل تحت هذا المنهي عنه، ما ذُكر عليه اسم غير الله، فإن هذا مما أُهل لغير الله به، المحرَّم بالنص عليه خصوصًا؛ اهـ.

 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من أهل لغير الله)؛ رواه ابن حبان برقم (5896)[1].

 

قلت: وتقدَّم كلام النووي: ـ في الباب قبل هذا ـ يُراجع للفائدة.

 

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ [الأنعام:145].

 

وقال القرطبي في «المفهم» (5 /363): وكَره كافة العلماء من أصحابنا، وغيرهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التسمية في الذبح، أو ذكره، وقالوا: لا يُذكر هنا إلا الله وحده؛ اهـ.

 

تتمة: في ذِكر بعض ما قد يُهلَّ عليه بغير اسم الله تبارك وتعالى:

من الإهلال بغير اسم الله تعالى: الذبح باسم موسى، أو عزير وغيرهما عند اليهود.

 

أو الذبح باسم الأب، أو الابن، أو روح القدس ونحوها عند النصارى.

 

أو الذبح باسم مَلَكٍ، أو نبي، أو رسولٍ، أو مَلِكٍ، أو صنمٍ، أو اللَّات، أو العزى، أو كوكب، أو رئيس، أو ولي، أو عالم، أو غير من ذكر، فإن كل ذلك وشبهه من الإهلال بغير الله تبارك وتعالى، المنهي عنه كما في الأدلة السابقة، والله أعلم.

 

الرابع: ما ذُبح في مكان يُذبح فيه لغير الله وإن سُمِّيَ الله تبارك وتعالى:

قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ الآية إلى قوله: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ [المائدة: 3].

 

قال الإمام القرطبي في «تفسيره» (6/57): قال ابن فارس: النصب حجر كان يُنصب فيُعبد وتُصب عليه دماء الذبائح، وهو النصب أيضًا.

 

والنصائب حجارة تُنصب حوالي شفير البئر، فتُجعل عضائد، وغبار منتصب مرتفع.

 

وقيل: النصب جمع، واحده نصاب كحمار وحمر.

 

وقيل: هو اسم مفرد والجمع أنصاب، وكانت ثلاثمائة وستين حجرًا.

 

وقرأ طلحة النُصْب بجزم الصاد.

 

وروي عن ابن عمر النُصب ـ بفتح النون وجزم الصاد.

 

الجحدري: بفتح النون والصاد، جعله اسمًا موحدًا كالجبل والجمل، والجمع أنصاب، كالأجمال والأجبال.

 

قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها.

 

قال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة، وتنضح بالدم ما أَقبل من البيت، ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة، فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أن نعظِّم هذا البيت بهذه الأفعال، فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ﴾ [الحج: 37]، ونزلت: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ [المائدة: 3].

 

المعنى: والنية فيها تعظيم النصب لا أن الذبح عليها غير جائز، وقال الأعشى:

وذا النُصُبِ المنصُوبِ لا تنسكنَّه
لعافية والله ربك فاعبُدا

 

وقيل: على بمعنى اللام، أي لأجلها، قال قطرب قال ابن زيد: ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله، شيء واحدٌ.

 

قال ابن عطية: ما ذُبح على النصب جزء مما أهل به لغير الله، ولكن خُص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له؛ اهـ.

 

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (3 /23): وقوله: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾، قال مجاهد وابن جريج: كانت النصب حجارة حول الكعبة، قال ابن جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصبًا، كان العرب في جاهليتها يذبحون عندها، وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب.

 

وكذا ذكره غير واحد، فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرَّم عليهم أكل هذه الذبائح، التي فُعلت عند النصب، حتى ولو كان يُذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرَّمه الله ورسوله، وينبغي أن يُحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله؛ اهـ.

 

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلًا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟»، قالوا: لا، قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟»، قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملِك ابن آدم»؛ رواه أبو داود برقم (3315)[2].

 

وعن ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا إليه أبي، فقال: يا رسول الله، إني نذرتُ إن وُلِدَ لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة ـ في عقبة من الثنايا ـ عدة من الغنم؟ قال: لا أعلمُ إلا أنها قالت خمسين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل بها من الأوثان شيء؟»، قال: لا، قال: «فأوفِ بما نذرت به لله»؛ رواه أحمد برقم (27823)، وأبو داود (3316).

 

وفي لفظٍ لأحمد برقم (15854): قال صلى الله عليه وسلم: «أَلِوثن؟، أو لِنُصُبْ؟»، قال: لا، ولكن لله تبارك وتعالى، قال: «فأوف لله تبارك وتعالى ما جعلت له، انحر على بوانة، وأوفِ بنذرك»[3].

 

قال العلامة الألباني في «الصحيحة» (6/371): وفيه من الفقه: تحريم الوفاء بنذر المعصية، وأن من ذلك الوفاء بنذر الطاعة في مكانٍ كان يُشرك فيه بالله، أو كان عيدًا للكفار، فضلًا عن مكان يتعاطى الناس الشرك فيه، أو المعاصي؛ اهـ.

 

وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» - المجموعة الثانية - (1 /66) ما نصه:

س: بعض الناس عندما يريدون الذبح يتوجهون إلى الغرب، ويذبحون في مكان يذبح فيه لغير الله، فهل يجوز لنا أن نأكل من لحمهم؟

 

ج: الذبح عبادة لله يجب أن يكون خالصًا لله وحده، فلا يجوز صرفه لغير الله، أو فعله في الأماكن التي يتقرَّب فيها لغير الله؛ ولذلك حرَّم الله أكل الذبائح التي تذبح عند النصب، حتى وإن ذُكر اسم الله عليها، ونهى الله المؤمنين عن ذلك؛ لأن تلك النصب كانت حجارة حول الكعبة، كانت العرب في جاهليتها يذبحون ذبائحهم عندها، ويتقربون بها لغير الله، وعلى ذلك لا يجوز لكم الذبح في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله؛ لما في ذلك من التشبُّه بهم، وخوفًا من التأثر بمعتقداتهم، والذبائح التي تذبح في ذلك؛ اهـ.

 

قلت: وفي (باب النهي عن أداء عبادة فيها مشابهة للجاهلية، أو الكفار، أو ذريعة إلى الشـرك بالله) زيادة بيان وإيضاح، والله أعلم.



[1] صحيحٌ: راجع: «تحقيق العلامة الألباني، والشيخ شعيب الأرناؤوط - رحمهما الله تعالى ـ على ابن حبان» - تحت الرقم المذكور -والله أعلم.

[2] صحيحٌ: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في «الاقتضاء» (ص186): أصل الحديث في «الصحيحين»، وإسناده كلهم ثقات مشاهير؛ اهـ وراجع: «الصحيحة» (6 /371)، و«الصحيح المسند» رقم (186).

[3] حسنٌ بشواهده: قال العلامة الألباني: في «الصحيحة» (6 /371): إسناده حسن في الشواهد؛ اهـ.

قلت: فيه: سارة بنت مقسم، قال الحافظ: في «التقريب»: لا تُعرف؛ اهـ إلا أنه يَقْوَى بما تقدم، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإهلال من حيث تنبعث الراحلة
  • رفع الصوت بالإهلال

مختارات من الشبكة

  • تحريم إتيان الزوجة في الدبر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الذبح لغير الله تبارك وتعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الانحناء والركوع لغير الله تبارك وتعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم السجود لغير الله تبارك وتعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم ادعاء الألوهية من دون الله أو إضافتها لغير الله تبارك وتعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم ادعاء الربوبية من دون الله أو إضافتها لغير الله تبارك وتعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الشرك بالله تبارك وتعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم نسبة الظلم إلى الله تبارك وتعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم نسبة الصمم والعمى والبعد إلى الله تبارك وتعالى(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب