• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

صوم ست من شوال

صوم ست من شوال
د. خالد النجار

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/4/2025 ميلادي - 14/10/1446 هجري

الزيارات: 374

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صوم ستٍّ من شوال

 

اختلف العلماء في صيام ست من شوال بعد صيام رمضان على قولين:

القول الأول: وهو مذهب الجمهور: أنه مستحب، واستدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعًا: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر))؛ [مسلم].

 

القول الثاني: أنه مكروه؛ وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ومأخذ مذهبهم أن صيام ستة أيام ليس مختصًّا بشوال، فإن من صام ستة أيام ولو في غير شوال، وكان قد صام رمضان، حصل له أجرُ صيام الدهر المنصوص عليه في الحديث، وإنما ذكر شوالًا في الحديث؛ لأن الصوم فيه أسهل من غيره؛ لقرب العهد بالصيام واعتياد البدن.

 

وإنما كرَّه الإمام مالك المبادرة لأمرين؛ الأول: أنه خلاف ما أدركه من عمل أهل المدينة، والثاني: لئلا يتوهم أحدٌ إلحاقها برمضانَ في الوجوب والفرض، وهذا مأخذ الحنفية.

 

وقد نصَّ على ذلك في الموطأ؛ فقال: "قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم يرَ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلُغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يُلحق برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصةً عند أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك".

 

لكن مذهب الجمهور أقوى؛ فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سُنة، وقد عمِل به الشافعي وأحمدُ وجماعة من أئمة العلماء، ولا يصح أن يقابَل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها؛ من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان، أو خوفًا من أن يُظَن وجوبها، أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها، فإنه من الظنون، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة، ومن علِم حُجة على من لم يعلم.

 

فالقول بعدم مشروعية قضائها بعد شوال قويٌّ جدًّا؛ لأنها سُنة فات محلها؛ قال في (كشاف القناع): "ولا تحصل الفضيلة بصيامها - أي ستة الأيام - في غير شوال؛ لظاهر الأخبار".

 

واختلف أهل العلم فيمن صام الست في غير شوال، لعذر أو غيره، هل يحصل له فضيلة صومها في شوال؟ على أقوال:

القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الفضيلة تحصل لمن صام ستة أيام في شوال أو بعده، وأن الحديث إنما ذكر شوالًا من باب التيسير على المكلَّف؛ لأن صومها بعد رمضان أسهل من صومها بعد ذلك، وبناءً على ذلك فإن الفضل الوارد في الحديث من كونه قد صام الدهر، إنما هو باعتبار أنه صام الدهر نافلةً على أي حال، سواء صامها في شوال أو بعده.

 

قال العدوي: "وإنما قال الشارع: ((من شوال)) للتخفيف باعتبار الصوم، لا تخصيص حكمها بذلك الوقت، فلا جَرَم أن فعلها في عشر ذي الحجة مع ما رُوي في فضل الصيام فيه أحسن؛ لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة، بل فعلها في ذي القعدة حسن أيضًا، والحاصل: أن كل ما بعُد زمنه كثُر ثوابه لشدة المشقة"؛ [حاشية العدوي على شرح الخرشي].

 

ونقل في (تهذيب فروق القرافي) عن ابن العربي المالكي أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((من شوال)) "على جهة التمثيل، والمراد: أن صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، وذلك المذهب - يعني مذهب الإمام مالك - فلو كانت من غير شوال، لكان الحكم فيها كذلك، قال: وهذا من بديع النظر فاعلموه".

 

وقال ابن مفلح: "ويتوجه احتمال: تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال، وفاقًا لبعض العلماء، ذكره القرطبي؛ لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها، كما في خبر ثوبان، ويكون تقييده بشوالٍ لسهولة الصوم لاعتياده رخصةً، والرخصة أولى"؛ [الفروع].

 

ونقله المرداوي وتعقبه بقوله: "قلت: وهذا ضعيف مخالف للحديث، وإنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه حريمه، لا لكون الحسنة بعشر أمثالها، ولأن الصوم فيه يساوي رمضان في فضيلة الواجب"؛ [الإنصاف].

 

القول الثاني: وهو مذهب الشافعية؛ أن من فاته صيام ست من شوال، قضاها في أي وقت، لكن ثوابها يكون دون ثواب من صامها في شوال، فمن صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال، كان له ثواب صيام سنة فرضًا بلا مضاعفة، بخلاف من صام رمضان وستة من غير شوال، فهذا له ثواب سَنة نفلًا بلا مضاعفة، واستدلوا بأن الحديث قد بيَّن أن صيام رمضان بعشرة أشهر، وأن الستة الأيام بشهرين؛ كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعًا: ((صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام الستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة)).

 

ومن المعلوم أن الأصل في الشريعة أن الحسنة بعشر أمثالها، فلو صام ستة أيام من أي شهر في السنة كانت بشهرين، فلو كان صيام الست في شوال كالصيام في غيرها، لم يكن لتخصيصها بالذكر فائدةٌ، فعُلم أن المراد بصيام الست من شوال ثوابُ الفرض، وإلا فمن صام ستة أيام في غير شوال، حصل له ثواب صيام الدهر نفلًا.

 

قال ابن حجر المكي: "من صامها مع رمضان كل سنة، تكون كصيام الدهر فرضًا بلا مضاعفة، ومن صام ستةً غيرها كذلك، تكون كصيامه نفلًا بلا مضاعفة"؛ [تحفة المحتاج].

 

القول الثالث: وهو مذهب الحنابلة؛ أنه لا تحصل فضيلتها إلا بصومها في شوال، لكن يُرجى لمن صام بعضها ولم يكملها لعذر أن ينال أجرها وفضيلتها؛ [كشاف القناع].

 

وبهذا يُعلم أن المعتمد في المذاهب الأربعة أن من صام شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان، فإنه لا يحصل أجر المضاعفة فرضًا، بل الذين يقولون بأنه له أجر المضاعفة فرضًا - وهم الشافعية والحنابلة - ينصُّون على أنه لا بد أن يكون صيامه في شوال بعد صيام رمضان، وإلا حصل أجر النفل.

 

ولهذا قال البجيرمي: "من لم يصُم رمضان لعذر لا يُسن له صيام ستة شوال... قال أبو زرعة: وليس كذلك، بل يحصل أصل سنة الصوم، وإن لم يحصل له الثواب المذكور؛ لترتُّبه في الخبر على صيام رمضان، وقوله: ((ثم أتبعه...))؛ إلخ، تفيد أن من أفطر رمضان لم يصُمها، وأنها لا تحصل قبل قضائه، وقد يُقال: التبعية تشمل التقديرية؛ لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديرًا، أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها"؛ [حاشية البجيرمي على الخطيب].

 

من أفطر في رمضان وجب عليه القضاء؛ لقوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، وهذا القضاء على التراخي، إن كان قد أفطر لعذر.

 

قال النووي: "ومذهب مالك وأبي حنيفة-، والشافعي وأحمد، وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حقِّ من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به أول الإمكان"؛ [انتهى].

 

ومن أفطر في رمضان، لزِمه القضاء بعد رمضان، وقبل أن يدخل رمضان الآخر، ولو أخَّر من غير عذر وهو عالم بحرمة التأخير لزِمه مع القضاء فدية لكل يوم؛ وهي إطعام مسكين.

 

أما البدء بصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان لمن أفطر بعذر، فجائز بلا كراهة؛ وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية صوبها المرداوي في (الإنصاف)، وذهب الشافعية والمالكية إلى أن التطوع بالصوم قبل القضاء جائز مع الكراهة، والراجح الأول.

 

ولم يقيِّد الله تعالى القضاء بالاتصال برمضان ولا بالتتابع؛ وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيَه إلا في شعبان".

 

وعليه؛ فالبدء بصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان صحيح على مذهب جمهور العلماء، وجائز بلا كراهة عند الحنفية، ومع الكراهة عند المالكية والشافعية، والراجح أنه جائز بلا كراهة؛ لأن القضاء موسَّع يجوز فيه التراخي، وصيام الست قد يفوت؛ فيفوت فضله.

 

وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، ولا يصح؛ وحجتهم في ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام تطوعًا وعليه من رمضان شيء لم يقضِه، فإنه لا يُقبل منه حتى يصوم))، لكنه حديث لا يصح؛ لِما فيه من الاضطراب كما قال ابن أبي حاتم، وفي إسناده ابن لهيعة، إضافة إلى ذلك فإن في سياق الحديث ما هو متروك؛ فإنه قال في آخره: ((ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان آخر شيء، لم يُقبل منه))؛ قاله في (الشرح الكبير)، ونقله البهوتي في (كشاف القناع)، وهما من كتب الحنابلة.

 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن التطوع قبل القضاء يجوز ويصح، قال المرداوي في (الإنصاف): "وهو الصواب".

 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وعليه فلا حرج في صيام الستة أو نحوها كيوم عاشوراء، قبل صيام ما عليه من رمضان؛ لأن قضاء رمضان موسع فيه، وصوم مثل هذه الأيام مضيق، فلا يُدرَك إن فات.

 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعية قضاء الست من شوال؛ لأنها سُنة في وقت مخصوص فلا تحصل في غيره، وعلى هذا القول فإن لك ثواب ما صمته من الأيام، ولا يُشرع لك قضاء اليوم الذي فاتك صومُه، لكن يُرجى لك حصول أجره بنيتك.

 

قال البهوتي في (كشاف القناع): "ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال لظاهر الأخبار"؛ [انتهى].

 

وقال العلامة ابن باز رحمه الله: "ولا يُشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال، لأنها سُنة فات محلها، سواء تُركت لعذر أو لغير عذر".

 

وقال أيضًا رحمه الله: "صيام الأيام الستة من شوال عبادة مستحبة غير واجبة، فلك أجر ما صمت منها، ويُرجى لك أجرها كاملةً، إذا كان المانع لك من إكمالها عذرًا شرعيًّا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مرِض العبد أو سافر، كتب الله له ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا))؛ [البخاري]، وليس عليك قضاء لما تركت منها"؛ [انتهى].

 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من فاته الست من شوال أو شيء منها، فإنه يقضيه في ذي القعدة.

 

جاء في (نهاية الزين) من كتب الشافعية: "وتفوت بفوات شوال، ويُسَن قضاؤها".

 

وفي حواشي (تحفة المحتاج): "قوله: سُن له صوم ست من ذي القعدة؛ لأن من فاته صوم راتب يُسن له قضاؤه، أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي حكمًا وتعليلًا"؛ [انتهى].

 

لا حرج في أن تجعل صيام الست من شوال يوم الاثنين والخميس، ويُكتب لك ثواب صيام ستة الأيام وصيام سنة الاثنين والخميس؛ قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "إذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو الخميس، فإنه يحصل على أجر الاثنين بنية أجر الأيام الستة، وبنية أجر يوم الاثنين أو الخميس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))؛ [فتاوى إسلامية].

 

وقال الشيخ ابن عثيمين في (فتاوى الصيام): "من صام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان، فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان، حصل له الأجران: أجرُ يوم عرفة، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان، أما صيام ستة أيام من شوال، فإنها مرتبطة برمضان، ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء، لم يحصل على أجرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه بستٍّ من شوال، فكأنما صام الدهر))، ومعلوم أن من عليه قضاء، فإنه لا يُعَد صائمًا رمضان حتى يكمل القضاء"؛ ا.هـ.

 

واعتمد أبو مخرمة تبعًا للسمهودي عدم حصول واحد منهما إذا نواهما معًا، كما لو نوى الظهر وسنتها، بل رجح أبو مخرمة عدم صحة صوم الست لمن عليه قضاء رمضان مطلقًا؛ [انتهى].

 

الظاهر أن الصيام بنية القضاء وبنية الست من شوال غير مشروع؛ لأن كلًّا من صوم رمضان وصوم الست من شوال عبادة مقصودة لذاتها، فلا يصح التشريك فيها، وصوم الست من شوال هو كالسُّنة البعدية لرمضان؛ كما قال ابن رجب في (لطائف المعارف)، ومن ثَم احتاج إلى نية خاصة، ولم يندرج في صوم القضاء؛ قال العلامة ابن باز رحمه الله: "وأما أن تصوم الست بنية القضاء والست، فلا يظهر لنا أنه يحصل لها بذلك أجر الست، الست تحتاج إلى نية خاصة في أيام مخصوصة".

 

ومما يؤيد ما ذكرناه من أنه لا بد من صوم الست من شوال بنية مستقلة، ما ثبت في الحديث من تعليل مشروعية صيام الست من شوال؛ بأنها مع رمضان تعدل صيام السنة، وذلك كما قال العلماء لأن رمضان يعدل عشرة أشهر، وتعدل الست صيام شهرين.

 

قال المباركفوري رحمه الله: "((فذلك صيام الدهر))؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين؛ قال النووي: "وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي"؛ [انتهى].

 

جعل صيام كفَّارة اليمين في شوال، واحتسابها من الأيام الستة منه، فلا يجوز التشريك بين نية واجبة، ونية نفل، وصيام الكفَّارة مخصوص يحتاج لنية مستقلة؛ وعليه: فصيامك للأيام الثلاثة كفارةً ليمينك لا تُحسب من صيام الأيام الستة من شوال.

 

والحاصل أن من عليه صيامٌ واجبٌ من قضاء رمضان، أو من كفَّارة، أو نحو ذلك، فلا يصح له أن يجمعه مع صوم التطوع بنية واحدة، لأن كلًّا من الصوم الواجب وصوم التطوع عبادة مقصودة مستقلة عن الأخرى، ولا تندرج تحتها، فلا يصح أن يُجمع بينهما بنية واحدة، وهذه المسألة - أعني الجمع بين عبادتين في نية واحدة - هي المعروفة عند الفقهاء بمسألة التشريك، وبيان حكمها بالتفصيل أنه إذا كان ذلك الجمع في الوسائل، أو مما يتداخل، صحَّ التشريك بينهما، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابته ترتفع، ويحصل له ثواب غسل الجمعة.

 

وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صحَّ الجمع، ولا يقدح ذلك في العبادة كتحية المسجد مع فرضٍ أو سُنة أخرى، فتحية المسجد غير مقصودة بذاتها؛ إذ المقصود هو شغل المكان بالصلاة، وقد حصل، وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كمسألتنا هذه، فلا يصح؛ لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى، مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى، وفي حالة ما إذا وقع هذا الجمع والتشريك بين هاتين العبادتين، فهل يقع قضاء أم نفلًا؟ أم لا يقع عن واحد منهما؟ فقيل: تصح قضاء، وقيل: نفلًا، وقيل: لا تقع عن واحد منهما.


ولذا فلا بد من تعيين نية الفرض وقصرها عليه، حتى تبرأ الذمة، فهو الأحوط والأولى، فالذمة لا تبرأ إلا بمحقَّق.

 

جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الشهر هكذا وهكذا))؛ قال البخاري في صحيحه: "يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين"، وقال صلى الله عليه وسلم: ((شهرا عيدٍ لا ينقصان، رمضان، وذو الحجة))؛ [رواه مسلم وغيره].

 

قال الإمام النووي: "الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما، والثواب المرتَّب عليهما وإن نقص عددهما"؛ [انتهى].

 

ولذلك فإن رمضان إذا قصر وكان تسعة وعشرين يومًا، فإن من صامه فكأنه صامه كاملًا، فإذا صام بعده ستًّا من شوال، فقد حقق ما جاء في الحديث المشار إليه.

 

تسمية الست من شوال بالأيام البيض مما لا نعلم له أصلًا، وإنما أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهلالي، وسُمِّيت بذلك لاكتمال ضوء القمر في لياليها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من صيام التطوع: صوم ست من شوال

مختارات من الشبكة

  • شرح حديث صوم الست من شوال(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تحرير الأقوال في صوم الست من شوال لابن قطلوبغا(مقالة - ملفات خاصة)
  • صوم الست من شوال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر في أحكام صيام الست من شهر شوال(مقالة - ملفات خاصة)
  • التضييق والتوسيع في ميقات صيام الست بعد رمضان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح متن الدرر البهية: كتاب الصيام(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • فضل صيام ستة أيام من شوال - بعدة لغات(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • صوم التطوع(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • فوائد صيام الست من شوال للصحة والجسد(مقالة - ملفات خاصة)
  • فضل صيام الست من شوال: صيام الدهر كله(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب