• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الإسلام يدعو لمعالي الأخلاق
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    كيف واجه العلماء فتنة السيف والقلم؟
    عمار يوسف حرزالله
  •  
    مغسلة صلاة الفجر
    خميس النقيب
  •  
    من صور الخروج عن الاستقامة
    ناصر عبدالغفور
  •  
    كيف تستعيد البركة في وقتك؟ وصية عملية (أكثر من ...
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    رعاية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وكفايته
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    المغضوب عليهم (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    الوقف بالروم على الكلمات التي لحقتها الياءات ...
    بلحسن بن محمد لطفي الشاذلي
  •  
    بيع الحاضر للباد وشراؤه له
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    مفتاح الخيرات (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    فذكر (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    حكم الشك في بقاء الطهارة؟
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    النهي عن قول السلام على الله لأن الله هو السلام
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    منطلقات قرآنية في التوثيق العلمي
    أ. د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    الوالدان القدوة (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    النجاة من التيه - لزوم المحكم واتخاذ الشيطان عدوا
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط الفطر بالمفطرات

شروط الفطر بالمفطرات
د. عبدالرحمن أبو موسى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/3/2025 ميلادي - 28/9/1446 هجري

الزيارات: 1037

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط الفطر بالمفطرات

 

المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس، وهي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما، والحجامة والقيء - لا يُفطر الصائمَ شيءٌ منها إلا إذا تناوَلها عالِمًا ذاكرًا مختارًا، فهذه ثلاثة شروط - [الفروع 3/ 75، 51، الموسوعة الفقهية 28/ 41] -:

الشرط الأول: أن يكون عالِمًا، فإن كان جاهلًا لم يُفطر؛ لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، فقال الله: (قد فعلت)؛ [م 126]، ولقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5].

 

وسواء كان جاهلًا بالحكم الشرعي؛ مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعَله، أو جاهلًا بالحال؛ أي بالوقت؛ مثل أن يظن أن الفجر لم يَطلع، فيأكل ويشرب وهو طالع، أو يَظُن الشمس قد غربت، فيأكل وهي لم تَغرُب، فلا يُفطر في ذلك كله، ويدل لذلك ما يأتي:

1- حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: (لَمَّا نزلت: ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ [البقرة: 187]، عمَدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعَلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوتُ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار)؛ [خ 1916، م 1090]، فلم يُمسك حتى تبيَّن له الخيطان، ولم يأمُره النبي - صلى الله عليه وسلم- بالقضاء؛ لأنه كان جاهلًا بالحكم.

 

2- حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: (‎أفطرنا على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم غيم، ثم طلعت الشمس)؛ [خ 1959]، ولم تذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالقضاء؛ لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، ولو أمرهم بالقضاء لنُقل؛ لأنه مما توفر الداعي على نقله لأهميته، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حقيقة الصيام أنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم يؤمَروا بالقضاء.

 

لكن متى عُلم ببقاء النهار وأن الشمس لم تَغب، أمسك حتى المغيب، ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يَظن أن الفجر لم يَطلع، فتبيَّن له بعد ذلك أنه قد طلع، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لأنه كان جاهلًا بالوقت، وقد أباح الله له الأكل والشرب؛ حتى يتبيَّن له الفجر، والمباح المأذون فيه لا يُؤمَر فاعله بالقضاء.

 

الشرط الثاني: أن يكون ذاكرًا، فإن كان ناسيًا فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، فقال الله: (قد فعلت) [م 126]، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: (مَن نَسِيَ وهو صائم فأكَل أو شرب، فليُتم صومه، فإنما أطعَمه الله وسقاه) [ق]؛ فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإتمامه دليلٌ على صحته، ونسبة إطعام الناسي وسقيه إلى الله، دليل على عدم المؤاخذة عليه، لكن متى ذكر أو ذكره أحد أمسَك، ولفَظ ما في فمه إن كان فيه شيء.

 

وذهب المالكية إلى أن من أكل أو شرب ناسيًا، فعليه القضاء؛ [منح الجليل 2/ 133، حاشية الخرشي 2/ 250، الفروع 3/ 51].

 

وهل يجب على من رأى صائمًا يأكل أو يشرب أن يُنبهه؟ فيه ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو وجه عند الحنابلة، أنه يجب أن يُنبهه؛ لقوله تعالى:﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 2]، وهذا هو الراجح.

 

القول الثاني: وهو وجه عند الحنابلة أنه لا يجب، وذهب إليه ابن عمر، فقد روى ابن حزم في المحلى عن عبد الله بن دينار قال: "استسقى ابن عمر وهو صائم، فقلت: ألست صائمًا؟ فقال: أراد الله أن يسقيني فمنعتني"؛ [المحلى 4/ 357].

 

القول الثالث: وهو وجهٌ استظهَره صاحب الفروع أنه يجب تنبيه الجاهل لا الناسي؛ [الفروع 3/ 53].

 

الشرط الثالث: أن يكون مختارًا؛ أي: متناولًا للمفطر باختياره وإرادته، فإن كان مكرهًا فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه؛ لأن الله سبحانه رفع الحكم عمن كفَر مكرهًا وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال تعالى: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: 106]، فإذا رفع الله حكمَ الكفر عمن أُكره عليه، فمن دونه أَولى، ولحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا: (إن الله تجاوز لأُمَّتي عن الخطأ، والنسيان، وما استُكرِهوا عليه)؛ [جه 2043، وحسَّنه النووي، وصحَّحه ابن حزم، وحسَّنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى 10/ 762، وقال أبو حاتم الرازي: "منكر كأنه موضوع"، البدر المنير 4/ 177، وأنكره الإمام أحمد جدًّا، وقال: "ليس يُروى هذا إلا عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم"، التلخيص الحبير 2/ 464، وقال ابن رجب: "إسناده صحيح في ظاهر الأمر... ولكن له علة"، جامع العلوم والحكم 2/ 361، وصححه الألباني، وقال الشنقيطي: "أعلَّه أحمد وابن أبي حاتم إلا أنه قد تلقَّاه العلماء بالقبول وله شواهد"، مذكرة الأصول 45].

 

فلو أَكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة، فصيامُها صحيح ولا قضاء عليها، ولا يحل له إكراهُها على الوطء وهي صائمة إلا إن صامت تطوعًا بغير إذنه وهو حاضرٌ، ولو طار إلى جوف الصائم غبارٌ أو دخل فيه شيء بغير اختياره، أو تمضمَض أو استنشَق، فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه.

 

استثنى بعض العلماء الجماع من العذر، فذهب المالكية والحنابلة والظاهرية إلى أنه لا يُعذر بالجماع ناسيًا، وذهب الحنفية الشافعية - وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - إلى أنه إن جامع ناسيًا فلا شيء عليه، وذهب الحنابلة إلى أن المكره على الجماع كالمختار.

 

واستدل مَن فرَّق بين الجماع وبين غيره بقصة ذلك الرجل الذي أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال هلكت، الحديث.

 

ويُجاب عن ذلك بأن الرجل لم يكن جاهلًا بالحكم؛ لأنه قال: هلكتُ، وهذا دليلٌ على أنه يعلم أنه ارتكب إثمًا، فإن قيل: لعله علِم بالحكم بعد جماعه وقَبل مجيئه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قلنا: هذا خلاف الأصل، والإنسان غالبًا يحاول قدر الاستطاعة أن يُسقط العقوبة عن نفسه، ولو عَلِمَ بالحكم بعد أن فعَل وقبل وصوله إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله هل كان جاهلًا أم لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، قلنا: لا يحتاج هنا إلى استفصال؛ لأن الرجل أقرَّ بهلكته وخطئه، فلا يحتاج إلى استفصال لعدم وُرود الاحتمال، وعلى هذا فالقاعدة مطردة، وأن من كان جاهلًا بالحكم أو بالحال وأتى مفطرًا من المفطرات، فإنه لا يَبطُل صومه؛ [الفروع 3/ 76، الموسوعة الكويتية 35/ 61].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خطبة عيد الفطر المبارك 1444هـ
  • الإدارة بالفطرة.... علم طورته الأحداث
  • أكل التمر وترا قبل الخروج لصلاة عيد الفطر
  • فتوى زكاة الفطر مختصرة
  • وقفات مع أحكام زكاة الفطر

مختارات من الشبكة

  • الفرع الرابع: أحكام طارئة متعلقة بالعورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثاني: بيان حدود العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف شروط الصلاة لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط ما قبل الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الفطر بالمفطرات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطِّرُ وما يجوز للصائم(مقالة - ملفات خاصة)
  • من أحكام الصيام والمفطرات المعاصرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الصلاة (1)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الشباب المسلم والذكاء الاصطناعي محور المؤتمر الدولي الـ38 لمسلمي أمريكا اللاتينية
  • مدينة كارجلي تحتفل بافتتاح أحد أكبر مساجد البلقان
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/6/1447هـ - الساعة: 21:0
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب