• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: الاستطابة
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    ثمرات الإيمان بالقدر
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    العشر وصلت... مستعد للتغيير؟
    محمد أبو عطية
  •  
    قصة موسى وملك الموت (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشاكر، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (12)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    تلك الوسائل!
    التجاني صلاح عبدالله المبارك
  •  
    حقوق المسنين (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تعوذوا بالله من أربع (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    حكم المبيت بالمخيمات بعد طواف الوداع
    د. محمد بن علي اليحيى
  •  
    الخواطر والأفكار والخيالات وآثارها في القلب
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    طائر طار فحدثنا... بين فوضى التلقي وأصول طلب
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    محبة القرآن من علامات الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (10)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    نبذة عن روايات ورواة صحيح البخاري
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الوجيز في فقه الزكاة (5)

الوجيز في فقه الزكاة (5)
د. عبدالسلام حمود غالب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/3/2025 ميلادي - 22/9/1446 هجري

الزيارات: 364

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوجيز في فقه الزكاة (5)


حديثنا اليوم عن حكم الأسهم في الشركات، وحكم التعامل بالسندات، وزكاة الأسهم والسندات وما يتعلق بها.

 

السهم لغةً: النصيب والحظ؛ [(لسان العرب) لابن منظور (12/ 308)، (مختار الصحاح) للرازي (ص: 326)].

 

السهم: هو حصة الشريك في رأس مال شركة مساهمة، كما يُعرَف السهم بأنه الصكُّ المثبِتُ لهذا النصيب؛ [انظر: "الأسهم والسندات" (ص 47)، "موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية" (ص 775)].

 

والسهم ينتج جزءًا من ربح الشركة، يزيد أو ينقص تبعًا لنجاح الشركة وزيادة ربحها أو نقصه، ويتحمل نصيبه من الخسارة؛ لأن مالك السهم مالكٌ لجزء من الشركة بقدر سهمه.

 

السهم اصطلاحًا: عبارة عن جزء من رأس مال الشركة.

 

والمساهِم يُعَدُّ مالكًا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء، وهو مُعرَّض للربح والخسارة، تبعًا لربح الشركة أو خسارتها.

 

حكم أسهم الشركات:

للسهم قيم متعددة على النحو الآتي:

1- القيمة الاسمية: وهي القيمة التي تُحدَّد للسهم عند تأسيس الشركة، وهي المدوَّنة في شهادة السهم.

 

2- القيمة الدفترية: وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة، وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصدَّرة.

 

3- القيمة الحقيقية للسهم: وهي القيمة المالية التي يمثِّلها السهم فيما لو تمَّت تصفية الشركة، وتقسيم موجوداتها على عدد الأسهم.

 

4- القيمة السوقية: وهي القيمة التي يُباع بها السهم في السوق، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب.

 

والأسهم قابلة للتعامل والتداول بين الأفراد، كسائر السلع مما يجعل بعض الناس يتخذ منها وسيلة للاتِّجار بالبيع والشراء؛ ابتغاءَ الرِّبح من ورائها.

 

الحكم الشرعي في التعامل بالسندات:

السَّنَدُ يمثل جزءًا من قرض على الشركة أو الجهة المصدرة له، وتعطي الشركة عليه فائدة محددة عند إصداره، وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها، والشركة مُلزَمة بالسداد في الوقت المحدد، وللسند قيمة اسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة، وقيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب.

 

والتعامل بهذه السندات حرام شرعًا؛ لاشتمالها على الفائدة الرِّبويَّة المحرَّمة، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل بيع الدَّين لغير مَن هو عليه، وهو غير جائز.

 

كيفية تزكية السندات:

بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المرتَّبة عليه، فإن الفوائد محرمة عليه ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة، ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ونحوها، وهذا الصرف للتخلص من الحرام، ولا يحتسب ذلك من الزكاة، ولا ينفق منه على نفسه أو عياله، والأولى صرفها للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها؛ [من فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة].

 

زكاة السندات:

1- السندات والصكوك التي تمثِّلها جملة الأعيان والمنافع وغيرها؛ مثل: سندات المقارضة، وسندات الإجارة، وسندات السلم، ونحوها، تجب الزكاة فيها وفي ربحِها.

 

2- السندات التي تمثل ديونًا بفائدة ربوية محرمة شرعًا، وتكون الزكاة على رأس مال السند، ولا تجب الزكاة عن الفائدة المحرمة، وعلى صاحب السند أن يتخلص منها متى قبضها، وذلك بصرفها في وجوه الخير، ما عدا المساجد والمصاحف.

 

حكم التجارة في أسهم الشركات المساهمة وغيرها:

يجوز من حيث الأصل شراء وبيع أسهم الشركات، ما دام أنها لا تمارس المعاملات المحرمة، وهذا اختيار ابن عثيمين، وبه صدر قرار المجمع الفقهي بجدة، واللجنة الدائمة؛ وذلك للآتي:

أولًا: أن السهم حصة من الشركة، وقد أجمع أهل العلم على جواز عقد الشركة؛ نقل الإجماع على ذلك: ابن قدامة، والنووي.

 

ثانيًا: أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، ما لم يقُمْ دليلٌ على التحريم؛ قال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها"؛ [المغني (5/ 3)].

 

قال النووي: "وأما الإجماع، فإن أحدًا من العلماء لم يخالف في جوازها"؛ [المجموع (14/ 63)].

 

قال ابن تيمية: "الأصل في هذا أنه لا يحرُم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها، إلا ما دلَّ الكتاب والسنة على تحريمه..."؛ [مجموع الفتاوى (28/ 386)]، وقال ابن القيم: "وجمهور الفقهاء على خلافه، وأن الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح"؛ [إعلام الموقعين (1/ 401)].

 

ثالثًا: ليس في شركة المساهمة ما يتنافى مع مقتضى عقد الشركة، بل فيها تنظيم وتيسير ورفع للحرج، وقد صدر ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة ما يلي: "بما أن الأصل في المعاملات الحِلُّ؛ فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة، أمر جائز"؛ [مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (7-1/ 711)].

 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز وَرَدَ ما يلي: "إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودًا تمثيلًا كليًّا أو غالبًا، وإنما تمثل أرضًا أو سياراتٍ أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومة للبائع والمشتري - جاز بيعها وشراؤها بثمن حالٍّ أو مؤجَّل، على دفعة أو دفعات؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء"؛ [فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (13/ 321)].

 

وفيها أيضًا: "لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا، وإنما هي شركات أملاك؛ كالشركات المعمارية، وكشركة الكهرباء، وشركة الإسمنت، وغيرها من الشركات الإنتاجية، إذا كانت شركات قائمةً بالفعل، وليست تحت الإنشاء"؛ [فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (13/ 323)].

 

وفيها أيضًا: "يجوز بيع وشراء الأسهم التي في الشركات الإنتاجية؛ كشركة الإسمنت، والشركة الزراعية؛ لأنها ممتلكات مباحة، وإذا ربحت فربحها حلال، ويجوز أخذ غلة هذه الأسهم؛ لأنه ناتج عن عمل مباح، وهو إنتاج الإسمنت والزراعة، وكذلك شركات التعمير إذا لم تستغل رؤوس أموال هذه الشركات بالاستثمار الربوي"؛ [فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (13/ 324، 325)].

 

حكم الأسهم المحرَّمة:

لا يجوز شراء أسهم الشركات التي أُنشئت لمزاولة الأعمال المحرمة؛ مثل شركات الخمور والتبغ، وبنوك الربا، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي.

 

في ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية: "إنَّ تملُّكَ أسهم الشركات التي يكون غرضها التعامل بالربا والصناعات المحرَّمة والمتاجرة بالمواد الحرام غير جائز شرعًا، ولو كان ذلك التملك عابرًا ولفترة لا تسمح بتحقيق الأرباح الناتجة عن ذلك النشاط"؛ [مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (6-2/ 1659)].

 

ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة: "لا خلاف في حرمة الإسلام في شركات غرضها الأساسي محرم؛ كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات، أو المتاجرة بها"؛ [مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (7-1/ 711)].

 

حكم الأسهم المختلطة:

لا يجوز التعامل بأسهم الشركات المختلطة، وهي أسهم الشركات التي تكون معاملاتها في الأصل مباحةً، لكنها تتعامل بالحرام في أخذ الفوائد الربوية، أو الاستقراض بفائدة، أو تُبرِم عقودًا فاسدةً، وبه صدر قرار المجمع الفقهي بجدة، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، واللجنة الدائمة.

 

جاء ضمن قرارات المجمع الفقهي بمكة التابع لرابطة العالم الإسلامي ما نصه: "لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف، إذا كان في بعض معاملاتها ربًا، وكان المشتري عالمًا بذلك.

 

• إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم عَلِمَ، فالواجب عليه الخروج منها"؛ [قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار (رقم: 78) (4/ 14)].

 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة ورد ما يلي: "وَضْعُ الأموال في بنوك بربح حرام، والشركات التي تضع فائض أموالها في البنوك بربح لا يجوز الاشتراك فيها لمن علِم ذلك"؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، (13/ 407)]؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]، وكما هو معلوم اجتماع الحلال والحرام أن يُغلَّب الحرام احتياطًا، كما يقول أصحاب الأصول، وكذلك لا يمكن تمييز المال الحلال من الحرام.

 

زكاة الأسهم في الشركات، فإن ذلك على التفصيل الآتي:

أولًا: إذا كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة، فإنه يزكِّيها زكاة المستغَلَّات - وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها - أي إنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الرِّيع، وهي رُبُع العُشر بعد دوران الحَول من يومِ قَبْضِ الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولًا ثابتة؛ كالعقارات والبواخر والمصانع، أما إذا كانت عروضًا تجارية، فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح.

 

ثانيًا: وإن كان المساهم قد اقتنى الأسْهُمَ بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولًا أم كانت عروضًا، فإذا جاء حَولُ زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكَّى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيُخرج ربع العشر (2.5%) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم رِبْحٌ.

 

وإذا تولَّت الشركة المساهمة إخراج الزكاة، فإنها تقوم مقام مُلَّاك الأسهم في ذلك.

 

ثالثًا: إذا باع المساهم أسْهُمَه في أثناء الحَول ضمَّ ثمنها إلى ماله، وزكَّاه معه عندما يجيء حَولُ زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق، هذا هو ما قرره مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، وغيرهم.

 

كيفية إخراج زكاة الأسهم الْمُعَدَّة للتجارة:

من كان يتاجر بالأسهم بيعًا وشراءً، فإنه يقوِّم سعرها السوقي عند تمام الحول، ويخرج منها ربع العشر (2.5 في المائة)، وبه صدر قرار المجمع الفقهي بجدة، والهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي، واللجنة الدائمة؛ وهو اختيار ابن باز، وابن عثيمين؛ وذلك لأن حكمها حكم عروض التجارة؛ حيث كان من ضمن قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: "إن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكَّاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (2.5%) من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح"؛ [قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم: 28 (3/ 4)، بشأن زكاة الأسهم في الشركات].

 

وفيها أيضًا: "إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعًا وشراءً، فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة"؛ [أحكام وفتاوى الزكاة والصدقة والنذور والكفارات (ص: 58)، وينظر: (الشرح الممتع) لابن عثيمين (6/ 148)].

 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة ورد ما يَلِي: "عليه إخراج الزكاة عن السهام التي للبيع، وعن أرباحها كل سنة"؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى (9/ 342)].

 

قال ابن باز: "على أصحاب الأسهم الْمُعَدَّة للتجارة إخراج زكاتها، إذا حال عليها الحول، كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها"؛ [مجموع فتاوى ابن باز (14/ 190)]، وقال: "إذا كانت الأسهم للبيع، فإنها تُزكَّى مع ربحها، كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول، سواء كانت أرضًا أو سيارات أو غيرهما من العروض"؛ [مجموع فتاوى ابن باز (14/ 191)]، وقال: "إن كنت تريد بيع السهام، ففيها الزكاة"؛ [مجموع فتاوى ابن باز (14/ 192)]؛ قال ابن عثيمين: "إن كان يبيع ويشتري فيها، فحكمها حكم عروض التجارة، يقوِّمها عند تمام الحول ويزكيها"؛ [الشرح الممتع (6/ 148)]، وقال ابن عثيمين: "كيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول: إن كانت الدولة تحصي ذلك، وتأخذ زكاتها، فإن الذمة تبرأ بذلك، وإلا وجبت الزكاة فيها على النحو التالي: بأن يقوِّمها كل عام بما تساوي، ويُخرِج ربع العشر إن كان قَصَدَ بها الاتجار"؛ [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (18/ 196)].

 

كيفية إخراج زكاة أسهم الاستثمار:

من اقتنى أسهمًا بقصد الربح والتنمية فقط (للاستثمار لا للمتاجرة ببيعها وشرائها)، فإنه يزكي أرباحها فقط، وبه صدر قرار اللجنة الدائمة؛ وهو اختيار ابن باز، وابن عثيمين، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ وذلك لأن تملُّك السهم للاستفادة من ريعه السنوي يُقاس على المستغلات من العقارات ونحوها؛ لشبهها به، فتأخذ حكم زكاتها.

 

في (فتاوى اللجنة الدائمة): "السهام التي أراد استثمارها فقط، فإن الزكاة تجِبُ في أرباحها إذا حال عليها الحول، إلا أن تكون نقودًا، فإن الزكاة تجب في الأصل والربح"؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى (9/ 342)].

 

قال ابن باز: "إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع، فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول، وبَلَغَتِ النِّصاب"؛ [مجموع فتاوى ابن باز (14/ 191)].

 

قال ابن عثيمين: "إذا كانت استثماريةً - بمعنى أنها لا تُعَدُّ للبيع والشراء، وإنما للاستثمار والنَّماء - فإنه لا زكاة فيها، وإنما فيما يخرج منها من ربح"؛ [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (18/ 199)].

 

جاء ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي: "أولًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم، إذا نصَّ في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

 

• إذا لم تزكِّ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكَّت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكَّى أسْهُمَه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.

 

• إذا لم يستطع المساهم معرفة ذلك، فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع السهم السنوي، وليس بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة المستغلات؛ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع"؛ [قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم: 28 (4/ 3) بشأن زكاة الأسهم في الشركات].

 

وخلاصة القول في هذا:

إن الأسهم التي أراد بها صاحبها التجارة والربح، وأسهم الشركات التجارية تجب فيها الزكاة، في أصل السهم وربحه.

 

والشركات الصناعية تجب الزكاة في أرباحها إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول، ولا زكاة في أسهمها إلا فيما يُقابِل السهم من نقود في خزينة الشركة.

 

والشركات الزراعية تجب الزكاة فيما يقابل السهم من زروع أو ثمار، إذا كانت من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، بشرط أن تبلغ حصة المساهم نصابًا، وهو 300 صاع، وتجب الزكاة أيضًا فيما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوجيز في فقه الزكاة (1)
  • الوجيز في فقه الزكاة (2)
  • الوجيز في فقه الزكاة (3)
  • الوجيز في فقه الزكاة (4)

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (ج3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (الجزء الأخير)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (الجزء الثاني)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة جزء من فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (الجزء التاسع)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (ج5) ( شرح الوجيز في الفقه )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوجيز في فقه زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • الوجيز في أقوال الفقهاء فيما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعة أو مكرهة(مقالة - ملفات خاصة)
  • الوجيز في فقه الاعتكاف(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/11/1446هـ - الساعة: 21:31
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب