• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المنة ببلوع عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    أهمية التعلم وفضل طلب العلم
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    حديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    حقوق المسنين (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة النصر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    المرأة في الإسلام: حقوقها ودورها في بناء المجتمع
    محمد أبو عطية
  •  
    مفهوم الفضيلة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (7)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    خطبة أحداث الحياة
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    {هماز مشاء بنميم}
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    الإيمان بالقرآن أصل من أصول الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أسباب اختلاف نسخ «صحيح البخاري»
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: اشتداد المحن بداية الفرج
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: إن الله لا يحب المسرفين
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    فضل عشر ذي الحجة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    فصلٌ: فيما إذا جُهل حاله هل ذُكر عليه اسم الله أم ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من لا يجب عليه الصوم (الحائض والحامل والمرضع)

من لا يجب عليه الصوم (الحائض والحامل والمرضع)
د. عبدالرحمن أبو موسى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/3/2025 ميلادي - 11/9/1446 هجري

الزيارات: 438

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من لا يجب عليه الصوم (الحائض والحامل والمرضع)

 

سابعًا: الحائض:

فيَحرُم عليها الصوم، والنُّفساء كالحائض، ويجب عليهما القضاءُ.

 

ثامنًا: الحامل والمرضع:

الحامل والمرضع لهما أحوال:

الحال الأولى: أن تُفطرا خوفًا على نفسيهما، فلا يجب عليهما فديةٌ بالاتفاق، كما نقل ذلك ابنُ قدامة في المغني، والنووي في المجموع، قال في المغني: "لا نعلَم فيه بين أهل العلم اختلافًا"، لكن قال في الإنصاف: "وذكر بعضُهم روايةً بالإطعام؛ قال الزركشي: هو نصُّ أحمد في رواية الميموني وصالح، وذكره وتأوَّله القاضي على خوفها على ولدها، وهو بعيد"؛ [الإنصاف 3/ 290]، والذي يظهر أن تلك الرواية خطأٌ، فلم يذكرها غيره في كتب المذهب، ثم اختلف العلماء في وجوب القضاء عليها على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليهما القضاء، وهذا مذهبُ الجمهور، واستدلوا بما يأتي:

1- قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، فمع أن المريض والمسافر مفطران بعذرٍ، لم يسقَط القضاء، فعدمُ سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أَولى.

 

2- آثار الصحابة في وجوب القضاء؛ كما ورَد ذلك عن ابن عمر [هق 4/ 230]، وابن عباس؛ [مصنف عبد الرزاق 4/ 218].

 

3- أنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.

 

القول الثاني: أنه لا يجب عليهما القضاء، وهذا قولُ سعيد بن المسيب إسحاق، وهو مذهبُ ابن حزم، واستدلوا بما يأتي:

1- حديث: (إن الله وضع الصيام عن الحُبلى والمرضع).

 

وأُجيب عنه بأن المراد أن الله وضَع عنهما وجوبَ أدائه وعليهما القضاء، ويدل لذلك أن لفظ الحديث عند الترمذي: (إن الله تعالى وضَع عن المسافر الصومَ، وشطرَ الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصومَ)؛ [ت 715، وقال الألباني: حسن صحيح].

 

ولفظ أحمد وابن ماجه: (إن الله عز وجل وضَع عن المسافر شطَر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصومَ)؛ [حم 18568، جه 1667، وقال الألباني: حسن صحيح].

 

فقرَن بين المسافر والحامل والمرضع، ومن المعلوم أن المسافر قد وُضِعَ عنه الأداءُ لا القضاء، فكذلك الحامل والمرضع.

 

2- قول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]، كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصومَ، يفطران ويُطعمان عن كل يوم مسكينًا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما، أفطَرتا وأطعَمَتا"؛ [د 2318، هق 4/ 230، وحسَّنه النووي في المجموع، وقال الألباني: شاذ]، ولم يذكُر ابن عباس أن عليهما القضاء.

 

وأُجيب عنه بأن هذا فيمن أفطَرت خوفًا على ولدها فقط دون نفسها، وعلى فرْض أنه عام، فإن ابن عباس لم يذكر القضاء لكونه معلومًا من أدلة أخرى، والراجحُ هو القول الأول، وأنه يجب عليهما القضاءُ دون الفدية.

 

الحال الثانية: أن تُفطرا خوفًا على نفسيهما وولديهما، فيجوز لهما الإفطارُ، ويجب عليهما القضاءُ، دون الإطعام، وفي وجوب القضاء عليهم الخلاف السابق.

 

الحال الثالثة: أن تفطرا خوفًا على ولديهما، ومعنى خوف المرأة على ولدها أن تخاف هلاكَه، أو أذًى شديدًا يلحق به، أو مرضًا يَلحَق به، ومثله إذا خافت أن يَضُرَّ بلبنها الإضرارَ البيِّن، أما ما كان من ذلك محتملًا، فلا تُفطر؛ لأن الصوم قد يُنتقَص به بعضُ اللبن، ولكنه نُقصان مُحتمل؛ [الأم 2/ 113، شرح خليل للخرشي 2/ 261].

 

وفي القضاء والإطعام عليهما خلاف بين العلماء:

القول الأول: أنهما يقضيان ويُطعمان، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، أما القضاء فظاهرٌ؛ لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض والمسافر: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، فمع أن المريض والمسافر مُفطران بعذرٍ، لم يسقُط القضاء، فعدمُ سقوطه عمن أفطرَت لمجرد الراحة من باب أَولى.

 

وأما الإطعام فلقول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]: "كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يُطيقان الصوم، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينًا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما، أفطَرتا وأطعَمتا"؛ [د 2318، هق 4/ 230، وحسَّنه النووي في المجموع، وقال الألباني: شاذ]، ومع أن ابن عباس لم يذكر القضاء، لكنه معلوم من أدلة أخرى، والإطعام على مذهب الحنابلة واجبٌ على مَن تَلزَمه النفقة، فإذا كان الأب موجودًا، فالذي يُطعم هو الأب.

 

القول الثاني: أنهما يقضيان ولا يُطعمان، وهذا مذهبُ الحنفية، وهو رواية عن مالك، ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر، فيَلزمهما القضاء فقط، ويدل على أنهما كالمسافر حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - مرفوعًا: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطرَ الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصومَ)؛ [حم 18568، جه 1667، وقال الألباني: حسن صحيح].

 

ومن المعلوم أن المسافر قد وُضِع عنه الأداءُ لا القضاء، فكذلك الحامل والمرضع، ففي الحديث إشارة إلى أن الحامل والمرضع حكمُهما حكمُ المسافر.

 

القول الثالث: أنهما يقضيان، وتُطعم المرضعُ دون الحامل، وهذا القول رواية عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بأن المرضع يُمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متَّصل بالحامل، فالخوفُ عليه كالخوف على بعض أعضائها، ولأن الحامل أفطَرت لمعنًى فيها، فهي كالمريض، والمرضع أفطرت لمعنى منفصل عنها، فوجب عليها الفدية.

 

القول الرابع: أنهما يُطعمان ولا يقضيان، وهذا قولُ بعض السلف؛ كابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير، واستدلوا بحديث: (إن الله وضَع الصيام عن الحبلى والمرضع)، وهذا يدل على سقوط الصيام عنهما، وأما وجوبُ الإطعام، فلأثر ابن عباس السابق.

 

وأُجيب عنه بأن المراد أن الله وضَع عنهما وجوبَ أدائه وعليهما القضاء، ويدل لذلك أن لفظ الحديث عند الترمذي: (إن الله تعالى وضَع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصومَ)؛ [ت 715، وقال الألباني: حسن صحيح]، ولفظ أحمد وابن ماجه: (إن الله عز وجل وضَع عن المسافر شطرَ الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصومَ)؛ [حم 18568، جه 1667، وقال الألباني: حسن صحيح]، فقرَن بين المسافر والحامل والمرضع، ومن المعلوم أن المسافر قد وُضِعَ عنه الأداء لا القضاء، فكذلك الحامل والمرضع، وهذه دلالةُ اقترانٍ، وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن دلالة الاقتران ثلاثة أنواع:

الأولى: قوية: إذا جمع بين المقترنين لفظ اشترَكا في إطلاقه وافترَقا في تفصيله؛ كقوله: (حقٌّ على كل مسلم الغسلُ يوم الجمعة، والسواك، ويَمَسُّ من طيب إن وجَد)؛ فقد اشترَك الثلاثة في إطلاق لفظ الحق عليه، فإذا كان السواك والتطيب مستحبَّين، كان الثالث كذلك.

 

الثانية: ضعيفة: عند تعدُّد الجمل، واستقلال كل واحدة منها بنفسها، كقوله: (لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة)؛ إذ إن كل جملة مفيدة لمعناها وحُكمها وسببها وغايتها، وهما جملتان منفصلتان.

 

الثالثة: التساوي؛ حيث كان العطف ظاهرًا في التسوية، وكان قصد المتكلم ظاهرًا في الفرق، فيتعارَض هنا ظاهرُ اللفظ وظاهرُ القصد، فإن غلب ظهورُ أحدهما اعتُبِر، وإلا طُلِبَ الترجيح.

 

القول الخامس: أنهما مخيَّرتان بين القضاء والإطعام، وهذا قول إسحاق.

 

والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، وأنهما يقضيان ولا يُطعمان، وهذا هو ظاهر السنة، وظاهر قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾، أما أثرُ ابن عباس في إيجاب الفدية على مَن خافت على ولدها، فإما أن يقال: إنه ضعيف، أو إنه اجتهاد منه خالَف فيه ظاهرَ القرآن وظاهرَ السُّنة، فلا يؤخَذ به، والله أعلم.

 

الظِّئْر: وهي المرضعة لغيرها لها حكم الأم في إباحة الفطر ووجوب القضاء.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من لا يجب عليه الصوم (الصغير والمجنون)
  • من لا يجب عليه الصوم (الهرم والعاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله)
  • من لا يجب عليه الصوم (المسافر)
  • من لا يجب عليه الصوم (المريض الذي يرجى برؤ مرضه)
  • من لا يجب عليه الصوم (من احتاج للفطر لدفع ضرورة)

مختارات من الشبكة

  • الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • صفات يجب أن تعود وأخلاق يجب أن تسود ( WORD )(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام المفطرين في رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح حديث: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • قضاء الحائض للصوم دون الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم صيام الحائض والنفساء وقضائهما(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من يجب الصوم؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • أفطرت في رمضان وهي حامل فماذا يجب عليها؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • حديث: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • القول المنيف في جواز قراءة الحائض من المصحف الشريف (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/11/1446هـ - الساعة: 8:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب