• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
  •  
    إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تعظيم شعائر الله (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لا تغضب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة السيرة: تحنثه صلى الله عليه وسلم في
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الوجيز في فقه الزكاة (3)

الوجيز في فقه الزكاة (3)
د. عبدالسلام حمود غالب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/3/2025 ميلادي - 9/9/1446 هجري

الزيارات: 390

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوجيز في فقه الزكاة (3)

ضمن وقفات رمضانية - الموسم الرابع

 

حديثنا اليوم عن زكاة الذهب ومقدار النصاب فيه، ومثال توضيحي لذلك، زكاة الفضة، ومقدار النصاب فيها، زكاة عروض التجارة ومثال توضيحي.

 

حكم زكاة الذهب والفضة:

تجب الزكاة في الذهب والفضة، سواء كانت نقودًا، أو سبائكَ، أو حُلِيًّا، أو تِبْرًا، إذا بلغت النِّصاب، وحال عليها الحَول.

 

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34، 35].

 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس أَوَاقٍ صدقة، وليس فيما دون خَمْسُ ذَودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أَوْسُقٍ صدقة))؛ [متفق عليه].

 

وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم))؛ [أخرجه أبو داود والترمذي].

 

مقدار نِصاب الذهب:

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين دينارًا فأكثر رُبُعُ العشر.

 

أقل نصاب الذهب خمسُ أَوَاقٍ  = 20 دينارًا بالعدد.

 

والدينار  = 20 مثقالًا بالوزن، والمثقال  = 4.25 جرامًا من الذهب.

 

فيكون أقل نصاب الذهب هو: 20×4.25  = 85 جرامًا.

 

كيفية إخراج زكاة الذهب:

إذا بلغ الذهب النِّصاب - وهو 85 جرامًا – فأكثر، وجبت فيه الزكاة ربع العشر  = 2.5%.

 

إذا أراد الإنسان إخراج الزكاة، ومعرفة مقدار الواجب يفعل ما يلي:

يقسم مجموع جرامات الذهب على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة.

 

فلو كان يملك 600 جرام من الذهب مثلًا:

600 ÷ 40  = 15 هو مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال.

 

وإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الذهب بالريال مثلًا.

 

ضرب سعر الجرام بالريال بمجموع الجرامات، ثم قسم الناتج على أربعين.

 

فإذا كان سعر الجرام الآن 30000 ريال يمني مثلًا، نفعل ما يلي:

600 × 30000  = 18000000 ريال، ثم يقسم على أربعين: 18000000 ÷ 40  = 450000 ريال يمني، هي مقدار الزكاة الواجبة، وهي قيمة (15) جرامًا بالريال وهكذا.

 

هذا في الذهب الخالص عيار 24.

 

أما عيار 18، 21 وغيره المخلوط بالأحجار الكريمة وغيرها، فيحدد الذهب الخالص بمقدار 85 جرامًا، فهو الذي عليه الزكاة حيث بلغ النصاب.

 

فالنصاب في الذهب والفضة باعتبار خالصهما، فيسقط قدر الغش أو المخلوط، ويزكَّى الخالص منهما.

 

ونصاب الزكاة في الذهب الخالص - عيار 24 - هو 85 جرامًا؛ حيث تصل درجة النقاوة في هذا العيار إلى (999) من (1000)، وهي أعلى درجة في النقاوة بالنسبة للذهب، حسب كلام أهل الاختصاص.

 

ويحسب النصاب في عيار 21 وعيار 18 أو غير ذلك بعدة طرق؛ من أشهرها:

يضرب عدد الجرامات في العيار ويقسم على 24، فيكون الناتج ذهبًا خالصًا عيار 24، فإذا بلغ الناتج 85 جرامًا فأكثر، وجبت فيه الزكاة، وهي 2.5 %.

 

مثال توضيحي لحساب نقاوة الذهب:

إذا كان لديك 170 جرامَ ذهبٍ، من عيار 21 مثلًا، فتُحسب زكاته كالآتي:

(170 × 21) ÷ 24  = 148.75، ثم يخرج من هذه الجرامات 2.5%، وهو 3.7 جرامات تقريبًا، فيكون هذا هو مقدار الزكاة عند تمام الحول.

 

مقدار نصاب الفضة:

يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد 200 درهم فأكثر، أو بالوزن 5 أواقٍ فأكثر، ربع العشر  = 2.5%.

 

أقل نصاب الفضة بالوزن خمس أواقٍ، وهي تساوي 595 جرامًا من الفضة.

 

والأوقية بالعدد  = 40 درهمًا، فيكون نصاب الفضة بالعدد:

5×40 = 200 درهم أقل نصاب الفضة.

 

كيفية إخراج زكاة الفضة:

إذا بلغت الفضة النصاب وهو 595 جرامًا فأكثر بالوزن، أو مائتا درهم بالعدد فأكثر، وجبت فيها الزكاة ربع العشر، فتقسم الجرامات أو الدراهم على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر كما سبق.

 

إذا كان الإنسان يملك 1600 جرام من الفضة مثلًا، ويريد إخراج زكاته يفعل هكذا:

1600 ÷ 40  = 40 جرام هو مقدار الزكاة الواجبة بالجرام.

 

وإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الفضة بالريال مثلًا، فإنه يضرب سعر جرام الفضة بالريال بمجموع الجرامات، ثم يقسم الناتج على أربعين كما سبق في مثال الذهب.

 

كيفية إخراج زكاة الآجار:

من أجَّر دارًا أو أرضًا أو محلًّا، فإن المؤجِّر يملك الأجرة من حين العقد، وتجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول من حين بدء العقد.

 

وزكاة العين المؤجرة ربع العشر من كامل الأجرة  = 2.5%.

 

فلو أجر أرضًا بـ 3,000,000 مليون ريال يمني، تقسم الأجرة على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة: 3,000,000÷40 = 75,000 ريال.

 

وسنذكر تفصيلًا لذلك لاحقًا في وقفة قادمة إن شاء الله.

 

كيفية زكاة عروض التجارة:

عروض التجارة: هي كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء لأجل الربح.

 

أنواع عروض التجارة:

عروض التجارة هي كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء بقصد الربح من الأموال، والأراضي، والأطعمة، والحيوانات، والآلات، والسيارات، والمعادن، والملابس، والمباني وغيرها من الأشياء كالأسهم.

 

وهي أعم أموال الزكاة وأوسعها، وأكثر تجارة الناس في هذه العروض.

 

حكم زكاة عروض التجارة:

تجب الزكاة في جميع الأموال والأشياء إذا كانت للتجارة، وبلغت النِّصاب، وحال عليها الحول، فالأصل في الأموال وجوب الزكاة إلا ما استثناه الدليل.

 

والتاجر إنما يريد الحصول على الأموال بواسطة البيع والشراء في السلع، فهي أموال تُقلب، والهدف الحصول على الربح.

 

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [البقرة: 267].

 

وقال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: 24، 25].

 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: ((ادْعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم، تُؤخَذ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فقرائهم))؛ [متفق عليه].

 

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:

يُشترَط لوجوب الزكاة في عروض التجارة ما يلي:

• أن يُقصَد بها التجارة.

 

• وأن تبلغ نصاب أحد النقدين الذهب أو الفضة.

 

• وأن يحول عليها الحول.

 

مقدار زكاة عروض التجارة:

زكاة عروض التجارة هي ربع العشر؛ أي: 2.5%.

 

يخرجها من كامل القيمة، أو من العروض نفسها.

 

أحوال استعمال الأموال:

الأموال والأشياء التي يملكها الإنسان لها ثلاث حالات:

• البيوت والعقارات والسيارات والآلات ونحوها، إذا كانت مُعَدَّة للسكنى أو الاستعمال، لا للتجارة، فلا زكاة فيها بلغت ما بلغت.

 

• إن كانت هذه الأشياء معدة للآجار، فالزكاة على الأجرة ربع العشر من حين العقد إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول قبل أن ينفقها.

 

• إن كانت معدة للتجارة، وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول.

 

• وآلات المزارع والمصانع والمتاجر لا زكاة في قيمتها، وتجب الزكاة في أجرتها ربع العشر إذا بلغت نصابًا، وحال عليه الحول.

كيفية إخراج زكاة عروض التجارة:

إذا جاء موعد إخراج الزكاة، ضمَّ التاجر ماله بعضه إلى بعض: رأس المال، والأرباح، وقيمة البضائع، في المخازن بقيمة الشراء لا البيع، والديون المرجوة الأداء.

 

يخرج من المال الباقي الزكاة، ومقدارها ربع العشر.

 

الأحسن أن يخرج زكاة عروض التجارة بالأوراق النقدية؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة، فيخرج منها كالعين من سائر الأموال، الحَبَّ من الحب، والذهب من الذهب.

 

وإن شاء أخرج من العروض أو القيمة بحسب مصلحة الآخِذِ للزكاة، وحصول المنفعة الراجحة.

 

مثال توضيحي:

فمثلًا: لديه رأس مال مع الأرباح 10,000,000، وعليه ديون حالَّة الأجل والتزامات 2,000,000،

وبضاعة في المخازن بقيمة 10,000,000، وديون عند الناس مرجوة السداد 5,000,000، فتُحسب الزكاة كما يلي:

10,000,000+10,000,000+5,000,000 = 25,000,000

 

الإجمالي

وتخصم الديون الحالَّة للسداد والالتزامات، ومن ثَمَّ تُحسب الزكاة كما يلي:

25,000,0002,0000000 = 23,000000 مليون

 

وبالقسمة على أربعين ينتج إجمالي الزكاة

23,000000 ÷ 40  = 575,000

 

هذا هو المبلغ الذي عليه دفعه زكاة لعروض التجارة.

 

الأحسن أن يُخرِجَ زكاة عروض التجارة بالأوراق النقدية؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة فيخرج منها كالعين من سائر الأموال، الحبَّ من الحبِّ، والذهب من الذهب.

 

وإن شاء أخرج من العروض أو القيمة بحسب مصلحة الآخِذِ للزكاة، وحصول المنفعة الراجحة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوجيز في فقه الزكاة (1)
  • الوجيز في فقه الزكاة (2)
  • الوجيز في فقه الزكاة (4)
  • الوجيز في فقه الزكاة (5)

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (ج3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (الجزء الأخير)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (الجزء الثاني)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة جزء من فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (الجزء التاسع)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (ج5) ( شرح الوجيز في الفقه )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوجيز في مسائل الزكاة (سؤال وجواب) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوجيز في فقه زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب