• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: عشر ذي الحجة فضائل وأعمال
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    علام يقتل أحدكم أخاه؟! خطورة العين وسبل الوقاية ...
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أحكام القذف - دراسة فقهية - (WORD)
    شهد بنت علي بن صالح الذييب
  •  
    إلهام الله لعباده بألفاظ الدعاء والتوبة
    خالد محمد شيت الحيالي
  •  
    الإسلام يدعو لحرية التملك
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    تخريج حديث: جاءني جبريل، فقال: يا محمد، إذا توضأت ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    قصة الرجل الذي أمر بنيه بإحراقه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الإيمان بالقدر خيره وشره
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    الأمثال الكامنة في القرآن
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (6)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: السميع
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الوجيز في فقه الزكاة (2)

الوجيز في فقه الزكاة (2)
د. عبدالسلام حمود غالب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/3/2025 ميلادي - 5/9/1446 هجري

الزيارات: 528

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوجيز في فقه الزكاة (2)

ضمن سلسلة وقفات رمضانية

الموسم الرابع

 

مقادير الزكاة الْمُقدَّرة:

جَعَلَ الله عز وجل قدرَ الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه:

الرِّكاز: وهو ما وجده الإنسان مدفونًا بلا تعب، ويجب فيه الخمس = 20% لمرة واحدة عند وجوده.

ما فيه التعب من طرف واحد، في المزروعات وهو ما سُقِيَ بلا مؤنة، ويجب فيه نصف الخُمُس؛ أي العشر = 10%.

 

ما فيه التعب من طرفين (البذر والسقي)، وهو ما سُقِيَ بمؤنة، ويجب فيه رُبُع الخُمُس؛ أي نصف العشر = 5%.

 

ما يكثر فيه التعب والتقليب طول العام؛ كالنقود، وعروض التجارة، يجب فيه ثُمُن الخُمُس؛ أي ربع العشر = 2.5%، وما يتعلق بالحيوانات، فلها مقادير معينة نذكرها في حينه.

 

الذين تجب عليهم الزكاة:

تجب الزكاة في مال الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والعاقل والمجنون، إذا كان المال مستقرًّا، وبلغ نصابًا، وحال عليه الحول، وكان المالك مسلمًا حرًّا.

 

قال الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 103].

 

ما لا يُشترَط له الحَولُ من الأموال:

الرِّكاز، تجب الزكاة في قليله وكثيره، ولا يشترط له نصاب ولا حول.

 

الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، يُزكَّى عند وجوده؛ كما قال سبحانه: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141].

 

ربح التجارة، حَولُه تابع لحول أصله.

نتاج السائمة من بهيمة الأنعام، حوله تابع لحول أصله.

 

حكم المال المستفاد أثناء الحول:

المال المستفاد في أثناء الحول ثلاثة أنواع:

المال المستفاد من ربح المال الذي عنده كربح التجارة، ونِتاج السائمة، فهذا يُضَمُّ إلى أصله، ويعتبر حوله حولَ أصله.

 

المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، فمَن كان ماله إبلًا، واستفاد ذهبًا أو عقارًا بإرث أو بيع ونحو ذلك، فهذا المال المستفاد يعتبر له حولًا من يوم استفادته إن كان نصابًا.

 

المال المستفاد من جنس المال الذي عنده، لكن ليس من نماء المال الأول، كأن يكون عنده خمسون من الإبل، ومضى عليها بعض الحول، ثم يشتري خمسين أخرى، فهذا يُضَمُّ فيه المال المستفاد إلى النِّصاب، ولكن يجعل له حولًا يبدأ من تملُّكه له.

 

سبب وجوبها:

مُلْكُ النِّصاب من أموال الزكاة، بشرط أن يكون فاضلًا عن حوائج الإنسان الأصلية؛ من مأكل، ومشرب، وملبس، ومن تلزمه نفقتهم، خاليًا من الديون؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قدَّر السبب به، وهو شرط للوجوب، مع قول كثير من الفقهاء: إن سببها ملك مالٍ مُعَدٍّ مرصد للنَّماء والزيادة، فاضل عن الحاجة.

 

والنِّصاب: هو الحد الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، وهو مختلِف بحسب اختلاف الأموال التي تجِبُ فيها الزكاة.

 

والمال الذي تجب في جنسه الزكاة لا يخرج عن خمسة أنواع:

الأول: النَّعَم؛ وهي: الإبل والبقر والغنم.

 

الثاني: المعشرات؛ وهي القُوتُ الذي يجب فيه العشر أو نصفه.

 

الثالث: النقد؛ وهو الذهب والفضة، ولو غير مضروب.

 

الرابع: عروض التجارة؛ أي: البضائع التي يُقصَد بها التجارة.

 

الخامس: الفطرة؛ أي: صدقة الفطر؛ لحديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: ((أمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة)).

 

وهذه الأنواع الخمسة من المال عبارة عن ثمانية أصناف من أجناس المال؛ هي: الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والزروع، والنخل، والكَرْم (العنب)؛ ولذلك وجبت الزكاة لثمانية أصناف من طبقات الناس كما يقول بعض العلماء.

 

واشترط الفقهاء كون هذه الأموال ناميةً ولو تقديرًا، حال عيلها الحَول؛ أي: أن يمر على المال سنة قمرية، لكي يتم إخراج الزكاة.

 

سبب مشروعيتها:

وأهم الوجوه في سبب المشروعية ما يلي:

أحدها: أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف، وإعانة الملهوف، وتقوية العاجز على أداء ما افترضه الله عليه من التوحيد والعبادات، والوسيلة إلى أداء المفروض مفروضة.

 

الثاني: أن الزكاة تطهِّر نفس المؤدي من أنجاس الذنوب، وتزكِّي أخلاقه بخُلُقِ الجُود والكرم، وتَرْكِ الشح والضنِّ؛ إذ النفس مجبولة على الضن بالمال، فتتعوَّد السماحة، وترتاض لأداء الأمانات، وإيصال الحقوق إلى مستحقها؛ وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103].

 

الثالث: أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء، وفضَّلهم بصنوف النعمة والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية، وخصَّهم بها، فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ النعمة، وشُكْرُ النعمة فرضٌ عقلًا وشرعًا، وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة، فكان فرضًا.

 

شروط الزكاة:

تنقسم الشروط إلى شروط وجوب، وشروط صحة؛ فأما شروط الوجوب، فأنواع: منها ما يرجع إلى من عليه إخراج الزكاة، وبعضها يرجع إلى المال.

 

فأما ما يرجع إلى الشخص، فأنواع:

1- الإسلام، فلا تجِبُ على الكافر؛ لأنها عبادة، والكافر غير مخاطب بها، وكذا المرتد، هذا في أحكام الدنيا والآخرة.

 

2، 3- العقل والبلوغ، وهذه مسألة مختلَف فيها؛ كما يلي:

 

حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون:

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير والمجنون؛ وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:

1- قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103]، فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توفَّرت شروطها، كملك النِّصاب، ومرور الحَولِ.

 

2- قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: ((أعْلِمْهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم، تُؤخَذ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فقرائهم))؛ [رواه البخاري (1395)]، فأوجب الزكاة في المال على الغنيِّ، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون، إن كان لهما مالٌ.

 

3- ما رواه الترمذي (641) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ((ألَا من وَلِيَ يتيمًا له مالٌ، فَلْيَتَّجِرْ فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة))، وهو حديث ضعيف، ضعفه النووي في المجموع (5/301)، والألباني في ضعيف الترمذي، وقد ثبت ذلك من قول عمر رضي الله عنه، رواه عنه البيهقي (4/178) وقال: إسناده صحيح، وأقره النووي على تصحيحه كما في "المجموع".

 

4- وكذلك رُوِيَ هذا عن عليٍّ وابن عمر، وعائشة، والحسن بن علي، وجابر رضي الله عنهم.

 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الزكاة لا تجب في ماله، كما لا تجب عليه سائر العبادات؛ كالصلاة والصيام، غير أنه أوْجَبَ عليه زكاة الزروع وزكاة الفِطْرِ.

 

وأجاب الجمهور عن هذا بأن عدم وجوب الصلاة والصيام على الصبي؛ فلأنهما عبادات بدنية، وبدن الصبي لا يتحملها، أما الزكاة فهي حق ماليٌّ، والحقوق المالية تجب على الصبي، كما لو أتلف مال إنسان، فإنه يجب عليه ضمانه من ماله، وكنفقة الأقارب، يجب عليه النفقة عليهم إذا توفرت شروط وجوب ذلك.

 

وقالوا أيضًا: ليس هناك فرق بين وجوب زكاة الزروع وزكاة الفطر على الصبي، وبين زكاة سائر الأموال كالذهب والفضة والنقود، فكما وجبت الزكاة عليه في الزروع تجب عليه في سائر الأموال، ولا فرق.

 

ويتولَّى وَلِيُّ الصغير والمجنون إخراج الزكاة عنهما من مالهما، كلما حال عليه الحول، ولا ينتظر بلوغ الصبي؛ قال ابن قدامة في المغني: "إذا تقرر هذا - يعني وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون - فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما؛ لأنها زكاة واجبة، فوجب إخراجها، كزكاة البالغ العاقل، والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه، ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون، فكان على الولي أداؤه عنهما، كنفقة أقاربه"؛ [انتهى].

 

وقال النووي في المجموع (5/302): "الزكاة عندنا واجبة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف، ويجب على الولي إخراجها من مالهما، كما يخرج من مالهما غرامة الْمُتْلَفات، ونفقة الأقارب، وغير ذلك من الحقوق المتوجِّهة إليهما، فإن لم يخرج الولي الزكاة، وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراجُ زكاة ما مضى؛ لأن الحق توجَّه إلى مالهما، لكن الوليَّ عصى بالتأخير، فلا يسقط ما توجه إليهما"؛ [انتهى].

 

4- الحرية: فلا زكاة على العبد؛ لأن العبد وما ملكت يداه ملك لسيده.

 

5- ألَّا يكون عليه دينٌ مطالَبٌ به من جهة العباد عند الحنفية؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة بقدره حالًّا كان أو مؤجلًا.

 

6- أن يكون غنيًّا مالكًا للنِّصاب.

 

وأما الشروط التي ترجع إلى المال، فمنها:

1- الْمُلْكُ، فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف؛ لعدم الملك؛ لأن في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير الملك لا يتصور.

 

2- أن يكون مملوكًا له يد ورقبة، فلا زكاة في مال الضِّمار؛ وهو كل مال غير مقدور الانتفاع به، مع قيام أصل الملك؛ كالعبد الآبق والضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر.

 

والضِّمار: مأخوذ من البعير الضامر الذي لا يُنتفَع به؛ لشدة هزاله مع كونه حيًّا.

 

3- كون المال ناميًا؛ لأن معنى الزكاة هو النَّماء، والنماء لا يحصل إلا من المال النامي؛ لأنه بالتجارة يحصل الربح.

 

4- أن يكون المال فاضلًا عن حاجته الأصلية؛ لأن به يتحقق الغناء، وبه يحصل الأداء عن طِيبِ نفسٍ.

 

5- حَوَلان الحَول في بعض الأموال دون بعض.

 

وأما شروط صحتها:

فيعود إلى شرط واحد، وهو نية المزكِّي عند إخراجها إلى الفقير، أو عند عزلها عن ماله، والنية أمر مستلزم لكل الأعمال الشرعية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات))؛ أي: الأعمال المعتدُّ بها شرعًا، ومحلها القلب، والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة.

 

مفهوم المال:

الأموال: جمع مال، وهو كل ما يرغب الناس في اقتنائه وامتلاكه من الأشياء.

 

والمال في اللغة:

ما ملكته من جميع الأشياء، غير أن أهل البادية يطلقونه على الأنعام، وأهل الحضر على الذهب والفضة، وإن كان الجميع مالًا.

 

قال ابن الأثير: "المال هو ما يُملَك من الذهب والفضة، ثم أُطلِق على كل ما يُقتنى ويُملك من الأعيان".

 

وشرعًا:

عرَّفه الحنفية بقولهم: كل ما يمكن حيازته، والانتفاع به، على وجه معتاد، فلا يكون الشيء مالًا، إلا إذا توافر فيه أمران: إمكان حيازته، وإمكان الانتفاع به على وجه معتاد، وهو يشمل جميع الأشياء التي نملكها من أرض، وحيوان، ومتاع، ونقود.

 

أما ما لا يمكن حيازته، فلا يُعَدُّ مالًا؛ كضوء الشمس وحرارتها، وما لا يمكن الانتفاع به؛ كحفنة من تراب، أو قطرة من ماء، أو حبة من أرز وغيرها.

 

ويترتب على هذا التعريف أن المنافع لا تُعَدُّ مالًا كسكنى الدار، وركوب السيارة، ولبس الثياب؛ لعدم إمكان حيازتها.

 

بينما يرى جمهور الفقهاء أنها تعد مالًا؛ لأن المنافع تُحاز بحيازة محالها ومصادرها، فإن من يحوز سيارة يمنع غيره من الانتفاع بها إلا بإذنه.

 

والراجح قول الحنفية؛ لقرب تعريفهم للمعنى اللغوي، بالإضافة إلى أن المنافع لا يمكن أن تُدخَّر، أو أن تُجبى وتُوضَع في بيت المال؛ لأن الزكاة لا تتأدى إلا بتمليك عين متقومة، حتى لو أسكن الفقير داره بنية الزكاة، لا تجزئه؛ لأن المنفعة ليست بعين متقومة، والذي يعنينا من هذا هو أن المال عند الإطلاق ينصرف إلى (العين)، وهي التي يجب فيها الزكاة؛ [ينظر: https://www.alukah.net/].

 

حكم زكاة الوقف:

الوقف هو ما يُوقِفه الإنسان على غيره من مالٍ؛ ابتغاءَ وجهِ الله.

 

والأوقاف قسمان:

الأوقاف العامة: وهي كل ما وُقِفَ على جهات خيرية عامة؛ كالمساجد، والمدارس، والرباط، والمزارع ونحوها، فهذه ليس فيها زكاة.

 

وكل ما أُعِدَّ للإنفاق في وجوه البِرِّ العامة، فهو كالوقف لا زكاة فيه.

 

الأوقاف الخاصة: وهي كل وقف على شخص أو أشخاص معينين؛ كالوقف على أولاده وأقاربه، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النِّصاب، وحال عليها الحَولُ.

 

حكم زكاة الدَّين:

وخلاصة ذلك كما يلي:

الديون نوعان:

دين يُرجَى أداؤه، بأن يكون للإنسان دَينٌ على موسِر مقرٍّ بالدين، فهذا الدَّين يُخرِج صاحبه زكاته في كل حول إذا بلغ نصابًا، وهذا هو الأفضل والأسلم، وإن شاء أخَّر زكاته حتى يقضيَه، ثم يزكِّيه لِما مضى من السنين.

 

دَين لا يُرجى أداؤه، بأن يكون على معسِرٍ، أو على جاحد، ولا بيِّنة، فهذا إذا قبضه زكَّاه مرة واحدة لسنة واحدة، عن كل ما مضى من السنين؛ لأن قبضه إياه يشبه تحصيل ما خرج من الأرض، يزكَّى عند الحصول عليه.

 

حكم زكاة الأمانة:

من له أمانة عند غيره، يجب عليه إخراج الزكاة عنها؛ لأنها في حكم المال الموجود، ولا يحل لمن عنده أمانة أن يتصرف فيها إلا بإذن صاحبها.

 

فإن أنفقها الذي هي عنده، وكان فقيرًا، فلا يجب على الإنسان أن يُخرِج زكاتها، لكن إذا قبضها صاحبها أخرج زكاتها لسنة واحدة عن كل ما مضى؛ لأنه أنْظَرَ الْمُعْسِر، والإنظار كالصدقة: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280].

 

حكم زكاة المال المغصوب والمسروق:

المال المغصوب، والمسروق، والضائع، كل ذلك يزكيه صاحبه إذا رجع إليه وقبضه، ويصبح تحت تصرفه، ويبتدئ له حولًا جديدًا تبدأ الزكاة منه؛ لأنه قبل ذلك لا يملك التصرف فيه.

 

حكم زكاة المال المرهون:

إذا كان المال المرهون من الأموال الزكوية؛ كالحُلِيِّ وعروض التجارة، ففيه الزكاة على صاحبه رُبُعُ العشر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوجيز في فقه الزكاة (1)
  • الوجيز في فقه الزكاة (3)
  • الوجيز في فقه الزكاة (4)
  • الوجيز في فقه الزكاة (5)

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (ج3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (الجزء الأخير)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (الجزء الثاني)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة جزء من فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (الجزء التاسع)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (ج5) ( شرح الوجيز في الفقه )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوجيز في فقه زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • الوجيز في أقوال الفقهاء فيما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعة أو مكرهة(مقالة - ملفات خاصة)
  • الوجيز في فقه الاعتكاف(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب