• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ذكر الله عز وجل (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    عناية الأمة بروايات ونسخ «صحيح البخاري»
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    وحي الله تعالى للأنبياء عليهم السلام
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل الكتاب لو ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    عاشوراء بين مهدي متبع وغوي مبتدع (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطبة: كيف نجعل أبناءنا قادة المستقبل؟
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    الدرس الثلاثون: العيد آدابه وأحكامه
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الحكمة من أمر الله تعالى بالاستعاذة به من
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    حسن المعاملة (خطبة)
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    زكاة الفطر تطهير للصائم مما ارتكبه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    مجالس من أمالي الحافظ أبي بكر النجاد: أربعة مجالس ...
    عبدالله بن علي الفايز
  •  
    لماذا لا نتوب؟
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    وكن من الشاكرين (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    حكم صيام يوم السبت منفردا في صيام التطوع مثل صيام ...
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    وما الصقور؟
    السيد مراد سلامة
  •  
    آيات عن مكارم الأخلاق
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

عقوبة الزنا واللواط في الإسلام

عقوبة الزنا واللواط في الإسلام
الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/2/2025 ميلادي - 5/8/1446 هجري

الزيارات: 1562

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عقوبة الزنا واللواط في الإسلام

 

الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد:

فسوف نتحدث عن عقوبة الزنا واللواط في الإسلام، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

أولًا: عقوبة الزنا:

يجب على المسلم أن يعلم أن الزنا حرام، وهو من كبائر المعاصي؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32].


وقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: 68، 69].


روى الشيخان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك، قلت: إن ذلك لعظيم قلت: ثم أيٌّ؟ قال: ثم أن تقتل ولدك؛ تخاف أن يطعَم معك، قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تُزاني بحليلة جارك))؛ [البخاري حديث 7520، مسلم حديث 86].


ثبوت جريمة الزنا:

تثبت جريمة الزنا بأحد أمرين:

أولًا: اعتراف الزاني بإرادته من غير إكراه.

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أتى رجل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيتُ، فأعرض عنه، حتى ردَّد عليه أربع مرات، فلما شهِد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبِكَ جنون؟ قال: لا، قال: فهل أُحصنتَ؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه))؛ [البخاري حديث 6814، مسلم حديث 1318].

 

روى مسلم عن بريدة قال: ((جاءت امرأة من غامد، من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهِّرني، فقال: ويحكِ ارجعي فاستغفري الله، وتوبي إليه، فقالت: أراك تريد أن تَرْدُدْني كما رددتَ ماعز بن مالك، قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا، فقال: آنتِ؟ قالت: نعم، فقال لها: حتى تضعي ما في بطنكِ، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يُرضعه، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليَّ رَضاعه يا نبي الله قال: فرجمها))؛ [مسلم حديث 1695].


ثانيًا: شهادة أربعة رجال مسلمين عدول بأنهم قد رأوا حادثة الزنا أثناء فعلها.

قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 15].


وقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: 4].


وقال جل شأنه: ﴿ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ [النور: 13].


روى مسلم عن أبي هريرة: ((أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن وجدتُ مع امرأتي رجلًا، أؤمهله حتى آتيَ بأربعة شهداء؟ قال: نعم))؛ [مسلم حديث 1498].


شهادة أقل من أربعة شهود على الزنا:

إذا شهد أقل من أربعة رجال على جريمة الزنا، فإن البينة لا تثبُت، ويجب أن يُقام على الثلاثة حد القذف؛ وهو ثمانون جلدة لكل منهم؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص367، 368].


روى ابن أبي شيبة عن أبي عثمان قال: "لما قدم أبو بكرة وصاحباه على المغيرة بن شعبة، جاء زياد فقال له عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال: رأيت انبهارًا ومجلسًا سيئًا فقال عمر: هل رأيت الْمِرْودَ دخل الْمِكْحَلة؟ قال: لا، قال: فأمر بهم فجُلدوا"؛ [إسناده صحيح، صحيح مصنف ابن أبي شيبة ج9 ص365، إرواء الغليل للألباني ج 8 ص29، 28، حديث رقم 2361].


عقوبة الزاني غير المتزوج:

عقوبة الزاني غير المتزوج، البالغ، العاقل، الحر، غير المكرَه، هي: مائة جَلدة ونفيه عن بلده لمدة عام هجري، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، ويجب على ولاة الأمور توفير مكان آمن للمرأة؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص322، 325].


قال الله تعالى: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3].


روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: ((كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أُنزل عليه، كُرِب لذلك، وتربَّد له وجهه، قال: فأُنزل عليه ذات يوم، فلقِيَ كذلك، فلما سُرِّيَ عنه قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلًا؛ الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جَلْدُ مائة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة))؛ [مسلم حديث 1690].


روى البخاري عن زيد بن خالد الجهني قال: ((سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يُحصن: جلد مائة وتغريب عام))؛ [البخاري حديث 6831].


عقوبة الزاني المتزوج:

عقوبة الزاني المتزوج، الحر، البالغ، العاقل، غير المكره هي: الرجم بالحجارة حتى الموت.


روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خُذُوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم))؛ [مسلم حديث 1690].


روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: ((آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيَضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حقٌّ على من زنى إذا أُحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف))؛ [البخاري حديث 6830، مسلم حديث 1691].


وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية واليهوديين؛ [البخاري حديث 6841، 6827، مسلم حديث 1696، 1699].


الجلد والرجم للزاني المتزوج:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزاني المتزوج لا يُجلد قبل رجمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا والغامدية واليهوديين، ولم يجلِد أحدًا منهم قبل الرجم؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص313].


هل يُقام حد الزنا على المرأة الحامل من غير زواج؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إقامة حد الزنا على المرأة الحامل من غير زواج؛ لأن الزنا لا يثبت بالحمل، ولكن يمكن بالاعتراف أو بشهادة أربعة مسلمين عدول، ولأن حد الزنا يُدرأ بالشبهات، فلعل هذه المرأة أجبرها أحد الناس على الزنا، ويحتمل أن رجلًا جامعها أثناء نومها أو غير ذلك من الاحتمالات؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص377، 378].


روى عبدالرزاق عن أبي موسى الأشعري أنه كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة، فقالت: إن رجلًا أتاني وأنا نائمة، فوالله ما علمت حتى قذف فيَّ مثل شهاب النار، فكتب عمر: تِهاميَّة تنوَّمت، قد يكون مثل هذا، وأمر أن يُدرَأ عنها الحد؛ [إسناده صحيح، مصنف عبدالرزاق ج7 ص410، إرواء الغليل للألباني ج8 ص30، حديث رقم 2362].


حكم زنا العبد المملوك:

حد العبد المملوك أو الأَمَة المملوكة خمسون جلدة، سواء كانا محصنَين - متزوجين - أو غير محصنين، ولا تغريب عليهما؛ قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص331، 332].


تكرار جريمة الزنا:

اتفق الفقهاء على أن من زنى عدة مرات، ولم يُقَم عليه الحد في أحدها، فعليه حد واحد عن جميع ما سبق؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص381].


رجوع الزاني عن اعترافه بالزنا:

إذا رجع الزاني عن إقراره بالزنا قبل أو أثناء إقامة حد الجلد عليه، إذا كان غير متزوج، أو إقامة حد الرجم عليه إذا كان متزوجًا، فإنه يُقبل منه، ويتركه الحاكم أو من ينوب عنه.


روى الترمذي عن أبي هريرة قال: ((جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر، فقال: يا رسول الله إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر، فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة، فأخرج إلى الحَرَّة، فرُجم بالحجارة، فلما وجد مسَّ الحجارة فرَّ يشتد، حتى مرَّ برجل معه لَحْيُ جمَل، فضربه به وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرَّ حين وجد مسَّ الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلَّا تركتموه))؛ [حديث حسن، صحيح الترمذي للألباني، حديث 1154].


وأما إذا ثبت الزنا بشهادة أربعة رجال عدول من المسلمين يتم إقامة الحد على الزاني، وإن أنكر ذلك؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص312].


حكم إقامة حد الزنا على المرأة الحامل:

أجمع الفقهاء على أنه لا يُقام الحد على المرأة الحامل حتى تضع حملها، سواء كان الحمل من زنا أو غيره؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص327].


روى مسلم عن بريدة قال: ((جاءت امرأة من غامد، من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهِّرني، فقال: ويحكِ ارجعي فاستغفري الله، وتوبي إليه، فقالت: أراك تريد أن تَرْدُدْني كما رددتَ ماعز بن مالك، قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا، فقال: آنتِ؟ قالت: نعم، فقال لها: حتى تضعي ما في بطنكِ، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يُرضعه، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليَّ رَضاعه يا نبي الله قال: فرجمها))؛ [مسلم حديث 1695].


إقامة عقوبة الزنا على المريض:

المريض نوعان:

أولًا: مرض يُرجى شفاؤه، فهذا يُقام عليه الحد بعد شفائه.


روى مسلم عن أبي عبدالرحمن قال: خطب علي بن أبي طالب فقال: ((يا أيها الناس، أقيموا على أرقَّائكم الحدَّ من أُحصن منهم ومن لم يُحصن؛ فإن أمةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنِفاس، فخشِيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت))؛ [مسلم حديث 1705].


ثانيًا: مريض لا يُرجى شفاؤه، فهذا يُقام عليه الحد في الحال، ولا يؤخَّر، وذلك بأن يُضرب بسوط يؤمَن معه موت الذي يُقام عليه الحد، كالعصا الصغيرة، وشمراخ النخل، فإن خِيف عليه من ذلك جُمعت سباطة فيها مائة شِمراخ، فضُرب مرة واحدة؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص329، 331].


روى أبو داود عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: ((أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أُضنيَ، فعاد جلدةً على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهشَّ لها، فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يَعُودونه، أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإني قد وقعت على جارية دخلت عليَّ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسَّخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظمٍ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربةً واحدةً))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث 3754].


ثانيًا: عقوبة جريمة اللواط:

تعريف اللواط: هو فعل قوم لوط صلى الله عليه وسلم، ومعناه: جماع رجل، بالغ، عاقل، لرجل آخر في دبره.


عقوبة جريمة اللواط:

أجمع العلماء على تحريم اللواط، وقد ذمَّه الله تعالى في كتابه.


قال سبحانه: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ [الأعراف: 80، 81]؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص348].


ثبوت جريمة اللواط:

تثبت جريمة اللواط بأحد أمرين:

الأول: الإقرار والاعتراف.

الثاني: البينة بشهادة رجلين عدلين من المسلمين.


عقوبة جريمة اللواط:

إذا فعل رجل برجل آخر فعلَ قوم لوط فحدُّهما القتل، سواء كان متزوجين أو غير متزوجين، إذا كان ذلك بغير إكراه؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص35].


روى أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به))؛ [حديث حسن، صحيح أبي داود للألباني، حديث 3745].


فائدة مهمة:

إذا كان من يرتكب جريمة اللواط، غير بالغ، فإن الحاكم يعاقبه بعقوبة أقل من القتل.


ختامًا: أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، ويجعله سبحانه في ميزان حسناتي يوم القيامة؛ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل طلاب العلم الكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عقوبة اللواط في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • التعزير بالجلد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقوبة الزنا واللواط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرى (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حديث: عقوبة تارك الصلاة بخمس عشرة عقوبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تشديد العقوبة على جريمة الزنا في اليهودية والمسيحية والإسلام (نقاط الاتفاق)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نظام العقوبات في الصومال (القتل السرقة الزنا) دراسة وصفية تحليلية في ضوء الشريعة الإسلامية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الفروق بين الحدود والقصاص والتعازير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لطائف من كتاب الداء والدواء (6)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إندونيسيا: البرلمان يضع عقوبة للزنا واللواط بالجلد والغرامة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تنوع العقوبات في الفقه الإسلامي وتدرجها(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا
  • ندوة في سارنيتسا تبحث تطوير تدريس الدين الإسلامي وحفظ التراث الثقافي
  • مشروع للطاقة الشمسية وتكييف الهواء يحولان مسجد في تيراسا إلى نموذج حديث
  • أكثر من 5000 متطوع مسلم يحيون مشروع "النظافة من الإيمان" في زينيتسا
  • في حفل مميز.. تكريم المتفوقين من طلاب المسلمين بمقاطعة جيرونا الإسبانية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/1/1447هـ - الساعة: 15:10
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب