• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من مائدة العقيدة: أول الأركان الستة: الإيمان ...
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    حقوق الفقراء والمساكين في الاسلام
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تكوة أهل الجنة وأناسها (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    أصول الفضيلة
    مالك بن محمد بن أحمد أبو دية
  •  
    حديث: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    المجيء والإتيان
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    أحكام صلاة العاري
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    الغفلة أثرها وضررها (خطبة)
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    من أدله صدقه عليه الصلاة والسلام الشواهد الواقعية ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    استراتيجية ذاتية لمواجهة أذى الناس
    د. محمود حسن محمد
  •  
    خطبة: إدمان المخدرات
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    دور المسلم في محيطه (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة: سوء الخلق (مظاهره، أسبابه، وعلاجه)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    تعظيم شأن الجمعة والتذكير ببعض أحكامها (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    هدايا الرزق
    سمر سمير
  •  
    خطبة: لا تحزن
    عبدالعزيز أبو يوسف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمة مدين واحد؟

ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/11/2024 ميلادي - 22/5/1446 هجري

الزيارات: 1518

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد؟

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم جواز اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد.

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة. [3]

 

ففي المبسوط: "إن كان الدين كله على رجل واحد، فقسمتهم فيه قبل القبض باطلة".[4]

 

وفي أسنى المطالب: "ولا تصح قسمة الديون المشتركة في الذمم؛ لأنها إما بيع دين بدين، أو إفراز ما في الذمّة، وكلاهما ممتنع". [5]

 

وفي الإنصاف: "وإن تقاسما الدين في الذمّة لم يصح في إحدى الروايتين، وهو المذهب".[6]

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول:أن قسمة الدين إما أن تكون بمنـزلة بيع الدين، وبيع الدين غير جائز، أو بمنـزلة إفراز ما في الذمّة، وهو ممتنع كذلك لعدم قبضه. [7]

 

ونوقش: أن القسمة إن كانت بيعًا، فكل واحد من الدائنين يأخذ نصيبه من الدين من نفس مدينه، فليس فيه بيع ذمّة بذمّة،[8] وإن كانت إفرازًا فإن الدين وإن لم يتعين تحقيقًا، فإنه يتعين تقديرًا، ويكفي في إمكان القسمة التعين بوجه. [9]

 

الدليل الثاني: أن القسمة حيازة، ولا يتحقق ذلك فيما في الذمّة،[10] "لأن الفعل الحسي يستدعي محلاً حسيًا، والدين حكمي، فلا يرد عليه الفعل الحسي". [11]

 

ونوقش: أن عدم تعين ما في الذمّة لا يمنع الحيازة؛ لاعتبار تعينه تقديرًا. [12]

 

القول الثاني: جواز اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد.

وهو مذهب المالكية،[13] ورواية لأحمد،[14] اختارها ابن تيمية،[15] وابن القيم. [16]

 

ففي المدونة: "لو أن رجلين ورثا دينًا على رجل، فاقتسما ما عليه جاز ذلك، وصار ذلك كالدين، يكون لهما على رجل، لكل واحدٍ منهما صكٌ على حدة".[17]

 

وفي الفتاوى الكبرى: "ويجوز قسمة الدين في ذمّة، أو ذمم، وهو رواية عن أحمد".[18]

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن الأصل في المعاملات الحلّ، ولا يترتب على هذه القسمة أيّ محذور.[19]

 

ونوقش: بما سبق من أدلة القول الأول المتضمنة للمنع.

 

والدليل الثاني: أن "الدين في الذمّة يقوم مقام العين، ولهذا تصح المعاوضة عليه من الغريم وغيره، وتجب على صاحبه زكاته إذا تمكن من قبضه، ويجب عليه الإنفاق على أهله وولده ورقيقه منه، ولا يعد فقيرًا معدمًا، فاقتسامه يجري مجرى اقتسام الأعيان والمنافع".[20]

 

القول المختـار:

هو القول الثاني؛ لأن الديون تقوم مقام الأعيان، حيث لا محذور يترتب على ذلك، ولأجل ذلك صَحَّتْ الحوالة على الدين، وبيعه للمدين وغيره، والله تعالى أعلى وأعلم.



[1] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (15/ 69)، بدائع الصنائع، للكاساني، (7/ 196)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 160).

[2] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (11/ 220)، أسنى المطالب، للأنصاري، (4/ 339)، مغني المحتاج، للشربيني، (6/ 338).

[3] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 420)، كشاف القناع، (3/ 502)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 212).

[4] (15/ 69).

[5] (4/ 339).

[6] (5/ 420).

[7] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (6/ 338)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 212).

[8] ينظر: منح الجليل، لعليش، (7/ 266).

[9] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).

[10] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (15/ 69).

[11] تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 160).

[12] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).

[13] ينظر: المدونة، لمالك، (14/ 477)، الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 503-504)، منح الجليل، لعليش، (7/ 266).

[14] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 420).

[15] ينظر: الفتاوى الكبرى، (4/ 486).

[16] ينظر: إعلام الموقعين، (4/ 3).

[17] (3/ 380).

[18] (5/ 403).

[19] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).

[20] إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم إصدار خطاب الضمان تبرعا من البنك لعميله
  • حكم بيع العينة
  • حكم معاقبة المتأخر عن سداد دينه بحلول بقية الأقساط
  • حكم مقلوب التورق المصرفي
  • ضوابط البديل الشرعي المنضبط للمعاملات المصرفية
  • ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟
  • ما حكم إصدار البطاقة مع شرط جزائي عند التأخر عن الوفاء؟
  • ما حكم إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل؟
  • حكم الشروط المقيدة لتصرفات المشتري
  • ما حكم انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن؟
  • ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟
  • ما حكم عقد المضاربة على غير عمل التجارة؟
  • ما حكم توكيل المشتري البائع في قبض المبيع؟
  • ما حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع؟
  • ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟
  • ما حكم زيادة الثمن في البيع لأجل الأجل؟

مختارات من الشبكة

  • إشكالية اختيار الثغر: كيف يجد الشاب المسلم دوره في نصرة دينه؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • البر بالوالدين دين ودين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: «نقصان عقل المرأة ودينها» بين نصوص السنة وشبهات الحداثة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الضلال نفق مظلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اقتسام الأموال مع الله سبحانه وتعالى (PDF)(كتاب - ثقافة ومعرفة)
  • اللغة العربية لغة علم(مقالة - حضارة الكلمة)
  • ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • التلاعب بالمواريث (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • تنبيه الأماجد على أن الأنبياء دينهم واحد (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تكريم 540 خريجا من مسار تعليمي امتد من الطفولة حتى الشباب في سنغافورة
  • ولاية بارانا تشهد افتتاح مسجد كاسكافيل الجديد في البرازيل
  • الشباب المسلم والذكاء الاصطناعي محور المؤتمر الدولي الـ38 لمسلمي أمريكا اللاتينية
  • مدينة كارجلي تحتفل بافتتاح أحد أكبر مساجد البلقان
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/6/1447هـ - الساعة: 12:23
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب