• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    نصائح متنوعة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    قصة موسى عليه السلام (خطبة)
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    خطبة: لا تغتابوا المسلمين (باللغة البنغالية)
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    مفهوم المعجزة وأنواعها
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (8)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشافي، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    موانع الخشوع في الصلاة
    السيد مراد سلامة
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (11)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    شموع (107)
    أ.د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    المنة ببلوع عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    أهمية التعلم وفضل طلب العلم
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    حديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    حقوق المسنين (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة النصر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    المرأة في الإسلام: حقوقها ودورها في بناء المجتمع
    محمد أبو عطية
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

تخريج حديث النهي عن صفقتين في صفقة، وعن بيعتين في بيعة

تخريج حديث النهي عن صفقتين في صفقة، وعن بيعتين في بيعة
د. عبدالله بن يوسف الأحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/10/2024 ميلادي - 16/4/1446 هجري

الزيارات: 1904

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تخريج حديث النهي عن صَفْقَتَينِ في صَفْقَةٍ، وعن بَيعَتَينِ في بَيعة

 

روى الترمذي (2/ 524) برقم: (1231) في باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، وابن حبان (11/ 347) برقم: (1231) في باب المنهي عنه، والنسائي (6/ 67) برقم: (6183) في باب بيعتين في بيعة؛ وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدًا، وبمائتي درهم نسيئة؛ من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة))؛ ا.ه، ثم قال الترمذي: "في الباب عن عبدالله بن عمرو، وابن عمر، وابن مسعود، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسَّر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما، فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما، قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا، على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك، وجب لك داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمنٍ معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته"؛ [انتهى كلام الترمذي]، وحكم الحاكم وابن الملقن بصحة الحديث كذلك، ونقل البيهقي في السنن الصغير عن الشافعي ما يفيد أنه يرى استيعاب النهي عن البيعتين في بيعة ما سبق من الصور؛ قال الشافعي: "في نهيه عن بيعتين في بيعة؛ أن أبيعك على أن تبيعني، ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدًا، أو بخمسة عشر إلى أجلٍ" ا.ه، وبهاتين الصورتين قال الخطابي، وزاد: "ومن هذا الباب أن يقول: بعتُك هذا الثوب بدينارين على أن تعطيني بهما دراهم صرف عشرين أو ثلاثين بدينار"؛ ا.ه، وهذه الصورة تشبه توجيه سفيان لأثر ابن مسعود في أن الصفقتين في صفقة ربًا؛ قال سفيان: "يقول: أنْ باعه بيعًا، فقال: أبيعك هذا بعشرة دنانير، وتعطيني بها صرف دراهمك"؛ ا.ه، وهذه الصورة محرَّمة عند العلماء سوى مالك، وحكى ابن عبدالبر أن أحد أوجه تفسير حديث النهي عن بيعتين في بيعة عند مالك: العِينة، وكذلك قال ابن تيمية، وألحق بها التورُّق، فقال: "مثل أن يتفقا على أن يبيعه إلى أجلٍ بمائة، ويبتاعها بثمانين، فتعود السلعة إلى ربِّها بالبيع الثاني، ويعطي الطالب ثمانين، فليس له أن يطالبه إلا بالأوكس، وهو الثمانون، وكذلك لو كان رب السلعة هو المحتاج، مثل أن يحتاج الجندي أو الفلاح أو نحو ذلك إلى القرض، فيقول: اشترِ فرسي أو ثَوري بثمانين حالَّةً، ثم بِعْنِيه بمائة مؤجَّلة، فليس له إلا الثمانون، والشرط المتقدم على العقد كالمقارن له، ما لم يفسخاه، والشرط العُرفي الذي جرت به العادة بمنزلة اللفظي، والمقاصد في العقود معتبرة، فإنما الأعمال بالنيات، وكذلك إذا اتفقا على أنه يشتري سلعةً من غيره بثمنٍ حالٍّ، ثم يبيعه إياها إلى أجَلٍ بأكثر من ذلك الثمن، ثم إن المشتري يعيدها إلى صاحب الحانوت، فهذه الحيلة الثلاثية، ومتى درى صاحب الحانوت بقصدهما، كان شريكهما في الربا"؛ ا.ه، وقصرها ابن القيم على صورة العِينة، وقال المعلمي: "البيعتان في بيعة: أن يقول بعتك هذا بعشرة من هذا النقد، أو خمسة عشر من هذا النقد الآخر" ا.ه.

 

ورواه أبو داود في باب: نهي من باع بيعتين في بيعة (5/ 328 – 329)، برقم: (3461)، وابن حبان (11/ 348)، برقم: (4974)، من الطريق المذكور آنفًا، بلفظ: ((من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا))؛ قال الخطابي في "معالم السنن": "لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، أو صحَّح البيع بأوكس الثمنين، إلا شيء يُحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد؛ وذلك لما تتضمنه هذا العقد من الغَرَرِ والجهالة، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة"؛ ا.ه، وقال ابن القيم: "فله أوكسهما أو الربا، هو منزَّل على العينة بعينها، قاله شيخنا؛ لأنه بيعان في بيع واحد، فأوكسهما الثمن الحالُّ، وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجَّل، أخذ بالربا؛ فالمعنيان لا ينفكان من أحد الأمرين؛ إما الأخذ بأوكس الثمنين، أو الربا، وهذا لا يتنزل إلا على العينة"؛ ا.ه، ويشكل على كلام ابن القيم ما رُوِيَ عن بعض السلف مما أورده عبدالرزاق في المصنف (8/ 137)، برقم: (14632)، عن سفيان الثوري، قال: "إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذا، وبالنسيئة بكذا وكذا، فذهب به المشتري؛ فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيعٌ على أحدهما، فإن وقع البيع هكذا، فهذا مكروه، وهو بيعتان في بيعة، وهو مردود، وهو الذي ينهى عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استُهلك، فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين" ا.ه.

 

ورواه أحمد (15/ 358) و(16/ 134)، و(317)، برقم: (9584)، و(10148)، و(10535)، من الطريق المذكور آنفًا بلفظ: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين: أن يشتمل أحدكم الصَّمَّاء في ثوب واحد، أو يحتبي بثوب واحد، ليس بينه وبين السماء شيء))؛ ا.ه.

 

ورواه أحمد (6/ 324)، برقم: (3783)، من حديث شريك عن سماك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صَفْقَتَينِ في صفقة))؛ ا.ه، قال سماك: "الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا"؛ ا.ه، وقال البزَّار: "هذا الحديث أسنده شريك بهذا الإسناد"؛ ا.ه، مشيرًا إلى تفرُّد شريك به، وغرابة إسناده إلى ابن مسعود مرفوعًا؛ ولذلك رواه ابن خزيمة (1/ 90)، برقم: (176)، وابن حبان (3/ 331)، برقم: (1053)، موقوفًا على ابن مسعود بلفظ: ((الصفقة بالصفقتين ربًا، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء))؛ ا.ه؛ قال العقيلي: "صفقتان في صفقة موقوف"؛ ا.ه.

 

ورواه ابن حبان في باب الربا (11/ 399)، برقم: (5025)، من حديث شعبة عن سماك بسند أحمدَ، ولفظه: ((لا تحل صفقتان في صفقة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، وشاهدَيه وكاتبه))؛ ا.ه.

 

ورواه الترمذي في باب ما جاء في أن مَطْلَ الغنيِّ ظلم (2/ 591)، برقم: (1309)، من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مطلُ الغني ظلم، وإذا أُحِلْتَ على مَلِيءٍ فاتْبَعْه، ولا تَبِعْ بيعتين في بيعة))؛ قال البزار: "هذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع إلا يونس"؛ ا.ه، وبيونس بن عبيد هذا أعلَّ البخاري الحديثَ، مبينًا أن يونس لم يسمع من نافع، وفي نسبة الحديث إلى جامع الترمذي مقال؛ حيث لم يُشِرِ الْمِزِّيُّ في "تحفة الأشراف" إليه، ولا ابن عساكر في "الأطراف"، ولم يستدركه ابن حجر ولا العراقيُّ.

 

وقد تقدم في الباب الأول من الرسالة، في المبحث الأول من الفصل الثالث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحِلُّ سَلَفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع ...))؛ قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"؛ ا.ه، وأحد ألفاظه عند أحمد والنسائي: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع، وعن ربح ما لم يُضمَن، وعن بيع ما ليس عندك))، وهو - والله أعلم - قول الترمذي أعلاه: "وفي الباب عن عبدالله بن عمرو؛ قال الخطابي: قوله: (لا يحل سلف وبيع)، فهو من نوع ما تقدم بيانه فيما مضى من نهيه عن بيعتين في بيعة، وذلك مثل أن يقول: أبيعك هذا العبد بخمسين دينارًا، على أن تسلفني ألف درهم في متاعٍ أبيعه منك إلى أجَلٍ، أو يقول: أبيعك بكذا على أن تُقرضني ألف درهم، ويكون معنى السلف: القرض، وذلك فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربًا"؛ ا.ه.

 

ورُوِيَ النهي عن بيعتين في بيعة موقوفًا؛ فرواه أحمد (6/ 269)، برقم: (3725) عن ابن مسعود، قال: ((لا تصلح سَفْقَتان في سفقة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، وشاهده وكاتبه))؛ ا.ه، وروى عبدالرزاق (8/ 138 و139)، برقم: (14636)، وابن أبي شيبة (4/ 307)، برقم: (20454)، و(20455) أنه قال: "الصفقتان في الصفقة ربًا، ثم قال عبدالرزاق: قال سفيان: يقول: أن باعه بيعًا، فقال: أبيعك هذا بعشرة دنانير، تعطيني بها صرف دراهمك"؛ ا.ه، ولفظه عند ابن أبي شيبة: "صفقتان في صفقة ربًا؛ أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا"؛ ا.ه؛ قال ابن القيم: "هذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين"؛ ا.ه، ويرد على كلام ابن القيم أنهم كانوا في الصدر الأول يتوسعون في إطلاق الربا على ما لا يحل من المعاملات، ثم إن المقصود من عبارتهم أن يقول البائع للمشتري إذا حان الأجل المتفق عليه: ادفع قيمة المبيع نقدًا بكذا - يسمي ما أمضيا عليه البيعة - أو أُنظرك وتدفع كذا وكذا زيادة على النقد المتفق عليه، فيُربي؛ يدل له: ما قال البيهقي في السنن الكبير: قرأت في كتاب أبي سليمان رحمه الله – يعني: الخطابي – في تفسير هذا الحديث: يشبه أن يكون ذلك حكومة في شيء بعينه، كأنه أسلف دينارًا في قفيز بُرٍّ إلى شهر، فلما حلَّ الأجل وطالبه بالبر، قال له: بِعْني القفيز الذي لك عليَّ بقفيزين إلى شهرين؛ فهذا بيعٌ ثانٍ قد دخل على البيع الأول، فصار بيعتين في بيعة، فيُردَّان إلى أوكسهما، وهو الأصل، فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتناقضا البيع الأول، كانا مُرْبِيَينِ"؛ ا.ه، وهذا والله أعلم هو معنى قولهم: بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا، وبه يُجاب على الإشكال الذي ورد على ابن القيم، وعند البزار (5/ 383) أن ابن مسعود قال: "لا يصلح صفقتان في صفقة"؛ ا.ه، وعن ابن عباس: "لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقان إلا عن رضًا"؛ ا.ه.

 

كما رُوِيَ النهي عن بيعتين في بيعة مقطوعًا عن بعض التابعين؛ فروى عبدالرزاق عن شريح، قال: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا"؛ ا.ه، وروى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يستام الرجل بالسلعة؛ يقول: هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا؛ ا.ه، وروى عن الزهري: "أنه سمع سعيد بن المسيب ينهى عن البيعتين يجرهما الصفقة"؛ ا.ه، وعن إبراهيم النخعي والحَكَم وحمَّاد أنهم كانوا لا يرَون بذلك بأسًا إذا تفرق على أحدهما.

 

وكل ما تقدم من الصور وأوجه المعاملات من اختلاف التنوع في تفسير البيعتين في بيعة؛ ولذلك حكى ابن عبدالبر أن عيسى بن دينار سأل ابن القاسم عن تفسير بيعتين في بيعة، فقال: "بيعتين في بيعة أكثر من أن يبلغ لك تفسيره"؛ ا.ه، إلا إذا لم يدل العرف اللغوي، ولا العرف الشرعي على أن المعاملة من البيعتين في بيعة كالبيع بالتقسيط؛ قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق مسند أحمد: "وقد جانب الصواب من لا فقهَ عنده من ظاهرية هذا العصر، فاستدل بحديث أبي داود هذا على منع زيادة الثمن في بيع التقسيط، فإنه لا يدل على المنع، لا من قريب ولا من بعيد، وجواز البيع بالتقسيط بأزيدَ من بيع المعجَّل هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، ولا يعلم لهم كبير مخالف، وقد قال علماؤنا من قبل: إن للزمن حصة في الثمن، والذي يُبيح السَّلَمَ يلزمه أن يجوِّز زيادة الثمن في مقابل الأجَلِ؛ إذ لا فرق بينهما"؛ ا.ه، وحكى ابن تيمية الإجماع على جواز بيع الأجل وهو التقسيط، في جواب له حين سئل عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش، فقال: أعطِني هذه القطعة، فقال التاجر: مشتراها بثلاثين، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجَلٍ.

 

هذا، وإن مراجعة تقريرات الفقهاء في مبحث التخريج الحديثي مفيد إذا ترتب عليه مناقشة المتن، أو الاستغناء عن سند حديث، ونحو ذلك مما يفيد حديثيًّا، وقرره العلماء في فن المصطلح.

 

فالخلاصة أن اللفظ المحفوظ من حديث أبي هريرة هو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة؛ كما رواه الترمذي، وليس فيه: "فله أوكسهما أو الربا".

 

وبهذا يُعلَم غَلَطُ من استدل بهذا الحديث على أن الأصل في الشروط بين المتعاقدين الحظر والمنع.

 

بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقِرُّ في البيع اشتراط ما ليس من مقتضى العقد، ولا من مصلحة العقد؛ كاشتراط جابر حملان البعير الذي اشتراه منه، واشتراط ثمر النخلة المؤبرة المبيعة، ويأمر المسلمين بالوفاء بالشروط التي لا تُحِلُّ حرامًا؛ في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شروطهم))؛ [رواه الترمذي (1352)، وصححه]، ولم يستثنِ من الشروط بين المتعاقدين إلا شرطًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا، وبذلك قضى عمر رضي الله عنه فقال: "مقاطع الحقوق عند الشروط"؛ [رواه ابن أبي شيبة (16499)].

 

والحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا.

 

[ينظر: مسند أحمد (6/ 272)، ومصنف عبدالرزاق (8/ 137 – 138)، ومصنف ابن أبي شيبة (4/ 307)، والبحر الزخار (5/ 384)، و(12/ 114)، والمعجم الأوسط للطبراني (2/ 169)، والمستدرك (2/ 52)، والاستذكار (6/ 449 – 453)، ومعالم السنن (3/ 122 – 124)، و(140 – 146)، والسنن الكبير للبيهقي (5/ 561)، و(6/ 117)، والسنن الصغير له (2/ 268)، ومجموع الفتاوى (20/ 350)، و(28/ 74) و(29/ 432 – 433)، و(499 – 500)، وجامع المسائل لابن تيمية (1/ 225)، وإعلام الموقعين (3/ 119 و145)، وعون المعبود مع حاشية ابن القيم (9/ 240 و247)، والبدر المنير (6/ 496)، ونصب الراية (4/ 20 -21)، ورسالة شفاء الغليل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل للشوكاني، وآثار العلامة المعلمي (17/ 873)، والسلسلة الصحيحة (3/ 213)، و(4/ 72)، و(5/ 420)، وإرواء الغليل (5/ 148 – 150)، ورسالة دكتوراة بعنوان: الضمان في أعمال المصرفية الإسلامية، دراسة فقهية تطبيقية، لعبدالله بن يوسف الأحمد].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته
  • تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مسح رأسه كله
  • تخريج حديث: كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد

مختارات من الشبكة

  • الوجيز في أحكام التداولات المالية المعاصرة (2) مصطلحات خاصة بالتداول(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة تخريج الأحاديث الواقعة في كتب الإمام الشافعي ( تخريج أحاديث الأم )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا ( تخريج أحاديث الشفا في تعريف حقوق المصطفى )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • فتح الرزاق في تخريج أحاديث مصنف عبد الرزاق الصنعاني "تخريج ودراسة": الجزء الأول (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفرق بين تخريج الحديث وتخريج الرواية التفسيرية(استشارة - الاستشارات)
  • البدائل الإسلامية بين التخريج على الفروع والتخريج على القواعد المعاملات المصرفية نموذجا(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • مخطوطة تخريج الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (تخريج الأذكار النبوية) (النسخة 3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تخريج الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (تخريج الأذكار النبوية) (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تخريج الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (تخريج الأذكار النبوية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • يوم الصفقات الرابحة - خطبة الجمعة يوم عرفة 1443 هـ(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/11/1446هـ - الساعة: 15:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب