• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة

حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/8/2024 ميلادي - 20/2/1446 هجري

الزيارات: 1871

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة

 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز الجمع بين عقدي معاوضة:

وهو مذهب الحنفية،[1] والشافعية،[2] وهو الصحيح من مذهب الحنابلة،[3] وقول ابن حزم[4].

 

قال السرخسي: "وإذا اشتراه على أن يقرض له قرضًا، أو يهب له هبة، أو يتصدق عليه بصدقة، أو على أن يبيعه بكذا وكذا من الثمن، فالبيع في جميع ذلك فاسدٌ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، وعن بيعتين في بيعة"[5].

 

وقال العمراني[6]: "وإن قال: بعتك هذه الدار بمائة على أن أؤجرك الأخرى.. بطل البيع، قولاً واحدًا؛ لأن هذا في معنى بيعتين في بيعة"[7].

 

وقال ابن قدامة: "كل ما كان في معنى هذا، مثل أن يقول: بعتك داري هذه على أن أبيعك داري الأخرى بكذا، أو على أن تبيعني دارك، أو على أن أؤجرك، أو على أن تؤجرني كذا، أو على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، ونحو هذا؛ فهذا كله لا يصح "[8].

 

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة بثلاثة أدلة:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي والنسائي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

 

والدليل الثاني: ما أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة[9].

 

ووجه الدلالة: أن الحديثين دلاّ على النهي عن الجمع بين عقدي أو صفقتي بيع، ويلحق بهما كل جمع بين عقدي معاوضة في عقدٍ واحد.

 

ونوقش الاستدلال بهذين الحديثين: أن المنهي عنه أن يجمع بين عقدين؛ بحيث يترتب من هذا الجمع محظور؛ كالربا، وقد سبق ذكره قريبًا[10].

 

والدليل الثالث: ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قال الراوي: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي[11].

 

ووجه الدلالة: أن قوله زوجني وأزوجك جمع بين عقدي نكاح، والنكاح من جنس عقود المعاوضة، وسبب المنع هو الجمع بينهما؛ فلا يحل الجمع بين عقدي معاوضة[12].

 

ونوقش: أن سبب المنع من نكاح الشغار هو أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا يجعلان في العقدين صداقًا؛ كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق[13].

 

(2) واستدلوا من المعقول: أن الجمع بين عقدي معاوضة بثمنٍ واحدٍ يؤدي إلى جهالة ثمن كلٍ منهما[14].

 

ونوقش: أن العوض ينقسم على المثمنين بقسطهما من القيمة؛ فيعرف بذلك ثمن كلٍ منهما[15].

 

القول الثاني: لا يجوز الجمع بين عقد الجعالة، أو الصرف، أو المساقاة، أو الشركة، أو القراض مع عقد البيع، ولا يجوز اشتراط عقد منهما في الآخر، ويجوز ما عداه.


وهو مشهور مذهب المالكية[16].

 

قال الخرشي[17]: "كما لا يجوز اجتماع البيع مع الصرف، لا يجوز اجتماعه مع القرض، والنكاح، والشركة، والجعل، ومنه المغارسة، والمساقاة، والقراض، ولا يجوز اجتماع واحد مع الآخر"[18].

 

واستدلوا: بأن أحكام هذه العقود متضادة متنافية؛ فلا يجمع بينها، وبيان ذلك:

1- أن الجعالة والمساقاة والقراض فيها جهالة عمل، والجهالة تنافي البيع.

 

2- والصرف مبني على التشديد، وامتناع الخيار والتأخير، فضاد البيع.

 

3- والشركة فيها صرف أحد النقدين بالآخر من غير قبض، وهي مخالفة للأصل، والبيع على وفق الأصول؛ فهما متضادان[19].

 

ونوقش: أنه يمكن أن يجمع بين هذه العقود واقعًا دون منافاة؛ لتعدد المحل، أو الوقت، ومتى تنافى عقدان بحيث لا يمكن اجتماع أحكامهما في وقت واحد منع الجمع بينهما؛ سواء هذه العقود أو غيرها[20].

 

القول الثالث: جواز الجمع بين عقود المعاوضة، ما لم يترتب عليه محظور.

وهو قول عند المالكية،[21] وعند الحنابلة،[22] واختاره ابن تيمية،[23] وابن القيم[24].

 

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جملٍ له، قد أعيا، فأراد أن يسيبه،[25] قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي، وضربه، فسار سيرًا لم يسر مثله، قال: "بعنيه بوقية"،[26] قلت: لا، ثم قال: "بعنيه"، فبعته بوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت، أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت، فأرسل في أثري، فقال: "أتراني ماكستك[27] لآخذ جملك، خذ جملك، ودراهمك فهو لك"[28].

 

ووجه الدلالة: أن جابر رضي الله عنه جمع بين عقدي معاوضة، وهما بيع جمله، واستثناء منفعة حملانه إلى المدينة، فاجتمع عقدا بيع وإجارة في عقدٍ بثمن واحد، وأقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

 

ويمكن أن يناقش: بأن استثناء منفعة حمله للمدينة، ليس إنشاءً منه لعقدٍ جديد، بل هو استبقاء لملكه الأول، فدار الأمر على عقد بيع، من بيوع الثنيا المعلومة.

 

(2) واستدلوا من المعقول: بأن الأصل في العقود الحلّ[29].

 

القول المختـار:

الأصل في العقود المركبة الحلّ؛ كغيرها من العقود، ما لم يترتب على هذا التركيب محظور؛ من ربا أو غرر، أو تضاد بين أحكام العقود التي تركبت منها، وهذا الحكم ينسحب على سائر صور التركيب، ومنها الجمع بين عقدي معاوضة.



[1] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (13/ 16)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 44)، الهداية، للمرغيناني، (3/ 48)، شرح فتح القدير، لابن الهمام، (6/ 446).

[2] ينظر: البيان، للعمراني، (5/ 149)، المجموع شرح المهذب، (9/ 338)، روضة الطالبين، للنووي، (3/ 399).

[3] ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، (2/ 92)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 349)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 504).

[4] ينظر: المحلى، (9/ 15).

[5] المبسوط، (13/ 16).

[6] هو يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني الشافعي، فقيه، من مصنفاته: البيان في فروع الفقه الشافعي، توفي سنة 588هـ، ينظر: طبقات الشافعية، للسبكي، (7/ 336-338)، شذرات الذهب، لابن العماد، (4/ 185).

[7] البيان، (5/ 149).

[8] المغني، (4/ 176).

[9] سبق تخريجهما، ص (153، 294).

[10] ينظر: ص (299).

[11] في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، (2/ 1035)، برقم 1416.

[12] ينظر: المغني، لابن قدامة، (7/ 177).

[13] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الشغار، (7/ 15)، برقم 5112، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، (2/ 1034)، برقم 1415.

[14] ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي، (5/ 342).

[15] ينظر: المبسـوط، للسرخسي، (13/ 170)، الذخيـرة، للقرافي، (5/ 40)، أسنى المطـالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 45)، الكافي، لابن قدامة، (2/ 31).

[16] ينظر: القبس، لابن العربي، (2/ 843)، الذخيرة، للقرافي، (4/ 392)، القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(172)، التاج والإكليل، للمواق، (4/ 313)، مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 313)، حاشية العدوي، (2/ 212)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، (3/ 28).

[17] هو محمد بن عبد الله الخرشي المصري المالكي، أبو عبد الله، فقيه، وأصولي، تولى مشيخة الأزهر، من تصانيفه: فتح الجليل شرح مختصر خليل، توفي سنة 1101هـ، ينظر: هدية العارفين، للبغدادي، (2/ 302)، معجم المؤلفين، لكحالة، (10/ 210-211).

[18] شرح مختصر خليل للخرشي، (5/ 41).

[19] ينظر: الفروق، للقرافي، (3/ 261).

[20] ينظر: المجموع، لرفيق المصري، ص (464).

[21] ينظر: القوانين الفقهية، لابن جزي، ص (172)، مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 313).

[22] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 177-178).

[23] ينظر: الفتاوى الكبرى، (5/ 388).

[24] ينظر: إعلام الموقعين، (3/ 265).

[25] أي يطلقه، وليس المراد أن يجعله سائبة، لا يركبه أحد، كفعل الجاهلية، ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (5/ 315).

[26] الأوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، أربعون درهمًا، ينظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي، (2/ 91)، النهاية، لابن الأثير، (1/ 80).

[27] المماكسة: إعطاء الثمن بأنقص، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (4/ 349)، فتح الباري، لابن حجر، (5/ 317).

[28] أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير، (3/ 81)، برقم 2097، ومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، (3/ 1221)، برقم 715، واللفظ له.

[29] سبق عزوها، ص (258).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)
  • حكم اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل
  • حكم اشتراط تسليم رأس مال شركة العنان
  • حكم إصدار البطاقة مقابل فتح حساب

مختارات من الشبكة

  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • من مسائل الفقه الإسلامي: اشتراط الأب شيئا لنفسه من المهر عند عقد النكاح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقد الباطل والعقد الفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم دون موافقة طرفي العقد على نظرها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • تكييف العقد المطبوع مسبقا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم عقد المقاولة من الباطن(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • تعريف النكاح لغة وشرعا(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • عقد النكاح(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب