• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام عقود التوريد (PDF)

بندر بن سعود النمر

عدد الصفحات:11
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 20/8/2024 ميلادي - 14/2/1446 هجري

الزيارات: 1875

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن مسألة:

« أحكام عقود التوريد »


وهو مقدمة للتكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية والذي يتضمن عدة مباحث:

♦ حكم بيع الفضولي.

♦ حكم السَّلَم الحال

♦ حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة.

♦ حكم الاستصناع والاستصناع الموازي.

♦ أحكام عقود التوريد.

♦ دروب شيبيج (Drop shipping).

♦ حكم زيادة السعر مقابل خيار الإلغاء.

♦ التكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية.

 

أسأل الله القبول والتوفيق والتيسير إنه على ذلك قدير.

 

مدخل إلى المسألة:

♦ لا يجوز تأجيل العوضين ابتداءً وأصلًا بالإجماع وهو من بيع الكالئ بالكالئ.

 

♦ العمل في إجراءات التوريد ليس مقصودًا لذاته بل لغيره.

 

♦ يجوز بيع السلم مع اشتراط تسليمه في غير بلد العقد بشرط دفع كامل الثمن.

 

♦ لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها إجماعًا.

 

♦ مدة نقل السلع اليسير التي ليس لها وقع في الثمن لا تنافي الحلول كما لو كانت في الطريق أو تحت إجراءات الشحن.

 

التوريد لغة: من وَرَد فلانٌ ورودًا بمعنى حضر، واستورده أي أحضره[1].

 

واصطلاحًا: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل؛ كله أو بعضه[2].

 

والتوريد عقد لازم يقوم على بيع سلع غائبة عن مجلس العقد، فيتحقق فيه غياب أحد العوضين أوكليهما، فالأثمان في عقود التوريد غالبًا ما تكون مؤجلة أو مقسطة، والسلع غائبة فتضبط برؤية متقدمة، أو رؤية أنموذج لها، أو وصف منضبط.

 

ويمكن تقسيم عقود التوريد من حيث ما يقدمه المُورِّد إلى ثلاثة أمور:

• بيع سلع معينة.

• بيع سلع في الذمة.

• خدمات توريد مستقلة.

 

أنواع عقود التوريد:

النوع الأول: بيع سلع معينة

وهو عقد توريد يقوم المورد بموجبه ببيع سلع سبق تحديدها بأعيانها وجلبها إلى المشتري بسعر ووقت محدد.

 

وصورة ذلك ما لو اشترى تاجر مائة سيارة نادرة حددها التاجر بأعيانها من معرض سيارات على أن يجلبها المعرض إلى داخل البلاد.

 

فهذا من بيوع العين الغائبة التي لا يلزم فيها دفع ثمن السلعة كاملًا؛ لأنه ليس موصوفًا في الذمة فلا يأخذ أحكام السلم.

 

ويشترط في صحة هذا العقد أمران:

1- أن يكون المورد مالكًا للسلع أو مأذونًا له في بيعها حتى لا يدخل في بيع ما ليس عند البائع، فإن باعها قبل تملكها وقبل أن يؤذن له في بيعها فإن البيع لا يصح لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك)[3]، ولا يقال أنه تصرف فضولي يتوقف على إذن المالك؛ لأن بيع الفضولي يقتصر جوازه على بيع السلع التي عند الفضولي بخلاف السلع التي ليست عنده أو تحت تصرفه؛ حتى لا يدخل في النهي عن (بيع ما ليس عندك)، فالنهي عام والنصوص الواردة في بيع الفضولي كانت في بيع سلعٍ كانت عند الفضولي فيقتصر الحكم على ذلك جمعًا بيع الأدلة، وسبق بحث ذلك في مبحث مستقل[4].

 

قال ابن قدامة: "لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها رواية واحدة وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا"[5].

 

2- عدم تأجيل العوضين ابتداءً وأصلًا حتى لا يدخل في بيع الكالئ بالكالئ، ولا يدخل في ذلك ما إذا كانت السلع في الطريق أو تحت إجراءات الشحن فإن هذا لا ينافي الحلول والبيع صحيح.

 

وكذلك يقال في خصم المبلغ من حساب المشتري وقبل وصوله إلى البائع فإنه في حكم المقبوض حكمًا.

 

وكذلك لا يدخل في النهي ما لو تم تجديد العقد عند وصول السلعة كما لو كان الثمن والمثمن مؤجلين مع الوعد بالشراء ثم تم تجديد العقد عند تسليم السلعة.

 

ويجدر التنويه أنه لا يجوز ولا يصح بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة حتى مع خيار الشرط للمشتري، كما لو قال اشتر هذا العطر المجهول الرائحة وإذا لم يعجبك أرجعه وأبرم العقد عبر الموقع، فإنه لا يصح؛ وذلك لانعقاد البيع على سلعة مجهولة، فكما أنه لا يصح بيع السلم بوصف غير منضبط ولا الثمر قبل بدو الصلاح ولو بخيار الشرط فكذلك بيع العين الغائبة، وقد سبق بحث حكمها في مبحث مستقل[6].

 

النوع الثاني: بيع سلع في الذمة

وهو عقد على سلع في الذمة (غير معينة) يطلب فيها المشتري مواصفات محددة ويقوم البائع بتوريدها بسعر محدد ووقت محدد.

 

ومن صوره ما لو تعاقد تاجر مع شركة لتوريد ألف حاسوب بمواصفات معينة من طراز لينوفو خلال شهرين بمليون ريال.

 

وهذا هو النوع الأغلب في عقود التوريد، ويمكن الحديث عن حكمه من وجهين:

1- عقود على سلع تتطلب صناعة، كما لو تعاقد على صناعة أواني منزلية بمواصفات وأشكال محددة اشترطها المشتري، فهذا عقد من عقود الاستصناع؛ لأنه عقد طُلبت فيه الصنعة، وقد مر معنا أن الاستصناع على الراجح نوع مستقل عن السلم فلا يُشترط فيه تسليم الثمن كاملًا حال التعاقد.

 

فلا بأس بتوريد هذه السلع سواءً سلم له جميع الثمن أو بعضه أو لم يسلمه شيئًا عند العقد.

 

ويصح العقد أيضًا بمباشرة المورد لصناعة هذه السلع بنفسه أو بتعاقده مع مصنع آخر يقوم بصناعتها وهو من عقود الاستصناع الموازي (الاستصناع بالباطن)[7].

 

2- سلع جاهزة لا تتطلب صناعة من المورد، كبيع أواني صُنِعت وعُرضت للبيع بمواصفات محددة، وهذا البيع يكثر في متاجر البيع عبر الانترنت، وهو بيع سلم يشترط فيه ما يشترط للسلم ومنه تقديم الثمن كاملًا عند التعاقد.

 

فإن باع السلع بالتقسيط أو بتأخير الثمن فإن البيع لا يصح وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي[8]، والواقع أنه في أحوال كثيرة قد يصعب على المشتري أن يعجل للمورد الثمن كاملًا عند العقد وقبل توريد البضاعة لا سيما إذا كان العقد كبيرًا، وإن أخّرها دخل في محذور تأخير ثمن السلم.

 

فهناك مخارج شرعية لمثل هذا المحذور منها:

♦ الاتفاق بين المشتري والمستورد على سبيل الوعد غير الملزم، وذلك بأن يبدي كل طرف للآخر رغبته بذلك بحيث إذا أتى بالسلع يشترها منه ولكن بدون أن يُبرم عقد ملزم لأي من الطرفين، فإن جاء المستورد بالسلعة اشتراها منه المشتري.

 

♦ أن يكون المورد وكيلًا بأجر عن المشتري ويعين السلع المختارة قبل شرائها، فينقلب العقد إلى بيع معين يجوز فيه تأجيل الثمن، مع مراعاة أن المشتري لا يرجع في الضمان على المورد لأنه وكيلًا عن المشتري وإنما يرجع على مالك السلعة.

 

♦ تجزئة العقد إلى عقود منفصلة بحيث يكون لكل عقد دفعة منفصلة يستلم فيه البائع الثمن كاملًا.

 

ويجدر التنويه إلى أمرين:

الأول: أن بعض أهل العلم قال بجواز تأجيل الثمن لعقود توريد السلع التي في الذمة، لأن عقد التوريد وارد على عمل (كإجراءات الشحن والتخليص الجمركي) وبيع سلعة موصوفة في الذمة، فالعقد بذلك وقع على بيع وعمل فيخرج عن حكم بيع السلم، فيصح تأخير الثمن كعقود الاستصناع والإجارة.

 

ولكن الذي يظهر أن هذا القول مرجوح؛ لأن العمل في الاستصناع واقع على عين السلعة المشتراة ومقصود لذاته بخلاف العمل في عقد التوريد، فقياس عقد التوريد على الاستصناع أو الإجارة قياس مع الفارق.

 

فعقد التوريد أقرب إلى عقد السلم الذي اشتُرِط فيه نقل السلعة إلى مكان آخر، فمن اشترى سلعة ببيع سلمٍ واشترط تسليمها إلى مكان معين فلا يقال له بما أن هناك عمل إضافي خارجٌ عن عين السلعة -وهو توصيل السلعة إلى مكان آخر غير مكان العقد- فإن العقد على السلعة يخرج عن أحكام السلم فيجوز تأخير الثمن بل إن تأجيل الثمن في السلم محرم بالإجماع في كل الأحوال فكذلك عقد التوريد الوارد على سلع في الذمة مع اشتراط توريدها في وقت ومكان وإجراءات محددة لا يجوز تأجيل الثمن فيها.

 

ثم إن العمل في عقد التوريد ليس مقصودًا لذاته فلو كانت السلعة في مستودعات المورد عند بلد المشتري فهي أحب إلى المشتري ولو كانت بنفس السعر لسرعة تسليمها.

 

وكذلك لا يقاس عقد التوريد على الأجير المشترك إذ إن العقد بيعٌ لسلعة موصوفة في الذمة وهو مخلاف لأحكام عقد الإجارة.

 

الثاني: أنه على الراجح من كلام أهل العلم لا يشترط في صحة توريد السلع التي في الذمة تأخير تسليمها، فلو كانت السلعة جاهزة في مستودعات المورد فباعها ثم سلمها للمشتري حالة صح البيع، وهو من بيع السلم الحال، وقد سبق بحثه في مبحث مستقل[9].

 

النوع الثالث: خدمات توريد

وهي أن يقوم المورد بتوفير خدمات جلب السلع من مكان البائع إلى مكان المشتري مع إنهاء إجراءات التوريد من شحن ورسوم وإجراءات جمركية وخلافه بدون بيع المورد سلعًا على المشتري.

 

فهذه الخدمات من عقود الوكالة بأجر ولها أحكام الإجارة، أما إذا صاحب هذه الخدمات شراء السلع فيرجع حالها إلى النوعين السابقين، والله أعلم.



[1] الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (2/ 549)

[2] مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر (2/ 571) .

[3] رواه أبو داود (3504)، والنسائي (7/ 288)، والترمذي (1234)، وابن ماجه (2188)، وأحمد (179، 205)، والبيهقي (5/ 343)، والطيالسي (2257)، والطحاوي (4/ 46)، والدارقطني (3/ 75)، والحاكم (2/ 21)، كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به.

قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: إسناده حسن لسلسلة عمرو بن شعيب.

[4] سبق الحديث عن حكم بيع الفضولي وشروط صحته في مبحث مستقل بعنوان (حكم بيع الفضولي).

[5] المغني (4/ 155).

[6] مبحث "حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة مع خيار الشرط".

[7] سبق الحديث عن أحكام الاستصناع والاستصناع الموازي في مبحث مستقل بعنوان (حكم الاستصناع والاستصناع الموازي).

[8] مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم 107 (1/ 12).

[9] مبحث (حكم السلم الحال).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إحكام النظام في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • شرح منظومة إحكام النظام في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • أحكام زكاة الفطر من كتاب عمدة الأحكام (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • المختصر الكافي في أحكام الأضاحي، ويليه: الأعياد آداب وأحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب