• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكمة مشروعية تعدد الزوجات

حكمة مشروعية تعدد الزوجات
د. صهيب هاني محمد عبود

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/6/2024 ميلادي - 18/12/1445 هجري

الزيارات: 1801

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكمة مشروعية تعدد الزوجات

 

الحمد لله رافعِ السماء بلا عماد، وباسطِ وخافض الوِهاد، أحمَده حمدًا عددَ كل شيء، وملءَ كل شيء، ثم الصلاة والسلام على من حبَّر القرآن تحبيرًا، وارتقى في مراقي إتقانه شأوًا كبيرًا، وعلى من سلك منهجه في حسن التغنِّي، واقتفى سنته في التزيين والتجلِّي؛ أما بعد:

فقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3].

 

سبب نزول الآية:

عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، عن قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ﴾ [النساء: 3]، إلى ﴿ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3]، فقالت: "يا بن أختي هي اليتيمة تكون في حِجْرِ وليِّها، تشاركه في ماله، فيُعجبه مالُها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن يُقْسِطَ في صَداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهوا أن ينكحوهن، إلا أن يُقسِطوا لهن، ويبلُغُوا بهن أعلى سُنَّتِهن من الصَّداق، وأُمِرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن"[1].

 

كان العرب في جاهليتهم الجَهلاء يتزوجون العدد الكبير من النساء، فلما جاء الإسلام قنَّن التعدد، فلا يجوز للرجل أن يجمع إلى عصمته أكثر من أربع نسوة؛ قال الشافعي في الأم: "ودلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الْمُبَيِّنة عن الله عز وجل على أن انتهاءه إلى أربع تحريمٌ منه لِأَنْ يجمع أحدٌ غير النبي صلى الله عليه وسلم"[2]، وقد روى الشافعي في كتابه الأم دليل حرمة أن يجمع الرجل إلى عصمته أكثر من أربع نسوة، فروى عن مالك عن ابن شهاب ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلمَ وعنده عشر نسوة: أمْسِكْ أربعًا وفارِقْ سائرَهُن))[3].

 

نبَّه الله تعالى في الآية السابقة إلى أمر هامٍّ، وهو أن من خاف عدم العدل بين الزوجات فتلزمه زوجة واحدة فحسب، بدليل قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3]، يقول ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية: "وقوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3]؛ أي: فواحدة لكل من يخاف عدم العدل"[4].

 

ولا يعني هذا أن نلغي فكرة التعدد من نفوس الرجال؛ فللتعدد محاسنُ كثيرة؛ منها على سبيل المثال لا الحصر[5]:

1- أن في ذلك وسيلةً إلى تكثير عدد الأمة بازدياد المواليد فيها.

 

2- أن ذلك يُعين على كفالة النساء اللائي هن أكثر من الرجال في كل أمة؛ لأن الأنوثة في المواليد أكثر من الذكورة.

 

3- أن الشريعة قد حرمت الزنا، وضيَّقت في تحريمه؛ لِما يجر إليه من الفساد في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات، فناسب أن تُوسِّع على الناس في تعدُّد النساء لمن كان من الرجال ميَّالًا للتعدد مجبولًا عليه.

 

حكم التعدد في الشريعة الإسلامية:

يقول الدكتور وهبة الزحيلي: "إن تعدد الزوجات جائز مباح في الإسلام، وليس كل مباح مرغوبًا فيه، فهو غير مرغوب فيه إلا لحاجة أو ضرورة، مثل معالجة ظرف طارئ عقب الحروب، وقتل الرجال، وكثرة النساء الأرامل، فيكون التعدد عملًا إنسانيًّا وإنقاذًا، وقد يكون التعدد بسبب عقم المرأة"[6].

 

ويقول الدكتور محمد الصابوني إن "مسألة تعدد الزوجات ضرورة اقتضتها ظروف الحياة، وهي ليست تشريعًا جديدًا انفرد به الإسلام، وإنما جاء الإسلام فوجده بلا قيود ولا حدود، وبصورة غير إنسانية، فنظَّمه وشذَّبه، وجعله دواءً وعلاجًا لبعض الحالات الاضطرارية التي يعاني منها المجتمع"[7].

 

ويقول الدكتور محمد الصابوني أيضًا عن التعدد: إنه "نظام قائم وموجود منذ العصور القديمة، ولكنه كان فوضى فنظَّمه الإسلام، وكان تابعًا للهوى والاستمتاع باللذائذ، فجعله الإسلام سبيلًا للحياة الفاضلة الكريمة... إن المجتمع في نظر الإسلام كالميزان يجب أن تتعادل كفَّتاه، ومن أجل المحافظة على التوازن يجب أن يكون عدد الرجال بقدر عدد النساء، فإذا زاد عدد الرجال على عدد النساء، أو بالعكس، فكيف نحل هذه المشكلة؟ لقد اختارت ألمانيا (المسيحية) التي يحرم دينها التعدد، فلم تجد خيرة لها إلا ما اختاره الإسلام، فأباحت تعدد الزوجات؛ رغبة في حماية المرأة الألمانية من احتراف البغاء، وما يتولد عنه من أضرار فادحة وفي مقدمتها كثرة اللقطاء"[8].

 

شروط التعدد:

1- القدرة المالية.

 

2- القدرة البدنية: قال ابن العربي: "فإذا قدر الرجل من ماله ومن بنيته على نكاح أربع فليفعل، وإذا لم يحتمل ماله ولا بنيته في الباءة ذلك، فليقتصر على ما يقدر عليه"[9].

 

3- العدل في النفقة والمبيت.

 

مما سبق يمكن أن نُجْمِلَ حِكَمِ التعدد في ديننا الحنيف، ونضيف عليها في النقاط الآتية:

1- يسهم تعدد الزوجات في الحدِّ من انتشار الفواحش، وخاصة في مثل زماننا الذي انتشر فيه الشر.

 

2- يُسهِم التعدد في حل مشكلة قد تصل بين الزوجين إلى الطلاق بسبب العقم، فيتزوج الرجل طلبًا للولد.

 

3- إن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة؛ فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين، بل ربما تعدى المائة وهو في نشاطه وقدرته على الإنجاب[10].

 

4- إن الزواج من امرأة أخرى يخفف الحمل على الزوجة الأخرى من الاعتناء بالزوج وخدمته وتلبية حاجياته.

 

5- إن النكاح سبب للترابط وتآلف الأسر فيما بينها؛ قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: 54].

 

6- من الرجال من يكون حادَّ الشهوة لا تكفيه الواحدة، وهو تقيٌّ نزيه ويخاف الزنا، ولكن يريد أن يقضي وطرًا في التمتع الحلال، فكان من رحمة الله تعالى بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم[11].

 

7- قد يكون الرجل كثير السفر، فيحتاج إلى إحصان نفسه في غربته[12].

 


[1] صحيح البخاري 3/ 139، حديث رقم: (2494).

[2] الأم للشافعي: 5/ 155.

[3] الأم للشافعي: 5/ 53.

[4] التحرير والتنوير 4/ 226.

[5] ينظر: التحرير والتنوير 4/ 226.

[6] التفسير الوسيط: 1/ 283.

[7] روائع البيان 1/ 428.

[8] روائع البيان 1/ 429، 428.

[9] أحكام القرآن لابن العربي 1/ 409.

[10] موقع إسلام ويب.

[11] الزواج لابن عثيمين 1/ 30.

[12] أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة ص32.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعدد الزوجات في الأديان والحضارات القديمة
  • العدوان على تعدد الزوجات
  • دفاع المنصفين الغربيين عن تعدد الزوجات
  • شبهات حول تعدد الزوجات في الإسلام
  • حكم تعدد الزوجات في الإسلام
  • عن الزوجات
  • صفات الزوج الصالح والزوجة الصالحة

مختارات من الشبكة

  • الأدلة على مشروعية التعزير، والحكمة في مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الصيام وحكمه والحكمة من مشروعيته(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحج ( التعريف والحكم وحكمة المشروعية )(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم زكاة الفطر ومقدارها، ووقتها، والحكمة من مشروعيتها(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكمة مشروعية تعدد الزوجات(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشروعية إطالة الركعة الأولى والحكمة منه وما يقاس عليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشروعية صلاة الوتر وحكمها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم صوم رمضان وأدلة مشروعيته(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب