• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الفطرة الإنسانية في القرآن الكريم وأبعادها
    محمد عبدالعاطي محمد عطية
  •  
    أركان الصلاة
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    إدخال اللوح المحفوظ واسطة بين جبريل ورب العزة في ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    الاستجابة لله تعالى (3) استجابة الصحابيات رضي ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    التعليق المختصر على "شرح السنة" للإمام البربهاري ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    توسد اليد اليمنى عند النوم في الشرع والطب
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    التحذير من فصل الدين عن أمور الدنيا
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    العلم النافع: صفاته وعلاماته وآثاره (خطبة)
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    وقفات مع اسم الله الرازق الرزاق (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    صورة من ترابط نهايات السور مع بداية ما بعدها [بين ...
    مصطفى سيد الصرماني
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن الإخلاص
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الاستشفاء بالقرآن (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    بلمسة أمل
    سامي منصور محمد سيف
  •  
    أيهما أصح: ((تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم اشتراط جزء من الربح لطرف أجنبي عن المضاربة

حكم اشتراط جزء من الربح لطرف أجنبي عن المضاربة
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/6/2024 ميلادي - 4/12/1445 هجري

الزيارات: 2332

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم اشتراط جزء من الربح لطرف أجنبي عن المضاربة

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز للعاقدين في المضاربة اشتراط جزء من الربح لطرف ثالث.

وهو قول الجمهور؛ من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة[3].

 

ففي الدر المختار: "ولو شرط بعض الربح للمساكين، أو للحج، أو في الرقاب، أو لامرأة المضارب، أو مكاتبه صح العقد، ولم يصح الشرط، ويكون المشروط لرب المال"[4].

 

وفي روضة الطالبين عند بيان أركان المضاربة: "الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروط: الأول: أن يكون مخصوصًا بالمتعاقدين، فلو شرط بعضه لثالث، فقال: على أن يكون ثلثه لك، وثلثه لي، وثلثه لزوجتي، أو لابني، أو لأجنبي، لم يصح، إلا أن يشرط عليه العمل معه، فيكون قراضًا مع رجلين"[5].

 

وفي المغني: "وإن شرطاه لأجنبي، أو لولد أحدهما أو امرأته، أو قريبه وشرطا عليه عملاً مع العامل صح، وكانا عاملين، وإن لم يشترطا عليه عملاً لم تصح المضاربة"[6].

 

واستدلوا: بأن الربح إنما يستحق بالمال، أو العمل، أو الضمان، ولم يقم هذا الأجنبي بشيء من ذلك، فلا يصح أن يكون له شيء من الربح[7].

 

ويناقش: أن الأجنبي قد حصل على جزء من الربح بواسطة عقد التبرع، ولا يشترط في عقد التبرع أن يقوم المتبرع له بعمل، أو ضمان، أو أن يقدم مالاً.

 

القول الثاني: يجوز للعاقدين في المضاربة اشتراط كل الربح، أو بعضه لطرف ثالث.

وهو مذهب المالكية[8].

 

ففي منح الجليل: "وجاز أن يجعل الربح كله لأحدهما؛ أيّ رب المال والعامل، أو لغيرهما"[9].

 

واستدلوا: بأن المتعاقدين إذا تبرعا بذلك جاز؛ لأن الحق لهما، وهما من أهل التبرع.

 

القول المختار:

هو القول الأخير؛ لأن المال لهما، فيجوز لهما أن يتبرعا به، ما دام أن ذلك لا يؤدي إلى جهالة الربح، أو الوقوع في محظور شرعي.



[1] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (22/ 29-30)، العناية، للبابرتي، (8/ 465)، حاشية ابن عابدين، (5/ 654).

[2] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 122)، نهاية المحتاج، للرملي، (5/ 225).

[3] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 27)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 504)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 514).

[4] مع حاشية ابن عابدين، (5/ 654).

[5] (5/ 122).

[6] (5/ 27).

[7] ينظر: العناية، للبابرتي، (8/ 465)، المغني، لابن قدامة، (5/ 27).

[8] ينظر: المدونة، لمالك، (12/ 91)، الذخيرة، للقرافي، (6/ 43)، منح الجليل، لعليش، (7/ 338).

[9] (7/ 338).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة مال المضاربة
  • الأحكام المتعلقة بالصكوك الإسلامية (التوريق)
  • حكم اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل
  • حكم تبرع المضارب من مال المضاربة
  • حكم تعليق عقد المضاربة والشركة
  • الحلول المطروحة لضمان المضاربة في المصارف الإسلامية

مختارات من الشبكة

  • حكم اشتراط القرشية في الإمامة الكبرى مع إضافة آراء جمع من المعاصرين(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • كتاب تاريخ بغداد (نسخة كاملة 14 جزاء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب إرشاد الساري شرح صحيح البخاري (نسخة كاملة 10 أجزاء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب السنن الكبرى (نسخة كاملة 11 جزاء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال من الجزء (2) إلى الجزء (10) ومن الجزء (111) إلى الجزء (119)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • اشتراط الحول والنصاب في الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط تسليم رأس مال شركة العنان(مقالة - موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • من مسائل الفقه الإسلامي: اشتراط الأب شيئا لنفسه من المهر عند عقد النكاح(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/4/1447هـ - الساعة: 10:23
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب