• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الأوقاف الرقمية (PDF)

بندر بن سعود النمر

عدد الصفحات:10
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 2/6/2024 ميلادي - 25/11/1445 هجري

الزيارات: 2344

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

 

الوقف لغة: مصدر وقَفَ، والجمع أوقاف، ويطلق الوقف ويقصد به الحبس والمنع، يقال: وقفت الرجل عن الشيء وقفًا: منعته عنه  .  واصطلاحًا: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس  ، وقيل: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة  .  والوقف الرقمي: هو كل حق معنوي وُقف بصيغة رقمية عبر وسيط مناسب؛ للإفادة منه أو من ريعه .  ومن الصيغ الرقمية مواقع الانترنت وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الالكترونية.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن مسألة حكم الأوقاف الرقمية، وهو المبحث الثالث في أحكام الأوقاف الرقمية والذي يتضمن عدة مباحث:

• حكم مالية المنافع

• حكم وقف المنافع.

• حكم الأوقاف الرقمية.

أسأل الله القبول والتوفيق والتيسير إنه على ذلك قدير.

 

مدخل إلى المسألة:

• ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ لا تعني عدم الضمان عند التعدي والتفريط.

 

• كما صح وقف الخيل الذي قد يعيش لسنة أو سنتين يصح وقف الحساب والمنصة الرقمية، فمقصود الأعيان منافعها.

 

• الوقف الرقمي يعنى بما كان بصيغ رقمية أما الخوادم وأجهزة التخزين فلها أحكام وقف العين المنقولة.

 

• لا يوجد موقع يستحيل اختراقه، فلا ضمان على الناظر إلا بالتعدي أو التفريط.

 

الوقف لغة: مصدر وقَفَ، والجمع أوقاف، ويطلق الوقف ويقصد به الحبس والمنع، يقال: وقفت الرجل عن الشيء وقفًا: منعته عنه [1].

 

 

واصطلاحًا: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس [2]، وقيل: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة [3].

 

 

والوقف الرقمي:هو كل حق معنوي وُقف بصيغة رقمية عبر وسيط مناسب؛ للإفادة منه أو من ريعه[4].

 

ومن الصيغ الرقمية مواقع الانترنت وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الالكترونية.

 

ويجدر التنويه على أن بعض الناس قد يخلط بين المحتوى الرقمي وبين الوسيط الحامل له، فالوقف الرقمي هو المحتوى الرقمي وليس عين الوسيط الحامل له، فالخوادم وأجهزة التخزين لها أحكام وقف العين المنقولة ولا تدخل في أحكام الوقف الرقمي.

 

والوقف في أصله مشروع عند عامة أهل العلم، وحكي الإجماع على ذلك، لما جاء في الصحيحين عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي أصَبْتُ أرْضًا بخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مالًا قَطُّ أنْفَسَ عِندِي منه، فَما تَأْمُرُ بهِ؟ قالَ صلى الله عليه وسلم: (إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أصْلَها، وتَصَدَّقْتَ بها) قالَ: فَتَصَدَّقَ بها عُمَرُ، أنَّه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، وتَصَدَّقَ بها في الفُقَراءِ، وفي القُرْبَى وفي الرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللَّهِ، وابْنِ السَّبِيلِ، والضَّيْفِ لا جُناحَ علَى مَن ولِيَها أنْ يَأْكُلَ مِنْها بالمَعروفِ، ويُطْعِمَ غيرَ مُتَمَوِّلٍ قالَ: فَحَدَّثْتُ به ابْنَ سِيرِينَ، فقالَ: غيرَ مُتَأَثِّلٍ مالًا[5].

 

قال الترمذي رحمه الله: (العَمَلُ على هذا عند أهلِ العِلمِ مِن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرِهم، لا نعلَمُ بين المتقَدِّمينَ منهم في ذلك اختِلافًا في إجازةِ وَقفِ الأَرَضينَ وغيرِ ذلك)[6].

 

وقال ابن قدامة رحمه الله: (قال جابِرٌ: لم يكُنْ أحدٌ مِن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذو مَقدِرةٍ إلَّا وَقَف، وهذا إجماعٌ منهم؛ فإنَّ الذي قَدَر منهم على الوَقفِ وَقَف، واشتَهَر ذلك فلم يُنكِرْه أحدٌ، فكان إجماعًا)[7].

 

أما الوقف الرقمي فقد وقع خلاف بين أهل العلم في مشروعيته، وذلك مبني على خلافهم في مالية المنافع، وما ينبني عليه من حكم وقف المنافع، وسبق بحث ذلك في مبحثين مستقلين [8].

 

وتبين فيهما أن الراجح قول جمهور أهل العلم بأن المال يشمل الأعيان والمنافع التي لها قيمة بين الناس واعتاد الناس الاعتياض عنها وتمولها؛ فمقصود الأعيان منافعها، فالمالية تعود على المنافع تبعًا واستقلالًا، وكما صحت المنافع في المهر والتعليم والرقية تصح في غيرها.

 

وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: (زوجناكها بما معك من القرآن) [9]، فالباء في قوله (بما معك) للعوض، فجعل التعليم عوضًا في النكاح يدل على أنه مال، ولو لم يكن التعليم مالًا لم يصح جعله صداقًا؛ والله تعالى قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ ]النساء: 24[، ففي الآية دليل على أن ما لا يسمى مالًا لا يكون مهرًا.

 

وأما وقف المنافع فالأقرب قول المالكية القائل بصحة وقف المنافع استصحابًا لعموم أدلة مشروعية الوقف مع عدم المخصص، ومنها حديث ابن عمر السابق؛ ولأن مقصود الوقف الحصول على منفعة العين الموقوفة، وقياسًا على صحة الوصية بالمنافع [10].

 

وعليه فإن الوقف الرقمي مشروع وله أحكام أوقاف الأعيان والمنافع الأخرى.

 

من صور الأوقاف الرقمية:

• الاعتناء بحسابات التواصل الاجتماعي للمتوفين وبث المحاضرات والمواعظ المفيدة فيها لا سيما من لديه عدد من المتابعين.

 

• إنشاء مواقع وقنوات على اليوتيوب لبث الدروس العلمية والمحاضرات التربوية.

 

• تحويل الحساب الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي إلى قناة وقفية تبث القرآنية الكريم طوال اليوم والليلة.

 

• تحويل المؤلف المطبوع إلى صيغة رقمية ونشره في المكتبات الرقمية المعروفة كالمكتبة الشاملة وجامع الكتب الإسلامية.


• كتابة برمجيات مفتوحة المصدر خادمة للعلوم الشرعية وجعلها متاحة للاستخدام والاستفادة من قبل الجميع.

 

• إضافة ترجمات القرآن الكريم باللغات المختلفة إلى تطبيقات القرآن الكريم للهواتف الذكية.

 

• برمجة موقع للفتوى والدروس العلمية والمحاضرات.

 

• إنشاء محركات بحث خاصة بالفتاوى والمحتوى الشرعي.

 

• إنشاء منصات علمية الكترونية تنشر البحوث العلمية الشرعية المحكمة.

 

• إنشاء منصات لأكاديميات علمية شرعية تعنى بالتعليم عن بعد.

 

من أحكام نظارة الأوقاف الرقمية:

من أهم القواعد التي يخطئ في العمل بها كثير من العاملين في المجال الدعوي والشرعي أن قاعدة ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ]التوبة: 91[، لا تعني أبدًا عدم الضمان عند التعدي والتفريط، بل إنه إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن ما يترتب على ذلك وإن كان محسنًا.

 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والقاعدة في الأمين أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعدٍّ أو تفريط بدليل قول الله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ]التوبة:91[ والمودَع محسن، فإذا كان محسنًا فلا ضمان عليه، لكن إن تعدى أو فرط ضمن"[11].

 

ومن صور التعدي والتفريط في الأوقاف الرقمية:

• الإهمال في صيغة عقود المشاريع الرقمية.

 

• إهمال الحماية الأمنية للوقف الرقمي؛ ككلمات السر الضعيفة، وعدم تغييرها دوريًا، أو عدم سد الثغرات المتجددة وتعزيز برامج الحماية.

 

• عدم النسخ الاحتياطي لمحتوى الوقف الرقمي.

 

• عدم التوثيق البرمجي وغير البرمجي للوقف الرقمي.

 

وبالمقابل فإن هناك أمورًا قد تعرض الوقف إلى الضرر ولا يعد ذلك تعديًا أو تفريطًا من الناظر، ومن ذلك:

• الهجوم القوي الذي قد يعطل الوقف مع قيام الناظر بالاحتياطات الأمنية المناسبة؛ إذ لا توجد منصة يستحيل اختراقها وإنما الأمر نسبي.

 

• الاختراق للحساب الرقمي مع قيام الناظر بما يتطلبه من أمور الحماية.

 

• التعطل الذي يطرأ على الوقف من قبل الجهة المستضيفة للخدمة.

 

• التعطل الناشئ عن الظروف القاهرة التي لا قدرة للناظر بمنعها، والله أعلم.

 

بندر بن سعود النمر

b.alnemr@gmail.com

12 شعبان 1445 هـ



[1]سان العرب (9/ 359)، المصباح المنير (2/ 669).

[2] حاشية الصاوي على الشرح الصغير "بلغة السالك لأقرب المسالك" (4/ 97).

[3] المغني (8 /231).

[4] الأوقاف الرقمية وأحكامها الفقهية (ص 189).

[5]البخاري  (2737) ، ومسلم (1632).

[6] سنن الترمذي(3/ 652).

[7] المغني (6/4) .

[8] ينظر مبحثي: "حكم مالية المنافع" و"حكم وقف المنافع".

[9]البخاري (2311)، ومسلم (1425).

[10] سبق بحث ذلك في مبحثي "حكم مالية المنافع"، و"حكم وقف المنافع".

[11]الشرح الممتع (10/ 287).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • توحيد الأوقاف المتعددة في وقف واحد ذي ريع أكبر(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الجوانب القانونية للأوقاف وتوضيح مشاريع أنظمة ولوائح الهيئة العامة للأوقاف (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • ضبط تصرفات نظار الأوقاف من قبل القضاء (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • المنتخبات والمقيدات من مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية بمسجد السيدة زينب بالقاهرة - الجزء الأول (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الدلالات الثقافية والحضارية لوثائق الأوقاف (PDF)(كتاب - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق)
  • مشروعية الأوقاف وسبل الانتفاع بها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (WORD) ، (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • ضبط تصرفات نظار الأوقاف من قبل القضاء (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • الشركات الوقفية نموذج رائد(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب