• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر

على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر
أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/4/2024 ميلادي - 29/9/1445 هجري

الزيارات: 3852

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة مقالات: أحكام زكاة الفطر (2)

على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر

 

رابعًا: على من تجب زكاة الفطر؟

قد اشترط الحنفية لوجوب زكاة الفطر أن يكون المرء مالكًا لنِصَابَ الزَّكَاةِ؛ وذلك لما أخرج مسلمٌ منْ حديثِ حكيمِ بنِ حِزامٍ - رضي الله عنه - مرفوعًا:

«أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى»، فنفى الصدقة عن الفقير، وبالقياس على زكاة المال.

 

والراجح هو ما عليه جمهور أهل العلم:

• أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم يملك قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه؛ لما قد ورد من حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ»، وهذا نص يَشْمَلُ الغنيَّ والفقيرَ الذي لا يملك نصابًا.

 

• كما أن إطلاق الأحاديث التي أوجبت زكاة الفطر ينافي القول بتقييدها لمن كان مالكًا للنِّصاب.

 

وأمَّا اشتراط أبي حنيفة لوجوب زكاة الفطر أن يكون المرء مالكًا لنِصَاب الزَّكاةِ، فكما قال العبدري: أن هذا القول لم يحفظ عن أحد غير أبي حنيفة.

 

وأمَّا استدلال الحنفية بحديث: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى»، فجوابه:

أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- لما سُئل عما يغني المرء؟ قال: «أن يكون له شبع يوم وليلة»، كما أن زكاة الفطر يسقط وجوبها عمن لم يملك قوته يومًا أو ليلة.

 

وأمَّا الاستدلال بالقياس فغيرُ صحيحٍ؛ لأنه قياسٌ مع الفارق؛ إذ وجوبُ الفطرة متعلِّقٌ بالأبدان، والزكاة بالأموال»؛ "انظر المجموع (89/ 6) ونيل الأوطار (246/ 5)".

 

فرع:

ذهب جمهور العلماء إلى أن كل من وجبت على المرء نفقته، وجبت عليك فطرته؛ وذلك لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم – "أنه أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تَمُونُونَ".

 

قال الذهبي في "المهذب" (6757): إسناده لين. وضعَّفه ابن حجر في التلخيص (2/ 184)، وقال الدارقطني: رفعه القاسم بن عبدالله وليس بقوي، والصواب موقوف.

 

قال النووي: "إسناده ضعيف"، وقال البيهقي: "إسناده غير قوي".

 

وقد صحَّ الأثر موقوفًا على ابن عمر- رضي الله عنه - أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمَّن يعول؛ (صحَّحَه البيهقي في الخلافيات (4/ 419)، والدارقطني في سننه (2078)).

 

قال مالك: أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته. ولا بد له من أن ينفق عليه؛ (الموطأ).

 

قال النووي: "وجهات تحمل الفطرة ثلاث: الملك والنكاح والقرابة، فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه"؛ (الروضة (464/ 1))، (الاستذكار (263/ 3)).

 

بينما ذهب الثوريُّ وأصحاب الرأي إلى أن زكاة الفطر يخرجها كل امرئ عن نفسه، فليس واجبًا على الزوج مثلًا أن يخرج عن زوجته زكاة الفطر؛ لما ثبت من قوله- صلى الله عليه وسلم-: "صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى...".

 

قال ابن المنذر: ولم يصحَّ عن النبي- صلى الله عليه وسلم - خبر يعارض به هذا الخبر، وظاهر الحديث لا يجوز تركه وليس منه إجماع فيُتَّبع.

 

ومما يقوِّي هذا القول ويقدِّمه ما ورد من مقال في حديث "ممن تَمُونُونَ...".

 

فالصحيح أنها واجبة على الأعيان، وأن الزوجة والأبناء يجب أن يؤدي كل شخص زكاة الفطر عن نفسه، لكن لو تبرَّع الرجل بإخراجها عمَّن في بيته فهذا جائز؛ لأن ابن عمر -رضي الله عنه - كان يفعل ذلك، كان يخرج زكاة الفطر عمن في بيته؛ [الإشراف على مذاهب العلماء (72/ 3)] [والشرح الممتع (675/ 2)].

 

1- يجب إخراج زكاة الفطر عمن تجب على المرء نفقته بأصل الشرع، لا ما كان على وجه التبرع، وعليه فمن تبرع بالنفقة على ذي قرابة، أو يتيم لا مال له فلا يجب عليه - على الراجح- إخراج زكاة الفطر عنهم.

 

قال النووي: "لو تبرَّع إنسان بالنفقة على أجنبي لا يلزمه فطرته بلا خلاف عندنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة"؛ "المجموع" (6/ 100).

 

وقال ابن قدامة: "وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح"؛ (73/ 3). 2- اليتيم الذي له مال؛ كإرث أو صدقة تصدق بها عليه، فزكاة الفطر واجبة في ماله.

 

وبه قال جمهور أهل العلم.

 

3- من عقد على امرأة ولم يدخل بها فلا يلزمه فطرتها؛ لأنه غير ملزم بالنفقة عليها، وكذا من كانت زوجته كتابية للتنصيص على وجوبها على المسلمين.

 

4- تجب زكاة الفطر على كل من غربت عليهم شمس آخر يوم من رمضان، فإذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه.

 

هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الحنابلة والشافعية، وعلَّلوا ذلك بأن هذه الزكاة أضيفت إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص؛ أي: الصدقة المختصة بالفطر، وأول فطر يقع عن جميع رمضان هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

 

وأمَّا إخراجها عن الجنين: فقد نقل ابن قاسم في حاشية الروض (277/ 3): اتفاق الأئمة الأربعة على استحباب ذلك، إذا كمل الجنين في بطن أمه أربعة أشهر قبل الفجر.

 

وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة: "أن عثمان- رضي الله عنه- كان يعطي صدقة الفطر عن الحمل"؛ (وضعَّفه الألباني في "الإرواء" (3 / 331).

 

وعن أبي قلابة قال: «كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير، حتى على الحبل في بطن أمه»؛ أخرجه عبدالرزاق (5788)، وسنده صحيح.

 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان يحبُّه ولا يوجبه؛ (الإجماع (103) والمغني (695/ 2)).

 

خامسًا: وقت إخراج زكاة الفطر:

أحوال إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي:

1- الحال الأولى: وهو وقت الجواز، وهو وقت التعجيل: أما وقت تعجيلها فقد اختلف العلماء في تحديدها على أقوال:

القول الأول: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال، وهو قول الحنفية. القول الثاني: يجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول شهر رمضان، وقال به الشافعية؛ لأنها إنما تجب بسببين:

صوم شهر رمضان، والفطر منه، فإذا وجد أحدهما، جاز تقديمها على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول.

 

ويجوز عند المالكية والحنابلة: "تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، لا أكثر من ذلك"؛ [الذخيرة (157/ 3)، والمغني (69/ 3)].

 

وهذا هو الراجح؛ لحديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: "... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"، الصاحب إذا قال كانوا يفعلون... مما له حكم الرفع.

 

قال صاحب المغني: وقوله: "وكانوا يعطون" فيه إشارة إلى جميع الصحابة فكان إجماعًا؛ ولأن سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه؛ كما أن العبادات توقيفية.

 

2- الحال الثانية: وهو وقت الوجوب:

فجمهور أهل العلم أنها تجب بغروب شمس ليلة الفطر، وهو آخر أيام رمضان. وذهب الحنفية إلى أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد.

 

(الراجح الأول)؛ وذلك لما روى مسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ..»، فدلَّ ذلك على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر؛ لأنه وقت الفطر من رمضان.

 

كما أنه يتضح من اسمها "زَكاة الفِطْرِ"؛ فهي صدقة تجب بالفطر من رمضان؛ وإنما سميت بصدقة الفطر؛ لأنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص؛ أي: الصدقة المختصة بالفطر من رمضان.

 

وبناءً على ما ترجح:

فمن وُلِد له ولد، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه الفطرة، وإن كان ذلك بعد الغروب لم تلزمه، ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر وجب إخراج صدقة الفطر عنه، وإن مات قبل الغروب فلا فطرة عليه.

 

والضابط هنا: "كل من غربت عليه شمس آخر يوم من أيام رمضان وهو مسلم حيٌّ فقد وجبت عليه زكاة الفطر".

 

فأول وقت الوجوب لزكاة الفطر: "إنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراجها قبل الصلاة".

 

3- الحال الثالثة: وهو حال الاستحباب: فالمستحبُّ هو إخراج زكاة الفطر قبل الخروج لصلاة عيد الفطر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم: "فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

 

فالأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة؛ وذلك لسد حاجة الفقراء يوم العيد، وإغنائهم يوم العيد عن المسألة.

 

ولهذا يُسَنُّ تأخير صلاة العيد يوم الفطر؛ ليتسع الوقت على من أراد إخراجها.

 

كما يُسَنُّ تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى؛ ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها.

 

4- الحال الرابعة: أن يؤخِّرها إلى ما بعد صلاة العيد:

فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فمن أخَّرها عن وقتها فقد أثم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

 

قال ابن القيم بعد بيانه بالأدلة وقتها:

ومقتضى قوله: "من أدَّاها قبل الصلاة..." إلخ: أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ في الصلاة، وصوبه، وقال: قوَّاه شيخنا ونصره؛ اهـ. انظر: [زاد المعاد (151/ 1)].

 

وقال ابن رشد: تأخيرها عن يوم العيد، حرام بالاتفاق.

 

وقال ابن الوزير: اتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير، وهي دين عليه، حتى يؤديها؛ ا.هـ (حاشية الروض (282/ 3)، والإفصاح (211/ 1).

 

️قال الخرشي: في شرحه لمختصر خليل المالكي: "ولا تسقط زكاة الفطر عمَّن لزمته بمضي زمن وجوبها، وهو أول ليلة العيد أو فجره، بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه، وأما لو مضى زمن وجوبها وهو معسر فإنها تسقط عنه"؛ انتهى.

 

والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة، أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخَّرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد، بل تكون صدقة من الصدقات، ويكون بذلك آثمًا إذا كان قد أخَّرها لغير عذر.

 

وذلك بناء على القاعدة التي دلَّت عليها النصوص، وهي: «أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل»؛ (الشرح الممتع (686/ 2)).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • طهرة للصائمين وطعمة للمساكين (زكاة الفطر)
  • زكاة الفطر: حكمها وحكمتها (خطبة)
  • العشر الأواخر وزكاة الفطر (خطبة)
  • المقصود بزكاة الفطر والأصل في وجوب زكاة الفطر
  • مشروعية زكاة الفطر
  • مقدار زكاة الفطر وأنواعها
  • أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: هم الفقراء والمساكين
  • فتوى زكاة الفطر مختصرة
  • زكاة الفطر

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الفطر: وجوبها، ومقدارها، ووقت إخراجها(مقالة - ملفات خاصة)
  • مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • زكاة الفطر: حكمها ومقدارها ووقت إخراجها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الفطر: أحكامها ومقاصدها(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب