• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    سمات المسلم الإيجابي (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    المصافحة سنة المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الدرس الثامن عشر: الشرك
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    مفهوم الموازنة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (5)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من نفس عن معسر نجاه الله من كرب يوم القيامة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

يكره إفراد رجب والجمعة والسبت وأعياد الكفار بصوم

يكره إفراد رجب والجمعة والسبت وأعياد الكفار بصوم
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/4/2024 ميلادي - 23/9/1445 هجري

الزيارات: 1767

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

يُكْرَهُ: إِفْرادُ رَجَبٍ، وَالْجُمُعَةِ، وَالسَّبْتِ، وَالشَّكِّ، وَعيدٍ لِلْكُفَّارِ بِصَوْمٍ"

 

قالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَيُكْرَهُ: إِفْرادُ رَجَبٍ، وَالْجُمُعَةِ، وَالسَّبْتِ، وَالشَّكِّ، وَعيدٍ لِلْكُفَّارِ بِصَوْمٍ".


هُنَا شَرَعَ الْمُؤَلِّفُ – رَحِمَهُ اللهُ - فِي الْحَديثِ عَنِ الْأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ صِيامُهَا، وَهِيَ كَالتَّالِي:

أَوَّلًا: إِفْرادُ رَجَبٍ:

وَهَذَا قَدْ ذَكَرَهُ – رَحِمَهُ اللهُ- بِقَوْلِهِ: (وَيُكْرَهُ إِفْرادُ رَجَبٍ).


وَالْحديثُ هُنَا سَيَكونُ مِنْ وُجوهٍ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: حُكْمُ إِفْرادِ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ:

وَهَذَا قَدْ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ – رَحِمَهُ اللهُ -، وَهُوَ الْكَراهَةُ، قالَ فِي الْإِنْصافِ: "هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحابُ، وَقَطَعَ بِهِ كَثيرٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَداتِ الْمَذْهَبِ، وَحَكَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي تَحْريمِ إِفْرادِهِ وَجْهَيْنِ، قالَ فِي الْفُروعِ: وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَراهَةِ أَحْمَدَ"[1].

 

وَمَعَ هَذَا فَالْمَسْأَلَةُ فيهَا خِلافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: الْكَرَاهَةُ.

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ الَّذِي قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ – رَحِمَهُ اللهُ - كَمَا تَقَدَّمَ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: الِاسْتِحْبابُ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْمالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[2].

 

الْوَجْهُ الثَّانِي: الْعِلَّةُ مِنْ كَراهَةِ إِفْرادِ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ:

وَهَذَا يَكونُ لِسَبَبَيْنِ:

السَّبَبُ الْأَوَّلُ: ما فيهِ مِنْ تَشْبيهِهِ بِرَمَضَانَ[3].

 

السَّبَبُ الثَّانِي: أَنَّ فيهِ إِحْياءً لِشِعارِ الْجاهِلِيَّةِ[4].

 

وَمَفْهومُ كَلامِ الْمُصَنِّفِ – رَحِمَهُ اللهُ -: أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إِفْرادُ غَيْرِ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ، وَهُوَ صَحيحٌ لَا نِزاعَ فيهِ[5]، وَتَزولُ الْكَراهَةُ بِفِطْرِ وَلَوْ يَوْمًا واحِدًا مِنْ رَجَبٍ، أَوْ بِصَوْمِ شَهْرٍ آخَرَ مِنَ السَّنَةِ[6].

 

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: الْحُكْمُ عَلَى الْأَحاديثِ الْوارِدَةِ فِي تَخْصيصِ رَجَبٍ:

قالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ – رَحِمَهُ اللهُ -: "أَمَّا صَوْمُ رَجَبٍ بِخُصوصِهِ: فَأَحادِيثُهُ كُلُّهَا ضَعيفَةٌ؛ بَلْ مَوْضوعَةٌ، لَا يَعْتَمِدُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَيْسَتْ مِنَ الضَّعيفِ الَّذِي يُرْوَى فِي الْفَضائِلِ؛ بَلْ عَامَّتُهَا مِنَ الْمَوْضوعاتِ الْمَكْذوباتِ...، وَفِي الْمُسْنَدِ وَغَيْرِهِ[7] حَديثٌ عَنِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: أَنَّهُ أَمَرَ بِصَوْمِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ: وَهِيَ رَجَبٌ وَذُو الْقِعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ؛ فَهَذَا فِي صَوْمِ الْأَرْبَعَةِ جَميعًا لَا مَنْ يُخَصِّصُ رَجَبًا"[8]. وَقالَ ابْنُ الْقَيِّمِ – رَحِمَهُ اللهُ -: "كُلُّ حَديثٍ فِي ذِكْرِ صَوْمِ رَجَبٍ وَصَلاةِ بَعْضِ اللَّيالِي فيهِ فَهُوَ كَذِبٌ مُفْتَرًى"[9].

 

ثانِيًا: إِفْرادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ:

وَهَذَا ذَكَرَهُ – رَحِمَهُ اللهُ - بِقَوْلِهِ: (وَالْجُمُعَةِ)؛ أي: وَيُكْرَهُ إِفْرادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصِّيامِ؛ وَذَلِكَ لِلْأَحاديثِ الْوارِدَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ إِفْرادِهِ، وَالَّتِي مِنْهَا:

• حَديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قالَ: «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ»[10].

 

• وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قالَ: «سَأَلْتُ جَابِرًا –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: نَهَى النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ»[11].


• وَعَنْ جُوَيْرِيَّةَ بِنْتِ الْحارِثِ: «أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَأَفْطِرِي»[12].


وَالْكَلامُ هُنَا مِنْ وَجْهَيْنِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: حُكْمُ إِفْرادِ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ:

اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يُكْرَهُ إِفْرادُهُ بِصَوْمٍ.

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَالْمَشْهورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[13].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَحْرُمُ إِفْرادُهُ.

وَهُوَ قَوْلُ الْآجُرِّي، وَشَيْخِ الْإِسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ[14].


الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إِفْرادُهُ؛ لِأَنَّهُ يَوْمٌ فَأَشْبَهَ سائِرَ الْأَيَّامِ.

وَبِهِ قالَ أَبُو حَنيفَةَ، وَمالِكٌ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[15].


الْوَجْهُ الثَّانِي: الْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنْ إِفْرادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ:

اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي عِلِّةِ النَّهْيِ عَلَى أَقْوالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَوْمُ عيدٍ؛ فَلَا يَنْبَغِي صِيامُهُ.


ثَانيهَا: أَنَّهُ يَوْمُ دُعاءٍ وَذِكْرٍ وَعِبادَةٍ مِنَ الْغُسْلِ وَالتَّبْكيرِ إِلَى الصَّلاةِ وَانْتِظارِهَا، وَاسْتِماعِ الْخُطْبَةِ، وَإِكْثارِ الذِّكْرِ بَعْدَهَا.


ثالِثُهَا: خَوْفُ الْمُبالَغَةِ فِي تَعْظيمِهِ بِحَيْثُ يُفْتَتَنُ بِهِ كَمَا افْتُتِنَ بِيَوْمِ السَّبْتِ.


رابِعُهَا: خَشْيَةُ أَنْ تُعَظَّمَ بِالصَّوْمِ كَمَا عَظَّمَتِ الْيَهودُ وَالنَّصارى السَّبْتَ وَالْأَحَدَ مِنْ تَرْكِ الْعَمَلِ[16].


ثالِثًا: إِفْرادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ:

وَهَذَا ذَكَرَهُ –رَحِمَهُ اللهُ - بِقَوْلِهِ: (وَالسَّبْتِ)؛ أي: وَيُكْرَهُ إِفْرادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ، وَهَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ – رَحِمَهُ اللهُ -.

 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ إِفْرادَهُ بِالصَّوْمِ مَكْروهٌ.

 

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضِ الْمالِكِيَّةِ[17].

 

وَذَلِكَ لِحَديثِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: أَنَّ رَسولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءِ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا»[18].

 

وَإِنْ صَحَّ الْحَديثُ فَهُوَ مَحْمولٌ عَلَى مَا إِذَا أَفْرَدَهُ بِالصَّوْمِ؛ بِدَليلِ حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَديثِ جُوَيْرِيَّةَ السَّابِقَيْنِ، وَأَيْضًا بِدَليلِ حَديثِ أُمِّ سَلَمَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ: يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ»[19].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ صِيامُهُ مُفْرَدًا.

وَهَذَا هُوَ الْمَفْهومُ مِنْ كَلامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مالِكٍ، وَاخْتارَهُ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَهُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الْأَثْرَمُ مِنْ رِوايَتِهِ، وَأَنَّ الْحَديثَ الدَّالَّ عَلَى الْكراهَةِ شَاذٌّ أَوْ مَنْسوخٌ[20].

 

رَابِعًا: صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ:

وَهَذَا ذَكَرَهُ – رَحِمَهُ اللهُ - بِقَوْلِهِ: (وَالشَّكِّ)؛ أي: يُكْرَهُ صِيامُ يَوْمِ الشَّكِّعَلَى الْمَذْهَبِ[21].

 

وَالْحَديثُ هُنَا مِنْ وُجوهٍ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: تَحْديدُ يَوْمِ الشَّكِّ:

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي يَوْمِ الشَّكِّ عَلَى قَوْلَيْنِ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا[22].

 

الْوَجْهُ الثَّانِي: حُكْمُ صِيامِ يَوْمِ الشَّكِّ:

اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي حُكْمِ صِيامِ يَوْمِ الشَّكِّ عَلَى قَوْلَيْنِ[23]:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ صِيامَ يَوْمِ الشَّكِّ مَكْروهٌ.

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ؛ كَمَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ – رَحِمَهُ اللهُ -.


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ صِيامَ يَوْمِ الشَّكِّ لَا يَـجوزُ، إِلَّا إِنْ وافَقَ عادَةً، أَوْ كانَ مَوْصولًا بِصِيامِ أَيَّامٍ قَبْلَهُ فَلَا يُكْرَهُ.


وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِحَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ»[24].


مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ صَوْمِ الدَّهْرِ:

قالَ الْمَرْداوِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ -: "يَحْرُمُ صَوْمُ الدَّهْرِ إِذَا دَخَلَ فيهِ يَوْمُ الْعيدِ، وَأَيَّامُ التَّشْريقِ، ذَكَرَهُ الْقاضِي وَأَصْحابُهُ، بَلْ عَلَيْهِ الْأَصْحابُ...، وَإِنْ أَفْطَرَ أَيَّامَ النَّهْيِ جازَ صَوْمُهُ، وَلَمْ يُكْرَهْ عَلَى الصَّحيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحابِ"[25].


وَاخْتارَ ابْنُ قُدامَةَ – رَحِمَهُ اللهُ - الْكراهَةَ؛ حَيْثُ قالَ: "وَالَّذِي يَقْوَى عِنْدِي أَنَّ صَوْمَ الدَّهْرِ مَكْروهٌ، وَإِنْ لَـمْ يَصُمْ هَذِهِ الْأَيَّامَ؛ فَإِنْ صامَهَا فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا، وَإِنَّمَا كُرِهَ صَوْمُ الدَّهْرِ؛ لِمَا فيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ، وَالضَّعْفِ، وَشَبَهٍ بِالتَّبَتُّلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ"[26]؛ لِقَوْلِهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ»[27].



[1] الإنصاف، للمرداوي (7/ 528).

[2] انظر: التبصرة، للخمي (2/ 815)، وبحر المذهب، للروياني (3/ 306).

[3] انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 451).

[4] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 171).

[5] انظر: الإنصاف (7/ 529).

[6] انظر: الإنصاف، للمرداوي (7/ 529).

[7] أخرجه أحمد في المسند (20323)، وأبو داود (2428)، وابن ماجه (1741).

[8] مجموع الفتاوى (25/ 290، 291).

[9] المنار المنيف (ص: 96).

[10] أخرجه البخاري (1985)، ومسلم (1144).

[11] أخرجه البخاري (1984)، ومسلم (1143).

[12] أخرجه البخاري (1986).

[13] انظر: المجموع، للنووي (6/ 437)، والمغني، لابن قدامة (3/ 170).

[14] انظر: الإنصاف، للمرداوي (7/ 531).

[15] انظر: مجمع الأنهر (1/ 254)، وموطأ مالك (3/ 447)، والمجموع، للنووي (6/ 437).

[16] ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 360-370).

[17] انظر: بدائع الصنائع (2/ 79)، والقوانين الفقهية (ص: 78)، والمجموع، للنووي (6/ 439)، والمغني، لابن قدامة (3/ 171).

[18] أخرجه أحمد (27075)، وأبو داود (2421)، والترمذي (744) وحسنه، وصححه ابن خزيمة (2163)، والحاكم (1592).

[19] أخرجه أحمد (26750)، والنسائي في الكبرى (2789)، وصححه ابن خزيمة (2167)، وابن حبان (3616)، والحاكم (1593).

[20] انظر: النوادر والزيادات (2/ 76)، واقتضاء الصراط المستقيم (2/ 72-75)، والإنصاف، للمرداوي (7/ 532).

[21] الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 451).

[22] تقدم الحديث عن هذه المسألة والأحاديث فيها، وتم تحقيقها وتخريجها في بداية شرح كتاب الصيام.

[23] تقدم الحديث عن هذه المسألة والأحاديث فيها، وتم تحقيقها وتخريجها في بداية شرح كتاب الصيام.

[24] أخرجه البخاري (1914)، ومسلم (1082)، واللفظ له.

[25] الإنصاف، للمرداوي (7/ 515).

[26] المغني، لابن قدامة (3/ 172).

[27] أخرجه البخاري (1977)، ومسلم (1159).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • رفع الحرج من مجانبة أعياد الكفار
  • أعياد الكفار وموقف المسلم منها
  • أعياد الكفار وحكم المشاركة فيها
  • حكم حضور أعياد الكفار وتهنئتهم بها
  • أعياد الكفار (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • ما يكره في الصوم(مقالة - ملفات خاصة)
  • يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة(مقالة - ملفات خاصة)
  • ما يحرم على الصائم أو يكره(مقالة - ملفات خاصة)
  • من مائدة الفقه (ما يحرم عند قضاء الحاجة وما يكره)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ذكرك أخاك بما يكره(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • الاستعاذة بالله من الشيطان عند رؤيا المؤمن في منامه لما يكره(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الغنائم المحققة لزوال ما يكره في الدنيا (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الغنائم المحققة لزوال ما يكره في الدنيا (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الغنائم المحققة لاتقاء ما يكره بعد الموت (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الغنائم المحققة لاتقاء ما يكره بعد الموت (1)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 10:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب