• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأصل في تحمل الضمان في عقد البيع

الأصل في تحمل الضمان في عقد البيع
سلمان بن فهد الدبيب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/2/2024 ميلادي - 28/7/1445 هجري

الزيارات: 3799

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأصل في تحمل الضمان في عقد البيع

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن من أكثر المسائل التي يختلف فيها الناس مسائل الضمان، وأكثر العقود التي يتعاملون بها عقد البيع؛ ولذا حاولت في هذا البحث المصغَّر أن أجمع المناطات التي يتغيَّر بها حكم الضمان عند تلف المبيع أو نقصه، فوجدتها متشعِّبة، فاستحسنت أن أجعل الكلام فيها على طريقة التقسيم؛ ليكون استيعاب المسائل واستحضارها سهلًا، وقبل أن أبدأ بذلك أشير إلى أمرين مُهمَّين:

الأول: هذا التقسيم على مذهب الحنابلة، لكن ما اتفق عليه الفقهاء -وهو كثير- فسأذكر أنه محل اتفاق بينهم.

 

وسبب حصره في المذهب الحنبلي؛ لأنه المذهب السائد في بلادنا، ولو كان البحث لبقية المذاهب لزادت المسألة تشعُّبًا وتعدُّدًا؛ مما يصعِّب على القارئ استحضار المسائل فيما بعد، ويزيده شتاتًا في المسألة، والبحث مبني في أصله على الاختصار.

 

الثاني: هذا التقسيم في المبيع المعين، سواء كان تعيُّنه بالعقد أو بعده، أما الموصوف في الذمة فإنه من ضمان البائع حتى يسلّمَه المشتري أو نائبَه، قال البهوتي مُعلِّلًا هذا: "لأن المعقود عليه في الذمة لا عين التالف"[1].

 

إذا تلف المبيع أو نقص فإن هذا لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: قبل قبض المشتري للمبيع، فهنا لا يخلو التلف والنقص من حالين:

أ/ أن يكون من فعل آدمي، سواء كان بنفسه أو بغيره[2]، فلا يخلو التلف من ثلاث أحوال:

1- أن يكون من فعل البائع، فيضمن البائع اتفاقًا[3]، فإن تلف المبيع بالكلية انفسخ العقد، وإن تلف بعضه انفسخ العقد فيما تلف، وخُيِّر المشتري في الباقي بين أَخْذِه بقسطه من الثمن، وبين ردِّه وأخذ الثمن كله[4].


2- أن يكون من فعل المشتري، فيضمن المشتري اتفاقًا[5]، ويكون إتلافه بمثابة قبضه للمبيع.


3- أن يكون من فعل أجنبي، فيضمن الأجنبي اتفاقًا[6]، ويخيَّر المشتري بين فسخ البيع واسترداد الثمن من البائع[7]، وبين أن يُـمضي البيعَ ويرجِع على المتلِف بالمثل إن كان المبيع مثليًّا، وبالقيمة وقت الإتلاف إن كان المبيع قيميًّا.

 

ب/ أن يكون من غير فعل آدمي، وهي التي يسميها الفقهاء عادةً بالآفة السماوية أو العاهة، وتشمل كلَّ مفسِدٍ لا صنع للآدمي فيه، سماويًّا كان أو أرضيًّا، وكذا إذا هلك المبيع بفعل نفسه؛ كأن يكون حيوانًا فيقتل نفسه، فهذا حكمه حكم الآفة، وهو من غير فعل آدمي، فالمبيع في هذه الحالة لا يخلو من حالين:

1- أن يكون مكيلًا أو موزونًا أو مذروعًا أو معدودًا؛ فلا يخلو بيعه من حالين:

1) أن يباع بالتقدير المخصص له، فالمكيل بالكيل، والموزون بالوزن، وهكذا، فضمان هذا على البائع بالاتفاق[8].

 

2) ألا يُباع بالتقدير المخصص له (بيع الجزاف)، فضمانه على المشتري [9]، إذا لم يمنعه البائع منه، سواءً تمكَّن المشتري من قبضه أو لا، فالعبرة بالتمكين لا بالتمكُّن[10].

 

2- ألا يكون كذلك؛ كالسيارة، فلا يخلو من حالين:

1) أن يُباع بصفة أو رؤية سابقة، فهذا له حكم المبيع بالكيل ونحوه، فيضمنه البائع[11].

 

2) ألا يكون كذلك (فيُباع برؤية حاضرة)، فهذا يضمنه المشتري إذا لم يمنعه البائع منه؛ كبيع الجزاف[12].

 

الحال الثانية: بعد قبض المشتري للمبيع، فالضمان على المشتري بالاتفاق[13]؛ لاستقرار ملكه عليه، وهذا الضمان عند صحة العقد يكون ضمان عقد، وعند فساده يكون ضمان يد، والله أعلم.



[1] كشاف القناع (7/ 499).

[2] كإتلاف دوابّه التي فرَّط في حفظها؛ كما لو أتْلفت بالليل، أو أن يرسلها نهارًا بقرب ما تتلفه عادة، ونحو ذلك.

[3] بدائع الصنائع (5/ 238)، الحطاب، مواهب الجليل (4/ 482)، السبكي، تكملة المجموع (12/ 124)، الهيتمي، تحفة المحتاج (4/ 398)، البهوتي، كشاف القناع (7/ 495).

[4] كشاف القناع (7/ 495)، وذكر أنه إذا عرض البائعُ المبيعَ على المشتري، فامتنع من قبضه، ثم تَلِفَ، كان من ضمان المشتري.

[5] بدائع الصنائع (5/ 238)، عليش، منح الجليل (5/243)، تحفة المحتاج (4/ 397)، الإنصاف (11/ 518).

[6] بدائع الصنائع (5/ 238)، الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير (3/ 150)، الأنصاري، أسنى المطالب (2/54، 79)، كشاف القناع (7/ 496).

[7] ويرجع البائع على المتلِف (الأجنبي) بالمثل في المثلي، وبالقيمة في القيمي.

[8] الكاساني، بدائع الصنائع (5/ 238)، الخرشي، شرح خليل (5/ 157)، الأنصاري، أسنى المطالب (2/ 78)، البهوتي، شرح المنتهى (2/ 58) على خلاف عند بعضهم في إدخال المذروع والمعدود في هذا الحكم.

[9] شرح المنتهى (2/ 58).

[10] الإنصاف (11/ 505)، كشاف القناع (7/ 497-498).

[11] الإنصاف (11/ 505).

[12] المصدر السابق نفسه، وكشاف القناع (7/ 497-498)، واستثنى الحنابلة من ذلك مسألة؛ وهي: إذا كان المبيع ثمرًا على شجر مبقى إلى الجذاذ، فهو من ضمان بائع حتى يجذَّه المشتري.

[13] الكاساني، بدائع الصنائع (5/ 239)، ابن جزي، القوانين الفقهية (ص: 164)، تحفة المحتاج (4/ 397)، البهوتي، كشاف القناع (7/ 497-498).

هذا من حيث الأصل، واستثنى المالكية والحنابلة مسألة وضع الجوائح، وهي في الثمر المبيع على شجره إذا بيع دون أصله، وقد بدا صلاحه، ولم يتم نضجه، إذا قبضه المشتري، فأصابته جائحة، فإن ضمانه على البائع، وإنما خالفوا القياس فيها لورود النصوص بخصوصها؛ انظر: ابن قدامة، المغني (6/ 177)، وقال بعدها: "ظاهر المذهب أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها، إلا أن ما جرت العادة بتلف مثله، كالشيء اليسير الذي لا ينضبط، فلا يلتفت إليه" (6/ 179). وهذا خلاف ما عليه مذهب المالكية فلا يعتبر وضع الجوائح إلا إذا ذهب ثلث الثمر فأكثر؛ انظر: المنتقى (4/ 232).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحوال بطلان عقد الوكالة
  • ضابط: حقوق العقد تتعلق بالموكل
  • عقد الوشائج بين الأسباب والنتائج
  • قراءة في كتاب: البناء العقدي للجيل الصاعد
  • الحلم زينة الأخلاق وعقد مفاخرها
  • تحصين وتعزيز الأمن العقدي والفكري (خطبة)
  • عقدة التفوق عند الرجل
  • العقد الثمين في حب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم
  • موقظة في تعريف عقد البيع في الفقه الإسلامي
  • ما حكم بطاقة البيع المقسط؟

مختارات من الشبكة

  • إبقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى الأصل: بحث في أصول النحو (PDF)(كتاب - موقع الدكتور بهاء الدين عبدالرحمن)
  • الأصل في البيع الحل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأصل في العقود اللزوم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأصل في العقود المالية (WORD)(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة: الأصل في العقود رضا المتعاقدين(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • من قواعد فقه المعاملات (1) - الأصل في العقود الجواز والصحة(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • التسليم للكتاب والسنة أصل من أصول السلف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المصنوع من اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع للقاوقجي (المتوفى 1305 هـ) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة (الأصل في الأحكام المعقولية) وتطبيقاتها في الفروع الفقهية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب