• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

حكم زيادة الثقة

حكم زيادة الثقة
الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/1/2024 ميلادي - 20/7/1445 هجري

الزيارات: 8372

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم زيادة الثقة!


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتَّبع هدْيَه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإن مسألة زيادة الثقة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء، كما وقع الخلاف في مسائل أخرى في مصطلح الحديث، وغيره من العلوم.

 

والمراد بزيادة الثقة التي أتكلم فيها ها هنا هي: أن يروي جماعةٌ من الثقات حديثًا بإسناد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة.

 

فذهب الأئمة النقَّاد كعبدالرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زُرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، إلى التفصيل في قبول وردِّ زيادة الثقة الذي شاركه في رواية الحديث غيرُه من الثقات.

 

وذهب كثير من الفقهاء والمتكلمين إلى قبول زيادة الثقة مطلقًا، ولم يذكروا دليلًا عن أحد من الأئمة فيما ذهبوا إليه.

 

وهو مذهب ابن حبان خلافًا لشيخه ابن خزيمة! وأحد قولي الحاكم.

 

وتناقض الخطيب البغدادي في ذلك!

 

اختلاف العلماء في هذه المسألة:

• يعتقد البعض أن مسألة قبول زيادة الثقة مطلقًا من المسائل التي اتفق عليها أهل العلم!

 

وليس هذا الاعتقاد بصحيح، وقد ذكر الاختلاف فيها غير واحد من أهل العلم.

 

• قال ابن حجر رحمه الله: اشتهر عن جَمْع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير تفصيل، ولا يتأتَّى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألَّا يكون شاذًّا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة مَنْ هو أوثق منه.

 

والعجب ممن أغفل ذلك منهم، مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح، وكذا الحسن.

 

والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين؛ كعبدالرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زُرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة.

 

وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك؛ فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه: "ويكون إذا أشرك أحدًا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوُجِد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفتُ أضرَّ ذلك بحديثه"؛ انتهى كلامه.

 

ومقتضاه أنه إذا خالف فوُجِد حديثه أزيد أضرَّ ذلك بحديثه، فدلَّ على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقًا، وإنما تقبل من الحافظ؛ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحُفَّاظ، وجعل نُقصان هذا الراوي من الحديث دليلًا على صحته؛ لأنه يدل على تحرِّيه، وجعل ما عدا ذلك مضرًّا بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقًا، لم تكن مضرة بحديث صاحبها؛ [النكت على نزهة النظر، ص95-97].

 

فليست مسألة قبول زيادة الثقة مطلقًا من المسائل المتفق عليها بين أهل العلم، فتنبَّه.

 

وقد استدل من ذهب إلى قبول زيادة الثقة بأدلة عدة، أذكر أبرزها:

الدليل الأول: أن مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: "قبول زيادة الثقة إذا انفرد بها"، كما حكاه الخطيب البغدادي، واعتمد عليه مَن بعده؛ [الكفاية في علم الرواية، ص464].

 

وقد ردَّ ابن رجب كلام الخطيب؛ لأن هذا الكلام لا يُعرف عن الأئمة النقَّاد، بل هو مذهب المتكلمين، وكثير من الفقهاء، ناهيك عن أن كلام الخطيب مخالف لكلامه في كتاب آخر.

 

قال ابن رجب رحمه الله: ثم إن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب "الكفاية" للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تُعرف عن أحد من متقدمي الحُفَّاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين!

 

ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تُقبَل مطلقًا، كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب "تمييز المزيد"، وقد عاب تصرُّفه في كتاب "تمييز المزيد" بعض مُحدِّثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب "الكفاية"! [شرح علل الترمذي 427/1-428].

 

الدليل الثاني مما استدل به على قبول زيادة الثقة مطلقًا: اتفاق جميع أهل العلم على أن الثقة لو انفرد بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله، كما حكاه الخطيب البغدادي أيضًا، واعتمد عليه مَن بعده أيضًا؛ [الكفاية في علم الرواية، ص465]

 

وهذا الكلام غير صحيح على إطلاقه، فقد رد الأئمة النقَّاد أحاديث تفرَّد بها جماعة من الثقات، مما لا يُحتمل تفرُّدهم بها؛ لعدم تميزهم بالحفظ والضبط القويين اللذين يعتمد عليهما في تفرده، ناهيك عن وجود اختلاف بين مسألتي التفرد والزيادة!

 

قال ابن حجر رحمه الله: واحتج من قَبِل الزيادة من الثقة مطلقًا بأن الراوي إذا كان ثقةً وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولًا، فكذلك انفراده بالزيادة، وهو احتجاج مردود؛ لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولًا، كما سبق بيانه في نوع الشاذ.

 

ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر؛ لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرُّق السهو والغفلة إلىغيره من الثقات؛ إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرُّده بالزيادة إذا لم يروِها من هو أتقن منه حفظًا، وأكثر عددًا، فالظن الغالب بترجيح روايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن؛ [النكت على كتاب ابن الصلاح 690/2-691].

 

الدليل الثالث مما استدل به على قبول زيادة الثقة مطلقًا: قول بعض الأصوليين إن من الجائز أن يقول الشارع كلامًا في وقت، فيسمعه شخص، ويزيد الشارع كلامًا في وقت آخر، فيحضره غير الأول.

 

وهذا الاستدلال ليس مما له علاقة بما نحن فيه؛ إذ زيادة الصحابي على صحابي آخر إذا صح السند إليه مقبولة بلا خلاف بين العلماء.

 

قال ابن حجر رحمه الله وقد أورد هذا الكلام: والجواب عن ذلك أن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم.

 

أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صحَّ السند إليه فلا يختلفون في قبولها؛ كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين في قصة آخر مَن يخرج من النار، وأن الله تعالى يقول له -بعد أن يتمنى ما يتمنى-: لك ذلك ومثله معه، وقال أبو سعيد الخُدْري: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لك ذلك وعشرة أمثاله".

 

وكحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء"؛ متفق عليه، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري: "فأبردوها بماء زمزم".

 

وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه؛ كمالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، إذا روى الحديثَ جماعةٌ من الحُفَّاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ، وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة، فإنها لو كانت محفوظة لمَا غفل الجمهور من رواته عنها.

 

فتفرَّد واحد عنه بها دونهم، مع توفر دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديثه، يقتضي رِيبة تُوجب التوقف عنها؛ [النكت على كتاب ابن الصلاح 691/2-692].

 

وقال ابن رجب رحمه الله: وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد، بالقبول مطلقًا، وعدمه مطلقًا، ولم يذكروا نصًّا له بالقبول مطلقًا، مع أنهم رجحوا هذا القول، ولم يذكروا به نصًّا عن أحمد، وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك، مثل قوله في فوات الحج: "جاء فيه روايتان: إحداهما فيه زيادة دم، قال: والزائد أولى أن يُؤخَذ به".

 

وهذا ليس مما نحن فيه، فإن مراده أن الصحابة روي عن بعضهم فيمن يفوته الحج أن عليه القضاء، وعن بعضهم أن عليه القضاء مع الدم، فأخذ بقول من زاد الدم، فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة في أحدهما زيادة، فإنها تقبل من الثقة، كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث.

 

وليس هذا من باب زيادة الثقة، ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين، وإنما قد يكون أحيانًا من باب المطلق والمقيد.

 

وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها ها هنا فصورتها: أن يروي جماعة حديثًا واحدًا ومتنًا واحدًا، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة؛ [شرح علل الترمذي 424/1-425].

 

الدليل الرابع مما استدل به على قبول زيادة الثقة مطلقًا: احتمال انشغال الثقات بنوم أحدهم، وخروج آخر، وغير ذلك من الشواغل، فيحفظ الزيادة مَن لم ينشغل منهم عن السماع؛ [الكفاية، ص467].

 

وهذه دعوى تحتاج إلى إثبات، ناهيك عن أن الأئمة النقَّاد ضعفوا عددًا من الرواة بسبب سوء تلقيهم للأحاديث؛ لانشغالهم بنوم أو غيره في مجلس التحديث، فغير جائز الظن بجماعة من الثقات مثل هذه الظنون، لأجل زيادة وَهِمَ فيها أحدهم!

 

الخلاصة:

1/ أن القول بقبول زيادة الثقة في الحديث الذي شاركه فيه من هو أوثق منه، أو أكثر منه عددًا من الثقات فيه نظر كثير.

 

2/ أن الذي يغلب على الظن في زيادة الثقة للحديث الذي شاركه فيه من هو أوثق منه، أو أكثر منه عددًا من الثقات الحكم بغلطه ووهمه في تلك الزيادة، والحكم بغلطه ووهمه موجود بكثرة في كتب العلل والتراجم وغيرهما؛ إذ لو أن الثقات الذين شاركوه في رواية الحديث سمعوا هذه الزيادة لرووها، ولما تطابقوا على تركها.

 

3/ أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظًا متقنًا حيث يستوي مع مَن زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددًا منه، أو كان فيهم من هو أحفظ منه، أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقًا فإن زيادته لا تُقبَل.

 

4/ إذا كان الراوي الذي زاد في متن الحديث أو إسناده ضعيفًا أو فيه ضعف كانت زيادته منكرة.

 

قال ابن حجر رحمه الله: والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد؛ بل يرجحون بالقرائن، كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال.

 

على أن القسم الذي حكم عليه المصنف -يقصد ابن الصلاح- بالرد مطلقًا، قد نُوزِع فيه، وجزم ابن حبان، والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقًا في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو تعدد، سواء أكثر الساكتون أو تساووا.

 

وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محيي الدين النووي في مصنفاته.

 

وفيه نظر كثير؛ لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه، فيرويه جماعة من الحُفَّاظ الأثبات على وجه، ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسناد، فكيف تقبل زيادته وقد خالف من لا يغفل مثلهم عنها؛ لحفظهم أو لكثرتهم، ولا سيما إن كان شيخهم ممن يُجمَع حديثه، ويُعْتنى بمروياته؛ كالزُّهْري وأضرابه، بحيث يقال: إنه لو رواها لسمعها منه حُفَّاظ أصحابه، ولو سمعوها لرووها، ولما تطابقوا على تركها، والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة.

 

وقد نص الشافعي في "الأم" على نحو هذا، فقال - في زيادة مالك ومن تابعه في حديث "فقد عتق منه ما عتق-: إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو بأن يأتي بشيء يشركه فيه من لم يحفظه عنه، وهم عدد وهو منفرد.

 

فأشارإلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ، أو الأكثر عددًا أنها تكون مردودة.

 

وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظ منه ولا أكثر عددًا فتقبل.

 

وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه هذا في مواضع، وكثيرًا ما يقول: "العدد الكثير أوْلَى بالحفظ من الواحد".

 

وقال ابن خزيمة في صحيحه: "لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحُفَّاظ، ولكنا نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان، فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قُبِلت زيادته.

 

فإذا تواردت الأخبار، فزاد وليس مثلهم في الحفظ زيادة، لم تكن تلك الزيادة مقبولة.

 

وقال الترمذي في أواخر الجامع: "وإنما تُقبَل الزيادة ممن يعتمد على حفظه".

 

وفي سؤالات السهمي للدارقطني: سئل عن الحديث إذا اختلف في الثقات؟

 

قال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن، ويحكم لأكثرهم حفظًا وثبتًا على من دونه.

 

قال ابن حجر: وقد استعمل الدارقطني ذلك في "العلل" و"السنن" كثيرًا.

 

فقال في حديث رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي عياش، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة: قد رواه مالك، وإسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد، والضحاك بن عثمان، عن أبي عياش، فلم يقولوا: "نسيئة"، واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم، ووهمه.

 

وقال ابن عبدالبر في "التمهيد": إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت عنه، وكان أحفظ ممن قصر أو مثله في الحفظ؛ لأنه كأنه حديث آخر مستأنف.

 

وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ، ولا متقن، فإنها لا يُلتفَت إليها.

 

وسيأتي إن شاء الله كلام الخطيب بنحو هذا.

 

فحصل من كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظًا متقنًا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددًا منه، أو كان فيهم من هو أحفظ منه، أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقًا، فإن زيادته لا تُقبَل.

 

وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق؛ [النكت على كتاب ابن الصلاح 687/2-690].

 

وقال ابن رجب رحمه الله: وقد تكرَّر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال، والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحُفَّاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضًا.

 

وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة: أي شيء ينفع، وغيره يرسله"، وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث، وهذا يخالف تصرُّفه في المستدرك؛ [شرح علل الترمذي 427/1-427].

 

وقال الذهبي رحمه الله: وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد، أو أوقفه، أو أرسله، ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا تَرجَّح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة.

 

وإن تساوى العدد، واختلف الحافظان، ولم يترجَّح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معناه؛ [الموقظة، ص52].

 

ولا شك أن ما ذهب إليه الأئمة النقَّاد؛ كعبدالرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زُرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم من التفصيل في قبول ورد زيادة الثقة هو الصحيح، فهم أئمة هذا الشأن، وجهابذته، ونُقَّاده.

 

هذا ما تيسَّر لي ذكره في هذه المسألة المهمة جدًّا، وبالله التوفيق.

 

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الثقة بالله
  • الثقة بنصر الله تعالى (خطبة)
  • الثقة بالله في تفريج الكربات (خطبة)
  • الثقة بالنفس
  • الثقة بالله وكفى
  • أقوال وحوارات حول الثقة بالله
  • أسباب تنمية الثقة بالله تعالى في القلب (خطبة)
  • خطبة: الثقة بالله تعالى
  • الثقة بالنفس

مختارات من الشبكة

  • الحديث المدلس: تعريفه وأنواعه وأمثلة عليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزيادة في مجمهرة عدي بن زيد العبادي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الثقة الذاتية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الثقة بالاستشراق(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • الثقة بالله في مواجهة التحديات(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • الثقة بالله في مواجهة التحديات (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بين الثقة والشك (بطاقة دعوية)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • الثقة بالله وحكمته في زمن المحنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الثقة بالله وثمارها المبهرة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فقدان الثقة بكل الناس(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/12/1446هـ - الساعة: 8:23
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب