• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مس المصحف للمحدث

مس المصحف للمحدث
د. مرضي بن مشوح العنزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/1/2024 ميلادي - 26/6/1445 هجري

الزيارات: 12836

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مس المصحف للمحدث


الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم مسِّ المصحف للمحدث على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز مسُّ المصحف للمحدث. وهو مذهب الحنفية[1]، ومذهب المالكية[2]، ومذهب الشافعية[3]، ومذهب الحنابلة[4]، واختيار ابن تيمية[5]، وابن باز[6]، وابن عثيمين - في آخر قوليه-[7].

 

القول الثاني: أنه يجوز مس المصحف للمحدث. وهو مذهب الظاهرية[8]، واختيار الشوكاني[9]، وابن عثيمين[10].

 

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: 79].

 

وجه الدلالة من الآية: أن الضمير في ﴿ لَا يَمَسُّهُ ﴾ يعود إلى القرآن، وهو خبر بمعنى النهي، والمراد الناس المطهرون من الأحداث[11].

 

نوقش: بأن الضمير في ﴿ لَا يَمَسُّهُ ﴾ لا يعود إلى القرآن، وأن المراد بالمطهرين الملائكة، ويدل على ذلك وجوه عديدة:

منها: أن هذا إخبار، ولو كان نهيًا لقال: لا يمسَسْه بالجزم، والأصل في الخبر: أن يكون خبرًا صورة ومعنى، ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بدليل، والله عز وجل لا يقول إلا حقًّا، فلما رأينا المصحف يمسُّه الطاهر، وغير الطاهر علمنا أنه عز وجل لم يعنِ المصحف وإنما عنى كتابًا آخر[12].

 

ومنها: أن القاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور إلا إذا وُجِد دليل على أنه يعود إلى ما سبق، وهنا لا دليل على أنه يعود إلى القرآن، فهو يعود إلى الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ[13].

 

و"منها: أنه وصفه بأنه مكنون، والمكنون: المستور عن العيون. وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة.

 

ومنها: أنه قال: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: 79] وهم الملائكة. ولو أراد المتوضئين لقال: لا يمسُّه إلا المتطهرون...

 

ومنها: أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ [عبس: 12 - 16]"[14].

 

أجيب: بأنه على التسليم بأن المراد به الصُّحُف التي في أيدي الملائكة، فإن الآية تدل على أن المصحف لا يمسُّه المحدث من باب التنبيه والإشارة، قال ابن القيم: "سمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسُّه المحدث بوجه آخر، فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة[15]، إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر"[16].

 

وقال ابن كثير: "استنبط العلماء، رحمهم الله، من هاتين الآيتين -أي: التي في سورة الواقعة والتي في سورة عبس- أن المحدث لا يمس المصحف، كما ورد به الحديث إن صح؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملأ الأعلى، فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى؛ لأنه نزل عليهم، وخطابه متوجه إليهم، فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم، والانقياد له بالقبول والتسليم؛ لقوله: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [الزخرف: 4]"[17].

 

يُرد من وجهين: الوجه الأول: بأنه لا خلاف في أن الأفضل والأولى والأكمل ألَّا يمس المصحف إلا طاهر، إنما الخلاف في إيجاب ذلك، وهذا المسألة مما تعمُّ بها البلوى، ولو كان الأمر فيها واجبًا لأتى فيها الحكم منطوقًا واضحًا يفهمه الجميع، الرجل والمرأة، والصغير والكبير، ولا يكون في تنبيه أو إشارة لا يفهمه إلَّا أفذاذ من العلماء، ويخالفهم غيرهم من العلماء في الاحتكام إليها، أو في فهمها، أو في دلالتها على المراد.

 

الوجه الثاني: أنه لا شك أن من تعظيم المصحف وإكرامه أن يتطهَّر المسلم قبل مسِّه وقراءته، وأن يتشبَّه بالملائكة السفرة الكرام البررة، ولكن لو لم يكن متطهرًا فلا يعني ذلك عدم تعظيمه أو إكرامه، فالمؤمن لا ينجس، بل قد يكون من تعظيم القرآن وإكرامه أن يقرأه المسلم كل أحيانه حتى لو لم يتطهَّر إمَّا للمشقة، أو لغيرها من الأعذار، وأهل الأرض يتقلَّبون بين طهر وحدث، وتعتريهم أعذار يشق معها التطهُّر، فهم ليسوا كالملائكة الذين طهَّرهم الله.

 

الدليل الثاني: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «ألَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ»[18].

 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس القرآن إلا طاهر، والأصل في النهي التحريم[19].

 

نوقش من وجهين: الوجه الأول: بأن هذا الحديث مرسل لا يصح الاحتجاج به[20]، وقال ابن حزم: "أما مس المصحف فإن الآثار التي احتجَّ بها من لم يجز للجنب مسَّه فإنه لا يصح منها شيء؛ لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا تسند وإما عن مجهول وإما عن ضعيف"[21].

 

أُجيب: بأن كتاب عمرو بن حزم مشهور، وتلقته الأمة بالقبول، وهذا يغني عن طلب الإسناد[22]، قال يعقوب بن سفيان الفسوي: "لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدَعون آراءهم"[23]، وقال ابن عبدالبر: "هو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة"[24].

 

رُدَّ من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: بأن أئمة الحديث لم يصححوا حديثًا بناء على تلقيه بالقبول، ولم يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث اعتمادًا على تلقي الناس لها بالقبول، وإنما المعتمد هو الإسناد[25].

 

الوجه الثاني: بأن كثيرًا من الفقهاء قد يدَّعون في أحاديث أنها متلقاة عند الأمة أو الناس بالقبول، وعند التمحيص لا تثبت هذه الدعوى، ومنها هذا الحديث؛ فإنه يفهم من قولهم: "تلقته الأمة أو الناس بالقبول" الإجماع على صحة الكتاب، وهذا الإجماع لا يثبت؛ فقد ضعَّفه كثيرٌ من أئمة الحديث، وبعض التابعين، والظاهرية، ولم يعملوا به، وقال ابن عبدالبر في موضع آخر: "الدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول"[26]؛ مما يدل على أن تصحيحه ليس مجمعًا عليه، وهو يبطل دعوى تلقي الأمة أو الناس له بالقبول[27].

 

الوجه الثالث: أنه على فرض الإجماع على صحة الكتاب فليس كل ما فيه مجمعًا عليه، قال ابن عبدالبر: "وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليه إلا قليلًا"[28]، فمسألة مسِّ المصحف للمحدث من القليل المستثنى[29]، فقد رخَّص فيها سعيد بن جبير، والحسن، وقتادة[30]، وقال ابن المنذر: "ورخَّص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مسِّ المصحف"[31].

 

الوجه الثاني من مناقشة الحديث: بأنه إذا فرضنا صحته بناء على شهرته فإن كلمة (طاهر) تحتمل أن يكون طاهر القلب من الشرك، أو طاهر البدن من النجاسة، أو طاهرًا من الحدث الأصغر أو الأكبر، فهذه أربعة احتمالات، والدليل إذا احتمل احتمالين بطل الاستدلالُ به، فكيف إذا احتمل أربعة؟![32].

 

وما دام الاحتمال قائمًا فإنه لا وجه لإلزام الناس بما ليس ظاهرًا في الوجوب. فنقول: الاحتياط والأفضل ألا يمس القرآن إلا على طهارة، وإذا مسَّه وهو محدث حدثًا أصغر فلا حرج عليه[33].

 

أُجِيب: بأنه قَلَّ أن يوجد دليل بلا احتمال[34]، ووجود الاحتمال لا ينفي العمل بالنصوص، وإلَّا تعَطَّلت كثير من الأحكام، واللفظ إن كان مشتركًا فإنه يرجح بين المعاني التي يدل عليها.

 

الوجه الثالث: أنه إذا أردنا الترجيح في معنى الطاهر، فالذي يترجح أنه يحمل الطاهر على المؤمن؛ بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ المؤمنَ لا يَنْجُس»[35]، وأن كتاب عمرو بن حزم كتب إلى أهل اليمن، ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت، فكونه لغير المسلمين يكون قرينة أن المراد بالطاهر هو المؤمن[36]، فهو كحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"[37].


أُجِيب: بأنه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر؛ لأن وصفه بالإيمان أبلغ، فالتعبير الكثير من قوله صلى الله عليه وسلم أن يعلق الشيء بالإيمان، والواجب حمل خطاب المتكلم على المعهود في كلامه، الغالب فيه، لا على أمرٍ لا يقع في كلامه إلا نادرًا[38].

 

والمعهود من خطاب الشرع في معنى الطاهر أنه المتوضئ؛ ومما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في آية الوضوء التي جمع الله فيها بين الوضوء والغسل والتيمم ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة: 6] [39]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ»[40].


الدليل الثالث: أن تحريم مسِّ المصحف على المحدث قول ابن عمر وسلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، فابن عمر كان: "لا يمس المصحف إلا وهو طاهر"[41]، وقضى سلمان الفارسي حاجته فطلب منه أن يتوضأ ليسأل عن آيات، فقال: "إني لست أمسُّه إنما لا يمسه إلا المطهرون"[42]، وكان ابن سعد بن أبي وقاص يمسك المصحف، فحكَّ ذَكَرَه فأمره سعد بأن يتوضأ[43]، ولم يُعرف لهم مخالف في الصحابة[44].


نوقش من أربعة وجوه: الوجه الأول: بأنه لا يصح ذلك عنهم[45]، قال ابن حزم: "وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسَّه فإنه لا يصح منها شيء"[46].

 

أجيب: بعدم التسليم فإنه ما نقل عنهم صحيح[47]، قال ابن تيمية: "مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء، وكما دل عليه الكتاب والسنة، وهو ثابت عن سلمان، وسعد، وغيرهما من الصحابة"[48]، وقال: "وهذا هو المعروف عن الصحابة: سعد وسلمان وابن عمر"[49].


الوجه الثاني: بأنه على التسليم بصحتها فإنها تدل على المشروعية، وليست صريحة في الوجوب[50].

 

أجيب: بأن الأصل حمل النهي على التحريم، وفي حمل كلامهم على المشروعية دون الوجوب صرف للكلام عن ظاهره، وفيه تكلُّف وتمحُّل ظاهر[51].

 

الوجه الثالث: بأن قولهم مخالف لقول ابن عباس رضي الله عنهما في جواز مس المصحف للمحدث[52]، وقول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة فليس بحجة.

 

يجاب: بأنه لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قول في ذلك، وكل من ذكر أنه يقول بذلك لم ينقلوا قوله ولا سنده، فلا يعارض ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم بمثل هذا.

 

الوجه الرابع: بأنه في حجية قول الصحابي خلاف، والراجح أنه لا حجة فيه[53].


الدليل الرابع: الإجماع، قال ابن عبدالبر: "أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسُّه إلا الطاهر"[54]، وقال ابن قدامة: "ولا يمس المصحف إلا طاهر؛ يعني: طاهرًا من الحدثين جميعًا...ولا نعلم مخالفًا لهم إلا داود فإنه أباح مسَّه"[55].

 

نوقش: بأن المسألة خلافية، ولا يثبت فيها الإجماع، وقد استقصى الباحث في موسوعة الإجماع المسألةَ وتوصَّل إلى: "أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة"[56].

 

الدليل الخامس: أن تعظيم القرآن واجب، وليس من التعظيم مس المصحف حال الحدث[57]، قال الإمام مالك: "إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر؛ إكرامًا للقرآن وتعظيمًا له"[58].

 

يناقش: بالتسليم بأن تعظيم القرآن واجب، وأن التطهر قبل مسِّه من تعظيمه وإكرامه، ولكن لا يسلم بأن المحدث إذا مس المصحف أنه غير معظم له أو غير مكرم، فالمؤمن لا ينجس، بل قد يكون من تعظيم القرآن وإكرامه أن يقرأه المسلم كل أحيانه حتى لو لم يتطهَّر إما للمشقة، أو لغيرها من الأعذار، وقد ورد عن بعض التابعين وغيرهم من العلماء جواز مس المصحف للمحدث، فهل يقال عنهم إنهم يجيزون للناس ترك تعظيم القرآن؟!

 

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أنه لا دليل يمنع من مس المصحف للمحدث[59].

 

نوقش: بأدلة القول الأول وتم ذكرها ومناقشتها.

 

الدليل الثاني: بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابًا إلى هرقل، وفيه «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ، فَعَلَيْكَ إِثْمُ الأَرِيسِيِّينَ وَ﴿ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 64]»[60].


وجه الدلالة من الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هذا الكتاب وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب، وهم ليسوا على طهارة[61].


نُوقِش من وجهين: الوجه الأول: بأن الآية التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنما قصد بها المراسلة، والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو تفسير ونحوها لا تمنع مسه[62].

 

الوجه الثاني: بأن هذا خاص بمثل الآية والآيتين فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة[63].

 

أجيب: بلمَ لمْ تقيسوا على هذه الآية ما هو أكثر منها؟[64].

 

رُد من وجهين:

الوجه الأول: بأن القائل بهذا القول لا يرى القياس، فكيف يستدل بدليل هو لا يراه؟[65].

 

يجاب: بأنه إذا أتى الدليل الصحيح فعلى العين والرأس، ولا ترد الأدلة لكون القائل بها لا يعمل بها، أو كانت مخالفة لأصوله، أو آرائه، أو أفعاله! ثم إن ابن حزم لم يستدل بالقياس إنما أراد منهم أن يستدلوا بالقياس الذي هو أصل من أصولهم.

 

الوجه الثاني: بأنه قياس مع الفارق؛ فلا يقاس المصحف على آية في كتاب، ولا يصير الكتاب بها مصحفًا، ولا تثبت له حرمته[66].

 

يجاب من وجهين: الوجه الأول: بأن حرمة المصحف لحرمة آياته، وعظمته من عظمة الآيات التي فيه، فكلها كلام الله، وما ثبت للمصحف فيثبت لكل آية فيه، وما ثبت للآية فيثبت للآيات الأخرى وللمصحف كاملًا، والتفريق بينها تفريق بين متماثلات.

 

الوجه الثاني: بأن القول بجواز مس الآية والآيتين للمحدث؛ لأنها ليست مصحفًا، ينتقض بأن الآيات التي في الرقاع والأكتاف، والعسب، والأوراق لا تسمى مصحفًا، وإن كانت عشرات أو مئات، ومع ذلك لها أحكام المصحف، فتعليق أحكام المصحف بما أطلق عليه لفظة (المصحف) فقط، فما سمي مصحفًا فله أحكام المصحف -وإن كتب بحواشيه تفسير الآيات كبعض المصاحف-، وما لم يسمَّ مصحفًا فليس له أحكام المصحف -ولو كان فيه القرآن كاملًا كبعض كتب التفسير-، فهذه ظاهرية تأباها الشريعة التي بُنيت على الحكم والمعاني، وتفريق بين متماثلات.

 

الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: «إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء»، قيل له: إنك لم تَوَضَّأْ؟ قَالَ: «مَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَأَتَوَضَّأَ»[67].

 

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث دلالة أنه لا يجب الوضوء إلا للصلاة[68]، قال ابن تيمية عن هذا الحديث: "يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة، وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب"[69].

 

يناقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الأدلة التي استدل بها الموجبون الطهارة لمَسِّ المصحف من طريق المنطوق، والاستدلال بهذا الحديث من طريق المفهوم، وعند التعارض يقدم المنطوق على المفهوم.

 

الوجه الثاني: أن الاستدلال بهذا الحديث من طريق المفهوم كما سبق بيانه، والمفهوم لا عموم له[70]، فلا يشترط أن يكون الحكم في كل صورة من صور المسكوت مناقضًا للحكم في كل صورة من صور المنطوق[71]، بل يكفي ولو في صورة، فإذا خالفه في صورة حصلت المخالفة[72]، والصورة المخالفة هنا مذكورة وهي الطعام، وغيرها من العادات، وإنما خص الصلاة بالذكر؛ لأنها الحاضرة في الذهن، أو أنها الغالب التي يتوضأ لها، أو ذكرها؛ لأنها عبادة، فيشير بها إلى أن الوضوء إنما يكون للعبادات؛ كالطواف ومس المصحف مما دَلَّ الدليل على وجوب الطهارة لها، ولا يكون للعادات؛ كالطعام وغيره.

 

الترجيح: بعد عرض القولين وأدلتهما، ومناقشة ما يحتاج منهما إلى مناقشة، تبين لي – والله أعلم – أن الراجح هو جواز مس المصحف دون طهارة، فجميع أدلة الفريقين لا تسلم من مناقشة تمنع من الاحتجاج بها، وأن الدليل السالم منها هو البقاء على الأصل، "والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها ولا دليل ههنا، فالظاهر عدم الوجوب"[73]، وبخاصة أن هذه المسألة مما تعُمُّ بها البلوى ويحتاج إليها جميع الناس، فالمسلمون يقرءون القرآن في كل أوقاتهم، ويمسونه، ولو كان فيها حكم لنُقلت فيه الأحاديث الصحيحة؛ هذا مع أن الأولى للمسلم ألا يمس المصحف إلا بطهارة؛ لعظم هذا الكتاب، وتربية للنفس في تعاملها مع كلام الله.



[1] انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 1/ 33، حاشية ابن عابدين 1/ 89.

[2] انظر: مختصر خليل، ص22، الشرح الصغير، للدردير 1/ 149.

[3] انظر: المجموع، للنووي 2/ 72، نهاية المحتاج، للرملي 1/ 123.

[4] انظر: الإنصاف، للمرداوي 1/ 222، كشاف القناع، للبهوتي 1/ 29.

[5] انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 21/ 270.

[6] انظر: مجموع فتاوى ابن باز 4/ 383.

[7] انظر: الممتع، لابن عثيمين 1/ 320-321، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 11/ 213.

[8] انظر: المحلى، لابن حزم 1/ 94.

[9] انظر: وبل الغمام، للشوكاني 1/ 157-161، السيل الجرار، للشوكاني، ص69.

[10] انظر: الممتع، لابن عثيمين 1/ 320، فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين 1/ 462.

[11] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 89، أسنى المطالب، للأنصاري 1/ 60.

[12] انظر: الأوسط، لابن المنذر 2/ 103، المحلى، لابن حزم 1/ 98، مدارج السالكين، لابن القيم 2/ 390.

[13] انظر: فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، الشريط رقم (56)، فتوى: قراءة القرآن ومس المصحف للمحدث حدثًا أصغر.

[14] المستدرك على مجموع الفتاوى، لابن تيمية 1/ 169-170، مدارج السالكين، لابن القيم 2/ 390.

[15] ووجه التنبيه فيه: أنه لما وصفهم بالمطهرين دلَّ على أنه لطهارتهم اصطفاهم الله عز وجل لمس الصحف التي في السماء.

[16] التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، ص229. وانظر: مدارج السالكين، لابن القيم 2/ 391.

[17] تفسير ابن كثير 7/ 218.

[18] رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب: القرآن، باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، برقم:1، والبيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه، باب: نهي المحدث عن مس المصحف، برقم: 409. والحديث ضعيف؛ قال الدارقطني: "مرسل"، وقال عبدالحق الإشبيلي: "الصحيح في هذا الحديث الإرسال"، وقال ابن حجر: "هو معلول"؛ انظر: سنن الدارقطني 1/ 218، الأحكام الوسطى، للإشبيلي 1/ 205، بلوغ المرام، لابن حجر، ص72.

[19] انظر: مواهب الجليل، للحطاب 1/ 303، المغني، لابن قدامة 1/ 109.

[20] انظر تخريج الحديث.

[21] المحلى، لابن حزم 1/ 97.

[22] انظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي 1/ 471، الإلمام، لابن دقيق العيد 1/ 87.

[23] المعرفة، للفسوي 2/ 216.

[24] التمهيد، لابن عبدالبر 17/ 338-339.

[25] انظر: موسوعة الطهارة، للدبيان 7/ 109.

[26] التمهيد، لابن عبدالبر 17/ 397.

[27] انظر: موسوعة الطهارة، للدبيان 7/ 109-110.

[28] التمهيد، لابن عبدالبر 17/ 339.

[29] انظر: موسوعة الطهارة، للدبيان 7/ 110.

[30] رواها عبدالرزاق في مصنفه، كتاب: الحيض، باب: مس المصحف والدراهم التي فيها القرآن، برقم: 1330، 1336، 1346. وانظر: الأوسط، لابن المنذر 2/ 103.

[31] الأوسط، لابن المنذر 2/ 103.

[32] انظر: نيل الأوطار، للشوكاني 1/ 259، الممتع، لابن عثيمين 1/ 319.

[33] انظر: فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، الشريط رقم (56)، فتوى: قراءة القرآن ومس المصحف للمحدث حدثًا أصغر.

[34] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 89.

[35] رواه البخاري، كتاب: الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، برقم: 285، ومسلم، كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس، برقم: 371.

[36] انظر: وبل الغمام، للشوكاني 1/ 160، الممتع، لابن عثيمين 1/ 320، تمام المنة، للألباني، ص 107.

[37] رواه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، برقم: 2990، ومسلم، كتاب: الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم برقم: 1869.

[38] انظر: الممتع، لابن عثيمين 1/ 320، فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين 2/ 143.

[39] انظر: فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين 2/ 143.

[40] رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم: 223.

[41] رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، في الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف، برقم: 7428. وصححه ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية21/ 288، 26/ 200.

[42] رواه الدارقطني في سننه، كتاب: الطهارة، باب: في نهي المحدث عن مس القرآن، برقم:443، 444، 445، قال الدارقطني عن طرق أثر سلمان الفارسي رضي الله عنه: "كلها صحاح"، وصححه ابن تيمية؛ انظر: سنن الدارقطني 1/ 223، مجموع الفتاوى، لابن تيمية21/ 288، 26/ 200.

[43] رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من مس الفرج، برقم: 59. وقال عنه البيهقي: "هذا ثابت"، وصححه ابن تيمية؛ انظر: الخلافيات، للبيهقي 1/ 211، مجموع الفتاوى، لابن تيمية21/ 288، 26/ 200.

[44] انظر: المجموع، للنووي 2/ 72، مجموع الفتاوى، لابن تيمية 21/ 266.

[45] انظر: المحلى، لابن حزم 1/ 97، اتحاف الكرام بتخريج وتحقيق بلوغ المرام، لأبي عزيز المروعي، ص 81.

[46] المحلى، لابن حزم 1/ 97.

[47] انظر تخريج الآثار.

[48] مجموع الفتاوى، لابن تيمية 26/ 200.

[49] المرجع السابق 21/ 288.

[50] انظر: موسوعة الطهارة، للدبيان 7/ 121.

[51] انظر: الأحكام الفقهية التي قال فيها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بأكثر من قول في العبادات، للفهد، ص48.

[52] انظر: تفسير ابن عطية 5/ 252، تفسير القرطبي 17/ 226، عمدة القاري، للعيني 3/ 260.

[53] انظر: المستصفى، للغزالي، ص168.

[54] الاستذكار، لابن عبدالبر 2/ 472.

[55] المغني، لابن قدامة 1/ 108.

[56] موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين 1/ 398.

[57] انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 1/ 33، فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين 3/ 209.

[58] الموطأ، للإمام مالك 1/ 199.

[59] انظر: المحلى، لابن حزم 1/ 95.

[60] رواه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وألَّا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله، برقم: 2941، ومسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، برقم: 1773.

[61] انظر: المحلى، لابن حزم 1/ 98، المغني، لابن قدامة 1/ 108.

[62] انظر: المغني، لابن قدامة 1/ 109، فتح الباري، لابن حجر 1/ 408.

[63] انظر: نيل الأوطار، للشوكاني 1/ 261.

[64] انظر: المحلى، لابن حزم 1/ 98.

[65] انظر: الأحكام الفقهية التي قال فيها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بأكثر من قول في العبادات، للفهد، ص49.

[66] انظر: المجموع، للنووي 2/ 72، المغني، لابن قدامة 1/ 109.

[67] رواه مسلم، كتاب: الحيض، باب: جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور، برقم: 374.

[68] موسوعة الطهارة، للدبيان 7/ 125.

[69] مجموع الفتاوى، لابن تيمية 21/ 274.

[70] انظر: المستصفى، للغزالي، ص239، مجموع الفتاوى، لابن تيمية 21/ 73، 177، 217.

[71] انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية 1/ 424.

[72] انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 21/ 217، مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، ص20.

[73] نيل الأوطار، للشوكاني 4/ 278.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من أحكام مس المصحف؟

مختارات من الشبكة

  • حكم مس المصحف بغير طهارة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • من طرائف القرآن الكريم وبلاغته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث بسرة بنت صفوان في "مس الذكر" تخريجا ودراسة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إظهار الحق المبين لتأييد إجماع الأئمة الأربعة على تحريم مس وحمل القرآن الكريم لغير المتطهرين(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - ترك الوضوء من مس الذكر(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • { إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله }(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - ترك الوضوء من مس الذكر(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • تفسير: (وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم مس شحمتي الأذنين عند رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام: دراسة فقهية حديثية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/12/1446هـ - الساعة: 8:23
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب