• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة مع خيار الشرط (PDF)

بندر بن سعود النمر

عدد الصفحات:12
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 7/1/2024 ميلادي - 25/6/1445 هجري

الزيارات: 2959

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

أما بعد فهذا بحث عن مسألة (حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة مع خيار الشرط) ، وهو المبحث الخامس لحكم بيع العطور عبر الانترنت والذي يتضمن عدة مباحث: •	حكم نجاسة الخمر. •	طهارة العين النجسة بالاستحالة. •	ضابط المسكر. •	حكم استعمال الكحول والعطور الكحولية. •	حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة مع خيار الشرط. •	حكم بيع العطور عبر الانترنت.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن مسألة (حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة مع خيار الشرط) ، وهو المبحث الخامس لحكم بيع العطور عبر الانترنت والذي يتضمن عدة مباحث:

• حكم نجاسة الخمر.

• طهارة العين النجسة بالاستحالة.

• ضابط المسكر.

• حكم استعمال الكحول والعطور الكحولية.

• حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة مع خيار الشرط.

• حكم بيع العطور عبر الانترنت.

أسأل الله القبول والتوفيق والتيسير إنه على ذلك قدير.

♦♦♦♦

مدخل إلى المسألة:

• نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة وبيع الصُّبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر ولم يستثن ذلك بخيار الشرط.

 

• عدم معرفة صفات المبيع قبل شرائه غرر ظاهر.

 

• لا فرق بين عين غائبة لم توصف ستُرى بعد شهر أو شهرين وبين سلم لم يوصف وصفاً منضبطاً سيُرى بعد شهر أو شهرين أو ثمرة سيبدو صلاحها بعد هذه المدة.

 

• أهل الخبرة يمكنهم تمييز صفات العين المستورة بأصل الخلقة كالرمّان بما يظهر من خارجها بخلاف بيع الغائب الذي لم تضبط صفاته.

• النهي عن تلقِ الجلب أُتبع بالخيار ولم يُتبع في النهي عن بيع الغرر.

 

اتفق أهل العلم على عدم صحة بيع السلم الموصوف في الذمة بغير وصف منضبط ولم يستثن أهل العلم من هذا الحكم ما جاء فيه خيار الشرط [1]، واختلفوا في حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة مع خيار الشرط على قولين:

القول الأول:

صحة البيع وهو مذهب الحنفية[2]، والمالكية[3]، وقول عند الشافعية[4]، ورواية عن أحمد[5]، وهو اختيار ابن تيمية.

 

القول الثاني:

عدم صحة البيع بغير وصف ولا رؤية متقدمة حتى مع شرط الخيار وهو قول الشافعية[6]، والحنابلة[7].

 

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول وهو الحنفية والمالكية القائلون بصحة البيع بأدلة منها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱلله ٱلبَیعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ﴾ [البقرة:275].

 

وجه الدلالة: أن الأصل في البيع الحل ما لم يأت دليل التحريم ولم يأت نص صريح فنبقى على الأصل.

 

ونوقش: بأن هذا العموم مخصوص بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر، وعدم معرفة صفات المبيع قبل شرائه غرر ظاهر.

 

وأجيب: بانتفاء الضرر لأنه سيؤول إلى العلم والخيار عنده في حال عدم الرضى.


الدليل الثاني:

ما رواه الطحاوي في شرحه قال: حدثنا فهد، ثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم أن: (عبد الله بن عمر رضي الله عنه ركب يومًا مع عبد الله بن بحينة ... وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض له بريم، فابتاعها منه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، على أن ينظر إليها)[8] [إسناده صحيح].

 

وريم تبعد من المدينة على قريب من ثلاثين ميلًا.

ووجه الدلالة: أن ابن عمر اشترى الأرض قبل أن ينظر إليها، فدل صحة بيع العين الغائبة من غير ضبط صفاتها بخيار الشرط.

 

ونوقش: بأن الأثر مجمل لم يبين فيه هل تم وصف الأرض أو لا، فيحتمل أنه وصفها ثم اشترط لكي يتثبت.

 

الدليل الثالث:

ما رواه الطحاوي في شرحه من طريق هلال بن يحيى بن مسلم، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: (اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أر، فقال طلحة: لي الخيار؛ لأن اشتريت ما لم أر، فحكَّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان)[9][إسناده ضعيف].

 

وجه الدلالة: أن فيه إثبات الخيار للعين الغائبة.

ويناقش: بعدم صحة الأثر، فلا حجة فيه.

 

الدليل الرابع:

ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا إسماعيل - ابن عياش- عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفعه قال: (إذا اشترى الرجل الشيء، ولم ينظر إليه غائبًا عنه، فهو بالخيار إذا نظر إليه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك)[10][متفق على ضعفه].

 

الدليل الخامس:

القياس على عدد من العقود الجائزة من غير وصف أو رؤية متقدمة كبيع الرمان، وما كان مأكوله في جوفه، وكذا القياس بعقد النكاح الذي يجوز فيه العقد بدون رؤية الزوجة.

 

ويناقش: بأنه لا يسلم عدم المعرفة في بيع المغيبات فأهل الخبرة يستدلون على جودتها بما يظهر خارجها والحاجة تستدعي ذلك لعظم الضرر بفتحها ومثله أساس الجدران بخلاف بيع الغائب.

 

وأما النكاح فأبعد من ذلك، فالأنكحة في عقودها لها أحكام خاصة كصحة امضاء العقد بدون تسمية المهر بخلاف البيوع.

 

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني وهم الشافعية والحنابلة القائلون بعدم صحة البيع بغير وصف ولا رؤية متقدمة حتى مع شرط الخيار بأدلة منها:

الدليل الأول:

ما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر)[11].

 

ووجه الدلالة: أن الأصل في النهي التحريم والفساد فلا يصح البيع حتى مع الاستثناء.

ونوقش:أن النهي شُرِع من أجل الضرر المترتب على الغرر فإذا وضع الخيار للمشتري فقد زال الضرر.

 

ويجاب عليه: بأن هذا قياس مع النص، فالنهي جاء مطلقاً من غير استثناء ولو كان هناك جواز لخيار الشرط لذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الخيار في نهيه عن تلقي الجلب، قال صلى الله عليه وسلم: (لا تَلَقَّوْا الجَلَبَ فمَن تَلَقّاهُ فاشْتَرى منه فإذا أتى سيدُهُ السوق فهو بالخِيارِ)[12]، فأعقب النهي عن البيع بالخيار، ولكنه هنا لم يذكر الخيار فدل على المنع مطلقاً.

 

الدليل الثاني:

أنه جاءت أدلة متعددة تنهى عن عدد من العقود نهياً مطلقاً من غير استثناء بخيار المشتري كبيع السلم (من غير وصف منضبط) بل حكي الإجماع على عدم صحة البيع ولم يستثن من ذلك وجود الخيار[13]، وكذا النهي عن بيع الملامسة والمنابذة[14]، والنهي عن بيع الصُّبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر[15]، والنهي عن بيع حبل الحبلة[16] وغيرها، ولم تصحح تلك العقود بشرط الخيار إلى وصول المُسلم فيه في عقود السلم، أو معرفة مقدار الصُّبرة من التمر، أو رؤية نتاج حبل الحبلة.

 

ولو قلنا بصحة بيع المنتج الذي فيه جهالة مع الخيار لصححنا بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط الخيار وهذا لا يصح إجماعاً[17].

 

ويناقش: بأن ما ذكر لا يخلو إما هي بيوع في الذمة كبيع السلم وحديثنا عن بيع المعين، أو سلع ربوية اشتُرط فيها التماثل والتقابض كالتمر، أو جهالة لا تؤول إلى العلم زمن التعاقد كحبل الحبلة والثمر قبل بدو الصلاح، بخلاف العين الغائبة فهي تؤول إلى العلم.


وأما النهي عن بيع الملامسة والمنابذة فإنما كان النهي لبيع معروف زمن الجاهلية ينعقد بغير خيار فلا يقاس على مسألتنا هذه[18]، وعليه فلا وجه للتحريم هنا فنرجع إلى أصول النهي في البيوع فإذا خلا البيع من الربا والظلم والغرر فقد صح.


ويجاب عليه: بأن مناط الحكم هو انعقاد البيع على عين مجهولة الصفات، ولا فرق بين عين غائبة لم توصف ستُرى بعد شهر أو شهرين وبين سلم لم يوصف وصفاً منضبطاً سيُرى بعد شهر أو شهرين أو ثمرة سيبدو صلاحها بعد هذه المدة.

 

الدليل الثالث:

الجهل في صفات المبيع كالجهل بذاته، وبذل العوض في مقابل السلعة مع الجهالة يفضي إلى النقص أو الغبن.

 

ويناقش: بما ذكر من علاج ذلك بإثبات الخيار للمشتري، فإذا شعر بالغبن فله فسخ البيع، والغرر في اختلاف السعر لا يتجلى في بيع العين الغائبة بخلاف الغرر الفاحش كحبل الحبلة الذي قد يبيعه بغير سعره لو وُلد.

 

ويجاب عليه: بأن الغرر المؤثر في السعر يظهر أيضاً في بيع العين الغائبة، فقد يبيع باختلاف عن سعرها لأنه لم يطلع صفات العين.

♦♦♦♦

الترجيح:

الذي يظهر من الأدلة ومناقشة الأقوال أنّ الخلاف قوي ولكل قول حظ من النظر والنفس تميل لأصحاب القول الثاني وهم الشافعية والحنابلة القائلون بعدم صحة البيع بغير وصف ولا رؤية متقدمة حتى مع شرط الخيار لقوة أدلتهم ، ولما ذكر من بيوع متنوعة لا تصح حتى مع الخيار لأجل الجهالة، ولأن الأصل في النهي عدم الصحة وعدم الاستثناء بالخيار والله أعلم.



[1]المغني (4/ 211)، شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 41)، اختلاف الفقهاء (ص 95)، الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 101)، شرح صحيح البخاري لابن بطّال (6/ 365)، المسالك شرح موطأ الإمام مالك لابن العربي (6/ 119)، المفهِم (4/ 515)، فتح الباري (4/ 430)، المبدع لابن مفلح (4/ 175).

[2] تبيين الحقائق (4/ 25)، البحر الرائق (6/ 28)، فتح القدير مع العناية (6/ 335).

[3] مواهب الجليل (4/ 296)، حاشية الدسوقي (3/ 25)، التاج والإكليل (6/ 118).

[4] السراج الوهاج (ص 176)، مغني المحتاج (2/ 18)، الوسيط (3/ 37).

[5] الإنصاف (4/ 295)، الكافي (2/ 12)، المغني (4/ 15).

[6] الأم (3/ 40)، مغني المحتاج (2/ 18)، الإقناع للشربيني (2/ 282)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 205).

[7] الإنصاف (4/ 295)، المغني (4/ 15).

[8] شرح معاني الآثار (7326)

[9] شرح معاني الآثار (5507)، وفي إسناده ثلاث علل: هلال بن يحيى بن مسلم يخطئ كثيراً على قلة روايته "المجروحين لابن حبان" (3/ 88)، ورباح بن أبي معروف ليس بالقوي "الضعفاء والمتروكين للنسائي" (207)، وابن أبي مليكة لم يسمع من عثمان وطلحة "المراسيل لابن أبي حاتم" (113).

[10]مصنف ابن أبي شيبة (20344)، قال النووي: حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وضعفه من وجهين:
أحدهما: أنه مرسل؛ لأن مكحولًا تابعي. والثاني: أن أحد رواته ضعيف. "المجموع" (9/ 365).

[11] مسلم (1513).

[12] مسلم (1519).

[13] المغني (4/ 211).

[14] البخاري (2146)، ومسلم (1511)

[15] مسلم (1530)

[16] البخاري (2256) ، ومسلم (1514)

[17] المغني (4/ 63)، شرح صحيح مسلم للنووي (10/ 181).

[18]التمهيد لابن عبدالبر (8/ 118)





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع العينة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم بيع العين المؤجرة على غير المستأجر؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع العين المؤجرة وتطبيقاته القضائية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب