• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الوضوء من رطوبة فرج المرأة

الوضوء من رطوبة فرج المرأة
د. مرضي بن مشوح العنزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/12/2023 ميلادي - 6/6/1445 هجري

الزيارات: 10165

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوضوء من رطوبة فرج المرأة


الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في رطوبة فرج المرأة هل تنقض الوضوء أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أنها تنقض الوضوء، وهو مذهب الحنفية[1]، ومذهب المالكية[2]، ومذهب الشافعية[3]، ومذهب الحنابلة[4]، واختيار الشوكاني[5]، وابن باز[6]، وابن عثيمين في أول قوليه[7].

 

القول الثاني: أنها لا تنقض الوضوء، وهو مذهب الظاهرية[8]، واختيار ابن عثيمين -في آخر قوليه-[9].

 

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: الأدلة التي تدل على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، فمنها: قول الله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾ [النساء: 43].

 

ومنها: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كنت رجلًا مذاءً فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: «فِيهِ الوُضُوءُ»[10].

 

ومنها: عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه، قال: شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»[11].

 

وجه الدلالة من هذه النصوص: أن كل هذه النصوص تدل على أن الأصل في الخارج من السبيلين أنه ناقض للوضوء[12]، قال ابن عثيمين: "الخارج من السبيل في الأصل ينقض الوضوء"[13]، فما نُص عليه فيُكتفى بالنص، وما لم يذكر فيُقاس على ما ذكر[14]، يقول الخطابي تعليقًا على حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه: "وقد دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين"[15]، ويقول البيهقي تعليقًا على حديث علي رضي الله عنه: "وفي معنى هذا كل ما يخرج من السبيلين فإنه حدث يوجب الطهارة"[16]، ويقول الشوكاني: "أما انتقاضه بالبول والغائط فبالضرورة الدينية، وأما ما عداهما فما وقع النص عليه كما في حديث «حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»...فهو ناقض بالنص، وما لم يقع النص عليه فهو لاحق بالريح، إما بفحوى الخطاب، أو بلحن الخطاب، ولا يحتاج مع هذا إلى الاستدلال على تعميم نقض الخارج بما لم يثبت ففي هذا كفاية، وهو يشمل ما قل أو ندر أو رجع"[17].

 

نوقش من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: بأنه لا يوجد دليل على أن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، يقول ابن عثيمين: "إن التعبير بـ (الخارج من السبيلين) في نواقض الوضوء، ليس نصًّا شرعيًّا، وبالتالي فليس على إطلاقه"[18]، فلا يعد الخارج من السبيلين ناقضًا ما لم يأتِ نصٌّ أنه ناقض، ولا يمكن القياس فيها لعدم وجود علَّة منضبطة، فمن الخارج من السبيلين الطاهر، والنجس، والمختلف في طهارته ونجاسته، والمعتاد والنادر، والخارج على وجه الصحة أو المرض، وموجب الغسل، وموجب الوضوء، وما لم يثبت فيه شيء لا غسل، ولا وضوء كالاستحاضة، فنبقى على النص فقط، يقول ابن حزم: "قد وجدنا الخارج من المخرجين مختلف الحكم، فمنه ما يوجب الغسل؛ كالحيض والمني ودم النفاس، ومنه ما يوجب الوضوء فقط؛ كالبول والغائط والريح والمذي، ومنه ما لا يوجب شيئًا؛ كالقصة البيضاء، فمن أين لكم أن تقيسوا ما اشتهيتم فأوجبتم فيه الوضوء قياسًا على ما يوجب الوضوء من ذلك، دون أن توجبوا فيه الغسل قياسًا على ما يوجب الغسل من ذلك، أو دون ألَّا توجبوا فيه شيئًا قياسًا على ما لا يجب فيه شيء من ذلك؟"[19].

 

الوجه الثاني: بأنه لا يصح قياس رطوبة فرج المرأة على الريح؛ لاختلاف المخرج[20]، فالريح تخرج من الدبر من مكان نجس، والرطوبة تخرج من مكان طاهر، بل لا يمكن قياس الريح التي تخرج من قبل المرأة على الريح التي تخرج من الدبر، فقد ذكر الحنفية أن الريح التي تخرج من القبل لا تنقض الوضوء[21]، وقد سُئل ابن عثيمين عن الهواء الذي يخرج من قبل المرأة، فقال: "هذا لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر"[22].

 

بل لو صح القياس فيها – وهو لا يصح - لكان قياس الرطوبة على الريح التي تخرج من القبل أولى من قياسها على الريح التي تخرج من الدبر؛ فالأوصاف مشتركة فيهما أكثر، فهما طاهران، ومخرجهما طاهر[23]، وقد رأى بعض الباحثين أن "الرطوبة كالريح التي تخرج من قبل المرأة"[24].

 

الوجه الثالث: بأن علَّة النقض تجمع بين الخارج والمخرج، فينقض الوضوء النجس الخارج من السبيلين، وأما رطوبة فرج المرأة فطاهرة، فلا تنقض الوضوء[25].

 

أجيب على الوجه الثالث من وجهين: الوجه الأول: بأن هذا ينتقض عليكم بالريح فهي طاهرة؛ لذا لا يجب لها الاستنجاء بالإجماع[26]، وهي ناقضة للوضوء بالإجماع[27]، فلا اعتبار بالخارج والمخرج معًا، وكذلك لا اعتبار بالخارج وحده؛ لأنه سيبطل الوضوء بالنجاسة من أي مكانٍ خرجت، فالمخرج ليس له تأثير، فلو خرج حصى أو خرج دود من القبل، وهذا الخارج طاهر -كالحصى- فحينئذٍ لا ينتقض الوضوء، وإذا خرج النجس وهو الدم من غير المخرج؛ كالرعاف والحجامة فينتقض الوضوء، وهذا لا يسلم، وأيضًا لا اعتبار بالمخرج وحده، فقد يخرج البول أو الغائط من جرح في المثانة أو البطن أو غير ذلك من الجسد، فلا ينقض الوضوء، وفي زماننا لو أدخل المنظار أو أدخلت آلة الكشف من القبل أو الدبر ثم أُخرجت، نقضت الوضوء، وهذا لا يسلم، فلا اعتبار بالخارج وحده، ولا بالمخرج وحده، ولا بهما معًا؛ لأنها لا تنضبط[28].

 

الوجه الثاني: بأن طهارة رطوبة فرج المرأة ليست متفقًا عليها، فهي نجسة عند صاحبي أبي حنيفة، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة[29].

 

الدليل الثاني: استدل الحنفية بأنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الحدث؟ قال: «مَا يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ»[30].


وجه الدلالة من الحديث: أن (ما) عامة فتتناول كل ما يخرج من السبيلين سواء كان معتادًا أو غير معتاد، أو كان نجسًا أو طاهرًا[31].


نوقش: بأن هذا الحديث لا يُعرَف له أصل[32].

 

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أنه لم يأتِ دليل صحيح بإيجاب الوضوء من رطوبة فرج المرأة[33]، وهي مما تصيب كثيرًا من النساء، ولو كانت ناقضة للوضوء أو كانت منجسة لما تصيبه، لجاء بيانه على وجه لا إشكال فيه؛ لأن هذا مما تعمُّ به البلوى وتتوافر الدواعي على نقله، فلما لم يكن شيء من ذلك فالواجب أن نبقى على الأصل وهو الطهارة وعدم النقض[34].

 

نوقش: بأدلة القول الأول وقد سبق بيانها ومناقشتها.

 

الدليل الثاني: أن في إيجاب الوضوء من رطوبة فرج المرأة مشقة عليها بخاصة أن هذا أمر معتاد، ليس حدثًا طارئًا كالمستحاضة، بل هو أمر معتاد عند كثير من النساء[35].

 

نوقش: بأن هذا ليس دليلًا على عدم نقضه للوضوء، بل إن كان فيها مشقة عليها فتعامل معاملة صاحب السلس ويخفف عنها، وإذا غلبها يجوز لها جمع الصلاة إن شاءت، وإن شاءت توضأت بدخول وقت كل صلاة، فالمشقة تحل بالتخفيف، ولا تغير الحكم من أصله[36].

 

الدليل الثالث: عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا»[37].

 

وجه الدلالة من الحديث: أن أم عطية بيَّنت أنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النساء يرين في الكدرة والصفرة (شيئًا) وهي نكرة في سياق النفي فتعم، فهي ليست بحيض ولا عِرق فلا وضوء فيها[38]، ولو كان فيهما الوضوء لبينته رضي الله عنها، ويقاس عليهما رطوبة فرج المرأة بجامع أن الكدرة والصفرة والرطوبة كلها إفرازات مهبلية[39].

 

يناقش: بأن المراد بقولها (شيئًا) أي: حيضًا[40]، بدلالة القيد في الرواية عند أبي داود: «بَعْدَ الطُّهْرِ»[41]، فهذا القيد يدل على أنها تريد الحيض، ومما يدل أيضًا أنها خصت الكدرة والصفرة بالذكر؛ لأنهما مما تتعلقان بالحيض فيتقدمانه أو يتبعانه فبينت أنهما لا يعدان من الحيض، فقولها (شيئًا) من العموم الذي أريد به الخصوص، ولا يعني أنها لا تؤثر مطلقًا، ولو أرادت ذلك لعدت كل ما لا يؤثر، ومنها الرطوبة فهي مما تعم بها البلوى، وتتوافر الدواعي على نقل حكمها.

 

الترجيح: بعد عرض القولين وأدلتهما ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة تبين لي – والله أعلم – أن الراجح هو القول الثاني، وهو أن رطوبة فرج المرأة لا تنقض الوضوء؛ وذلك أن أدلة القولين كلها لا تسلم من المناقشة، ولا يسلم منها إلا البقاء على الأصل، وهو عدم نقض الوضوء إلا بدليل؛ يقول ابن عثيمين: "أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدليل"[42]، ولم يصح دليل في نقضها للوضوء، ولا يمكن القياس في نواقض الوضوء لعدم وجود علَّة منضبطة، وأيضًا هذه الرطوبة مما لا تخرج من مكان البول أو الغائط، وهي مما تعم بها البلوى، وتصيب كثيرًا من النساء، وتتعلق بها أمور هامة في الشريعة؛ كالصلاة والطواف وغيرهما، ولو كانت ناقضة للوضوء لبَيَّنتها الشريعة بيانًا شافيًا وفصلت فيه كما فصلت في نواقض الوضوء الأخرى.



[1] انظر: الهداية للمرغيناني 1/ 17، حاشية ابن عابدين 1/ 136. عند الحنفية كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء إلا الريح إذا خرجت من القُبل، قال الزيلعي: "أما السبيلان فخروج كل شيء منهما ناقض للوضوء... والريح الخارج من قبل المرأة، وذكر الرجل لا ينقض الوضوء؛ لأنه اختلاج وليس بريح"؛ تبيين الحقائق 1/ 7-8.

[2] انظر: الشرح الصغير للدردير 1/ 137، منح الجليل لعليش 1/ 176. لم أجد نصًّا عند المالكية في نقض رطوبة فرج المرأة للوضوء مع نصِّهم على نجاسته، لكنهم يرون أن الخارج المعتاد في الصحة ناقض للوضوء، ورطوبة فرج المرأة داخل فيه، وجاء في مواهب الجليل، للحطاب 1/ 376: "وما خرج من الفرج عادة هو حدث"، وكذلك ذكروا من الخارج المعتاد (الهادي) وهو ماء أبيض يخرج من قُبل المرأة الحامل قرب ولادتها، فرأوا أنه ينقض الوضوء، ورطوبة فرج المرأة يقاس عليه، وكذلك جاء في منح الجليل 1/ 172: "وقول عياض وغيره ماء الفرج ورطوبته نجسان عندنا؛ ولأنها نوع من الحيض"، والحيض ناقض. فهذه كلها تدل على أن قولهم فيها أنها تنقض الطهارة؛ انظر: نقض الإفرازات المهبلية للوضوء، لأيمن البدارين، بحث منشور في مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد الأربعون (2)، كانون الأول 2016، ص334-336.

[3] انظر: المجموع للنووي 2/ 4، نهاية المحتاج للرملي 1/ 110.

[4] انظر: المغني لابن قدامة 1/ 125، كشاف القناع للبهوتي 1/ 122.

[5] انظر: السيل الجرار للشوكاني، ص61.

[6] انظر: مجموع فتاوى ابن باز 10/ 130.

[7] انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 11/ 284- 285.

[8] انظر: المحلى لابن حزم 1/ 236.

[9] انظر: لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين 9/ 513-514، اللقاء الرابع عشر بعد المئتين.

[10] رواه البخاري، كتاب: العلم، باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال، برقم: 132، ومسلم، كتاب: الحيض، باب: المذي، برقم: 303.

[11] رواه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن برقم: 137، ومسلم، كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، برقم: 361.

[12] انظر: المجموع للنووي 2/ 7، التعليق على الكافي لابن عثيمين 1/ 358.

[13] التعليق على الكافي لابن عثيمين 1/ 358.

[14] انظر: نهاية المحتاج للرملي 1/ 110.

[15] أعلام الحديث للخطابي 1/ 228.

[16] السنن الصغير للبيهقي 1/ 23.

[17] السيل الجرار للشوكاني، ص61.

[18] ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين لأحمد القاضي، ص72، مسألة (53).

[19] المحلى لابن حزم 1/ 240.

[20] انظر: حكم الرطوبة لرقية المحارب، ص5.

[21] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 136.

[22] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 11/ 197.

[23] انظر: حكم الرطوبة لرقية المحارب، ص5.

[24] انظر: الأحكام الفقهية التي قال فيها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بأكثر من قول في العبادات، للفهد، ص97.

[25] انظر: نقض الإفرازات المهبلية للوضوء لأيمن البدارين، بحث منشور في مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد الأربعون (2)، كانون الأول 2016، ص339، 343.

[26] انظر: المجموع للنووي 2/ 96، المغني لابن قدامة 1/ 111.

[27] انظر: الإجماع لابن المنذر، ص33. وانظر: الممتع لابن عثيمين 1/ 458، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 11/ 284.

[28] انظر: المحلى لابن حزم 1/ 240، شرح زاد المستقنع لمحمد المختار الشنقيطي، الدرس (260). (المكتبة الشاملة 260/ 14).

[29] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 349، مختصر خليل، ص 17، المجموع للنووي 2/ 570، الإنصاف للمرداوي 1/ 341.

[30] لم أجده، وقال السروجي: "إن هذا الحديث لا يعرف أصلًا"، وقال الزيلعي عنه: " غريب"، وقال ابن حجر: "لم أجده"؛ انظر: التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز الحنفي 1/ 281، نصب الراية للزيلعي 1/ 37، الدراية لابن حجر 1/ 30.

[31] انظر: الهداية للمرغيناني 1/ 17، تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 7.

[32] انظر: التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز الحنفي 1/ 281.

[33] انظر: المحلى لابن حزم 1/ 236، لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين 9/ 513-514، اللقاء الرابع عشر بعد المئتين.

[34] انظر: دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين، ص1035.

[35] اللقاءات الشهرية لابن عثيمين 2/ 270.

[36] انظر: شرح زاد المستقنع لمحمد المختار الشنقيطي، الدرس (260). (المكتبة الشاملة 260/ 14)، شرح مختصر الخرقي، لعبدالكريم الخضير، الدرس (29). (المكتبة الشاملة 29/ 4).

[37] رواه البخاري، كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، برقم: 326.

[38] انظر: المحلى لابن حزم 1/ 243.

[39] انظر: حكم الرطوبة لرقية المحارب، ص7، نقض الإفرازات المهبلية للوضوء لأيمن البدارين، بحث منشور في مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد الأربعون (2)، كانون الأول 2016، ص341.

[40] انظر: الكواكب الدراري للكرماني 3/ 201، فتح الباري لابن حجر 1/ 426.

[41] رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، برقم: 307. وزيادة: «بَعْدَ الطُّهْرِ» غير محفوظة. قال عبدالحق الإشبيلي: "وليس فيه بعد الطهر وهو الصحيح المشهور"؛ الأحكام الوسطى للإشبيلي 1/ 213.

[42] حكم الرطوبة لرقيّة المحارب، وكلام الشيخ مكتوب على غلاف البحث بخطه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة فرجها
  • الخلاف في نقض الوضوء من مس فرج البهيمة
  • الوضوء من مرق لحم الإبل
  • الوضوء من غسل الميت
  • ملخص أحكام الوضوء من تمام المنة
  • الوضوء من لحوم الإبل
  • الوضوء من أكل لحم الإبل

مختارات من الشبكة

  • أخطاء تقع في الوضوء والصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما هو تعريف الوضوء؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نقض الوضوء بخروج رطوبة فرج المرأة: دراسة فقهية طبية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الوضوء بفضل الرجل(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • رطوبة المرأة هل هي نجسة وهل تنقض الوضوء؟(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - الوضوء مما غيرت النار، وترك الوضوء مما غيرت النار(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب الوضوء 2) (صفة الوضوء)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل الوضوء: المحافظة على الوضوء دليل على قوة الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل الوضوء: إسباغ الوضوء يرفع درجتك في الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل الوضوء.. الوضوء يكفر الذنوب، ويمحو الخطايا(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب