• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

السلم الحال

السلم الحال
عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان


تاريخ الإضافة: 25/10/2023 ميلادي - 10/4/1445 هجري

الزيارات: 10032

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

السَّلم الحالُّ[1]

 

قبل أن أتكلَّم عن المقصود في هذه الصورة فلا بُدَّ من الإشارة إلى جملة من المقدمات.


المقدمة الأولى: في تحرير محلِّ النزاع:

1- اتَّفق الفقهاء على جواز السَّلم إذا كان المسلَم فيه مؤجَّلًا إلى أجلٍ معلومٍ[2].


2- اتَّفق الفقهاء على أنَّ ما زاد على شهرين فهو أجَلٌ مقبولٌ[3].


واختلفوا في السَّلم الذي يكون المسلَمُ فيه حالًّا وفي حكم ما كان دون أقلِّ مدة الأجل، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى.


المقدمة الثانية: في حكم بيع الغائب:

اتَّفق فقهاء المذاهب الأربعة والظاهريَّة على جواز بيع المعيَّن الغائب عن مجلس العقد إذا كان قد سبق من المتبايعين رؤيته قريبًا والغالب على الظنِّ أنَّه لم يتغيَّر[4].


أمَّا ما لم يسبق رؤيته فالأئمة الثَّلاثة والظاهريَّة على جواز بيعه خلافًا للشافعيَّة في الصحيح من المذهب عندهم[5]، لدخوله في حكم بيع الغرر لعدم العلم بعاقبته فقد يتمكَّن البائع من تسليمه للمشتري وقد لا يتمكن، (والغرر ما خَفِيَ على الإنسان أمرُهُ وانطوَتْ عليه عاقبته)[6]، ومن وجهٍ آخر: أنَّهم رأوا أن السَّلم بيعٌ لِما ليس عند الإنسان وقد أجازه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى حكيم بن حزامٍ عن بيع ما ليس عنده، فرأوا أنَّ بين هذين الدليلين تعارضًا في الظاهر، فجمعوا بينهما بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى حكيمًا عن بيع المبيع المعيَّن الغائب، وأنَّه صلى الله عليه وسلم أجاز بيع السَّلم؛ لكونه في الذِّمَّة لا معيَّنًا[7].


أمَّا الغائب غير المعيَّن: وهو الذي يسمَّى الموصوف في الذِّمَّة: فلا يصح بيعه عند الحنفيَّة والمالكيَّة[8]، بل يجعلونه من قبيل المنهيِّ عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزامٍ: «لا تبع ما ليس عندك»[9]، خلافًا للشافعيَّة والحنابلة فإنهم يجيزونه[10].


المقدمة الثالثة: في أَثَرِ العلم بصفة المبيع الغائب:

إذا كان المبيع معيَّنًا غائبًا فهل من شرط صحَّته العلم بصفته؟ وهل للعلم بصفته أثَرٌ؟


تقدَّم أنَّ الشافعيَّة لا يجوِّزون بيع الغائب المعيَّن، ولا أَثَر عندهم للعلم بالمعين الغائب ولو وُصِفَ بصفة السَّلم[11].


أما الحنفيَّة فلا يجعلون من شرط صحَّة بيع الغائب العلمَ بصفته، ولكنَّهم يجعلونه شرطًا لِلُزوم البيع[12]، وعلَّلوا ذلك: بأنَّ له خيار الرؤية.


ويشترط المالكيَّة والحنابلة والظاهريَّة لصحة بيع المعيَّن الغائب العلم بالصِّفة[13].


المقدمة الرابعة: في أقلِّ مدة الأجل المشترط في السَّلم:

تقدَّم أنَّ الجمهور -خلافًا للشافعيَّة- يشترطون لصحَّة السَّلم أن يكون مؤجَّلًا، ومحلُّ البحث ها هنا في أقلِّ مدَّةٍ مشترَطَةٍ في قدر الأجل، وقد اختلف الفقهاء فيها على أقوالٍ، سأذكرها بإجمالٍ:

أمَّا الحنفيَّة: فيشترطون ألَّا يكون الأجل أقلَّ من ثلاثة أيامٍ[14].


ويشترط المالكيَّة ألَّا يكون الأجل أقلَّ من نصف شهرٍ[15].


ويشترط متأخِّرو الحنابلة أن يكون في مدَّة تؤثِّر في الثَّمن، ومثَّلوا لذلك بالشَّهر، وقال المرداوي[16]: (قال في الفروع: وليس هذا في كلام أحمد، وظاهر كلامه: اشتراط الأجل ولو كان أجلًا قريبًا، ومال إليه، وقال: هو أظهر)[17].


ولم يحدَّه الظاهريَّة بحدٍّ، بل يطلق عندهم حتى على الساعة ونحوها[18].


ولم يشترط الشافعيَّة الأجل فيه، لِما يأتي أنَّهم يجوِّزون السَّلم الحالَّ.


وهذا يُعِيْنُ على فَهْمِ صورة المسألة؛ إذ إنَّ المانعين من السَّلم الحالِّ يجعلون في حكمه ما كان أقلَّ من الأجل الذي يصحُّ السَّلم فيه[19].


وقد قدَّمت بهذه المقدمات توطِئَةً بين يدي صورة المسألة، وسأختم هذه المسألة ببيان الفرق بين بيع الموصوف في الذِّمَّة وبين السَّلَم الحالِّ بإذن الله تعالى، وهذا أوان الشُّروع في المسألة.


صورة المسألة: أن يُسلِمَ سالمٌ لعليٍّ مبلغًا قدره 100.000 مئة ألف ريالٍ على أن يسلِّمَه حالًا ألفَ صاعٍ من التَّمر نوعه (سكري) ثماره كبار من إنتاج العام.


ومن صوره كذلك: أن يُطْلِقَا فلا يذكرا أجلًا[20].


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ:

القول الأول: أنَّ السَّلم الحالَّ بهذه الصورة صحيحٌ، بشرطين:

الأوَّل: أن يكون المسلَم فيه موجودًا لا معدومًا، الثاني: أنْ يقدر المسلَم إليه على التَّسليم حال العقد، وهو مذهب الشافعيَّة[21]، وبه قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وأبو ثورٍ، واختاره ابن المنذر[22]، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد[23].


القول الثاني: أنَّ السَّلم الحالَّ لا يصحُّ، وبهذا قال الحنفيَّة[24]، والمالكيَّة[25]، والحنابلة[26]، وابن حزمٍ[27].


القول الثالث: التَّفصيل: فيجوز السَّلم الحالُّ في المملوك للمسلَم إليه، أمَّا إن لم يكن في ملكه فلا يصحُّ، وبهذا قال ابن تيمية[28].


وقبل الكلام على الأدلة يَحْسُنُ بيان مسألةٍ مهمَّةٍ:

وهي أن لقائل أن يقول: إن صورة السَّلم الحال تُمَاثِلُ صورة البيع الموصوف في الذِّمَّة -غير المعيَّن- فلمَ فرَّق الحنابلة بينهما؟ وهل بينهما فرقٌ عند الشافعية؟


والجواب أن يقال: أما من حيث الصُّورة فلا فرق بينهما عند الشافعيَّة، وكذا لا يشترطون لواحدٍ منهما لفظًا معيَّنًا بل يصح السَّلم الحالُّ بلفظ البيع وبلفظ السَّلم ويصحُّ البيع للموصوف في الذِّمَّة بلفظ البيع وبلفظ السَّلم كذلك، إلا أنَّهم يشترطون لجواز السَّلم الحالِّ أن يُسلَّم رأس مال السَّلم في مجلس العقد، أمَّا إذا تبايعا في الذمة فلا يشترط ذلك[29].


أما الحنابلة: فيظهر الفرق عندهم بين الصورتين في أمرين:

الأول: أنَّ المبيع الموصوف في الذِّمَّة حالٌّ، ولا يجوز السَّلم عندهم إلا مؤجَّلًا.


الثاني: أنَّ من شرط جواز بيع الموصوف في الذِّمَّة: أن يكون بلفظ البيع، فإن تعاقدا بلفظ السَّلَمِ لم يصحَّ[30].


أدلة أصحاب القول الأول القائلين بصحة السَّلم الحالِّ:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275].


وجه الدلالة: أنَّ السَّلم الحالَّ داخلٌ في حكم البيع، وقد أحلَّ الله تبارك وتعالى البيع، فعلى مدَّعي الحرمة الدليل.


الدليل الثاني: قالوا: إنَّ الأصل في السَّلم التأجيل، وفي التأجيل غَرَرٌ؛ لأنَّه ربما يقدِرُ على الوفاء حين الأجل وربما لا يقدِر، ومع ذلك فقد اتَّفق أهل العلم على جوازه، فإذا جاز مع وجود الغرر في التَّأجيل فهو مع الحلول أولى؛ لأنَّه أبعد عن الغرر[31].


الدليل الثالث: أنَّ عقد السَّلم نوع من أنواع المعاوضات المحضة، فصحَّ مع تعجيله كما صحَّ مع تأجيله[32].


ونوقش هذان الدليلان: بأنَّ هذا قياس في مقابلة النصِّ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إلى أجلٍ معلومٍ» كما قال: «في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ..» فوجب أن يُساوَى بين هذه الجمل، فكَما اشتُرِطَ العلم بالمسلَم فيه استدلالًا بالحديث فليكن من شرط السَّلم التَّأجيل استدلالًا بالحديث كذلك[33].


وأجيب عنه: بأنَّ هذا محمولٌ على سبب الحديث، والمعنى: إذا كان مؤجَّلًا فليكن الأجل معلومًا، فلا يؤخذ من مفهوم قوله اشتراط الأجل، وسيأتي عند الجواب عن أدلة القائلين بالمنع.


أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «من أسْلَفَ فليُسْلِف في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ»[34].


وجه الدلالة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بالأجل كما أمر بالكيل والوزن، والأمر للوجوب، ومخالفة الأمر تفضي بالعقد إلى البطلان[35].


وبه يجيبون عن الدليل الأول للقائلين بالجواز.


ونوقش: بعدم التسليم بأنَّ من شرط السَّلم التَّأجيل، ويُحْمَل الحديث على سببه؛ إذ سبب الحديث أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يُسلفون في الثِّمار السنة والسنتين فقال صلى الله عليه وسلم: «من أَسْلَفَ في شيءٍ فليُسْلِف في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ» والمعنى: أنَّ من أسلف في مكيلٍ فليكن الكيل معلومًا، ومن أسلف في موزونٍ فليكن الوزن معلومًا، ومن أسلف في مؤجلٍ فليكن الأجل معلومًا، فيُحمَل الحديث على السَّلم المؤجل، ولا دليل فيه على اشتراطه في جميع صور عقد السَّلم[36].


الدليل الثاني: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزامٍ: «لا تبع ما ليس عندك»[37].


وجه الدلالة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، وقد جوَّزتم السَّلَمَ الحالَّ، واشترطتم أن يوجد المسلَم فيه حال العقد، فمن باع وشُرِطَ عليه تسليم المبيع الموجود حين العقد وهو غير داخلٍ في ملكه فقد باع ما لم يملك[38].


ونوقش: بأنَّ النَّهي الوارد في الحديث يحمل على معنيين: الأول: ما ليس عند المسلَم إليه، فيحمل ذلك على المعدوم، الثاني: المعيَّن غير المملوك، وقد أجمع أهل العلم على أن السَّلم لا يكون في معيَّن[39]، وقد اشترطنا في جواز السَّلم الحال: أن يكون المسلَم فيه موجودًا فانتفى المعنيان[40].


الدليل الثالث: أنَّ إجازة الشارع للسَّلم لأجل الإرفاق، ولا يحصل الإرفاق إلا بالأجَلِ المؤثِّر في الثَّمن، فالمُسْلِمُ يستفيد من العقد رُخْصَ السِّعر، وإذا انتفى الأجَلُ انتفى الإرفاق[41].


ونوقش: بعدم التَّسليم بأنَّ إجازة عقد السَّلم للإرفاق، بل هو من عقود المعاوضة المحضة التي يطلب فيها كلُّ واحد من الطَّرفين ما هو أصلح له.


دليل أصحاب القول الثالث:

أخذ أصحاب القول الثالث بأدلَّة الطَّرفين، فرأوا أنَّ الجمع بينها متعيِّن، فجوَّزوا السَّلم الحال إن كان في ملكِ البائع، لئلَّا يكون المسلَم فيه أو المبيع الموصوف في الذِّمَّة ممَّا لا مِلكَ للبائع عليه، وبهذا تجتمع النُّصوص[42].


الترجيح:

يظهر لي والله أعلم أنَّ للمسألة صورتين محتمَلَتين:

الأولى: أن يكون المسلَم فيه في ملك المسلَم إليه، ولا إشكال في هذه الصُّورة، وغايَتُها أن يكون المسلَم إليه قد باع ما يملك بالصِّفة، وقد تقدَّم أنَّ المذاهب الثلاثة يقولون بجواز هذه الصورة خلافًا للشافعيَّة.


الثانية: أن يكون المسلَم فيه مع اشتراط الحلول معدومًا أو غير مملوكٍ للمسلَم إليه، وهذه الصورة ممنوعةٌ، لأنَّها ممَّا لا يقدر على تسليمه، فتدخل في نهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك الإنسان، وتدخل كذلك في النَّهي عن بيع الغرر، لا سيَّما مع اشتراط الحلول؛ إذ لا يُتَصَوَّرُ قدرة المسلَم إليه على تسليم المسلَم فيه حالًّا مع كونه معدومًا أو غير مملوكٍ.


وعليه فالذي يظهر لي أن الرَّاجح القول بالمنع من هذه الصورة؛ إذ لا بدَّ من الأجَلِ ليخرج من النهي، ونَخْرُجَ من الحرج بقولنا: إنَّه لا حدَّ لأقلِّ الأجل.


وعليه فلو تعاقدا صباحًا واشترطا أجلًا قريبًا كالليل خرجنا من الإشكال، لا سيَّما أنَّ الجميع يشترطون أن يكون المسلَم فيه مقدورًا على تسليمه عند حلول الأجل، وبهذا يزول الإشكال وتجتمع الأدلة والله أعلم.


هذا ما تيسَّر جمعه وإيراده، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسةً وتحليلًا).

[2] ينظر: الحاوي الكبير (5/ 397)، وشرح مسلم للنووي (11/ 41)، واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (1/ 408).

[3] فالحنفية يشترطون على الصحيح من مذهبهم ثلاثة أيام؛ قاله الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 213) وفي تبيين الحقائق (4/ 114)، والراجح عند المالكية أن أقله نصف شهر؛ قاله ابن أبي زيد في الرسالة؛ ينظر: الفواكه الدواني (2/ 99)، والشرح الكبير للدردير (3/ 205)، ويشترط الحنابلة أن يكون مؤثرًا في الثَّمن، ومثلوا لذلك بالشهرين والثلاثة؛ ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (6/ 326)، وكشاف القناع (3/ 299)، أما الظاهرية فيشترطون الأجل ولا حد عندهم لأقله فيجري حتى على الساعة الواحدة؛ قاله ابن حزم في المحلى (8/ 45).

[4] ينظر: تبيين الحقائق (4/ 24)، والعناية شرح الهداية (6/ 335)، والمنتقى شرح الموطأ للباجي (4/ 286)، ومواهب الجليل (4/ 296)، ونهاية المطلب (5/ 6)، وروضة الطالبين (3/ 370)، ومنتهى الإرادات (2/ 261)، وكشاف القناع (3/ 164) والمحلى لابن حزم (7/ 214).

[5] ينظر: تبيين الحقائق (4/ 24)، والعناية شرح الهداية (6/ 335)، والمنتقى شرح الموطأ للباجي (4/ 285)، ومواهب الجليل (4/ 296)، والشرح الكبير للدردير (3/ 27)، وكشاف القناع (3/ 164) ومطالب أولي النهى (3/ 20)، والمحلى لابن حزم (7/ 214)، وخالفهم الشافعية فقالوا بعدم جوازه حتى لو كان موصوفًا بصفة تكفي في السَّلم؛ ينظر: روضة الطالبين (3/ 370) ومغني المحتاج (2/ 357) و(2/ 361).

[6] قاله العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 80)، وينظر: روضة الطالبين (3/ 370)، ومغني المحتاج (2/ 357) و(2/ 361).

[7] ينظر: الأم للشافعي (3/ 94).

[8] ينظر: تبيين الحقائق (4/ 24)، والعناية شرح الهداية (6/ 336)، والمنتقى شرح الموطأ للباجي (4/ 286)، ومواهب الجليل (4/ 297).

[9] أخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع برقم (4613) (7/ 289)، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده برقم (3503) (5/ 362)، والترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232) (2/ 525)، وابن ماجه في سننه، أبواب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (2187) (3/ 308)، وصححه ابن العربي في عارضة الأحوذي (5/ 192)، وذكره ابن دقيق العيد في الاقتراح في بيان الاصطلاح عند ذكره لأحاديث رواها رواة الصحيحين ولم يخرجوها ص(99) وصحح الحديث الألباني في إرواء الغليل (5/ 132).

[10] حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 5)، وإعانة الطالبين (3/ 22)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 274)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 103-104)، وكشاف القناع (3/ 164).

[11] ينظر: روضة الطالبين (3/ 370)، ومغني المحتاج (2/ 357) و(2/ 361).

[12] ينظر: بدائع الصنائع (5/ 163)، ورد المحتار (4/ 529).

[13] ينظر: المقدمات الممهدات (2/ 76)، والشرح الكبير للدردير (3/ 25)، ومنح الجليل (4/ 487)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 103)، وكشاف القناع (3/ 163)، والمحلى لابن حزم (8/ 45)، واستثنى المالكية صورة يصح فيها بيع المعيَّن الغائب بدون صفة: وذلك إذا اشترط المشتري الخيار إذا رأى المبيع، يقول خليل في مختصره ص(145): (وغائب ولو بلا وصفٍ على خياره بالرؤية..) قال الحطاب في مواهب الجليل (4/ 296) معلقًا: (يجوز بيع الغائب ولو بلا وصفٍ لكن بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا رآه، وأما إذا انعقد على الإلزام أو سكتا عن شرط الخيار فالبيع فاسد..)؛ ا.هـ، والفرق بين قول الحنفية والمالكية: أن الخيار ثابت في كل بيع لغائب فلم يحتج فيه إلى اشتراط، ولأجل ذلك جوَّزوا بيع الغائب ولو بدون صفة، أما المالكية فإنما جوَّزوا بيعه دون صفة إذا شُرط الخيار فقط.

[14] ينظر: بدائع الصنائع (5/ 212)، وتبيين الحقائق (4/ 114).

[15] ينظر: الفواكه الدواني (2/ 99)، والشرح الكبير للدردير (3/ 205).

[16] هو علي بن سليمان بن أحمد المرداويُّ السعديُّ ثم الصالحيُّ الحنبليُّ، إمامٌ فقيهٌ أصوليٌّ محقِّقٌ، شيخ الحنابلة في عصره بل منقِّح مذهب الحنابلة ومصحِّحُه، كان موفور الذكاء متفنِّنًا فقيهًا حافظًا لفروع المذهب بارِعًا في نسبة الأقوال وتنقيحها، من مصنفاته: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وتصحيح الفروع، وتحرير المنقول وشرحه في التحبير شرح التحرير وغيرها، ومن طالع كتابه الإنصاف علم سعة اطلاعه ودقته رضي الله عنه، توفي سنة خمسة وثمانين ومئة للهجرة.

ينظر: الضوء اللامع (5/ 225)، وشذرات الذهب (9/ 510)، والبدر الطالع (1/ 446).

[17] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 259)، وينظر: الفروع وتصحيح الفروع (6/ 326).

[18] فالحنفية يشترطون على الصحيح من مذهبهم ثلاثة أيام؛ قاله الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 213) وفي تبيين الحقائق (4/ 114)، والراجح عند المالكية أن أقله نصف شهر؛ قاله ابن أبي زيد في الرسالة ينظر: الفواكه الدواني (2/ 99)، والشرح الكبير للدردير (3/ 205)، ويشترط الحنابلة أن يكون مؤثرًا في الثَّمن، ومثَّلوا لذلك بالشهرين والثلاثة؛ ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (6/ 326)، وكشاف القناع (3/ 299)، أما الظاهرية فيشترطون الأجل ولا حد عندهم لأقله فيجري حتى على الساعة الواحدة؛ قاله ابن حزم في المحلى (8/ 45).

[19] ينظر: بدائع الصنائع (5/ 212)، وتبيين الحقائق (4/ 114)، والبيان والتحصيل (7/ 292)، والذخيرة للقرافي (5/ 253)، والخرشي في شرحه لمختصر خليل (5/ 211) والمقنع لابن قدامة مع الشرح الكبير والإنصاف (12/ 258) وكشاف القناع (3/ 299).

[20] ينظر: البناية شرح الهداية (8/ 342)، وكفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (2/ 178)، وأسنى المطالب (2/ 124)، وكشاف القناع (3/ 299).

[21] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 397)، وأسنى المطالب (2/ 124)، وتحفة المحتاج (5/ 9-10)، والغرر البهية شرح البهجة الوردية (3/ 54)، وبداية المحتاج (2/ 112).

[22] ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 106)، والسنن الكبرى للبيهقي (11/ 384).

[23] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 261).

تنبيه: نسب بعض المالكية القول بجواز السَّلم الحال إلى الإمام مالك في رواية، ونزع ذلك من قوله بجواز السَّلم إلى يومٍ، فقيل: هي رواية في السَّلم الحال، وقد نفى ذلك فقهاء المالكية، يقول القرافي بعد أن حكى ذلك: (وقيل: بل المذهب لا يختلف في منعه -يعني السَّلم الحال-؛ وإنما هذا خلاف في مقداره -أي مقدار أقل الأجل-..)؛ الذخيرة للقرافي (5/ 253-254).

[24] ينظر: بدائع الصنائع (5/ 212)، والعناية شرح الهداية (7/ 86).

[25] ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 251)، والتاج والإكليل (6/ 499)، وكفاية الطالب الرباني (2/ 178).

[26] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 260)، وكشاف القناع (3/ 299).

[27] ينظر: المحلى بالآثار (8/ 45).

[28] ينظر: جامع المسائل المجموعة الثامنة ص (324)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 260)، ويدخل في هذا أيضًا المبيع الموصوف في الذمة نقله عنه المرداوي في الإنصاف (11/ 104).

[29] ينظر: حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 5)، وإعانة الطالبين (3/ 22)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 274).

[30] ينظر: المغني لابن قدامة (3/ 497)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 103-104)، وكشاف القناع (3/ 164).

ويلاحظ أن الحنابلة يشترطون في بيع الموصوف في الذِّمَّة: أن يسلَّم الثَّمن في مجلس العقد خلافًا للشافعيَّة.

[31] ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز (4/ 396)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 397)، وبداية المحتاج (2/ 112).

[32] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 397).

[33] ينظر: المحلى بالآثار (8/ 42).

[34] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب السلم، باب السَّلم في وزن معلوم برقم (2240) (3/ 85)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب السَّلم برقم (1604) (3/ 1226).

[35] ينظر: المحلى بالآثار (8/ 41)، والمغني لابن قدامة (4/ 218)، وكشاف القناع (3/ 299).

[36] ينظر: الحاوي الكبير (5/ 396).

[37] أخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع برقم (4613) (7/ 289)، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده برقم (3503) (5/ 362)، والترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232) (2/ 525)، وابن ماجه في سننه، أبواب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (2187) (3/ 308)، وأحمد في مسنده، مسند المكيين، مسند حكيم بن حزام برقم (15312) (24/ 28)، وصححه ابن العربي في عارضة الأحوذي (5/ 192)، وذكره ابن دقيق العيد في الاقتراح في بيان الاصطلاح عند ذكره لأحاديث رواها رواة الصحيحين ولم يخرجوها ص (99) وصحح الحديث الألباني في إرواء الغليل (5/ 132).

[38] ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (4/ 23)، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه لسامي جاد الله (1/ 392).

[39] نقل الإجماع على هذه المسألة: ابن جرير في اختلاف الفقهاء ص(95)، وابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 101)، وابن عبدالبر في الاستذكار (6/ 342)، وغيرهم، وينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (2/ 636-639)، ومناهج التحصيل (6/ 93)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 409)، ودقائق أولي النهى (2/ 89).

[40] ينظر: نهاية المطلب (6/ 16)، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (3/ 525).

[41] ينظر: المغني لابن قدامة (4/ 218).

[42] ينظر: جامع المسائل المجموعة الثامنة ص (324).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • حكم السلم الحال (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حال النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية السحب والغيوم وحالنا(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • حال النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية السحب والغيوم وحالنا(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • "كيف حالك" في كلام الفصحاء(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الأربعون السلامية في السلم والسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • السلم في النقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأحاديث الواردة في الإيثار ودور المعلم في تفعيلها في السلم الإنساني في المجتمعات الإسلامية (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير سورة الأنفال (الحلقة الثامنة) سياسة السلم والحرب والعهود وفاء أو نقضا أو نبذا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام السلم، والقرض، والرهن(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب