• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    سمات المسلم الإيجابي (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    المصافحة سنة المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الدرس الثامن عشر: الشرك
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    مفهوم الموازنة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (5)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من نفس عن معسر نجاه الله من كرب يوم القيامة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام جماع الزوجة وآدابه

أحكام جماع الزوجة وآدابه
محمد بن محمد مؤمن

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/8/2023 ميلادي - 20/1/1445 هجري

الزيارات: 26917

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام جماع الزوجة وآدابه[1]

 

باب في جماع الزوجة:

قال الله تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 223].


قال السعدي رحمه الله تعالى: "أي: مقبلةً ومدبرةً غير أنه لا يكون إلا في القُبُلِ؛ لكونه موضعَ الحرث، وهو الموضع الذي يكون منه الولد، وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ لأن الله لم يُبِحْ إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك، ولعن فاعله"؛ ا.هـ.


الحديث:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جَهَدَها، فقد وجب الغسل))؛ [رواه التسعة[2] إلا الترمذي ومالكًا لم أجده عندهما[3]]، وهذا لفظ البخاري وغيره، والألفاظ متقاربة.


شرح معاني كلمات هذا الحديث:

1- (شُعَبها الأربع):قيل: يداها ورجلاها، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: نواحي الفرج الأربع[4].


2- (ثم جَهَدها): أي: جامعها، ودخلت حَشَفَتُهُ - وهي رأس ذَكَرِه - في فَرْجِها.


قال القاضي عياض رحمه الله: "(جهدها) بمعنى: بلغ جهده في العمل فيها، والجَهْدُ: الطاقة، وهو إشارة إلى الحركة وتمكُّن صورة العمل"[5].


3- (فقد وجب الغسل): أي: وإن لم ينزل أحدهما منيًّا، وقد جاء التصريح بذلك في رواية لمسلم (348)، وأحمد (8574).


آداب الجماع:

1- أن يكون في مكان مستور؛ قال ابن حزم رحمه الله: "الاستتار بالجماع فرض"[6].


وقال ابن قدامة رحمه الله: "لا يجامع بحيث يراهما أحد، أو يسمع حسَّهما، ولا يُقبِّلها ويباشرها عند الناس؛ قال أحمد: ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله"[7].


2- يستحب حسن النية في الجماع؛ فعن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وفي بَضْعِ أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وِزْرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أجر))؛ [رواه مسلم (1006)]، "البضع"؛ قال النووي رحمه الله: "يُطلَق على الجماع، ويُطلَق على الفَرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا، وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات"[8]، قلت: ومن النيات الطيبات: أن ينوي كل واحد منهما إعفاف نفسه وصاحبه.


3- يستحب التطيب والتزيُّن: فعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: ((كنت أطيِّب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يطوف على نسائه، ثم يصبح مُحْرِمًا ينضَخ طِيبًا))[9].


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إني أحب أن أتزيَّن للمرأة، كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228]"[10].


4- "يُستحَب أن يلاعب امرأته قبل الجماع؛ لتنهض شهوتها، فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله"[11].


5- يستحب الدعاء بما ورد وقت الجماع؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((أما إنَّ أحدكم إذا أتى أهله، وقال: بسم الله، اللهم جنِّبنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا، فرُزقا ولدًا لم يضره الشيطان))؛ [متفق عليه: خ (3271) ظ، م (1434)].


"هذا الدعاء مشروع في حق الرجل... لكن لو دَعَتْ به فلا بأس؛ لأن الأصل عدم الخصوصية"[12].


6- "يُكرَه الإكثار من الكلام حال الجماع"[13]؛ قال العثيمين رحمه الله: "لكن الكلام اليسير الذي يزيد في ثوران الشهوة لا بأس به، وقد يكون من الأمور المطلوبة"[14].


7- يحرُم الإيلاج في الدُّبُر؛ عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن))[15].


قال ابن القيم رحمه الله: "أما الدبر، فلم يُبَح قط على لسان نبي من الأنبياء"[16].


8- لا يجوز الوطءُ (الإيلاج) حال الحيض والنفاس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222].


وقد بيَّنت السنة هذه الآية؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))؛ [رواه مسلم (302)].


"يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فَرْجِها وهي حائض، وله أن يباشرها فيما عداه"[17].


وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّض))[18].


وقال ابن قدامة رحمه الله: "وحكم النُّفَساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافًا، وكذلك تحريم وَطْئِها وحِل مباشرتها، والاستمتاع بما دون الفَرْجِ منها"[19].


فرع: من جامع الحائض فقد ارتكب الحرام، واختلفوا في وجوب الكفارة عليه؛ فذهبت الحنابلة في المشهور عنهم إلى وجوب الكفارة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بدينار أو نصف دينار))[20]، ولكن الراجح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وفي مَتْنِهِ اضطراب شديد[21]؛ فلذا ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وذهب بعضهم إلى استحباب الكفارة، وهو أقرب عندي، والله أعلم، "والدينار الإسلامي زنته: مثقال، والمثقال: أربعة غرامات وربع"[22] (4.25 غ).


9- لا ينزع إلا بعد قضاء الزوجة وَطَرَها؛ قال ابن قدامة رحمه الله: "فإن فرغ قبلها، كُرِه له النزع حتى تفرُغَ"، واستدل بحديث ضعيف[23] ينهى عن ذلك، ثم قال: "ولأن في ذلك ضررًا عليها، ومنعًا لها من قضاء شهوتها"[24].


10- لا يعزل - وهو: إنزال المني خارج فَرْجِها - إلا بإذن الزوجة؛ قال ابن تيمية رحمه الله: "أما العزل، فقد حرَّمه طائفة من العلماء، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة.


قلت: الأصل في جواز العزل حديث جابر رضي الله عنه: ((كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم يَنْهَنا))[25].


11- وجوب الغسل عليهما متى تحقق الإيلاج؛ لحديث الباب.

 

تنبيه: حرف الظاء (ظ) الذي تراه في التخريج هو اختصار لجملة: اللفظ له؛ حيث إني أضع حرف الظاء بجوار الرقم الذي هو صاحب اللفظ المذكور.



[1] جزء مستل من كتاب: "أحاديث لإرشاد الأزواج" أتمه الله على خير.

[2] رواه البخاري (291)، ومسلم (348)، وأبو داود (216)، والنسائي (191)، و(192)، وابن ماجه (610)، والدارمي (788)، وأحمد (7198)، وخمسة مواضع أخرى.

[3] روايا هذا المتن من حديث عائشة رضي الله عنها الترمذي (108)، ومالك (113)، ومواضع أخرى لهما.

[4] انظر: شرح النووي على مسلم (4/ 40)، وحاشية السندي على ابن ماجه (1/ 212)، وغيرهما.

[5] شرح النووي على مسلم (4/ 40).

[6] المحلى (9/ 231).

[7] المغني (7/ 299).

[8] شرح النووي على مسلم (7/ 92).

[9] متفق عليه: خ (267)، م (1192).

[10] رواه ابن أبي شيبة (19263)، والبيهقي (14728)، بسند صحيح.

[11] المغني (7/ 300).

[12] اللجنة الدائمة، جمع الدويش (19/ 356، 357).

[13] المغني (7/ 300).

[14] الشرح الممتع (12/ 416).

[15] رواه ابن ماجه (1924)، والدارمي (1183)، و(2259)، وأحمد (21858) ظ، وصححه الألباني والأرنؤوط، ولو رغبت في التوسع في معرفة الحكم على الأحاديث الناهية عن ذلك، فعليك بكتاب: إتحاف النبلاء بأدلة تحريم إتيان المحل المكروه من النساء، لعبدالله بن محمد البخاري، جزاه الله خيرًا.

[16] زاد المعاد (4/ 235).

[17] اللجنة الدائمة (19/ 275).

[18] متفق عليه: خ (303)، م (294) ظ.

[19] المغني (1/ 254).

[20] رواه أبو داود (264) ظ، والترمذي (137)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640)، والدارمي (1147)، وأحمد (2032)، ومواضع أخرى من الجميع.

[21] للتوسع في الحكم على هذا الحديث، راجع: [الحيض والنفاس رواية ودراية (2/ 381-413)]، وناقش المسألة إلى ص 418، وما بعدها، والمؤلف هو الشيخ دبيان بن محمد الدبيان، جزاه الله خيرًا.

[22] الشرح الممتع (6/ 96).

[23] وهو حديث: ((إذا جامع الرجل أهله فلْيُصْدِقْها، ثم إذا قضى حاجته، فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها))، قد بيَّن الألباني رحمه الله ضعفه في الإرواء (7/ 71)، ورقم الحديث: 2010.

[24] المغني (7/ 300).

[25] متفق عليه: خ (5207)، م (1440) ظ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحريم جماع الحائض
  • وجوب الغسل بالجماع
  • حكم مس الجن للإنس وربط الزوج عن جماع زوجته
  • الصلاح الزائف عند الزوجة

مختارات من الشبكة

  • فقه أولويات الزوجة: أم سليم أفضل ما تكون الزوجة لزوجها(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب الزوجة والولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • رؤوس أقلام في معاملة الزوجات (1)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • مساعدة الزوج لزوجته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • فضائل طاعة الزوجة لزوجها وأحكامها الفقهية(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أفكر في الزوجة الثانية بسبب إهمال زوجتي(استشارة - الاستشارات)
  • حرمان الزوجة من زيارة أهلها وزوجة والدها(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • أدب التعامل بين الزوجة ووالد الزوج(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الإسلام لا يظلم الزوجة ولا يحابي الزوج(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 10:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب