• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شموع (107)
    أ.د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    المنة ببلوع عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    أهمية التعلم وفضل طلب العلم
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    حديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    حقوق المسنين (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة النصر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    المرأة في الإسلام: حقوقها ودورها في بناء المجتمع
    محمد أبو عطية
  •  
    مفهوم الفضيلة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (7)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    خطبة أحداث الحياة
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    {هماز مشاء بنميم}
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    الإيمان بالقرآن أصل من أصول الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أسباب اختلاف نسخ «صحيح البخاري»
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: اشتداد المحن بداية الفرج
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: إن الله لا يحب المسرفين
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    فضل عشر ذي الحجة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حد شارب الخمر والمخدرات

حـد شارب الخمر والمخدرات
الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/6/2023 ميلادي - 19/11/1444 هجري

الزيارات: 9737

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حد شارب الخمر والمخدِّرات

 

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: 1، 2]؛ أما بعد:

 

فإن الله سبحانه وتعالى شرع إقامة الحدود لحماية المجتمعات، والمحافظة على أرواح وممتلكات الناس؛ ولذلك أحببت أن أذكِّرَ طلاب العلم الكرام بكيفية إقامة حد شارب الخمر والمخدِّرات، وأقوال العلماء الكرام في ذلك؛ فأقول وبالله تعالى التوفيق:

 

تعريف الخمر في اللغة:

سميت الخمر بهذا الاسم؛ لأنها تخمُر؛ أي: تغطي عقل الإنسان، وتُفقِده الشعور بالإدراك.

 

تعريف الخمر في الشرع:

الخمر: اسم لكل مُسكِر، وكل مُسْكِرٍ حرام؛ [نيل الأوطار، للشوكاني، ج: 7، ص: 192].

 

فائدة مهمة:

المخدِّرات؛ كالحشيش والأفيون، والهروين والكوكايين، وغيرها، تدخل في حكم المُسْكِرات؛ لأنها تغيب العقل، وتجعل الإنسان يفقد الشعور بالإدراك.

 

قال الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله: "الحشيشة الملعونة المسكرة: فهي بمنزلة غيرها من المُسْكِرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء، بل كل ما يُزِيل العقل، فإنه يحرُم أكله، ولو لم يكن مسكرًا؛ كالبنج، فإن المسكر يجب فيه الحد، وغير المسكر يجب فيه التعزير، وأما قليل الحشيشة المسكرة، فحرام عند جماهير العلماء، كسائر القليل من المُسْكِرات؛ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر خمر، وكل خمر حرام))، يتناول ما يُسْكِر، ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولًا أو مشروبًا، أو جامدًا أو مائعًا، فلو اصطبغ كالخمر، كان حرامًا، ولو أماع الحشيشة وشربها، كان حرامًا، ونبينا صلى الله عليه وسلم بُعِث بجوامع الكلم، فإذا قال كلمةً جامعةً، كانت عامةً في كل ما يدخل في لفظها ومعناها، سواء كانت الأعيان موجودةً في زمانه أو مكانه، أو لم تكن"؛ [مجموع فتاوى ابن تيمية، ج: 34، ص: 204، 205].

 

شروط إقامة الحد على شارب الخمر:

يشترط لإقامة حد شرب الخمر ما يلي:

1- يكون شارب الخمر مسلمًا؛ لأنه لا حدَّ على غير المسلم في شرب الخمر.

2- يكون شارب الخمر بالغًا عاقلًا، فلا يُقام الحدُّ على الصغير ولا على المجنون.

3- يكون شارب الخمر مختارًا غير مُكْرَهٍ على شربها.

4- يعلم الشارب أنه خمر، فإذا شرب مشروبًا يظنه شرابًا آخر، فلا حدَّ عليه.

5- يعلم شارب الخمر أن شرب الخمر حرام؛ [المغني، لابن قدامة، ج: 12، ص: 499: 501].

 

صفة ثبوت شرب الخمر:

يثبت شرب الخمر بأحد أمرين:

أولًا: اعتراف شارب الخمر بإرادته من غير إكراه.

ثانيًا: البينة، وتكون بشهادة رجلين عَدْلَين من المسلمين.

 

فائدة مهمة:

لا يجب إقامة الحد بوجود رائحة الخمر من فم شخص معين، وهذا مذهب أكثر أهل العلم؛ لأن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بها، أو حسبها ماءً، فلما صارت في فيه مجَّها، أو ظنَّها لا تسكر، أو كان مكرهًا، أو أكل نبقًا بالغًا، أو شرب شراب التفاح، فإنه يكون منه كرائحة الخمر، وإذا احتمل ذلك، لم يجب إقامة الحد الذي يُدرَأ بالشبهات؛ [المغني، لابن قدامة، ج: 12، ص: 501، 502].

 

عقوبة شارب الخمر:

إذا ثبت شرب الخمر كثيرًا أو قليلًا على أحد، فإن الحاكم أو من ينوب عنه يجلده أربعين جلدة، فإذا رأى الزيادة إلى ثمانين جلدة تعزيرًا - أي تأديبًا - فله ذلك؛ [المغني، لابن قدامة، ج: 12، ص: 498، 499].

 

• روى مسلم عن أنس ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين))؛ [مسلم، كتاب الحدود، حديث: 1706].

 

• روى مسلم عن حصين بن المنذر قال: ((شهِدت عثمان بن عفان وأُتِيَ بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهِد عليه رجلان؛ أحدهما حُمْرانُ أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قُمْ فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ولِّ حارَّها من تولى قارَّها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبدالله بن جعفر، قُمْ فاجلده، فجلده وعليٌّ يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمْسِك، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سُنَّة، وهذا أحب إليَّ))؛ [مسلم، حديث: 1707].

 

• قوله: وَلِّ حارَّها من تولى قارَّها: أي: ليتولَّ هذا الجَلْدَ عثمانُ بنفسه أو بعض أقاربه.

 

• روى البخاري عن السائب بن يزيد، قال: ((كنا نُؤتَى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عَتَوا وفسقوا جَلَدَ ثمانين))؛ [البخاري، حديث: 6779].

 

• روى مسلم عن أنس بن مالك، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبدالرحمن: أخفُّ الحدود ثمانين، فأمر به عمر))؛ [مسلم، حديث: 1706].

 

لا يجوز لعن معين في شرب الخمر:

روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ((أن رجلًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبدالله، وكان يلقب حمارًا، وكان يُضحِك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأُتِيَ به يومًا، فأُمِرَ به فجُلِدَ، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يُؤتَى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله))؛ [البخاري، حديث: 6780].

 

• روى البخاري عن أبي هريرة، قال: ((أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف، قال رجل: ما له؟ أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم))؛ [البخاري، حديث: 6781].

 

فتاوى العلماء في حد الخمر:

سوف نذكر بعض فتاوى العلماء الكرام في حد شارب الـخمر:

1- قال الإمام علي بن أحمد بن حزم رحمه الله في كتاب الحدود: "اتفقوا أن حد شارب الخمر يكون مقدار ضربه في ذلك أربعين جلدةً، واختلفوا في إتمام الثمانين، واتفقوا أنه لا يلزمه أكثر من ثمانين جلدةً.

 

واتفقوا أن الحرة البالغة العاقلة كذلك، واتفقوا على أنه لا يلزمه أكثر من ثمانين، واتفقوا أن العبد والأَمَة يلزمهما من ذلك عشرون، واختلفوا في تمام الثمانين، واتفقوا أن من شرب كأسًا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدًّا واحدًا يلزمه"؛ [مراتب الإجماع، لابن حزم، ص: 133].

 

2- قال الإمام ابن رشد رحمه الله: "باب في شرب الخمر: قال الجمهور: الحد في ذلك ثمانون، وقال الشافعي، وأبو ثور، وداود: الحد في ذلك أربعون، هذا في حد الحرِّ، وأما حد العبد فاختلفوا فيه؛ فقال الجمهور: هو على النصف من حد الحر، وقال أهل الظاهر: حد الحر والعبد سواء، وهو أربعون، وعند الشافعي عشرون، وعند من قال: ثمانون، أربعون"؛ [بداية المجتهد، لابن رشد، ج: 2، ص: 227].

 

3- قال الإمام عبدالوهاب المالكي رحمه الله: "الحد للخمر ثمانون، خلافًا للشافعي في قوله: إنها أربعون؛ لإجماع الصحابة عليه، وسؤال عمر عنه، وتعليل عليٍّ بأنه: إذا شرب مسكرًا، فإذا سكر هذى، وإذا هَذَى افترى، فيُحَدُّ حد المفتري، ولم ينكر ذلك عليه أحد"؛ [الإشراف على نكت مسائل الخلاف، عبدالوهاب المالكي، ج: 2، ص: 927، رقم: 1862].

 

4- قال الإمام أبو بكر الكاساني رحمه الله: "حد شرب الخمر وحد السكر مقدَّر بثمانين جلدةً في الأحرار لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وقياسهم على حدِّ القذف حتى قال سيدنا عليٌّ رضي الله عنه: إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفترين ثمانون، وبأربعين في العبيد؛ لأن الرق منصِّف للحد كحدِّ القذف والزنا؛ قال الله تعالى جل وعلا: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]"؛ [بدائع الصنائع، أبو بكر الكاساني، ج: 5، ص: 113].

 

5- قال الإمام النووي رحمه الله: "من شرب مسكرًا، وهو مسلم بالغ، عاقل مختار، وجب عليه الحد، فإن كان حرًّا، جلد أربعين جلدة"؛ [المجموع، للنووي، ج: 20، ص: 112].

 

6- قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "حدُّ الخمر فيه روايتان؛ إحداهما: أنه ثمانون جلدةً، وبهذا قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، ومن تبعهم؛ لإجماع الصحابة، فإنه رُوِيَ أن عمر استشار الناس في حد الخمر؛ فقال عبدالرحمن بن عوف: اجعله كأخفِّ الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد، وأبي عبيدة بالشام.

 

والرواية الثانية، أن حد الخمر أربعون جلدةً؛ وهو اختيار أبي بكر، ومذهب الشافعي؛ لأن عليًّا جلد الوليد بن عقبة أربعين، ثم قال: ((جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إليَّ))؛ [رواه مسلم]"؛ [المغني، لابن قدامة، ج: 12، ص: 498].

 

7- قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: "شارب الخمر يـجب باتفاق الأئمة أن يُجلَد الحدَّ، إذا ثبت ذلك، عليه وحده أربعون جلدةً أو ثمانون جلدةً، فإن جلده ثمانين، جاز باتفاق الأئمة، وإن اقتصر على الأربعين، ففي الإجزاء نزاع مشهور، فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين أنه يجب الثمانون، ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه أن الأربعين الثانية تعزير يُرجَع فيها إلى اجتهاد الإمام، فإن احتاج إلى ذلك؛ لكثرة الشرب، أو إصرار الشارب، ونحو ذلك، فَعَلَ"؛ [مجموع الفتاوى، ج: 34، ص: 216].

 

8- قال الشيخ عبدالمجيد سليم رحمه الله: "حد شارب الخمر هو الجلد، ولكن الفقهاء اختلفوا في مقداره؛ فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه ثمانون جلدة، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه أربعون جلدة، وعن الإمام أحمد روايتان؛ قال ابن قدامة في المغنى: وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة، ومن تبعهم؛ لإجماع الصحابة، فإنه رُويَ أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبدالرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام، ورُوِيَ أن عليًّا قال في المشورة: إنه إذا سكر هَذَى، وإذا هذى افترى، فحدوه حد المفترى؛ روى ذلك الجرجاني والدارقطني وغيرهما.

 

والرواية الثانية أن الحد أربعون؛ وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة، ومذهب الشافعي؛ لأن عليًّا جلد الوليد بن عقبة أربعين، ثم قال: ((جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إليَّ))؛ [رواه مسلم]"؛ [فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج: 7، ص: 368].

 

9- قال الشيخ الدكتور عبدالحليم محمود رحمه الله شيخ الأزهر الأسبق:

"من أفطر على خمر بطل صومه، وعليه القضاء فقط، على رأي بعض المذاهب، وعليه إثم شرب الخمر، وحد شاربها أربعون جلدة"؛ [فتاوى عبدالحليم محمود، ص: 611].

 

10- قال الشيخ عطية صقر رحمه الله، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف:

"من شرب الـمسكر - وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه مسكر وعالم بتحريمه - وجب عليه الحد، سواء سكر أم لا، والحد الأدنى في العقوبة أن يُـجلَد أربعين؛ كما رواه مسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وروى مسلم أيضًا أن عبدالله بن جعفر جلد الوليد بين يدي عثمان وعليٌّ يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: ((جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعثمان ثمانين، والكل سنة، وهذا أحب إليَّ))، فإذا رأى الإمام أن يبلغ بالحد ثمانين، فعل؛ لِما رواه مسلم عن عمر جعله ثمانين، وقال علي لعمر: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفترى ثمانون، فأخذ به عمر ولم ينكره أحد، واتفق الصحابة على ذلك، فالعقوبة مقررة بصرف النظر عن الخلاف في كون الحد أربعين، وما زاد على ذلك فهو تعزيز"؛ [فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج: 10، ص: 106].

 

11- قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: "كانت عقوبة شارب الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه، لا تزيد على أربعين جلدة، ثم إن الناس كثُر شربهم الخمر، فاستشار عمر الصحابة رضي الله عنهم، فأشاروا بأن يـجعل العقوبة ثمانين جلدة"؛ [فتاوى ابن عثيمين، ج: 26، ص: 392].

 

ختامًا: أسأل الله تعالى بأسمائه الـحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكرام، وأرجو كل قارئ كريم أن يدعو الله سبحانه لي بالإخلاص، والتوفيق، والثبات على الحق، وحسن الخاتمة؛ فإن دعوة المسلم الكريم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة؛ وأختم بقول الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: 10].

 

وآخــر دعوانا أن الـحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على نبينا مـحمد، وآله، وأصحابه، والتابعين لـهم بإحسان إلى يوم الدين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • رسالة في بيان حد شارب الخمر لابن كمال باشا
  • رسالة إلى متعاطي المخدرات وشارب الخمر
  • عقوبة شارب الخمر والسارق (خطبة)
  • كيف نحمي أولادنا من وباء المخدرات؟

مختارات من الشبكة

  • من حدود الإسلام: حد الخمر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حد المسكر في الإسلام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • اليوم خمر وغدا خمر!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: سئل عن الخمر تتخذ خلا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الأربعون حديثا في تحريم وخطر الخمر والمخدرات (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخمر والمخدرات (بطاقة)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • خطر الخمر والمخدرات(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • حديث: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • زوجي يهددني بالطلاق إذا ذهبت إلى أهلي(استشارة - الاستشارات)
  • علامات الساعة الصغرى: استحلال الخمر(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/11/1446هـ - الساعة: 15:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب