• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
  •  
    إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تعظيم شعائر الله (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لا تغضب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة السيرة: تحنثه صلى الله عليه وسلم في
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم تعلم النساء العلوم الشرعية

حكم تعلم النساء العلوم الشرعية
أ.د. علي حسن الروبي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/12/2022 ميلادي - 23/5/1444 هجري

الزيارات: 14200

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (8)

حكم تعلُّم النساء العلوم الشرعية


أولًا: تعريف العلوم الشرعية:

قال الغزالي في إحيائه في تعريف العلوم الشرعية:

"ما استُفيد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب، ولا التجربة مثل الطب، ولا السماع مثل اللغة"[1].

 

وذكر أبو عبدالله عليش عند شرح قول خليل: "كالقيام بعلوم الشرع": "... وهو ما يحتاجه الشخص في نفسه ومعاملته من فقه وأصوله، وحديث وتفسير وعقائدَ، وما تتوقف عليه كنحو ولغة وصرف وبيان ومعانٍ"[2].

 

وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:

"العلوم الشرعية: وتُسمَّى العلوم الدينية، وهي العلوم المدونة التي تُذكر فيها الأحكام الشرعية العملية أو الاعتقادية، وما يتعلق بها تعلقًا معتدًّا به، ويجيء تحقيقه في الشرع"[3].

 

وجاء في كتاب العلم:

"العلم الشرعي، والمراد به: علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى"[4].

 

ثانيًا: أقسام العلوم الشرعية:

والمراد بأقسامها هنا من حيث التعلم، فهي على ثلاثة أنواع؛ ما هو فرض عين على المكلف، وما هو فرض كفائي، وما هو مندوب مستحب؛ وقد بيَّن النووي رحمه الله تعالى هذه الأقسام في كتابه المجموع، وضرب أمثلة لكل قسم منها، وسأنقل كلامه مع التصرف والاختصار.

 

قال رحمه الله: أقسام العلوم الشرعية:

هي ثلاثة: القسم الأول: فرض العين؛ وهو تعلم المكلف ما لا يتأدَّى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به؛ ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما، ولا يلزم الإنسان تعلم كيفية هذه الأشياء إلا بعد وجوب ذلك الشيء.

 

أما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله، فيحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه، ويلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس، ونحوها مما لا غنى له عنه غالبًا، وكذلك أحكام عشرة النساء إن كان له زوجة، وحقوق المماليك إن كان له مملوك، ونحو ذلك.

 

ما علِم القلب؛ وهو معرفة أمراض القلب؛ كالحسد والعُجب وشبههما؛ فقال الغزالي: معرفة حدودها، وأسبابها، وطبها، وعلاجها فرض عين، وقال غيره: إن رُزِق المكلَّف قلبًا سليمًا من هذه الأمراض المحرمة، كفاه ذلك، ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن لم يسلم، نُظِر؛ إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلُّم، لزمه التطهير كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور، تعين حينئذٍ.

 

القسم الثاني: فرض الكفاية؛ وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية؛ كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما، والأصول، والفقه، والنحو، واللغة، والتصريف، ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف.

 

القسم الثالث: النفل؛ وهو كالتبحر في أصول الأدلة، والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل، لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل؛ فإن ذلك فرض كفاية في حقهم[5].

 

ثالثًا: حكم تعلم النساء العلوم الشرعية:

لم تفرق الشريعة بين الرجل والمرأة في أصل التكليف؛ وهو عبادة الله وحده؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: 56]، فالإنس - ذكورًا وإناثًا - خُلقوا لعبادة الله وحده، ولم تفرق كذلك بينهم في الجزاء الأخروي؛ قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء: 124]، وإنما وقع التفريق بين الرجل والمرأة في بعض الجزئيات المتعلقة بالتكليف؛ نظرًا لاختلاف طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة؛ فقد قدَّر الله تعالى أن يكون بينهما تباين في الصفات الجسمية والنفسية.

 

وإذا كانت المرأة مكلَّفة بعبادة الله تعالى كالرجل سواء بسواء؛ فما كان من العلم الشرعي فرضًا عينيًّا على الرجل، فهو فرض عيني على المرأة؛ بل قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو نص في تلك المسألة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((طلب العلم فريضة على كل مسلم))[6]، والمراد بالعلم هنا - كما يقول العلماء - ما لا مندوحة للعبد من تعلمه؛ كمعرفة التوحيد، ونبوة رسوله، وكيفية الطهارة والصلاة، ونحو ذلك مما لا يسع المكلف جهله، وهو يشمل الذكر والأنثى على حد السواء[7][8].

 

قال ابن حزم: "فرض على كل امرأة التفقُّه في كل ما يخصها، كما ذلك فرض على الرجال؛ ففرض على ذات المال منهن معرفة أحكام الزكاة، وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصوم، وما يحل وما يحرم من المآكل والمشارب والملابس، وغير ذلك، كالرجال ولا فرق"[9].

 

وقال ابن الجوزي: "المرأة شخص مكلف كالرجل، فيجب عليها طلب علم الواجبات عليها؛ لتكون من أدائها على يقين، فإن كان لها أب أو أخ أو زوج أو مَحْرَم يعلمها الفرائض، ويعرفها كيف تؤدي الواجبات، كفاها ذلك، وإن لم تكن، سألت وتعلمت، فإن قدرت على امرأة تعلمت ذلك وتعرفت منها، وإلا تعلمت من الأشياخ وذوي الأسنان من غير خلوة بها، وتقتصد على قدر اللازم، ومتى حدثت لها حادثة في دينها، سألت ولم تستحي؛ فإن الله لا يستحيي من الحق"[10].

 

وهذا فيما كان تعلمه من العلم الشرعي فرض عين على المكلف، أما ما كان زائدًا على ذلك من العلوم الشرعية، مما ندب الشارع إليه؛ كالتبحر في معرفة الأحكام الفقهية وغيرها من علوم الشريعة، فقد ذهب الفقهاء إلى أن المرأة فيه كالرجل أيضًا، وأن كل النصوص التي جاء فيها ترغيب في طلب العلم؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: ((من يُرِدِ الله به خيرًا يفقهه في الدين))، أو جاء فيها ثناء على أهل العلم؛ كقوله تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة: 11]، أن كل ذلك يشمل المرأة والرجل، ودليلهم على ذلك ما تقدمت الإشارة من أن أحكام الشريعة شاملة للرجال والنساء على السواء، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال دون النساء أو العكس؛ لأن الأصل اشتراك النساء والرجال في التكليف بالشريعة، ما لم يَرِدْ دليل يفيد الاختصاص[11].

 

قال ابن حزم: "قد تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهن، كما هو إلى الرجال، وإن الشريعة التي هي الإسلام لازمة لهن كلزومها للرجال، وأيقنا أن الخطاب بالعبادات والأحكام متوجه إليهن، كتوجهه إلى الرجال، إلا ما خصهن أو خص الرجال منهن دليل، وكل هذا يُوجِب ألَّا يُفرَد الرجال دونهن بشيء قد صح اشتراك الجميع"[12].

 

وينبه ابن القيم إلى دخول النساء في خطاب جمع الذكور ما لم يرد دليل على المنع؛ فيقول: "قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أُطلقت، ولم تقترن بالمؤنث، فإنها تتناول الرجال والنساء؛ لأنه يغلب المذكر عند الاجتماع؛ كقوله: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: 11]، وقوله: ﴿ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة: 282]، وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة: 183]، وأمثال ذلك، وعلى هذا فقوله: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2] يتناول الصنفين"[13].

 

ويعلل ابن حزم ذلك بأنه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "مبعوثًا إلى الرجال والنساء بعثًا مستويًا، وكان خطاب الله تعالى وخطاب نبيه صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء خطابًا واحدًا - لم يجُزْ أن يخص بشيء من ذلك الرجال دون النساء إلا بنص جليٍّ أو إجماع"[14].

 

وقد جاء من الأدلة الخاصة على مشروعية تعليم النساء ما يؤيد ذلك الأصل القاضي بانْدِراج النساء مع الرجال في الخطاب المتعلق بفضل طلب العلم، والحث على التعلم وفضل العلماء؛ فقد بوَّب البخاري في صحيحه: "باب عظة الإمام النساءَ وتعليمهن"[15]؛ قال ابن حجر: "نبَّه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصًّا بأهلهن، بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه، واستُفيد التعليم من قوله: (وأمرهن بالصدقة)، كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرًا لخطاياهن"[16].

 

وأخرج البخاري تحت الترجمة المذكورة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تُلقي القُرْطَ والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه))[17].

 

قال ابن بطال: "فيه أنه يجب على الإمام افتقاد أمور رعيته وتعليمهم ووعظهم، الرجال والنساء في ذلك سواء؛ لقوله عليه السلام: ((الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته))[18]، فدخل في ذلك الرجال والنساء"[19].

 

وبوب البخاري في صحيحه أيضًا: "باب: هل يجعل للنساء يوم على حِدَةٍ في العلم؟".

 

ثم ساق بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: ((قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن))؛ الحديث[20].

 

قال ابن بطال: "وفيه سؤال النساء عن أمور دينهن، وجواز كلامهن مع الرجال في ذلك فيما لهن الحاجة إليه، وقد أُخذ العلم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيرهن من نساء السلف"[21].

 

ولهذا كله اتفق الفقهاء على مشروعية تعلم المرأة للعلم الشرعي النافع ولم يختلفوا فيه.



[1] إحياء علوم الدين (1/ 16).

[2] منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 137).

[3] كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/ 28).

[4] كتاب العلم (ص: 9) محمد بن صالح بن محمد العثيمين، تحقيق: صلاح الدين محمود، الناشر: مكتبة نور الهدى.

[5] بتصرف واختصار من المجموع شرح المهذب (1/ 24 – 27) وانظر: إحياء علوم الدين (1/ 16)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 246).

[6] أخرجه ابن ماجه، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (1/ 81) ح 224، وأبو يعلى في مسنده (5/ 223) ح 2837، والطبراني في المعجم الأوسط (1/ 7) ح 9، وتمام في فوائده (2/ 248) ح 1649، والبزار في البحر الزخار (1/ 172) ح94، والشجري في ترتيب الأمالي الخميسية (1/ 76) ح 283، وأبو طاهر في المخلصيات (1/ 439) ح 779، والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 193) ح 1543، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (1/ 23) ح 15، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 67) ح 60.

والحديث قال عنه البيهقي: هذا حديث متنهٍ مشهور، وإسناده ضعيف، وقد رُوي من أوجه، كلها ضعيف.

وقال العراقي في تخريج الإحياء (1/ 2): ضعَّفه أحمد والبيهقي وغيرهما.

والحديث ضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 121)، وقال: قال ابن حبان: إنه باطل لا أصل له، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات.

وقال الهيثمي في مصباح الزجاجة (1/ 30): إسناده ضعيف.

وقال حسين سليم أسد في تحقيق مسند البغوي: إسناده ضعيف.

[7] انظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (2/ 678)، حاشية السندي على ابن ماجه (1/ 208)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 322).

تنبيه:

قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث (ومسلمة)، وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحًا؛ قاله السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 442)، وانظر: تذكرة الموضوعات للفتني (ص: 17).

[8] وقد وقع خلط من بعض المفكرين المعاصرين بين العلم النافع الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة وبين ما ليس من العلم النافع، بل ما غايته أن يكون مباحًا، وجعلوا تعلم بعض العلوم المباحة فرضَ عين على كل مسلم، بل بالغ بعضهم فجعل من ذلك العلوم التي تدل النصوص على كراهة تعلمها أو تحريمها.

يقول الدكتور محمد علي البار:

"والعلم المطلوب هو العلم الذي يقرب المسلم والمسلمة إلى الله ... لا العلم الكاذب الذي يبعده عنه ... وقد فجر أقوام اليوم حتى ليسموا الرقص علمًا ويسموا دراسة الموسيقى والغناء علمًا ... ويسموا دراسة التمثيل والسينما والمسرح علمًا ... ويسموا دراسة القصص الفاجرة والداعرة علمًا ... ويسموا كل ما وصلت إليه وسائل الفجور والكفر علمًا، ودراسة وسائل الربا علمًا ودراسة نظريات فرويد الجنسية علمًا ... نعم قد بلغت القحة والفجور بهؤلاء الأقوام أن يدعوا أن العلم الذي جعله الإسلام فريضة على كل مسلم ومسلمة ... هو هذا - الفجور المبهرج والمغطى بشعارات العلم ... وحتى لا يلتبس الأمر على أحد فالعلم المفروض على كل مسلم ومسلمة هو الضرورة من علم الدين ... كمعرفة الشهادتين ومعناهما ... والصلاة والصيام والزكاة لمن يملك النصاب والحج لمن يقدر عليه ... وعلم أحكام المعاملة والتجارة لمن يريد التجارة ... وعلم المزارعة والمزابنة لمن يريد المزارعة والمزابنة ... وهكذا سائر الأعمال التي تفتقر إلى معرفة ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية.

هذا هو ما يسمى بفرض العين الذي يجب على المسلم تعلمه ... وما زاد عن ذلك في أي علم من علوم الدين أو الدنيا فهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، فإذا نكصت عنه جماعة المسلمين عمهم الإثم ... ما دام المسلمون في حاجة إلى ذلك العلم"؛ [عمل المرأة في الميزان (1/ 175)].

[9] الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (3/ 82).

[10] أحكام النساء لابن الجوزي، ص 7.

[11] انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 251)، معالم السنن للخطابي 288 (1/ 79).

[12] الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (3/ 86).

[13] إعلام الموقعين عن رب العالمين، ت: مشهور (2/ 173).

[14] الإحكام لابن حزم (3/ 337).

[15] صحيح البخاري (الطبعة الهندية) (ص: 66).

[16] فتح الباري لابن حجر (1/ 193).

[17] تقدم تخريجه.

[18] أخرجه البخاري، باب الجمعة في القرى والمدن (3/ 412) ح 844، ومسلم، صحيح مسلم، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم (6/ 8) ح 4832، وأبو داود، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية (3/ 91) ح 2930، والترمذي، باب ما جاء في الإمام (4/ 207) ح 1705، وأحمد في المسند (8/ 83) ح 4495، وابن حبان، ذكر الأخبار بأن من كان تحت يده أخوه المسلم عليه رعايته والتحفظ على أسبابه (10/ 342) ح 4489.

[19] شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 175).

[20] أخرجه البخاري، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ (1/ 36) ح 101، ومسلم في صحيحه، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (8/ 39) ح 6868، والنسائي في السنن الكبرى، باب هل يجعل العالم للنساء يومًا على حدة في طلب العلم؟ (5/ 386) ح 5865، وابن حبان، ذكر إيجاب الجنة لمن مات له ابنتان فاحتسب في ذلك (7/ 206) 2944، وأحمد (17/ 398) ح 11296، وأبو يعلى في المسند (9/ 18) ح 5085.

[21] شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 178).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صور مشرفة من سير النساء
  • حرمة الامتناع عن توريث النساء
  • خطبة: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}
  • هدايات سورة النساء
  • من أقوال السلف في اختلاط النساء بالرجال
  • فضائل العلوم
  • حكم تعلم النساء العلوم الدنيوية
  • ماذا يفيدك مدح تعلم أنه أخطأك؟

مختارات من الشبكة

  • تعلم الأدب قبل تعلم العلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نشرة إثرائية حول التعلم النشط ودمج مهارات التفكير والتعلم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • "جي Gee" كيف تعلمنا ألعاب الفيديو بشأن عملية التعلم ومحو الأمية؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أفضل الطرق لتعلم اللغة الإنجليزية تعلما متقنا(استشارة - الاستشارات)
  • نظريات في علم نفس التعلم(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • التعلم التنظيمي وخصائصه(استشارة - الاستشارات)
  • لماذا لا نتعلم؟!(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تعلم النحو(مقالة - حضارة الكلمة)
  • نظرية التعلم الاجتماعي(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • طريقة التعلم التعاوني(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب