• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أنواع السرقات

أنواع السرقات
الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/11/2022 ميلادي - 26/4/1444 هجري

الزيارات: 21308

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أنواع السرقات

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الذي أكملَ لنا الدين، وأتمَّ علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينًا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وبَعْدُ:

فإنَّ للسرقة أنواعًا سوف نتحدَّث عنها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

(1) سرقة الوالد مِن مال ولده:

قَال الإمَامُ ابن قدامة المقدسي رَحِمَهُ اللهُ: لَا يُقْطَعُ الْوَالِدُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَا لَهُ أَخْذُهُ، وَلَا الْوَالِدَةُ فِيمَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا، وَلَا الْعَبْدُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ، وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْوَالِدَ لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ، وَإِنْ سَفَلَ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ، وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 459).

 

• رَوَى أبو داود عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عبدالله بن عمر بن العاص أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي؟ قَالَ: ((أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ))؛ (حديث حسن صحيح) (صحيح ابن أبي داود، للألباني، حديث 3015).

 

• قَوْلُهُ: (يَحْتَاجُ مَالِي)؛ أيْ: يَأْخُذ مَالي.

 

• قَوْلُهُ: ((إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ)): يَعْنِي: أَوْلَادُكُمْ مِنْ أَحَلِّ أَكْسَابِكُمْ وَأَفْضَلِهَا، فَمَا كَسَبَتْ أَوْلَادُكُمْ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ لَكُمْ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْوَلَدُ أَطْيَبَ كَسْبٍ وَأَحَلَّهُ; لِأَنَّهُ أَصْلُهُ.

 

فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ؛ (مرقاة المفاتيح، علي الهروي، ج6، ص2196).

 

(2) سرقة الولد من مال والده:

قَال الإمامُ ابن قدامة المقدسي رَحِمَهُ اللهُ: لَا يُقْطَعُ الِابْنُ وَإِنْ سَفَلَ، بِسَرِقَةِ مَالِ وَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 460).‌‌

 

• قَال الإمامُ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ: الأصول والفروع لا يُقطع بعضهم بالسرقة مِن مَال الآخر، والأصول: هُم الأب وإن عَلا، والأم وإن عَلَت، والفروع: هم الابن وإن نَزَلَ، والبنت وإن نزلت؛ (الشرح الممتع، لابن عثيمين، ج 11، ص 206).

 

(3) سرقة أحد الزوجين من مال الآخر:

إذا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَالِ الْآخَرِ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.

 

• رَوَى مَالكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا، فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ؛ خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ؛ (صحيح) (موطأ مالك، ج 2، ص 839).

 

• قَال الإمامُ ابن قدامة المقدسي رَحِمَهُ اللهُ: إِذَا لَمْ يُقْطَعْ عَبْدُهُ بِسَرِقَةِ مَالِهَا، فَهُوَ أَوْلَى؛ وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ صَاحِبَهُ بِغَيْرِ حَجْبٍ وَيَتَبَسَّطُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي مَالِ الْآخَرِ عَادَةً، فَأَشْبَهَ الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 461).

 

(4) سرقة العبد من مال سيِّده:

مِن شُرُوطِ السَّارِقِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَالِكٍ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ، وَأَلَّا يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ، فَلَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ إِنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ، وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ إِنْ أَخَذَ مَالَ عَبْدِهِ لَا قَطْعَ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ لِسَيِّدِهِ، وَلَمْ يُقْطَعْ أَحَدٌ بِأَخْذِ مَالِ عَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ آخِذٌ لِمَالِهِ، وَسَقَطَ قَطْعُ الْعَبْدِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ؛ (تفسير القرطبي، ج 6، ص 164).

 

(5) سرقة الشركاء من بعضهم:

إذا سَرَقَ شَخْصٌ مِنْ مَالٍ فِيهِ شَرِكَةٌ لَهُ، فإنهُ لا تُقطع يده؛ لأن هذا المال الذي سرقه له فيه نصيب.

مثال: رَجُلٌ له مال بينه وبين شَخصٍ آخَر، مائة درهم مثلًا، فسرق مِن هذا المال المشترك خمسين درهمًا، فلا يقطع؛ لأن له مِنَ الخمسين نصفها؛ (الشرح الممتع، لابن عثيمين، ج 11، ص 211).

 

(6) السرقة من بيت مال المسلمين:

لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إذَا كَانَ مُسْلِمًا، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَكَمُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 461).

 

• رَوَى أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة عَنْ وَكِيع، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَكَتَبَ فِيهِ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَّاص إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ؛ (مصنف ابن أبي شيبة، ج 5، ص518، رقم: 28563).

 

• رَوَى عَلِيُّ بن أبي الجَعْد، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَرُفِعَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أبي طَالِب، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا؛ (مسند ابن أبي الجعد، ص 111، رقم: 657).

 

• رَوَى عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا؛ (مصنف عبدالرزاق، ج 10، ص 212، رقم: 18872).

 

• قَال الإمَامُ ابن قدامة المقدسي رَحِمَهُ اللهُ تعليقًا على هذه الآثار:

لِأَنَّ لَهُ فِي الْمَالِ حَقًّا، فَيَكُونُ شُبْهَةً تَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَطْعِ، كَمَا لَوْ سَرَقَ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، أَوْ لِوَلَدِهِ، أَوْ لِسَيِّدِهِ، أَوْ لِمَنْ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ، لَمْ يُقْطَعْ لِذَلِكَ؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 462).

 

(7) السرقة من مال الوقف:

قَال الإمامُ ابن قدامة المقدسي رَحِمَهُ اللهُ: إِنْ سَرَقَ مُسْلِمٌ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ، أَوْ مِنْ غَلَّتِهِ، وَكَانَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ مِسْكِينًا سَرَقَ مِنْ وَقْفِ الْمَسَاكِينِ، أَوْ مِنْ قَوْمٍ مُعَيَّنِينَ عَلَيْهِمْ وَقْفٌ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ، قُطِعَ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قُلْتُمْ: لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ، فَلِمَ فَرَّقْتُمْ هَا هُنَا؟ قُلْنَا: لِأَنَّ لِلْغَنِيِّ فِي بَيْتِ الْمَالِ حَقًّا؛ وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا مِنْ أَحَدٍ إلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ بِخِلَافِ وَقْفِ الْمَسَاكِينِ، فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لِلْغَنِيِّ فِيهِ؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 462).

 

(8) السرقة في وقت المجاعة:

قَالَ الإمامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل رَحِمَهُ اللهُ: لَا قَطْعَ فِي الْمَجَاعَةِ؛ يَعْنِي: أَنَّ الْمُحْتَاجَ إذَا سَرَقَ مَا يَأْكُلُهُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُضْطَرِّ، وَرَوَى الْجُوزَجَانِيُّ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا قَطْعَ فِي عَامِ سَنَةٍ (مَجَاعَة)، وَقَالَ: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ، فَقُلْت: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَم، لَا أَقْطَعُهُ إذَا حَمَلَتْهُ الْحَاجَةُ، وَالنَّاسُ فِي شِدَّةٍ وَمَجَاعَةٍ، وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَشْتَرِيهِ، أَوْ لَا يَجِدُ مَا يَشْتَرِي بِهِ، فَإِنَّ لَهُ شُبْهَةً فِي أَخْذِ مَا يَأْكُلُهُ، أَوْ مَا يَشْتَرِي بِهِ مَا يَأْكُلُهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غِلْمَانَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ انْتَحَرُوا نَاقَةً لِلْمُزَنِيِّ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَطْعِهِمْ، ثُمَّ قَالَ لِحَاطِبٍ: إنِّي أَرَاك تُجِيعُهُمْ، فَدَرَأَ عَنْهُمْ الْقَطْعَ لَمَّا ظَنَّهُ يُجِيعُهُمْ، فَأَمَّا الْوَاجِدُ لِمَا يَأْكُلُهُ، أَوْ الْوَاجِدُ لِمَا يَشْتَرِي بِهِ وَمَا يَشْتَرِيهِ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَإِنْ كَانَ بِالثَّمَنِ الْغَالِي؛ ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

 

وَلَا قَطْعَ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا مَنَعَها الزَّوْجُ قَدْرَ كِفَايَتِهَا، أَوْ كِفَايَةِ وَلَدِهَا، فَأَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ، سَوَاءٌ أَخَذَتْ قَدْرَ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ قَدْرَ ذَلِكَ، فَالزَّائِدُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بِمَا يُسْتَحَقُّ أَخْذُهُ، وَلَا عَلَى الضَّيْفِ إذَا مُنِعَ قِرَاهُ، فَأَخَذَ أَيْضًا مِنْ مَالِ الْمُضِيفِ لِذَلِكَ؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 463:462).

 

• قَال الإمامُ ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ وَافَقَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَل عَلَى سُقُوطِ الْقَطْعِ فِي الْمَجَاعَةِ الْأَوْزَاعِيُّ، وَهَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ، وَمُقْتَضَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ؛ فَإِنَّ السَّنَةَ إذَا كَانَتْ سَنَةَ مَجَاعَةٍ وَشِدَّةٍ غَلَبَ عَلَى النَّاسِ الْحَاجَةُ وَالضَّرُورَةُ، فَلَا يَكَادُ يَسْلَمُ السَّارِقُ مِنْ ضَرُورَةٍ تَدْعُوهُ إلَى مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ، وَيَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ بَذْلُ ذَلِكَ لَهُ، إمَّا بِالثَّمَنِ أَوْ مَجَّانًا، عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ؛ وَالصَّحِيحُ وُجُوبُ بَذْلِهِ مَجَّانًا؛ لِوُجُوبِ الْمُوَاسَاةِ وَإِحْيَاءِ النُّفُوسِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ وَالْإِيثَارِ بِالْفَضْلِ مَعَ ضَرُورَةِ الْمُحْتَاج، وَهَذِهِ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ تَدْرَأُ الْقَطْعَ عَنْ الْمُحْتَاج وَهِيَ أَقْوَى مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الشُّبَهِ الَّتِي يَذْكُرُهَا كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ.

 

ثم قال رَحِمَهُ اللهُ: الْجَائِعُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي مُغَالَبَةِ صَاحِبِ الْمَالِ عَلَى أَخْذِ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ، وَعَامُ الْمَجَاعَةِ يَكْثُرُ فِيهِ الْمَحَاوِيجُ وَالْمُضْطَرُّونَ، وَلَا يَتَمَيَّزُ الْمُسْتَغْنِي مِنْهُمْ وَالسَّارِقُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مِنْ غَيْرِهِ، فَاشْتَبَهَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ، فَدُرِئَ، نَعَمْ إذَا بَانَ أَنَّ السَّارِقَ لَا حَاجَةَ بِهِ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ السَّرِقَةِ قُطِعَ؛ (إعلام الموقعين، لابن القيم، ج3، ص 18).

 

(9) سرقة المسروق منه مال السارق:

إِذَا سَرَقَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَالَ السَّارِقِ، أَوْ سَرَقَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مَالَ الْغَاصِبِ مِنَ الْحِرْزِ الَّذِي فِيهِ الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ أَوِ الْمَغْصُوبَةُ، وَكَانَتْ الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ أَوْ الْمَغْصُوبَةُ مُمَيَّزَةً، لَمْ يُقْطَعْ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شُبْهَةٌ فِي هَتْكِ الْحِرْزِ، لِأَخْذِ مَالِهِ، فَإِذَا هَتَكَ الْحِرْزَ صَارَ كَأَنَّ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ أُخِذَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، أَوْ أَخَذَ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ أَوْ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ عَيْنَ مَالِهِ فَقَطْ لَمْ يُقْطَعْ؛ (كشاف القناع، منصور البهوتى، ج 6، ص143).

 

(10) السرقة من المساجد:

المسجد حِرْزٌ لما يُعتادُ وضْعهُ فيه مِنَ البُسط والحُصر والقناديل والنجف، وقد قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارقًا سَرَقَ تُرْسًا كان في المسجد ثمنه ثلاثة دراهم، وكذلك إذا سرق باب المسجد أو ما يُزين به مما له قيمة؛ لأنه مَالٌ مُحَرَّزٌ، لا شبهة فيه؛ (فقه السنة، للسيد سابق، ج 4، ص 184).

 

(11) سرقة المصاحف:

اختلف الفقهاء في سَارِقِ الْمُصْحَفِ الشريفِ على قولين:

القول الأول:

لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقِ الْمُصْحَفِ، وَبِهَذَا قَالَ عُلماءُ الأحناف وَبَعض عُلماء الْحَنَابِلَة، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الْآخِذَ يتَأَوَّل فِي أَخْذِهِ الْقِرَاءَة وَالنَّظَر فِيهِ فَلَا يُقطع لذَلِك، وَأَنَّ الْمُصحفَ لَا مَالِيَّة لَهُ؛ لِأَن الْمُعْتَبر تِلَاوَته، وَأَن الْمَقْصُود مِن الْمُصحف كَلَام الله عَزَّ وَجَل، وَهُوَ مِمَّا لَا يجوز أَخْذ الْعِوَض عَنهُ، فَلَا يُقطع بسرقته.

 

القول الثاني:

تُقْطَعُ يَدُ سَارِقِ الْمُصْحَفِ إِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ، وَبِه قَالَ عُلماءُ الْمَالِكِيَّة، وَالشَّافِعِيَّة، وَبَعضُ عُلماءِ الْحَنَابِلَة، وَهُوَ قَول عُلماءِ الظَّاهِرِيَّة، وَحُجَّتُهُمْ عُمُوم أَدِلَّةِ قَطْعِ يَدِ السَّارِق؛ (مختصر خلافيات البيهقي، أحمد بن فَرْح الإشبيلى، ج 5، ص 221)، (تفسير القرطبي، ج 6، ص170).

 

• قَالَ الإمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ بن حَزم رَحِمَهُ اللَّهُ: الْقَطْعُ وَاجِبٌ فِي سَرِقَةِ الْمُصْحَفِ، كَانَتْ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]؛ (المحلى، لابن حزم، ج 12، ص 326).

 

• قال الإمَامُ أبو بكر ابْنُ الْمُنْذِرِ رَحِمَهُ اللهُ: تُقطَعُ يَدُ مَنْ سَرقَ مُصْحَفًا قِيمَتُهُ ما يَجبُ فيه قَطْعُ اليد؛ (الأوسط في السنن والإجماع، لابن المنذر، ج 12، ص306).

 

الرأي الراجح:

أرى أنَّ الرأي الراجح هو القول الثاني القائل بوجُوبِ قَطْعِ يَدِ سَارِقِ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ، إِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ؛ لأنَّ الذي يريدُ أن يقرأَ في الْمُصْحَفِ يستطيع أن يستأذن مِن صاحبه، فإذا رَفَضَ، فإنَّهُ يستطيع أن يقرأ في المصاحف الموجودة في المساجد.

 

(12) السرقة من غنيمة المعركة:

قال الإمَامُ ابن قدامة رَحِمَهُ اللهُ: مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، أَوْ لِوَلَدِهِ، أَوْ لِسَيِّدِهِ، لَمْ يُقْطَعْ لِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْغَانِمِينَ، وَلَا أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا، فَسَرَقَ مِنْهَا قَبْلَ إخْرَاجِ الْخُمُسِ، لَمْ يُقْطَعْ; لِأَنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ حَقًّا، وَإِنْ أُخْرِجَ الْخُمُسُ، فَسَرَقَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ، قُطِعَ، وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ قُسِّمَ الْخُمُسُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ، فَسَرَقَ مِنْ خُمُسِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ، لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِهِ، قُطِعَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْخُمُسِ؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 461).

 

(13) سرقة الثمار:

رَوَى أبو داود عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود، للألباني، حديث: 3689).

 

• قَوْلُهُ: (خُبْنَةً): الْخُبْنَةُ هُوَ مَا تَحْمِلُهُ فِي حضْنِكَ.

 

• قَوْلُهُ: (الْجَرِينُ) هُوَ مَكَانُ تَجْفِيفِ التَّمْرِ؛ (نيل الأوطار، للشوكاني، ج 7، ص 177).

 

• قال الإمَامُ الصنعاني رَحِمَهُ اللهُ: فِي هذا الْحَدِيثِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: أَنَّهُ إذَا أَخَذَ الْمُحْتَاجُ بِفِيهِ لِسَدِّ فَاقَتِهِ فَإِنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ.

 

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَإِنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَنْ يُجَذَّ وَيُؤْوِيَهُ الْجَرِينَ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْجَذِّ فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَطْعِ وَإِيوَاءِ الْجَرِينِ لَهُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ مَعَ بُلُوغِ الْمَأْخُوذِ النِّصَابَ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ))، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْجَرِينَ حِرْزٌ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ؛ إذْ لَا قَطْعَ إلَّا مِنْ حِرْزٍ.

 

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ أَجْمَلَ فِي الْحَدِيثِ الْغَرَامَةَ وَالْعُقُوبَةَ؛ وَلَكِنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ تَفْسِيرَهَا بِأَنَّهَا غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَبِأَنَّ الْعُقُوبَةَ جَلَدَاتٌ نَكَالًا، وَقَدْ اسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ الْبَيْهَقِيِّ هَذَا عَلَى جَوَازِ الْعُقُوبَةِ بِالْمَالِ، فَإِنَّ غَرَامَةَ مِثْلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ بِالْمَالِ.

 

الرَّابِعَةُ: أُخِذَ مِنْهُ اشْتِرَاطُ الْحِرْزِ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينَ))؛ (سبل السلام، للصنعاني، ج 2، ص437).

 

• رَوَى أبو داود عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود، للألباني، حديث: 3688).

 

• قَوْلُهُ: (الْكَثَرُ): هُوَ جُمَّارُ النَّخْلِ أَوْ طَلْعُهَا.

 

• قال الإمامُ الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ اسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ رَافِعٍ عَلَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الثَّمَرَ وَالْكَثَرَ، سَوَاءٌ كَانَا بَاقِيَيْنِ فِي مَنْبَتِهِمَا أَوْ قَدْ أُخِذَا مِنْهُ، وَجُعِلَا فِي غَيْرِهِ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: وَلَا قَطْعَ فِي الطَّعَامِ وَلَا فِيمَا أَصْلُهُ مُبَاحٌ؛ كَالصَّيْدِ وَالْحَطَبِ، وَأَمَّا إذَا أُحْرِزَتْ وَجَبَ فِيهَا الْقَطْعُ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ جُمْهُورِ العُلمَاء؛ (نيل الأوطار، للشوكاني، ج 7، ص 177).

 

(14) سرقة الأكفان من القبور:

إِذَا أَخْرَجَ النَّباشُ مِنَ الْقَبْرِ كَفَنًا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَطَعَ نَبَّاشًا، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، وَقَتَادَةُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَحَمَّادٌ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

 

قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]، وَهَذَا سَارِقٌ، فَإِنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَارِقُ أَمْوَاتِنَا كَسَارِقِ أَحْيَائِنَا، فَإِنَّ الْكَفَنَ يُحْتَاجُ إلَى تَرْكِهِ فِي الْقَبْرِ دُونَ غَيْرِهِ، وَيُكْتَفَى بِهِ فِي حِرْزِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ الْمَيِّتُ فِي غَيْرِ الْقَبْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْفَظَ كَفَنُهُ، وَيُتْرَكُ فِي الْقَبْرِ وَيُنْصَرَفُ عَنْهُ، والْكَفَنُ مَمْلُوكٌ لِلْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَالِكًا لَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ إلَّا عَمَّا لَا حَاجَةَ بِهِ إلَيْهِ، وَوَلِيُّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ، كَقِيَامِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ فِي الطَّلَبِ بِمَالِهِ، إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَلَا بُدَّ مِنْ إخْرَاجِ الْكَفَنِ مِنَ الْقَبْرِ؛ لِأَنَّهُ الْحِرْزُ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ اللَّحْدِ وَوَضَعَهُ فِي الْقَبْرِ فَلَا قَطْعَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ الْحِرْزِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَقَلَ الْمَتَاعَ فِي الْبَيْتِ مِنْ جَانِبٍ إلَى جَانِبٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمَّى الْقَبْرَ بَيْتًا؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 456) (تفسير القرطبي، ج 6، ص 161) (سبل السلام، للصنعاني، ج 4، ص 48).

 

(15) سرقة الملكية الفكرية:

سرقة الملكية الفكرية لها عِدة صور، منها قيام صاحب مكتبة تجارية بطبع وبيع كتاب لأحد المؤلفين بدون الحصول على موافقة منه، ومنها قيام أحد الناس بنقل عدة ورقات مِن كتاب لأحد العلماء وينسبها لنفسه، ومنها قيام بعض أصحاب المكتبات بنشر كتب أو رسائل على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وبيعها بدون الحصول على موافقة مِن أصحاب هذه الكتب والرسائل، وهذا حرامٌ ولا يجوز؛ لأنه سرقة لمجهود أهل العِلْم الكِرام.

 

(16) سرقة مال أقل مِن النصاب المشروع:

إِذَا كَانَ الشيء الْمَسْرُوقُ أقَل مِنَ النِّصَابِ الذي حدَّده الشرع لقطع يد السارق، فلا يجوز قطع يد السارق، ولكن الحاكم يقوم بتعزيره (تأديبه) بالضرب أو السجن حتى لا يتجرَّأ على السرقة بعد ذلك، وليكون عِبْرةً لغيره مِنَ الناس.

 

تعريف التعزير:

التَّعْزِيرُ: عُقُوبَةُ تَأْدِبِيةٌ عَلَى جِنَايَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ، لَا حَدَّ فِيهَا، وَلَا قِصَاص وَلَا كَفَّارَة، أو حُدُودٌ لها عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ، حَدَّدَها الشَّرعُ؛ ولكِن لم تتَوَفَر فيها شُرُوطُ إقَامَتِها عَلَى الجاني؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 523).

 

أمثلة لما فيه التعزير:

سَرِقَةُ مَا دُونَ النِّصَابِ، أَوْ الْغَصْبِ، أَوْ الِاخْتِلَاسِ، أَوْ الْجِنَايَةِ عَلَى إنْسَانٍ بِمَا لَا يُوجِبُ حَدًّا وَلَا قِصَاصًا وَلَا دِيَةً، أَوْ شَتْمِ إنْسَانٍ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ؛ مِثْل: يَا فَاسِق، يَا خَبِيثُ، يَا خَائِن، يَا كَلْب، يَا حِمار، يَا كَذَّاب، يَا فَاجِر، يَا آكِلَ الرِّبا، يَا شَارِبَ الخَمْرِ، يَا سَارِق، وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 523).

 

(17) النشال:

النَّشَّالُ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ جَيْبِ الرَّجُلِ أَوْ كُمِّهِ، أَوْ صُفْنِهِ (وِعَاء مِن جِلْد)، وَسَوَاءٌ قَطَعَ مَا أَخَذَ مِنْهُ الْمَسْرُوقَ، أَوْ قَطَعَ الوعاء فَأَخَذَهُ، أَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْجَيْبِ فَأَخَذَ مَا فِيهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 436).

 

الشفاعة في السارق:

لَا بَأْسَ بِالشَّفَاعَةِ فِي السَّارِقِ مَا لَمْ يَبْلُغْ الْإِمَامَ.

 

• رَوَى أبو داودَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((تَعَافوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود، للألباني، حديث 3680).

 

• قَوْلُهُ: ((تَعَافَوْا الْحُدُودَ))؛ أَيْ: لِيَعْفُ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ

 

• قَوْلُهُ: ((فِيمَا بَيْنَكُمْ))؛ أَيْ: قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَنِي ذَلِكَ.

 

• قَوْلُهُ: ((فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ))؛ أَيْ: فَوَجَبَ عَلَيَّ إِقَامَتُهُ عَلَيْكُمْ.

 

هَذا الحديث دَليلٌ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ حُدُودِ اللَّهِ إِذَا رُفِعَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ، وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُجْرِيَ الْحَدَّ عَلَى مَمْلُوكِهِ؛ بَلْ يَعْفُو أَوْ يَرْفَعُ إِلَى الْحَاكِمِ أَمْرَهُ؛ (مرقاة المفاتيح، علي الهروي، ج 6، ص2343).

 

• قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ: يَفْعَلُ ذَلِكَ دُونَ السُّلْطَانِ، فَإِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ، فَلَا أَعْفَاهُ اللَّهُ إنْ أَعْفَاهُ، وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ عَمَّارٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ لَمْ يُعْرَفْ بِشَرٍّ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْفَعَ لَهُ، مَا لَمْ يَبْلُغْ الْإِمَامَ، وَأَمَّا مَنْ عُرِفَ بِشَرٍّ وَفَسَادٍ، فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ أَحَدٌ؛ وَلَكِنْ يُتْرَكُ حَتَّى يُقَامَ الْحَدُّ عَلَيْهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا بَلَغَ الْإِمَامَ لَمْ تَجُزْ الشَّفَاعَةُ فِيهِ; لِأَنَّ ذَلِكَ إسْقَاطُ حَقٍّ وَجَبَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ غَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ شَفَعَ أُسَامَةُ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، وَقَالَ: ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى))، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 467) (سبل السلام، للصنعاني، ج 4، ص 37).

 

• رَوَى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَقِيَ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ سَارِقًا، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ، فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ، فَقَالَ: لَا حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ؛ (صحيح) (موطأ مالك، ج 2، ص835)

 

رد المال المسروق إلى صاحبه بعد قطع يد السارق:

قال الإمامُ ابن قدامة المقدسي رَحِمَهُ اللهُ: لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِ رَدِّ الْعَيْنِ الْمَسْرُوقَةِ عَلَى مَالِكِهَا إذَا كَانَتْ بَاقِيَةً، فَأَمَّا إنْ كَانَتْ تَالِفَةً، فَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ قِيمَتِهَا، أَوْ مِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً، قُطِعَ أَوْ لَمْ يُقْطَعْ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا، وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَحَمَّادٍ، وَالْبَتِّيِّ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجْتَمِعُ الْغُرْمُ وَالْقَطْعُ، إنْ غَرِمَهَا قَبْلَ الْقَطْعِ سَقَطَ الْقَطْعُ، وَإِنْ قُطِعَ قَبْلَ الْغُرْمِ سَقَطَ الْغُرْمُ، وَقَالَ عَطَاءٌ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمَكْحُولٌ: لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ إذَا قُطِعَ؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 454).

 

• قال الإمامُ القرطبي رَحِمَهُ اللهُ: الصَّحِيحُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَغْرَمُ السَّارِقُ مَا سَرَقَ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا، قُطِعَ أَوْ لَمْ يُقْطَعْ؛ (تفسير القرطبي، ج 6، ص 162).

 

• قَال الشيخ/ أبو بكر الجزائري رَحِمَهُ اللهُ: يَجِبُ علَى السَّارقِ بعدَ إدانتهِ ضمانُ المالِ المسروقِ، إنْ كانَ بيدهِ، أوْ كانَ مُوسِرًا (غنيًّا)، وإنْ تَلفَ المالُ المسروقُ فهوَ فِي ذمتهِ لمن سرقهُ منهُ؛ (منهاج المسلم، لأبي بكر الجزائري، ص 438).

 

اعتراف المسروق منه بأن المال المسروق كان ملكًا للسارق:

قال الإمامُ ابن قدامة المقدسي رَحِمَهُ اللهُ: إِنْ أَقَرَّ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ أَنَّ الْمَسْرُوقَ كَانَ مِلْكًا لِلسَّارِقِ، أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ، أَوْ أَنَّ لَهُ فِيهِ شُبْهَةً، أَوْ أَنَّ الْمَالِكَ أَذِنَ لَهُ فِي أَخْذِهَا، أَوْ أَنَّهُ سَبَّلَهَا، لَمْ يُقْطَعْ؛ لِأَنَّنَا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 452).

 

حد السرقة لا يسقط بالتقادُم:

إذا ثبتت السرقة على السارق بالاعتراف الصريح أو أقيمت عليه البينة الواضحة بالسرقة، فإن حَدَّ قَطع يد السارق لا يَسقط عنه بالتقادم، وإن هَرَبَ السارق لمدة سنوات؛ (المبسوط، للسرخسي، ج 9، ص69)، (المغني، لابن قدامة، ج 4، ص373 / ج 12، ص 372).

 

توبة السارق قبل القدرة عليه:

المسلمُ الذي وَجَبَ عليه حَد السرقة ثم تاب قبل ثبوته عليه، ينبغي عليه أن يَسترَ نفسه؛ لكن يجب عليه رَد مَا أَخَذَ مِن مال، وضمانه إن كان تالفًا؛ (موسوعة الفقه الإسلامي، محمد التويجري، ج 5، ص 163).

 

هل مِن شروط توبة السارق بعد قطع يده إعادة المسروق إلى صاحبه؟

إذا قُطِعَت يَد السَّارِقِ، وأراد أن يتوبَ إلى اللهِ تَعَالَى تَوبةً صادقةً فعليه أن يقوم بإعادة الشيء المسروق، إذا كان موجودًا، إلى صاحبه، وأما إذا كان الشيء المسروق قد تَلَفَ أو ضَاعَ، فعلى السارق، إن كان غنيًّا، أن يَرد إلى الشخص المسروق منه، ما يساوي مِقدار مَا سَرَقَهُ، وأمَّا إن كان السارق فقيرًا ولا يستطيع أن يدفعَ مقدار السرقة، فليصبر حتى يتمكَّن مِن ذلك، وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: 280]؛ (المغني، لابن قدامة، ج 12، ص 454)، (مدارك السالكين، لابن القيم، ج 1، ص 372).

 

فائدة مهمة:

إذا سَرَقَ شخصٌ مَالَ بَعضِ الناس وتَابَ إلى اللهِ تَعَالَى توبةً صادقةً، ويريد قضاء ما في ذمته، فإذا أمكنه إيصاله إلى مستحقه الْمَسْرُوقِ منه إن كان حيًّا، أو ورثته إن كان ميتًا، وَجَبَ عليه ذلك، وإذا كان الْمَسْرُوق منه ميتًا، ويعرف مكان بعض ورثته وَجَبَ عليه أن يُسَلِّمهم حقهم مِن هذا المال، والمال الذي يتعذر عليه معرفة مستحقه يتصدَّق به بالنية عَن صاحبه؛ (فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية، ج 22، ص:225).

 

أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلا أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وأن يجعله ذُخْرًا لي عنده يوم القيامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أَسْأَلهُ سُبْحَانهُ أن ينفعَ به طلابَ العِلْمِ الأفاضلِ الكِرَامِ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • داء السرقات العلمية متى ينتهي؟ تنبيه لبحث مسروق عن التفسير العلمي.
  • السرقات الشعرية بين ملكية المعنى وشرعية الأخذ
  • التناص بديلا عن السرقات
  • سلسلة خواطر قلم (2) التعالم والسرقات العلمية
  • السرقات الإلكترونية

مختارات من الشبكة

  • أنواع الكتابة وأهدافها وأبعادها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • سلسلة أنواع القلوب (3) القلب الراضي (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع البدل في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع الرفق بالنظر إلى باعثه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع النفس .. و هل تموت الروح ؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع الشركات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منهج السنة النبوية في محاربة الفساد الإداري (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أنواع النمل: النملة الخياطة (Tailor ants)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أنواع الاقتصاد حول العالم ومعايير تصنيفها(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • نار الآخرة (9) أنواع العذاب في النار(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب