• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حديث: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع

حديث: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/10/2022 ميلادي - 3/4/1444 هجري

الزيارات: 30348

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع

 

عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم، أو عن التختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير، والإستبرق، والديباج.

 

قوله: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع)؛ أي: سبع خصال، وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.

 

قوله: (أمرنا بعيادة المريض) في حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني.

 

وقال البخاري: باب وجوب عيادة المريض[1]، وساق الحديث.

 

قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية؛ كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة، وقال الجمهور: هي في الأصل ندب وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض.

 

قال الحافظ: ويلتحق بعيادة المريض تعهُّده وتفقُّد أحواله والتلطف به، وربما كان ذلك في العادة سببًا لوجود نشاطه وانتعاش قوته، ومن آدابها ألا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض أو يشق على أهله، فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس، وقد ورد في فضل العيادة أحاديث كثيرة جياد منها عند مسلم والترمذي من حديث ثوبان أن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة.

 

قال الحافظ: وخرفة بضم المعجمة وسكون الراء هي الثمرة إذا نضجت، شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر، وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن جابر رفعه: من عاد مريضًا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها.

 

الثانية: قوله: (واتباع الجنازة) في حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان، قيل: وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين.

 

الثالثة: قوله: (وتشميت العاطس)[2].

 

قال البخاري: باب تشميت العاطس إذا حمد الله[3]، وساق الحديث.

 

قال الحافظ: قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب ويؤيِّده قوله في حديث أبي هريرة: فحق على كل مسلم سَمِعه أن يشمته، قال: وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: حق المسلم على المسلم ست، فذكر فيها: وإذا عطس فحمد الله فشمته، وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلى: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل من عنده: يرحمك الله، قال: والراجح أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

 

قال: وقد خص من عموم الأمر بتشميت العاطس جماعة الأول من لم يحمد.

 

الثاني: الكافر، فقد أخرج أبو داود وصححه الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري قال: كانت اليهود يتعاطسون عند النبي - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يقول يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم.

 

الثالث: المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث، فإن ظاهر الأمر بالتشميت يشمل من عطس واحدة أو أكثر، لكن أخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال يشمته واحدة وثنتين وثلاثًا، وما كان بعد ذلك فهو زكام، قال: وفي "الموطأ" عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه رفعه: إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمِّته، ثم إن عطس فقل: إنك مضنوك، قال ابن أبي بكر: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، وهذا مرسل جيد.

 

الرابع: ممن يخص من عموم العاطسين من يكره التشميت؛ قال ابن دقيق العيد: ذهب بعض أهل العلم إلى أن من عرف من حاله أنه يكره التشميت أنه لا يشمت إجلالًا للتشميت أن يؤهل له من يكرهه، فإن قيل: كيف يترك السنة لذلك، قلنا: هي سنة لمن أحبها فأما من كرهها ورغب عنها فلا، قال: ويطرد ذلك في السلام والعيادة، قال ابن دقيق العيد: والذي عندي أنه لا يمتنع من ذلك إلا من خاف منه ضررًا، فأما غيره فيشمت امتثالًا للأمر ومناقضة للمتكبر في مراده، وكسرًا لسَوْرته في ذلك، وهو أولى من إجلال التشميت، قلت: ويؤيِّده أن لفظ التشميت دعاء بالرحمة، فهو يناسب المسلم كائنًا من كان والله أعلم.

 

الخامس: قال ابن دقيق العيد: يستثنى أيضًا من عطس والإمام يخطب، فإنه يتعارض الأمر بتشميت من سمع العاطس والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب، والراجح الإنصات لإمكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب[4]؛ انتهى ملخصًا.

 

الرابعة: قوله: (وإبرار القسم أو المقسم)، وهو فعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارًّا.

 

قوله: (ونصر المظلوم)، وفي حديث أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وشبك أصابعه.

 

قال الحافظ: هو فرض كفاية، وهو عام في المظلومين، وكذلك في الناصرين، بناءً على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح، ويتعين أحيانًا على من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر، فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب، وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور، فلو تساوت المفسدتان تخيَّر، وشرط الناصر أن يكون عالِمًا بكون الفعل ظلمًا[5].

 

قوله: (وإجابة الداعي).

قال البخاري: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا، ولا يومين، وساق حديث أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض[6].

 

قال الحافظ: قوله: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، كذا عطف الدعوة على الوليمة، فأشار بذلك إلى أن الوليمة مختصة بطعام العرس، ويكون عطف الدعوة عليها من العام بعد الخاص، قال: وأما قول المصنف حق إجابة، فيشير إلى وجوب الإجابة، قال: والمشهور من أقوال العلماء وجوب الإجابة لوليمة العرس، وصرَّح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك، وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفًا حرًّا رشيدًا، وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصح، وأن يختص باليوم الأول على المشهور، وألا يسبق فمن سبق تعيَّنت الإجابة له دون الثاني، وألا يكون هناك من يتأذى بحضوره من منكر وغيره، وألا يكون له عذرٌ، وضبطه الماوردي بما يرخص به في ترك الجماعة هذا كله في وليمة العرس[7].

 

وقال البخاري: باب إجابة الداعي في العرس وغيره، وساق حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها، قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم[8].

 

قال الحافظ: وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة، وجمهور الشافعية، قال: ولفظ الشافعي إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة دُعي إليها رجل وليمة، فلا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبيَّن لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس.

 

قال الحافظ: وفي الحضور فوائد أخرى كالتبرك بالمدعو والتجمل به، والانتفاع بإشارته والصيانة عما لا يحصل له الصيانة لو لم يحضر، وفي الاخلال بالإجابة تفويت ذلك، ولا يخفى ما يقع للداعي من ذلك من التشويش، قال: ووقع في حديث جابر عند مسلم: إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليُجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، فيؤخذ منه أن المفطر ولو حضر لا يجب عليه الأكل، وهو أصح الوجهين عند الشافعية[9].

 

قوله: (وإفشاء السلام).

قال الحافظ: والإفشاء الإظهار، والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سنته، وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر: إذا سلمت فاسمع، فإنها تحية من عند الله، قال النووي: أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيًا بالسنة، ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه، فإن شك استظهر، ويُستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه إيقاظ ونيام، فالسنة فيه ما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجيء من الليل، فيسلم تسليمًا لا يوقظ نائمًا، ويسمع اليقظان، وقد ورد بلفظ رد السلام.

 

قال الحافظ: ولا مغايرة في المعنى؛ لأن ابتداء السلام ورده متلازمان، وإفشاء السلام ابتداءً يستلزم إفشاءه جوابًا، قال: ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا ألا أدلكم على ما تحابون به أفشوا السلام بينكم.

 

قال ابن العربي: فيه أن من فوائد إفشاء السلام حصول المحبة بين المتسالمين، وكان ذلك لما فيه من ائتلاف الكلمة، لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين، وإخزاء الكافرين، وهي كلمة إذا سمعت أخلصت القلب الواعي لها عن النفور إلى الإقبال على قائلها، وعن عبد الله بن سلام رفعه: أطعموا الطعام وأفشوا السلام؛ الحديث، وفيه: تدخلوا الجنة بسلام؛ أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصحَّحه الترمذي والحاكم، قال النووي: وأما السلام حال الخطبة في الجمعة، فيكره للأمر بالإنصات، فلو سلم لم يجب الرد عند من قال الإنصات واجب[10].

 

قال الحافظ: وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عمر: فيستحب إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

 

قوله: (ونهانا عن خواتم أو عن التختم بالذهب)، في رواية: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب، الخواتم جمع خاتم، ويجمع أيضًا على خواتيم، وفيه لغات.

 

قال الحافظ:

خُذْ نَظْمَ عَدِّ لُغَاتِ الْخَاتَمِ انْتَظَمَتْ
ثَمَانِيًا مَا حَوَاهَا قَبْلُ نُظَّامُ
خاتام خَاتم ختم خَاتم وختا
م خَاتِيَامٌ وَخَيْتُومٌ وَخَيْتَامُ

 

قال: والحق أن الختم والختام مختص بما يختم به، فتكمل الثمان فيه، وأما ما يتزيَّن به، فليس فيه إلا ستة، قال: والنهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء؛ قال الحافظ: وقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث عائشة أن النجاشي أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - حلية فيها خاتم من ذهب، فأخذه وأنه لمعرض عنه، ثم دعا أمامة بنت ابنته، فقال: تحلَّي به، قال ابن دقيق العيد: وظاهر النهي التحريم، وهو قول الأئمة، واستقر الأمر عليه قال: واستدل به على تحريم الذهب على الرجال قليله وكثيره للنهي عن التختم، وهو قليل؛ انتهى، وعن عبد الله بن عمرو رفعه: من مات من أمتي وهو يلبس الذهب، حرَّم الله عليه ذهب الجنة؛ الحديث أخرجه أحمد.

 

الثانية: من المنهيات قوله: (وعن الشرب بالفضة)، وهو عام في حق الرجال والنساء، وفي حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذي يشرب في أنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم؛ متفق عليه، وفي رواية مسلم: من شرب من إناء ذهب أو فضة، وفي رواية: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة.

 

الثالثة: قوله: (وعن المياثر). أي: الحمر[11].

 

قال البخاري: وقال عاصم عن أبي بردة، قال: قلت لعلي: ما القسية، قال: ثياب أتتنا من الشام، أو من مصر مضلعة فيها حرير، فيها أمثال الأترنج، والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهنَّ مثل القطائف يصفرنها[12].

 

قال الحافظ: والميثرة هي بكسر الميم وأصلها من الوثارة والوثير، هو الفراش الوطيء قال: وإنما قال: يصفونها بلفظ المذكر، للإشارة إلى أن النساء يصنعنَ ذلك، وقال الزبيدي اللغوي: والميثرة مرفقة كصفة السرج، وقال الطبري: هو وطاء يوضَع على سرج الفرس أو رحل البعير، كانت النساء تصنعه لأزواجهنَّ من الأرجوان الأحمر ومن الديباج، وكانت مراكب العجم، وقيل: هي أغشية للسروج من الحرير، وقيل: هي سروج من الديباج، فحصلنا على أربعة أقوال في تفسير الميثرة، هل هي وطاء للدابة أو لراكبها، أو هي السرج نفسه أو غشاوة، وقال أبو عبيد: المياثر الحمر كانت من مراكب العجم من حرير أو ديباج، قال: واختلفوا في المراد به، فقيل: هو صبغ أحمر شديد الحمرة، وهو نور شجر من أحسن الألوان، وقيل: الصوف الأحمر، وقيل: كل شيء أحمر فهو أرجوان، قال ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه، سواء كانت من حرير أم من غيره، فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير للتشبه أو للسرف أو التزيين، وبحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه[13].

 

الرابعة: قوله: (وعن القسي) بفتح القاف وتشديد المهملة نسبةً للقس قرية بمصر، وفي حديث علي قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لُبس القسي وعن المياثر، قال: فأما القسي فثياب مضلعة يجاء بها من مصر، فيها الحرير، وفي رواية: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر فيها حرير.

 

قال الحافظ: قوله: مضلعة فيها حرير؛ أي: فيها خطوط عريضة كالأضلاع، قال: وقوله فيها حرير يشعر بأنها ليست حريرًا صرفًا، وحكى النووي عن العلماء أنها ثياب مخلوطة بالحرير، وقيل: من الخز وهو رديء الحرير.

 

قال الحافظ: واستدل بالنهي عن لُبس القسي على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب لتفسير القسي بأنه ما خالط غير الحرير فيه الحرير، ويؤيِّده عطف الحرير على القسي.

 

قال: والذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القسي أنه الذي يخالط الحرير، لا أنه الحرير الصرف، فعلى هذا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير، وهو قول بعض الصحابة كابن عمر والتابعين كابن سيرين، وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب، وعمدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء، وما انضاف إلى ذلك من الرخصة في العلم في الثوب إذا كان من حرير؛ كما في حديث عمر قال: واحتج أيضًا من أجاز لبس المختلط بحديث ابن عباس، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب، فلا بأس به؛ أخرجه الطبراني بسند حسن، وأصله عند أبي داود قال: واستدل ابن العربي للجواز أيضًا بأن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص والأذن في القطن ونحوه صريح، فإذا خُلطا بحيث لا يسمى حريرًا، بحيث لا يتناوله الاسم ولا تشمله علة التحريم، خرج عن الممنوع، فجاز، وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم، قال أبو داود لُبسه عشرون نفسًا من الصحابة وأكثر، وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز مالم يكن فيه شهرة، وعن مالك الكراهة قال: وأما القز بالقاف، فقال الرافعي عدَّ الأئمة القزَّ من الحرير، وحرموه على الرجال ولو كان كمد اللون.

 

الخامسة والسادسة والسابعة: قوله: (وعن لبس الحرير، والإستبرق، والديباج)، والديباج والإستبرق صنفان نفيسان من الحرير وعطفهما عليه من عطف الخاص على العام، والحرير كله حرام على الرجال دون النساء، وفي حديث حذيفة: وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث سعد بن أبي وقاص قال: لأن أقعد على جمر الغضا أحب إليَّ من أقعد على مجلس من حرير[14]، والله المستعان.



[1] صحيح البخاري: (7/ 150).

[2] فتح الباري: (10/ 112، 113).

[3] صحيح البخاري: (8/ 61).

[4] فتح الباري: (10/ 603، 604).

[5] فتح الباري: (5/ 99).

[6] صحيح البخاري: (7/ 31).

[7] فتح الباري: (9/ 241).

[8] صحيح البخاري: (7/ 32).

[9] فتح الباري: (9/ 247).

[10] فتح الباري: (11/ 18).

[11] فتح الباري: (10/ 316).

[12] صحيح البخاري: (7/ 195).

[13] فتح الباري: (10/ 307).

[14] فتح الباري: (10/ 295).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحقيق تخريج مسألة (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان)
  • شرح حديث البراء: "أمرنا رسول الله بسبع: نصر المظلوم"
  • شرح حديث البراء: "أمرنا رسول الله بسبع: إبرار المقسم"
  • شرح حديث البراء: "أمرنا رسول الله بسبع: إنشاد الضالة"

مختارات من الشبكة

  • من سلسلة أحاديث رمضان حديث: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح الحديث الثاني من الأربعين النووية: حديث مراتب الدين (الإيمان بالرسل)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تعليم أحاديث رسول الله للأطفال ( 5 أحاديث هامة ) (3)(مقالة - موقع عرب القرآن)
  • حديث: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مخطوطة جزء من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الطرابلسي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نقد النقد الحديثي المتجه إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري: دراسة تأصيلية لعلم (نقد النقد الحديثي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج ودراسة تسعة أحاديث من جامع الترمذي من الحديث (2995) إلى الحديث (3005) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة حديث عيسى ابن مريم وحديث الطير مع أبي بكر وحديث الضب مع النبي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شرح حديث البراء بن عازب: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب