• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة عيد الأضحى لعام 1446 هــ
    أ. شائع محمد الغبيشي
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: تضحية وفداء، صبر وإخاء
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446 هـ
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد إذا وافق يوم الجمعة ...
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    المسائل المختصرة في أحكام الأضحية
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    الثامن من ذي الحجة
    د. سعد مردف
  •  
    خطبة عيد النحر 1446 هـ
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    التشويق لفضائل النحر والتشريق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    ما الحكم إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة في يوم ...
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (2)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: لزوم الإيمان في الشدائد
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    دروس وأسرار من دعاء سيد الاستغفار
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    تفسير قوله تعالى: { وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق ...
    سعيد مصطفى دياب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الغرامات المالية المرورية

حكم الغرامات المالية المرورية
د. ضياء الدين عبدالله الصالح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/10/2022 ميلادي - 22/3/1444 هجري

الزيارات: 14567

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الغرامات المالية المرورية


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فإن الالتزام بقانون المرور والتقيُّدَ بإشارات المرور واجب شرعًا؛ لأنها وُضعت لتحقيق المصلحة العامة ودرء المفسدة، بتنظيم السير بقوانين؛ لحفظ النفوس والأموال، وهما من المقاصد الشريعة الضرورية المهمة، ولو استعمل الناس هذه الطرقاتِ متجاوزين هذه القوانين والإشارات، لَحَصَلَ لهم فساد كبير، كما هو مشاهَد ومعلوم.

 

ولهذا ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى وجوب الامتثال لهذه القوانين التي تحفظ الأرواح والأموال، وعدم جواز خرقها وتجاوزها، وهذا يدخل في طاعة ولاة الأمور التي تجب طاعتهم فيما يحقق المصلحة الشرعية ويدرأ المفسدة المتحققة.

 

وقد جاء في فتاوى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله: (نعم، قطع الإشارة محرم؛ لِما فيه من الخطر؛ لأنه قد يقطع الإشارة فيَصدم أو يُصدم، وهذا فيه تعريض النفوس للتلف والقتل، وهو مضرة على المسلمين، ثم مخالفة لولي الأمر الذي أمر بذلك للمصلحة العامة، فلا يجوز ذلك؛ لِما فيه من الأخطار الكثيرة، وعلى أقل شيء أنه مخالف للأمر الذي أمر به ولي الأمر لمصلحة المسلمين، والسمع والطاعة لولي الأمر أمر واجب؛ لما هو معروف، يجب السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف فيما هو من مصلحة المسلمين، وهذا من أعظم مصالح المسلمين، ثم مع هذا هو خطر؛ قد يَصدم أو يُصدم وهو يظن أنه يسلم).

 

وأما إلزام المخالف بغرامة مقدَّرة، فإنه من التعزير بالمال؛ ففيه خلاف بين الفقهاء، وقد ذهب إلى جوازه كثير من العلماء؛ كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو قول قديم للشافعي، وبه قال بعض المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومذهب ابن حزم؛ [ينظر: فتح القدير للكمال بن همام 5/ 345، المهذب للشيرازي 1/ 261، الحسبة في الإسلام لابن تيمية 1/ 49، المحلى لابن حزم 12/ 307].

 

قال الكمال بن الهمام رحمه الله في فتح القدير [5/ 345]: "وعن أبي يوسف: يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وعندهما - الإمام ومحمد - وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز، وما في الخلاصة سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك، أو الوالي، جاز، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول أبي يوسف".

 

وقال الإمام الشيرازي رحمه الله في المهذب [1/ 261]: "وقال في القديم: تُؤخذ الزكاة وشطر ماله عقوبة له؛ لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ومن منعها فأنا آخُذُها وشطر ماله من عزمة من عزمات ...)).

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الحسبة في الإسلام" [1/ 49]: "التعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل إباحته سَلْب الذي يصطاد في حرم المدينة لِما وجده، ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه، ومثل أمره عبدالله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين، وقال له: أغسلهما؟ قال: ((لا بل احرقهما))".

 

واستدلوا بأدلة كثيرة؛ منها:

• ما رواه الإمام البخاري من توعُّدِ النبي عليه الصلاة والسلام مانعي الزكاة من العقوبة المالية؛ بقوله: ((... ومن منعها فإنا آخذُوها وشطر ماله؛ عزمة من عزمات ربنا عز وجل ...))، وهذا دليل على جواز أخذ المال؛ عقوبةً للعاصي على مخالفته.

 

• وبما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: ((رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما، قال: بل احرقهما)).

 

ووجه الدلالة: الأمر بإحراق الثياب المعصفرة دليل صحيح صريح في جواز العقوبات المالية؛ يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم [14/ 55]: "قوله: ((أأمك أمرتك بهذا؟))، معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن، وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره"، وفيه العقوبة بإتلاف المال؛ وهو أمر عبدالله بن عمرو بتحريقها.

 

• وبفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ كأمر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يُباع فيه الخمر، وأمر عمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه؛ حتى لا يحتجب فيه عن الناس.

 

الخلاصة:

إن الغرامات المالية المفروضة بقانون المرور الذي يسنه ولي الأمر جائز شرعًا؛ لتحقيق المصلحة ودرأ المفسدة، وللحفاظ على المقاصد الشرعية الضرورية من حفظ الأرواح والأموال، ولردع من يستهين بهما، وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي.

 

ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم: 71 (8/2): "مما تقتضيه المصلحة سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها؛ ومنها: التعزير المالي لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور؛ لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى، أخذًا بأحكام الحسبة المقررة... وإن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعًا؛ لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال"، والله تعالى أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحركة المرورية!!
  • المشاكل المرورية!!
  • المشكلة المرورية
  • السلامة المرورية (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • حكم صرف الغرامات المالية لصالح المؤسسات الخيرية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أوكرانيا: شورى المسلمين في القرم يجمع تبرعات لدفع غرامات المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ما حكم فرض غرامات تأخير على المدين الموسر، إذا تأخر عن السداد؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • ميانمار: حملات تفتيش وغرامات تعسفية ضد مساجد الروهنغيا ومدارسهم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ميانمار: مسؤول يفرض غرامات تعسفية ضد صيادي الروهنغيا المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ميانمار: فرض غرامات على المسلمين المتضررين من السيول والأمطار(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ميانمار: غرامات باهظة ضد الروهنغيا بتهمة ترميم وإصلاح البيوت(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ميانمار: عمدة بوذي يفرض على المسلمين غرامات باهظة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ميانمار: فرض غرامات تعسفية على محلات المسلمين الروهنجيين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • سويسرا: رجل أعمال يتعهد بدفع غرامات ارتداء الحجاب(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/12/1446هـ - الساعة: 14:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب