• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ما أعظم ملك الله وقدرته!
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    خطبة: {ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب}
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    حقوق الوالدين (خطبة)
    عبد الإله جاورا أبو الخير
  •  
    الإسلام يدعو إلى التكافل
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    حكم التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    دعوة إلى الإصلاح ووحدة الصف والمصير
    د. محمد خالد الفجر
  •  
    لا تنس هذه الصدقات
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    لماذا لا نتغير بالقرآن؟
    سمر سمير
  •  
    الدرس الخامس والعشرون: ليلة القدر
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    تحريم ترك الوفاء بنذر الطاعة لله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    حكم زواج المسيار
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    خطبة (المسح على الشراب)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون ...
    الشيخ حسن حفني
  •  
    شرح لفظ "كواعب" (في ضوء كلام العرب والقرآن
    د. أورنك زيب الأعظمي
  •  
    مكانة إطعام الطعام في الإسلام
    أشرف شعبان أبو أحمد
  •  
    منهج القرآن في بيان الأحكام
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام العتق والمكاتبة والتدبير

أحكام العتق والمكاتبة والتدبير
الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/9/2022 ميلادي - 26/2/1444 هجري

الزيارات: 13034

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام العتق والمكاتبة والتدبير


الحمد لله، الذي خضعت لعزته الرقاب، وأشرقت لنور وجهه الظلمات، وصلح على شرعه أمر الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد، الذي أرسله ربه شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا؛ أما بعد:

 

فإن الشريعة الإسلامية حريصة على تحرير الإنسان من قيود العبودية البشرية، وسوف نتحدث عن أحكام العتق في الإسلام، فأقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق:

أولًا: العتق:

العتق في اللغة: الحرية.

العتق في الشرع: تحرير العبد من رق العبودية؛ [المغني لابن قدامة، ج: 14، ص: 344].

 

حكم العتق:

العتق مستحب بالقرآن والسنة والإجماع.

أولًا: القرآن: قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة: 3].

 

ثانيًا: السنة: روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا، استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار))؛ [البخاري حديث 2517، مسلم حديث 1509].

 

ثالثًا: الإجماع: أجمع علماء الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به إلى الله تعالى؛ [المغني لابن قدامة، ج: 14، ص: 344].

 

والمستحب عتق من له دِين وكسب ينتفع بالعتق، فأما من يتضرر بالعتق، كمن لا كسب له، تسقط نفقته عن سيده، فيضيع، أو يصير كَلًّا على الناس، ويحتاج إلى المسألة، فلا يستحب عتقه، وإن كان ممن يُخاف عليه المضيُّ إلى دار الحرب والرجوع عن دين الإسلام، أو يُخاف عليه الفساد، كعبد يُخاف أنه إذا أُعتق واحتاج سرق، وفسق، وقطع الطريق، أو جارية يُخاف منها الزنا والفساد - كُره إعتاقه، وإن غلب على الظن إفضاؤه إلى هذا، كان محرمًا؛ لأن التوسل إلى الحرام حرام، وإن أعتقه صح؛ لأنه إعتاق صدر من أهله في محله، فصحَّ، كإعتاق غيره؛ [المغني لابن قدامة، ج: 14، ص: 345].

 

أركان العتق:

العتق له ثلاثة أركان؛ هي:

(1) المعتِق (المالك).

(2) المعتوق (العبد).

(3) صيغة العتق.

 

أولًا: المعتِق (المالك):

يشترط في المعتق (المالك) أن يكون بالغًا، عاقلًا، رشيدًا، مختارًا، مالكًا للعبد، وجائز التصرف في ماله.

 

ثانيًا: المعتوق (العبد):

يشترط في الشخص المعتوق ألَّا يتعلق به لازمٌ يمنع عتقه، كأن يكون مرتهنًا، أو كان سيده مدينًا، أو تعلقت بهذا العبد جناية.

 

ثالثًا: صيغة العتق:

يشترط في صيغة العتق أن تكون باللفظ، ولا تكفي النية وحدها، وقد يكون لفظ العتق صريحًا مثل قول السيد لعبده: لا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أو اذهب حيث شئت، أو خلَّيْتُك، والعتق بالكناية يحتاج إلى نية؛ [المغني لابن قدامة، ج: 14، ص: 350:345].

 

عتق أمهات الأولاد:

تعريف أم الولد: هي الجارية التي جامعها سيدها فحملت منه، ثم أنجبت ذكرًا كان، أو أنثى.

 

حكم التسرِّي: التسري وجماع الإماء مشروع بالقرآن والسنة وإجماع العلماء.

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون: 5، 6].

 

• كانت مارية القبطية أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها: ((أعتقها ولدُها))، وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام سرية إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمهات أولاد أوصى لكل واحدة منهن بأربعمائة، وكان لعلي رضي الله عنه أمهات أولاد، ولكثير من الصحابة، وكان علي بن الحسين، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبدالله، من أمهات أولاد؛ [المغني لابن قدامة، ج: 14، ص: 580].

 

أحكام أم الولد:

(1) الجارية إذا حملت من سيدها، وولدت منه، فهي كالرقيقة تمامًا في الخدمة، والجماع، والإجارة، والتزويج والعتق، وحد العورة؛ [المغني لابن قدامة، ج: 14، ص: 584].

 

(2) لا يجوز للسيد بيع أم ولده؛ [المغني لابن قدامة، ج: 14، ص: 585:584].

 

(3) أم الولد تعتق بمجرد موت سيدها؛ [المغني لابن قدامة، ج: 14، ص: 597].

 

(4) إذا أعتقت أم الولد بموت سيدها، فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها؛ وذلك لأن أم الولد جارية، وكسبها لسيدها؛ [المغني لابن قدامة، ج: 14، ص: 620:601].

 

(5) عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها حيضة واحدة؛ استبراءً لرحمها، وذلك لخروجها عن ملك سيدها بموته؛ [المغني لابن قدامة، ج: 14، ص: 603].

 

(6) وصية الرجل لأم ولده جائزة؛ لأنها في حالة نفاذ الوصية حرة، فأشبهت زوجته أو غيرها من النساء؛ [المغني لابن قدامة، ج: 14، ص: 602].

 

ثانيًا: المكاتبة:

تعريف المكاتبة:

عتق السيد لعبده مقابل مبلغ من المال يدفعه إليه العبد على أقساط معينة؛ [منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري، ص: 461].

 

حكم المكاتبة:

المكاتبة مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع.

أولًا: القرآن: يقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: 33].

 

ثانيًا: السنة:

روى الشيخان عن عمرة بنت عبدالرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على كتابتها، فقالت لها: ((إنْ أحبَّ أهلك أن أصبَّ لهم ثمنك صبةً واحدةً، فأعتقك فعلتُ، فذكرت بريرة ذلك لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا، قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها، وأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق))؛ [البخاري حديث 2564، مسلم حديث 1504].

 

• قال البخاري: ((قال روح عن ابن جريج قلت لعطاء: أواجبٌ عليَّ إذا علمت له مالًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا، وقاله عمرو بن دينار، قلت لعطاء: تأثُره عن أحد؟ قال: لا، ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسًا المكاتبة، وكان كثير المال، فأبى فانطلق إلى عمر رضي الله عنه، فقال: كاتِبْه، فأبى، فضربه بالدرة؛ ويتلو عمر: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: 33]، فكاتبه))؛ [البخاري، كتاب المكاتب، باب: 1].

 

ثالثًا: الإجماع: أجمع علماء الأمة على مشروعية المكاتبة؛ [المغني لابن قدامة، ج: 14، ص: 442].

 

ولا تصح المكاتبة إلا من عاقل، بالغ، مختار، مالك للعبد الذي يريد مكاتبته؛ [المغني لابن قدامة، ج: 14، ص: 444].

 

وقت عتق المكاتب:

لا يتم عتق العبد المكاتب حتى يسدد كل ما عليه من المال لسيده حسب الاتفاق الذي تم بينهما.

 

روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث: 3323].

 

ولاء المكاتب لسيده:

المقصود بالولاء: هو حق ميراث السيد من عبده الذي أعتقه بالمكاتبة، أو بالتدبير، أو بغيرهما.

 

اتفق فقهاء المسلمين على أن السيد - المعتِق، رجلًا كان أو امرأة - يرث جميع مال من أعتقه، ولا يرث السيد عبده إلا في حاله عدم وجود ورثة للعبد، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته لأحد من الناس؛ [المغني لابن قدامة، ج: 14، ص: 458:457].

 

روى الشيخان عن عمرة بنت عبدالرحمن: ((أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على كتابتها، فقالت لها: إنْ أحبَّ أهلك أن أصبَّ لهم ثمنك صبةً واحدةً، فأعتقك، فعلتُ فذكرت بريرة ذلك لأهلها، فقالوا: لا إلا أن يكون ولاؤك لنا، قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق))؛ [البخاري حديث 2564، مسلم حديث 1504].

 

روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته))؛ [البخاري، حديث 2535].

 

ثالثًا: التدبير:

التدبير في اللغة:

التدبير: النظر في عاقبة الأمور لتقع على الوجه الأكمل.

 

التدبير في الشرع:

تعليق شخص مكلف، بالغ، عاقل، رشيد، مختار، عِتْقَ عبدِهِ بموته.

يقول السيد لعبده: أنت حر، بعد موتي؛ [الموسوعة الفقهية الكويتية، ج: 29، ص: 265].

 

حكم التدبير:

التدبير مشروع بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإجماع.

أولًا: السنة:

روى الشيخان عن جابر بن عبدالله قال: ((بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن رجلًا من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبر، لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه))؛ [البخاري حديث 7186، مسلم حديث 997].

 

فائدة مهمة:

قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله:

"إن صاحب المدبَّر لم يكن له مال غيره، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنفق جميع ماله، وأنه تعرض بذلك للتهلكة، نقض عليه فعله، ولو كان لم ينفق جميع ماله لم ينقض فعله"؛ [فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، ج: 13، ص: 179].

 

ثانيًا: الإجماع:

أجمع أهل العلم على مشروعية التدبير؛ [المغني لابن قدامة، ج: 14، ص: 412].

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكرام.

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ( العتق ) من بلوغ المرام
  • حث الإسلام على العتق
  • المغفرة والعتق

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • منهج القرآن في بيان الأحكام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مبادئ العدل في مكاتبات عمر بن عبدالعزيز إلى الجراح الحكمي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أحكام الزنا في الشريعة الإسلامية: تعريفه - خطورته - الآثار المترتبة عليه - التدابير الواقية من الوقوع فيه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسألة التدبير (تعليق العتق بالموت)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/12/1446هـ - الساعة: 14:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب