• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    سمات المسلم الإيجابي (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    المصافحة سنة المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الدرس الثامن عشر: الشرك
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    مفهوم الموازنة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (5)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من نفس عن معسر نجاه الله من كرب يوم القيامة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خروج المعتدة لغير ضرورة أو حاجة

خروج المعتدة لغير ضرورة أو حاجة
أ.د. علي حسن الروبي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/9/2022 ميلادي - 24/2/1444 هجري

الزيارات: 33438

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (4)

خروج المعتدة لغير ضرورة أو حاجة

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله، أما بعد:

فقد أوضحنا في المقالة السابقة اختلافَ الفقهاء في الوقت الذي تخرج فيه المعتدة لقضاء حوائجها، ووقعت الإشارة في مطلعها إلى اتفاق المذاهب الأربعة على وجوب مبيت المعتدة في بيتها.

 

ونعرض في هذه المقالة لمسألة أخرى، وهي: هل يجوز خروج المعتدة من بيت العدة لغير ضرورة أو حاجة، كخروجها للتنزُّه والتهنئة والتعزية وزيارة صديقاتها ونحو ذلك؟ وهل تأثم إذا خرجت لغير حاجة؟

 

للعلماء في هذه المسألة قولان:

الأول: لا يجوز الخروج لغير ضرورة أو حاجة، وتأثم إن خرجت، وهو قول الجمهور من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم[1].

 

الثاني: يجوز الخروج نهارًا ولو لغير ضرورة أو حاجة، وهو قول بعض العلماء من المالكية [2]، وعزاه الشوكاني إلى الثوري والليث ومالك والشافعي وأحمد[3].

 

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

- قوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ [الطلاق: 1]، ففي الآية نهيٌ عن عموم الخروج للمعتدة من بيتها في العدة.

 

قال القرطبي: "... ولا يجوز لها الخروج أيضًا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة، والرجعية والمبتوتة في هذا سواء، وهذا لصيانة ماء الرجل...ويقتضي قوله: ﴿ وَلا يَخْرُجْنَ ﴾ أنه حق على الزوجات" [4]؛ لكن جاءت السُّنَّة بجواز الخروج في النهار للحاجة، كما في حديث جابر، وفيه الإذن لخالته المطلقة بالخروج لجذاذ نخلها، وكذلك حديث الفريعة بنت مالك وخروجها لاستفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمر انتقالها عن بيت زوجها، وكلا الحديثينِ يدُلُّ على جواز الخروج في النهار للحاجة؛ فيكون ذلك مخصصًا لعموم النهي عن خروج المعتدة من البيت الذي تفيده الآية، ويبقى ما سواه من غير الضروريات والحاجيات على المنع[5].


قال ابن العربي: "... وإنما أُذن لها فيه أن احتاجت إليه، إنما يكون خروجها في العدة كخروجها في النكاح؛ لأن العدة فرع النكاح؛ لكن النكاح يقف الخروج فيه على إذن الزوج، ويقف في العدة على إذن الله؛ وإذن الله إنما هو بقدر العذر الموجب له بحسب الحاجة إليه" [6].


وقال النووي: "يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة، فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر، فإن خرجت، أثِمَتْ، وللزوج منعها، وكذا لوارثه عند موته، وتعذر في الخروج في مواضع..."[7].


وقال الصاوي: "وللمعتدة (الخروج في حوائجها) الضرورية؛ كتحصيل قوت أو ماء أو نحوهما؛ لا لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية" [8].


وقال البهوتي في كلامه عن أحكام المعتدة لوفاة: "... ولا تخرج نهارًا إلا (لحاجتها) من بيع وشراء ونحوهما، ولو كان لها من يقوم بمصالحها فلا تخرج لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما" [9].


أدلة القول الثاني:

- عن جَابِر رضي الله عنه، قَالَ: «طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَخَرَجَتْ تَجُذُّ نَخْلَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، فَنَهَاهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((اخْرُجِي، فَجُذِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أن تَصَّدَّقِي مِنْهُ، أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا)) [10].


والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لها في الخروج نهارًا، فيكون مناط الرخصة في الخروج هو النهار لا الحاجة.


قال الشوكاني: "...وذهب الثوري والليث ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقًا، وتمسَّكُوا بظاهر الحديث، وليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة، غايته اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب كما يدل على ذلك آخر الحديث"[11].


وقد نُوقِش ذلك بأن:

"الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصَّدَّق، أو تفعل معروفًا، وهذا عذر في الخروج، وأما لغير عذر، فلا يدل عليه إلا أن يُقال: إنما رجاء فعل ذلك، وقد يُرجى في كل خروج في الغالب" [12].

 

القول المختار:

الذي يظهر- والله أعلم- أن المعتدة لا تخرج إلا للحاجة وللعذر، وأما خروجها لغير حاجة فممنوع، وإلا لم يكن هناك فرق بينها وبين غير المعتدة، ولأن الظاهر يدل على أن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم لخالة جابر رضي الله عنه في الخروج؛ إنما كان لما ذكرتْهُ من حاجةٍ وعذرٍ، وأنه كان مقررًا عندهم أن المعتدة لا تخرج من بيتها؛ ولهذا سألت عن حكم خروجها لجذاذ نخلها.



[1] الجامع لمسائل المدونة (10/ 631)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 415)، المغني لابن قدامة (8/ 163)، تفسير القرطبي (18/ 155)، البحر المحيط في التفسير (10/ 197).

[2] قال الشيخ عليش: " (و) للمعتدة من طلاق أو وفاة (الخروج) من مسكنها (في) قضاء (حوائجها طرفي) (النهار)...، ومفهوم في حوائجها أنه لا يجوز خروجها في الوقتين المذكورين لغير حوائجها، ويجوز خروجها نهارًا ولو لغير حاجة ولو لعرس أن دعيت إن شاءت ولا تتزيَّن ولا تبيت إلا ببيتها"؛ منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 335).

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل:" ... وظاهر كلام المؤلف أنها لا تخرج في غير حوائجها، وظاهر النقل جوازه؛ فإنه قال تخرج للعرس ولا تبيت إلا في بيتها " شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 159).

[3] نيل الأوطار (6/ 353).

بالنسبة للإمام مالك فقد جاء في النوادر: "قال ابن القاسم عن مالك في المتوفى عنها زوجُها: لا بأس أن تحضر العرس"؛ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (5/ 43).

وبالنسبة للإمام أحمد فقد قال الزركشي: "لكن اشترط كثيرٌ من الأصحاب لخروجها في النهار الحاجة، وأحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك"؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 578).

ولم أقف على النقل عن الإمام الشافعي في جواز الخروج مطلقًا لغير حاجة.

[4] تفسير القرطبي (18/ 155).

[5] انظر: البناية شرح الهداية (5/ 626)، الحاوي الكبير (11/ 272)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 205)، شرح منتهى الإرادات (10/ 164)، نيل الأوطار (6/ 353).

[6] أحكام القرآن لابن العربي (7/ 384).

[7] روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 415).

[8] حاشية الصاوي على الشرح الصغير "بلغة السالك لأقرب المسالك" (2/ 689).

[9] شرح منتهى الإرادات "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى" (3/ 205).

[10] رواه الحاكم في "المستدرك"، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.

[11] نيل الأوطار (6/ 353).

تنبيه: قال الشوكاني مدعمًا أدلة ذلك القول: "وقياسًا على عدة الوفاة كما سيأتي" ثم أورد الآثار التي فيها الترخيص للمتوفى عنها زوجُها في الخروج في النهار، وظاهر كلامه أن المتوفى عنها زوجها تخرج نهارًا للحاجة ولغير الحاجة، والنقولات المتقدمة آنفًا عن تقريرات علماء المذاهب الأربعة تفيد أن خروج المتوفى عنها زوجُها نهارًا إنما يجوز عندهم للحاجة والعُذْر فقط، وليس مطلقًا، إلا إذا كان الشوكاني يقصد بذلك الظاهرية، والله أعلم.

[12] سبل السلام (2/ 295).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هل تحج المعتدة ؟
  • انقضاء العدة قبل قول المعتدة
  • وطء المعتدة البائن في عدتها
  • حكم ملازمة المعتدة بيت الزوجية وعدم انتقالها عنه
  • وقت خروج المعتدة لحاجتها (الخروج المؤقت)

مختارات من الشبكة

  • الخروج المنهي عنه للمعتدة في القرآن والسنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خروج الدابة: أدلتها، صفتها، وقت ومكان خروجها، أعمالها، آثار الإيمان بها(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • خروج الدابة: أدلتها، صفتها، وقت ومكان خروجها، أعمالها، آثار الإيمان بها (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • حكم خروج المرأة من بيتها لغير ضرورة أو حاجة (للتنزه والتفسح)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضائل الخروج إلى الكعبة والطواف حولها(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم خروج المرأة من بيتها متعطرة إلى بيت الله أو السوق أو لحاجة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • من مفسدات الصوم خروج دم الحيض أو النفاس(مقالة - ملفات خاصة)
  • يوم خروج الدجال (فانتظروا الدجال من يومه أو غده)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخروج غير الإرادي لقطرات البول(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 14:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب