• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم ملازمة المعتدة بيت الزوجية وعدم انتقالها عنه

حكم ملازمة المعتدة بيت الزوجية وعدم انتقالها عنه
أ.د. علي حسن الروبي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/9/2022 ميلادي - 9/2/1444 هجري

الزيارات: 28699

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (3)

حكم ملازمة المُعتدة بيت الزوجية وعدم انتقالها عنه


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛

أما بعد،،

فقد جعلت الشريعة للمرأة التي فارفت زوجها بوفاته عنها أو بطلاقه لها أحكاماً خاصة لمدة من الزمن، وتسمى هذه المدة العدة، وتتعلق بها بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة.


والعِدَّةُ لغة:

الإحصاء، وهي مأخوذة من العدِّ، وهو الإحصاء، يقال: عدَّ الشيء يعده عَدًّا وتَعْداداً وعَدَّةً؛ إذا أحصاه. وتطلق أيضاً على المعدود، يقال: عدة المرأة: أيام أقرائها، وسميت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبا[1].


والعدة اصطلاحاً:

اسمٌ لمدةٍ تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها [2].

وقيل: تربصمنفارقتزوجهابوفاةأوحياة[3].

والمعتدة إما أن تكون معتدة من وفاة زوجها وإما من طلاق رجعي[4]. أو من طلاق بائن[5].

وتتعلق بالعدة بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة، كترك الزينة وعدم خطبتها فضلاً عن نكاحها، واستحقاقها للنفقة.


وقد تكلم العلماء عن الحكمة من مشروعية العدة وذكروا من ذلك:

1- التعرف على براءة الرحم، والتحقق من خلو المرأة من الحمل؛ حفظاً وصوناً للأنساب من الاختلاط، فإذا تزوجت من زوج آخر يكون ذلك بعد الاستيثاق من فراغ الرحم.

2- صون سمعة المرأة وكرامتها، وذلك بحجبها عن الخروج من البيت، فإن خروجها بمجرد الفراق يجعلها محلاً لأن تتناولها الألسن.

3- سد ذريعة تشوف المرأة للنكاح أو رغبة الرجال في نكاحها، وذلك بمنع من الزينة وتحريم نكاحها أو خطبتها.

4- تسهيل السبيل إلى مراجعة الزوج زوجته إذا كان الطلاق رجعياَ؛ حرصاً على إبقاء رابطة الزوجية

5- إظهار التأسف على فقدان الزوج كما في عدة الوفاة، وتعظيماً لحقه، ومراعاة لمشاعر أهله وأقاربه

6- موافقة الطبيعة البشرية، فالنفس يعتريها الحزن عند حلول مصيبة الموت، فكان السماح للمرأة بترك الزينة وغيرها في وقت العدة مما ينسجم مع طبيعة النفس البشرية [6].


لزوم المعتدة بيت الزوجية وعدم انتقالها عنه

من الأحكام الخاصة بالعدة ملازمة المعتدة لمنزل الزوجية، وعدم مفارقته إلا لضرورة وعذر[7].

قال عبد الوهاب المالكي: " ولا يجوز لمعتدة من وفاة أو طلاق أن تنتقل عن بيتها التي كانت فيه حتى تنقضي عدتها إلا أن تخاف عورة منزلها أو تدعوها ضرورة لا يمكنها المقام معها [8].

وقال الحصني الشافعي: " يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا يجوز لها أن تخرج منه ولا إخراجها إلا لعذر نص عليه القرآن العظيم قال الله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ [9]، فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى منزل آخر بلا عذر لم يجز، وكان للحاكم المنع من ذلك؛ لأن العدة حق الله تعالى وقد وجبت في ذلك المنزل، فكما لا يجوز إبطال أصل العدة كذلك لا يجوز إبطال صفاتها"[10].


وقال البهوتي الحنبلي:

" (ورجعية في لزوم منزل) مطلقها لا في الإحداد (كمتوفى عنها) زوجها نصا لقوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ [11]، وسواء أذن لها المطلق في الخروج أو لا ; لأنه من حقوق العدة وهي حق لله تعالى فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها كما لا يملك إسقاطها أي العدة" [12].


وثمة اتفاقات واختلافات بين الفقهاء في بعض المعتدات دون بعضٍ، ولنبين أحكام كل حالة:

أولا: المعتدة من طلاق رجعي

إذا كانت المعتدة مطلقة طلاقاً رجعياً فقد اتفق العلماء على أنها تلزم بيت زوجها ولا تخرج منه حتى تنقضي عدتها [13].

قال ابن عبد البر: " وأجمعوا أن المطلقة طلاقاً يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل من بيتها" [14].


وقال الكاساني:" نهى الله تعالى الأزواج عن الإخراج والمعتدات عن الخروج، وقوله تعالى ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ﴾[15]، والأمر بالإسكان نهي عن الإخراج والخروج ولأنها زوجته بعد الطلاق الرجعي لقيام ملك النكاح من كل وجه فلا يباح لها الخروج كما قبل الطلاق إلا أن بعد الطلاق لا يباح لها الخروج وإن أذن لها بالخروج بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدة وفي العدة حق الله تعالى فلا يملك إبطاله بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن الحرمة ثمة لحق الزوج خاصة فيملك إبطال حق نفسه بالإذن بالخروج، ولأن الزوج يحتاج إلى تحصين مائه والمنع من الخروج طريق التحصين للماء؛ لأن الخروج يريب الزوج أنه وطئها غيره فيشتبه النسب إذا حبلت [16].


والأصل الذي استدل به العلماء في ذلك قوله تعالى ﴿ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إلَّا أن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾[17]، فهو نهيٌّ عن إخراج المعتدة من بيت زوجها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها، ودليل ذلك أنه أباح الإخراج حال إتيانها بفاحشة، ولو كان النهي متوجها إلى إخراجها من بيتها أو بيت وليها لما علقه على ذلك؛ فإن المرأة لا تخرج من بيتها ولو أتت بفاحشة. وإضافة البيوت للنساء مع كونها ملك للأزواج؛ لتأكيدِ النَّهيِ وبيانِ كمالِ استحقاقهِنَّ لسُكنَاهَا كأنها أملاكهُنَّ، كما نهى عن خروج المرأة المعتدة ولو بإذن زوجها[18].


قال الطبري: "وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾[19]، يقول: وخافوا الله أيها الناس ربكم فاحذروا معصيته أن تتعدوا حده، لا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهن من بيوتهن التي كنتم أسكنتموهن فيها قبل الطلاق حتى تنقضي عدته"[20].


وقال القرطبي:" أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾[21]، وقوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾[22]، فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: ﴿ لا تُخْرِجُوهُنَّ ﴾[23] يقتضي أن يكون حقا في الأزواج، ويقتضي قوله: ﴿ وَلا يَخْرُجْنَ ﴾[24] أنه حق على الزوجات" [25].


والحاصل أن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجة، فلها النفقة والسكنى والميراث في حال مات الزوج في عدتها، وعليها أيضاً ألا تخرج من بيته إلا بإذنه كما أن الزوجة ليس لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، وإنْ صرح بعض الفقهاء بأن الرجعية لا يجوز لها الخروج لغير ضرورة أو حاجة وإن أذن الزوج لها في الخروج؛ لأن عدم الخروج في العدة من حقوق الله وليس من حقوق الزوج فلا يسقط بإسقاطه له.


ثانياً: المعتدة من طلاق بائن (المبتوتة)

الكلام في لزوم المعتدة من طلاق بائن لمنزل الزوجية وعدم انتقالها عنه مبني على الخلاف الفقهي المشهور بين الفقهاء في مسألة حكم النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثاً، وقد اتفق الفقهاء أن المطلقة البائن إن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى[26]، أما إن كانت حائلاً غير حامل؛ ففي ذلك ثلاثة أقوال مشهورة [27]:

القول الأول:لها النفقة والسكنى، وهو مذهب الحنفية وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، والبتي، والعنبري.


القول الثاني: ليس لها النفقة ولا السكنى، وهو مذهب الحنابلة والظاهرية، وقول علي، وابن عباس، وجابر، وعطاء، وطاووس، والحسن وعكرمة وميمون بن مهران، وإسحاق، وأبي ثور.


القول الثالث: لها السكنى وليس لها النفقة، وهو مذهب المالكية والشافعية. وهو قول عمر، وابنه وابن مسعود، وعائشة، وفقهاء المدينة السبعة.


وعلى هذا فيكون خلاف العلماء في لزوم المعتدة من طلاق بائن لمنزل الزوجية وعدم انتقالها عنه منحصراً في قولين:

القول الأول: يلزمها الاعتداد في بيت الزوجية.

وينبغي أن يكون هذا قول الحنفية والمالكية والشافعية.

فقد قال الحنفية: " (وتعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولا يخرحان منه" [28].

"وقال أصحابنا: لا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها من بيتها الذي كانت تسكنه" [29].


وقال المالكية:

" ولا يجوز لمعتدة من وفاة أو طلاقٍ أن تنتقل عن بيتها التي كانت فيه حتى تنقضي عدتها إلا أن تخاف عورة منزلها أو تدعوها ضرورة لا يمكنها المقام معها [30].

وقال الشافعية: " ولا يجوز للمبتوتة ولا للمتوفى عنها زوجها الخروج من موضع العدة من غير عذر؛ لقوله تعالى:﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾[31] "[32].


القول الثاني: تعتد حيث شاءت.

وينبغي أن يكون هذا قول الحنابلة والظاهرية.

فقد قال الحنابلة:" وأما المبتوتة: فلا تجب عليها العدة في منزله، وتعتد حيث شاءت" [33].

قال المرداوي: " وهذا المذهب. نُصَّ عليه. وعليه الأصحاب"[34].

وقال الظاهرية: (وتعتد المتوفى عنها، والمطلقة ثلاثا، أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن ولا سكنى لهن، لا على المطلق، ولا على ورثة الميت، ولا على الذي اختارت فراقه، ولا نفقة، ولهن أن يحججن في عدتهن،وأن يرحلن حيث شئن)

[35].


أدلة الأقوال

أدلة القول الأول:

أما المنقول:

1- فقوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾[36]. قال القرطبي: ". والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل"[37].

وقد دلت الآية على استحقاق السكنى في جميع المطلقات بلا فرق بين رجعية وبائنٍ؛ فإن الله تعالى كما حرّم على المطلقة الخروج، فكذلك حرّم على الرجل إخراج المطلقة، فدّل ذلك على وجوب السكنى لها قِبل الزوج، وأنه يلزمها أن تعتد في منزله.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: " فذكر الله عز وجل المطلقات جملة لم يخصص منهن مطلقة دون مطلقة، فجعل على أزواجهن أن يسكنوهن من وجدهن وحرم عليهم أن يخرجوهن وعليهن أن لا يخرجن إلا بفاحشة مبينة فيحل إخراجهن، فكان من خوطب بهذه الآية من الأزواج يحتمل أن إخراج الزوج امرأته المطلقة من بيتها منعها السكنى لأن الساكن إذا قيل: أُخرج من مسكنه؛ فإنما قيل منه مسكنه وكما كان كذلك إخراجه إياها وكذلك خروجها بامتناعها من السكن فيه وسكنها في غيره؛ فكان هذا الخروج المحرم على الزوج والزوجة رضيا بالخروج معا أو سخطاه معا أو رضي به أحدهما دون الآخر. فليس للمرأة الخروج ولا للرجل إخراجها إلا في الموضع الذي استثنى الله عز ذكره من أن تأتي بفاحشة مبينة وفي العذر. فكان فيما أوجب الله تعالى على الزوج والمرأة من هذا تعبدا لهما، وقد يحتمل مع التعبد أن يكون لتحصين فرج المرأة في العدة وولد أن كان بها والله تعالى أعلم[38].

وقد نوقش هذا الاستدلال بأن هذا الحكم خاص بالرجعية دون المبتوتة بدليل قوله تعالى في نفس الآية: ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾[39]، يعني رجعة[40].

وأجيب: بأنه يجوز أن يكون الذي يحدثه نكاحاً. ويجوز أن يكون أول الكلام عاما في الرجعية والمبتوتة، وآخره خاصاً في الرجعية دون المبتوتة[41].


2- قوله تعالى:﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ َ ﴾ [42]

وهذا بالإسكان على عمومه في المطلقات ولم يخص منهن مطلقة دون أخرى [43].

وقد نوقش ذلك أيضاً بأنه في المطلقة الرجعية.

وأجيب بأنه: " لو كان هذا صحيحاً لما قال: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾[44]؛ فإنّ المطلقة الرجعية ينفق عليها حاملاً كانت أو غير حامل، فلما خصها بذكر النفقة حاملاً دل على أنها البائن التي لا ينفق عليها"[45]..


أما المعقول:

1- فبالقياس، وهو على وجهين:

الأول: القياس على المتوفى عنها زوجها؛ فإن الجمهور يرون أن عليها أن تعتد في بيت زوجها- كما سيأتي في المسألة التالية- فمن الأولى أن تجب السكنى للمطلقة ثلاثاً.

والثاني: القياس على الرجعية، والاعتداد في بيت الزوجية ووجوب السكنى لها لا خلاف فيهما بين الفقهاء [46].

أدلة القول الثاني:

أما المنقول:

- فحديث فاطمة بنت قيس: " أن أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَالله مَالك عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ" وَأَمَرَهَا أن تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: " تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا أَحْلَلْتِ فَآذِنِينِي" [47].


فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تعتد في دار ابن أم مكتوم دليل أن لا سكنى لها على زوجها كما لا نفقة لها، وقد وردت بعض الروايات صريحة في ذلك، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ "[48][49].


قال ابن عبد البر: " لأنه لو وجب السكنى عليها، وكانت عبادة تعبدها الله بها لألزمها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك ولا إلى بيت ابن أم مكتوم." [50].


وقد نوقش بأن نقل النبي صلى الله عليه وسلم سكناها من بيت أحمائها إلى بيت ابن أم مكتوم ليس فيه إبطال للسكنى، بل فيه نقل لموضع، وهو ما يعني إثباتها لا إبطالها، ولأنه لو أسقط السكنى لتركها تسكن حيث شاءت ولم يؤمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم [51].


وإنما كان نقلها إلى بيت ابن أم مكتوم لعذر إما لاستطالتها على أحمائها أو لكونها استوحشت المكان [52].

 

وأما المعقول:

فبالقياس على النفقة، فإذا سقطت النفقة فيجب أن تسقط السكنى؛ لاجتماعهما في الوجوب والسقوط، إذْ يجبان بالزوجية ويسقطان بالنشوز، وما دامت المبتوتة قد سقطت نفقتها فينبغي أن تسقط سكناها [53].


ونوقش: بأن السكنى في العدة تختلف عن السكنى في الزوجية، فالسكنى في الزوجية من حقوق الآدميين وهي كالنفقة تسقط باتفاقهما على إسقاطها. أما السكنى في العدة فهي من حقوق الله تعالى فلا تسقط بإسقاطهما لها[54].


القول المختار:

المختار أن المبتوتة يجب عليها السكنى في بيت زوجها وعدم الانتقال عنه إلا لعذر شأنها شأن غيرها من المعتدات من طلاق رجعي أو وفاة؛ صيانة لماء الرجل. وأنه إذا أمكن بقاؤها في بيت الزوجية بالشروط الذي ذكرها العلماء- والتي سنعرض لها في التتمة الآتية- فلا تخرج عن بيت الزوجية.


(تتمة) في كيفية مُقام المطلقة في بيت مطلقها

تقدم أن كلمة الفقهاء متفقة على اعتداد المطلقة الرجعية في بيت الزوجية وعدم انتقالها عنه، ووقع بينهم خلاف في مكان اعتداد المطلقة البائن كما تقدم. وبقي أن نشير إلى كلام الفقهاء في كيفية مساكنة المطلقة لمطلقها.


وهناك اتجاهات عند الفقهاء في هذا الشأن:

الأول: المنع من مساكنة المطلِّق لمطلقته البائن أو الرجعية.

وهو مذهب المالكية[55]، والشافعية[56].


ويرى هؤلاء تحريم مساكنة المطلق لمطلقته ومخالطته لها ودخولها عليها، وسواء في ذلك عندهم المطلقة البائن والرجعية، وتُعامل معاملة الأجنبيات.


وحجتهم في ذلك أن نصوص تحريم الخلوة والنظر إلى الأجنبية، وهذا ظاهر في المطلقة البائن. أما الرجعية فهم وإن كانوا يقولون إنها في حكم الزوجة، إلا أنهم يستثنون من ذلك الخلوة بها والدخول عليها والاستمتاع بها، ويعللون ذلك بكون الطلاق الذي وقع مضاد للنكاح الذي كان سبباً في الحل، ولا يصح بقاء أحكام الضد مع وجود ضده[57].


وقد أجاز المالكية للمطلق السكنى مع مطلقته في دار واحدة بشرط أن تكون داراً جامعة لها وللناس، ويكون كل واحد منهما في بيت مستقل عن الآخر، بحيث لا تحصل الخلوة المحرمة [58][59].


وأجاز الشافعية كذلك مساكنة المعتدة إذا كانت الدار واسعة مع وجود محرم للمرأة من الرجال أو محرم للرجل من نسائه؛ منعاً للخلوة، وكذا يجوز مساكنتها ولو بدون محرم إذا كانت الدار واسعة، واستقل كل واحد منهما بحجرته التي فيها مرافقه مع كون الممر غير مشترك، فيكون حكمهما كالدارين المتجاورين [60].


الاتجاه الثاني: الجواز في الرجعية والبائن

وهذا مذهب الحنفية[61].

ووجه قولهم أن الرجعية زوجة يجوز لها أن تتزين لمطلقها، وعسى أن يكون ذلك داعية إلى إرجاعها إلى عصمته[62].

أما البائن فيجوز أن يساكنها في دار واحدة لكن يكون كل واحد منهما في غرفة مستقلة وبشرط أن يكون المطلق تأمن المرأة على نفسها عنده، وإلا لم يجز وكان عليها أن تعتد في مكان آخر، والأولى أن يترك لها المسكن لتقضي فيه عدتها[63].

 

الاتجاه الثالث: الجواز في الرجعية والمنع في البائن

وهذا مذهب الحنابلة [64].

أما الرجعية فهم يرونها زوجة يجوز لها النظر إليها والخلوة بها والاستمتاع بها ويجوز لها أن تتزين له [65].

وأما البائن فهم لا يرون عليها وجوب الاعتداد في بيت الزوجية أصلاً، وتعتد حيث شاءت كما تقدم، لكن لا بأس عندهم من اعتدادها في منزله إذا كان المنزل متسعاً وكان للمطلقة حجرة مستقلة بمرافقها، ففي هذه الحالة يجوز وإلا مُنع، ويجوز كذلك -مع فقد الشرط السابق- إذا أمكن للمرأة التستر وكان معها محرم لها تتحفظ به[66].

وتقرير الحنابلة ها هنا قريب من تقرير الشافعية كما ترى.


ثالثاً: المعتدة من وفاة

اختلف الفقهاء في المعتدة من وفاة هل يلزمها الاعتداد في بيت زوجها كالمطلقة الرجعية أم تعتد حيث شاءت؟؟


وهم في ذلك على قولين:

القول الأول: يجب عليها لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه.

وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية[67] والمالكية[68] والشافعية[69] والحنابلة[70] وإليه ذهب والثوري والأوزاعي والليث بن سعد، جماعة فقهاء الأمصار، بالحجاز، والشام،والعراق، ومصر [71].


القول الثاني: يجوز لها أن تعتد حيث شاءت.

وهو مذهب الظاهرية[72]، ويُروى عن علي،وابنعباس،وجابر،وعائشة- رضي الله عنهم- وهوقولجابر بن زيد والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح[73].


أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

من الكتاب:

- قوله تعالى: ﴿ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إلَّا أن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾[74].

قال الشافعي: " فكانت هذه الآية في المطلقات وكانت المعتدات من الوفاة معتدات كعدة المطلقة، فاحتملت أن تكون في فرض السكنى للمطلقات ومنع إخراجهن تدل على أن في مثل معناهن في السكنى ومنع الإخراج المتوفى عنهن لأنهن في معناهن في العدة" [75].


ومن السنة:

- حديث الفُريْعَة بنت مالك بن سنان: « أَنَّهَا جَاءَتْ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَسْأَلُهُ أن تَرْجِعَ إلى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن أَرْجِعَ إلى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي منزل يَمْلِكُهُ، وَلاَ نَفَقَةٍ، فقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: نَعَمْ، فَانْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أو في المسجد دعانِي، أَوْ أَمَرَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، أَوْ أَمَرَ بِي فدعيت لَهُ، فَقَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: كَيْفَ قُلْتِ؟، قالت: فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ »[76]


وفي رواية النسائي: "وقالت: إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنٍ لَهُ وَلاَ يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ، أَفَأَنْتَقِلُ إلى أَهْلِي وَيَتَامَايَ وَأَقُومُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ افْعَلِي، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟ فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ قَوْلَهَا، قَالَ: اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ " [77].


وفي رواية ابن ماجه: " امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "[78].


قال الكاساني: "أفادنا الحديث حكمين: إباحة الخروج بالنهار، وحرمة الانتقال حيث لم ينكر خروجها ومنعها من الانتقال"[79].

وقال الباجي:" فأمرها بالمقام وإتمام العدة فيه" [80].


وقال ابن قدامة رحمه الله:" يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به سواء كان مملوكا لزوجها، أو بإجارة أو عارية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: (امكثي في بيتك)ولم تكن في بيت يملكه زوجها، وفي بعض ألفاظه: (اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك) وفي لفظ (اعتدي حيث أتاك الخبر)، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه " [81].


وأما المعقول:

فلأنَّ السكنى من الإحداد، فلا يجوز تركها كسائر خصال الإحداد، وهي تجب بالعدة، والعدة يتعلق بها حق الله تعالى [82].


أدلة القول الثاني:

1- قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴾[83].


قال ابن عباس- رضي الله عنهما-: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت [84].


قال مجاهد قوله تعالى﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً ﴾ كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجباً فأنزل الله: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴾[85] قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية أن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قوله تعالى: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ فالعدة كما هي واجبة عليها [86]..


قال عطاء: ثم جاء الميراثُ، فنسخ السكنى، تعتدُّ حيث شاءت [87].


ونوقش القول بدعوى نسخ وجوب لزوم المتوفى عنها زوجها البيت بعدم التسليم؛ فإن المنسوخ في الآية ليس لزومها بيت زوجها، وإنما هو استحقاق السكنى.


قال ابن القيم: " فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد في المنزل- وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة- سَنةً وصيةً أوصى الله بها الأزواج، تُقدم به على الورثة ثم نسخ ذلك بالميراث، ولم يبقى لها استحقاق في السكنى المذكورة، فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لها أو بذل الورثة لها السكنى لزمها الاعتداد فيه وهذا ليس بمنسوخ، فالواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن. فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة دون الورثة والذي أمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها، ولا تنافي بين الحكمين" [88].


2- قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾[89].

 

قال عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: "ولم يقل يعتددن في بيوتهن، تعتد حيث شاءت"[90].


3- أنه لا مُلك للمتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية ليكون لها الحق في سكناه وملازمته، فهو أن كان ملكاً للميت فهو متنقل للورثة، وإن كان غير مملوك له فقد بطل العقد بموته.


قال ابن حزم: " والمنزل لا يخلو من أن يكون ملكا للميت أو ملكا لغيره -: فإن كان ملكا لغيره - وهو مكترى أو مباح - فقد بطل العقد بموته، فلا يحل لأحد سكناه إلا بإذن صاحبه وطيب نفسه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ » [91]. وإن كان ملكا للميت، فقد صار للغرماء أو للورثة أو للوصية، فلا يحل لها مال الغرماء، والورثة، والموصى لهم لما ذكرنا، وإنما لها منه مقدار ميراثها أن كانت وارثة فقط"[92].


ونوقش بأن:

" ملازمة المنزل حقٌّ عليها إذا تركه لها الورثة، ولم يكن عليها فيه ضررٌ أو كان المسكن لها، فلو حَّولها الوراث، أو طَلَبوا منها الأجرة، لم يلزمها السكن، وجاز لها التحولُ" [93].


القول المختار

القول المختار هو وجوب اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها إلا لعذر؛ لما يقتضيه حديث فريعة بنت مالك، ولأن ما يعارضه هو آثار عن الصحابة والتابعين، والحجة إنما هي في المرفوع.


(تتمة)

المنزل الذي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها

على قول الجمهور وهو لزوم اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجها هل يلزمها الاعتداد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه؟ أم تعتد في المكان الذي جاءها فيه نعيُ زوجها، مثل أن يأتيها نعي زوجها وهي في زيارة لأهلها أو أقاربها؟


اختلف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها. وهو قول سعيد بن المسيب، والنخعي [94].

القول الثاني: يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكا لزوجها، أو بإجارة، أو عارية، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها، رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه، وهو قول الجمهور[95].


استدل أصحاب القول الأول:

بما ورد في بعض ألفاظ حديث فريعة بنت مالك المتقدم، ومنها: " امْكُثِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاكَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ " [96]، وفي لفظ: " اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ " [97].


ونوقش بأن هذه الألفاظ جاءت قضية في عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها، وأيضاً لا يمكن حمل الحديث على العموم وإلا للزمها الاعتداد في السوق والطريق والبرية، إذا أتاها الخبر وهي فيها.


واستدل أصحاب القول الثاني:

بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: " امْكُثِي فِي بَيْتِكِ"، ولم تكن في بيت يملكه زوجها [98].


قال الباجي: " قوله - صلى الله عليه وسلم - للفريعة نعم لتنتقل إلى بني خدرة في عدتها من وفاة زوجها ثم استرجعها بعد ذلك، فلما رددت عليه القصة منعها من ذلك وأمرها أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها، فيحتمل أن يكون على وجه النسخ للحكم الأول، ويحتمل أن يكون اعتقد أولا في قولها أن زوجها لم يتركها في مسكن يملكه ولا يملك سكناه وكان لفظها محتملا لذلك فأمرها بالانتقال على ذلك، ثم رأى أن لفظها محتمل فاسترجعها وأمرها بأن تعيد عليه قصتها فتبين له من إعادتها أنها نفت أن يكون ترك منزلا يملك رقبته وأنها مع ذلك في منزل قد ملك زوجها سكناه إما باكتراء أو هبة أو وجه من الوجوه فأمرها بالمقام وإتمام العدة فيه" [99].


وقال الكاساني: ومنزلها الذي تؤمر بالسكون فيه للاعتداد هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها وقبل موته سواء كان الزوج ساكنا فيه أو لم يكن؛ لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله عز وجل ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾[100]، والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه، ولهذا قال أصحابنا إنها إذا زارت أهلها فطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه فتعتد ثمة؛ لأن ذلك هو الموضع الذي يضاف إليها وإن كانت هي في غيره، وهذا في حالة الاختيار.


وأما في حالة الضرورة فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها أو خافت على متاعها أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة فلا بأس عند ذلك أن تنتقل" [101].


وهذا الذي قاله الجمهور في المنزل الذي تعتد فيه المعتدة من وفاة قالوه في المعتدة من طلاق رجعي أو بائن، وخالف الحنابلة في الطلاق البائن؛ حيث إنهم لا يرون وجوب السكنى، لكنهم مع ذلك قالوا يستحب لها الاعتداد بمنزله [102].



[1] المحكم والمحيط الأعظم (1/ 79)، لسان العرب (3/ 281)، تاج العروس (8/ 353)، المعجم الوسيط (2/ 587)، حاشية البجيرمي على الخطيب (4/ 41).

[2] حاشية البجيرمي على الخطيب (4/ 41)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ 78).

[3] دليل الطالب لنيل المطالب (ص: 281)، منار السبيل في شرح الدليل (2/ 278)، آثار حل عصمة الزوجية، نور الدين أبو لحية، دار الكتاب الحديث- القاهرة، الطبعة الأولى، ص 6.

[4] الطلاق الرجعي: هو الذي يوقعه الرجل على زوجته التي دخل بها، ولا يكون مسبوقاً بطلاق، أو يكون مسبوقاً بطلقة واحدة فقط. ويجوز للزوج فيه ردُّ زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.

انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 83)، الشرح الكبير على متن المقنع (8/ 184)، فقه السنة للسيد سابق (2/ 272) الفقه الإسلامي وأدلته (9/ 348).

[5] الطلاق البائن: هو الذي يوقعه الزوج على زوجته ويكون مكملا للثلاث طلقات أو قبل الدخول بها، أو يكون على مالٍ (عند الجمهور). وهو على قسمين: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى. فأما البائن بينونة صغرى فهو ما يكون عن طلقة بائنة أو طلقتين بائنتين، ولا بد من عقد جديد لاستئناف الزوجية وأما البائن بينونة كبرى فيكون عن ثلاث طلقات ولاستئناف الزوجية فيه لا بد أن تتزوج المرأة برجل آخر ثم يطلقها ثم يعقد عليه الزوج الأول.

انظر المحلى بالآثار (9/ 518)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 83)، فقه السنة (2/ 276) الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (5/ 318).

[6] إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 112)، الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 372، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (9/ 7165)، أحكام الأسرة في الإسلام دراسة فقهية مقارنة،د محمد مصطفى شلبي، ص 647.

[7] من أمثلة الضرورات والأعذار المبيحة لترك المعتدة بيت زوجها: " إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق، أو غرق، فلها الخروج، سواء فيه عدة الوفاة والطلاق، وكذا لو لم تكن الدار حصينة وخافت لصوصا، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، أو تتأذى من الجيران أو الأحماء تأذيا شديدا، أو تبذو أو تستطيل بلسانها عليهم، يجوز إخراجها من المسكن".

روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 415)

[8] المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 931)

[9] سورة الطلاق: الآية 1

[10]كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 433).

[11] سورة الطلاق: الآية 1

[12] شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (3/ 206).

[13] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 36)، الجامع لمسائل المدونة (10/ 631)، الحاوي الكبير (11/ 247)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 586)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 108).

[14] الاستذكار (6/ 160).

[15] سورة الطلاق: الآية 6

[16] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 205)

[17] سورة الطلاق: الآية 1

[18] تفسير أبي السعود (8/ 260)، التحرير والتنوير (28/ 299)، الحاوي الكبير (11/ 247)، زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 597).

[19] سورة الطلاق: الآية 1

[20] تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (23/ 30).

[21] سورة الأحزاب: الآية 34

[22] سورة الأحزاب: الآية 33

[23] سورة الطلاق: الآية 1

[24] سورة الطلاق: الآية 1

[25] تفسير القرطبي ـ (18/ 155)

[26] حكى المرغياني من الحنفية الإجماع على ذلك في الهداية (2/ 44)، كما حكاه ابن قدامة من الحنابلة في المغني (8/ 232). وفي ذلك نظر فإن السكنى لا تجب عند الظاهرية، ولا تجب على مذهب الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح والشعبي. انظر: البناية شرح الهداية (5/ 689).

[27] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5/ 345)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 113)، الاستذكار (6/ 157)، المجموع شرح المهذب (18/ 164)، المغني لابن قدامة (8/ 232)، المحلى بالآثار (10/ 74)، اختلاف الفقهاء(ص: 276).

[28] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 250)

[29] مختصر اختلاف العلماء (2/ 394)

[30] المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 931)

[31] سورة الطلاق: الآية 1

[32] المهذب في فقه الإمام الشافعي (2/ 148)

[33] العدة شرح العمدة (2/ 65)، المبدع في شرح المقنع (7/ 107).

[34] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (9/ 312).

[35] المحلى بالآثار (10/ 73).

[36] سورة الطلاق: الآية 1

[37] تفسير القرطبي (18/ 155)

[38] الأم للشافعي (5/ 250)

[39] سورة الطلاق: الآية 1

[40] تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 323)، تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (2/ 384).

[41] فتح القدير لكمال بن الهمام (9/ 487)، الحاوي الكبير (11/ 247)، بحر المذهب للروياني (11/ 308).

[42] سورة الطلاق: الآية 6

[43] انظر: اختلاف الفقهاء (ص: 276)، الحاوي الكبير (11/ 247)، أحكام القرآن لابن العربي (7/ 401).

[44] سورة الطلاق: الآية 6

[45] أحكام القرآن لابن العربي (7/ 401)

[46] انظر: الحاوي الكبير (11/ 247).

[47] أخرجه مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (4/ 195) ح 3770 ؛ وأبو داود، باب فى نفقة المبتوتة (2/ 253)ح 2286 ؛ والنسائي في الصغرى ، باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم (6/ 75) ح 3245 ؛ وابن حبان ، ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما زجر إذا ركن أحدهما إلى صاحبه (9/ 356) 4049 ؛ وأحمد في المسند (45/ 309) ح 27327 ؛ وابن الجارود في المنتقى، باب في العدد (ص: 191) ح 760.

[48] أخرج هذه الرواية أحمد في مسنده (45/ 332) ح 27343؛ والطبراني في المعجم الكبير (24/ 379)ح 937 ؛ والدارقطني في سننه (5/ 40) ح 3952 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 473) ح 16139 .

قال البيهقي: ليس بمعروف في هذا الحديث، ولم يرد من وجه يثبت مثلُه.

وقال محققو مسند أحمد (45/ 55) في إشارة منهم إلى تضعيفه هذه الرواية: أورده الخطيبُ البغداديُّ في "المُدْرَج " وابنُ القطان في "الوهم والإبهام " انتهى.

[49] المحلى بالآثار (10/ 100) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (7/ 63). الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (8/ 360)

[50] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (19/ 151).

[51] الحاوي الكبير (11/ 248)، بحر المذهب للروياني (11/ 309)

[52] الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (8/ 363)

[53] انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 220)

[54] انظر: الحاوي الكبير (11/ 248).

[55] منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 190)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 422)

[56] روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 418)، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (4/ 466).

[57] شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 85)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 418).

[58] منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 190)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 422).

[59] تنبيه مهم:

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 117) بعد أن ذكروا مذاهب الفقهاء في المسألة:

" وقال المالكية: لا يجوز للرجل الدخول على مطلقته الرجعية ولو كان معها من يحفظها، ولا يباح له السكن معها في دار جامعة لها وللناس. وحجتهم في تحريم الاختلاء بها أن الطلاق مضاد للنكاح الذي قد سبب الإباحة والإبقاء للضد مع وجود ضده". انتهى.

وما نسبته الموسوعة للمالكية من عدم إباحة السكنى مع المطلقة في دار جامعة لها وللناس؛ غير صحيح، وقد قلدهم في هذا الخطأ بعض الكتّاب في مقال عن مساكنة المعتدة الرجعية ومعاشرتها (مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية كركوك العدد 17مجلد 5، الجزء والصفحة: ص237-239) حيث قال الكاتب: " المالكية قالوا لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل الدُّخُول عَلى مُطَلَقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ وَلَوْ كَانَ مَعَها مَنْ يَحْفَظُها، وَلاَ يُبَاحُ لَهُ السَّكَنُ مَعَها فِي دَارٍ جَامِعَةٍ لَها وَللنَّاسِ".

والحقُّ أن مذهب المالكية في مساكنة المعتدة في دار جامعة لها وللناس خلاف ما نسبته الموسوعة إليهم:

جاء في حاشية الدسوقي عند شرح قوله " والرجعية زوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها" قال:

" قوله: الاستمتاع) أي ولو بنظر لشعر أو لوجه وكفين بلذة، وأما نظره لوجهها وكفيها بلا لذة فجائز (قوله: والدخول إلخ) المراد به الخلوة بها والسكنى معها فقط. وأما سكناه معها في دار جامعة له وللناس فهو جائز ولو كان أعزب". الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 422)

قال الخرشي: " وله السكنى معها في دار جامعة لها وللناس ولو أعزب". شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 86)

وفي المدونة (2/ 44): " وقال مالك: وإذا كانت دار جامعة لا بأس أن يكون معها في الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر".

[60] قال زكريا الأنصاري: " يحرم على الزوج) ولو أعمى (مساكنة المعتدة) في الدار التي تعتد فيها، ومداخلتها؛ لأنه يؤدي إلى الخلوة بها، وهي محرمة عليه؛ ولأن في ذلك إضرارا بها، وقال تعالى {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} [الطلاق: 6] (إلا في دار واسعة) فيجوز ذلك (مع محرم لها من الرجال أو) محرم (له من النساء أو) مع (زوجة) أخرى له (أو جارية) له ولها لانتفاء المحذور السابق (و) لكنه (يكره)؛ لأنه لا يؤمن معه النظر". أسنى المطالب في شرح روض الطالب (3/ 407)

وانظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 418).

[61] الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 80)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 60)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة (3/ 538).

[62] البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 60)، حاشية رد المختار على الدر المختار (3/ 408).

[63] جاء في البحر الرائق: " وإذا وجب الاعتداد في منزل الزوج فلا بأس بأن يسكنا في بيت واحد إذا كان عدلا سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو ثلاثا، والأفضل أن يحال بينهما في البيتوتة بستر إلا أن يكون الزوج فاسقا فيحال بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما وإن تعذر فلتخرج هي وتعتد في منزل آخر، وكذا لو ضاق البيت وإن خرج هو كان أولى. ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم يكن فيه خوف فتنة " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 168).

[64] المغني لابن قدامة (8/ 166)، الإنصاف (9/ 229)، منتهى الإرادات (4/ 336).

[65] المغني لابن قدامة (7/ 520) منتهى الإرادات (4/ 336).

[66] قال المرداوي: " لو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينهما باب مغلق جاز وسكن الزوج في الباقي كما لو كانا حجرتين متجاورتين.وإن لم يكن بينهما باب مغلق لكن لها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ومعها محرم تتحفظ به جاز أيضا وتركه أولى".

الإنصاف (9/ 229).

[67] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 205)، البناية شرح الهداية (5/ 625).

[68] الجامع لمسائل المدونة (10/ 632).

[69] الحاوي الكبير (11/ 272).

[70] المغني لابن قدامة (8/ 163)، شرح منتهى الإرادات (10/ 164)

[71] الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (6/ 188)، زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 686).

[72] المحلى بالآثار (10/ 73)

قال ابن حزم: "وتعتد المتوفى عنها، والمطلقة ثلاثا، أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن ولا سكنى لهن, لا على المطلق , ولا على ورثة الميت , ولا على الذي اختارت فراقه , ولا نفقة، ولهن أن يحججن في عدتهن , وأن يرحلن حيث شئن".

[73] المحلى بالآثار (10/ 73) زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 682).

[74] سورة الطلاق: الآية 1

[75] الأم للشافعي (5/ 242).

[76] أخرجه موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني، باب: المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق (ص: 202)ح 593 ؛ أبو داود ، باب المتوفى عنها تنتقل (2/ 259) ح 302 ؛ والترمذي، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ (3/ 500) ح 1204 ؛ والنسائي في الكبرى (10/ 34)ح 10977 ؛ وابن حبان في صحيحه ، ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها (10/ 128)ح 4292 ؛ ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها والدارمي في سننه، باب خروج المتوفى عنها زوجها (2/ 221)ح 2287 ؛ والبغوي في شرح السنة، باب سكنى المتوفى عنها زوجها (9/ 300) ح 2386 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى، باب سكنى المتوفى عنها زوجها (7/ 434) ح 5274 . والحديث صححه ابن حبان بإخراجه له في كتابه، وقال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 31): حديث مشهور معروف

=وقال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 603): حديث صحيح مشهور. وقال حسين سليم أسد في تحقيق سنن الدارمي (2/ 221): إسناده صحيح.

[77] سنن النسائي، مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل (6/ 199) ح 3529 .

[78] سنن ابن ماجه، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها (1/ 654)ح 2031

[79] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 434).

[80] المنتقى شرح الموطإ (4/ 134).

[81] المغني لابن قدامة (8/ 159).

[82] بتصرف المغني لابن قدامة (8/ 160).

[83] سورة البقرة: الآية 240

[84] تفسير الطبري (4/ 406)، تفسير البغوي (1/ 315)، تفسير ابن كثير ط العلمية (1/ 500).

[85] سورة البقرة: الآية 240

[86] زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 682)

[87] زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 684).

[88] حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (6/ 291)

[89] سورة البقرة: الآية 234

[90] تفسير القرطبي (3/ 177)، تفسير البحر المحيط (2/ 162).

[91] أخرجه البخاري، باب الخطبة أيام منى (2/ 216) ح 1741 ؛ وأبو داود ، باب صفة حجة النبى -صلى الله عليه وسلم (2/ 122) ح 1907 ؛ وابن ماجه، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم (4/ 257)ح 3074 ؛ مسند أحمد في المسند (22/ 264)ح 14365 ؛ والنسائي في السنن الكبرى، فضل يوم النحر (4/ 191) ح 4082 ؛ وابن خزيمة، باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض (4/ 251) ح 2809.

[92] المحلى بالآثار (10/ 76)

[93] زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 687)

[94] المغني لابن قدامة (8/ 159).

[95] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 250)، شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 156)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 433)، المغني لابن قدامة (8/ 159).

[96] تقدم تخريجه

[97] تقدم تخريجه

[98] المغني لابن قدامة (8/ 159).

[99] المنتقى شرح الموطإ (4/ 134).

[100] سورة الطلاق: الآية 1

[101] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 205).

[102] قال ابن قدامة: " قال أصحابنا: ولا يتعين الموضع الذي تسكنه في الطلاق، سواء قلنا: لها السكنى. أو لم نقل، بل يتخير الزوج بين إقرارها في الموضع الذي طلقها فيه، وبين نقلها إلى مسكن مثلها، والمستحب إقرارها، لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1].

ولأن فيه خروجا من الخلاف، فإن الذين ذكرنا عنهم أن لها السكنى، يرون وجوب الاعتداد عليها في منزلها، فإن كانت = في بيت يملك الزوج سكناه، ويصلح لمثلها، اعتدت فيه، فإن ضاق عنهما، انتقل عنها وتركه لها؛ لأنه يستحب سكناها في الموضع الذي طلقها فيه، وإن اتسع الموضع لهما، وفي الدار موضع لها منفرد كالحجرة أو علو الدار أو سفلها، وبينهما باب مغلق، سكنت فيه، وسكن الزوج في الباقي، لأنهما كالحجرتين المتجاورتين، وإن لم يكن بينهما باب مغلق، لكن لها موضع تتستر فيه، بحيث لا يراها، ومعها محرم تتحفظ به، جاز؛.. وإن عجز الزوج عن إسكانها؛ لعسرته، أو غيبته، أو امتنع من ذلك مع قدرته؛ سكنت حيث شاءت. وكذلك المتوفى عنها زوجها، إذا لم يسكنها ورثته؛ لأنه إنما تلزمها السكنى في منزله لتحصين مائه، فإذا لم تفعل، لم يلزمها ذلك". المغني لابن قدامة (8/ 166).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هل تحج المعتدة ؟
  • انقضاء العدة قبل قول المعتدة
  • وطء المعتدة البائن في عدتها
  • خروج المعتدة لغير ضرورة أو حاجة
  • خطبة: زوجي لا يعمل

مختارات من الشبكة

  • السعادة الزوجية وعدم التسرع في الطلاق (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحقوق الزوجية أساس الأسرة في الإسلام، وعدم مراعاتها يهدم قوامها(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الإجازة الزوجية..أسلوب جديد لإنعاش الحياة الزوجية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • مفاتيح السعادة الزوجية العشرة من داخل بيت النبوة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مكانة المرأة في بيت الزوجية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلافات الزوجية (المؤثرات السبع على البيت المسلم)(مادة مرئية - موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي)
  • المرأة في بيت الزوجية(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحوار وحفظ الأسرار في بيت الزوجية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • عدم استقرار الحياة الزوجية(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب