• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: الاستطابة
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    ثمرات الإيمان بالقدر
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    العشر وصلت... مستعد للتغيير؟
    محمد أبو عطية
  •  
    قصة موسى وملك الموت (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشاكر، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (12)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    تلك الوسائل!
    التجاني صلاح عبدالله المبارك
  •  
    حقوق المسنين (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تعوذوا بالله من أربع (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    حكم المبيت بالمخيمات بعد طواف الوداع
    د. محمد بن علي اليحيى
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شهادة النساء في العقوبات

شهادة النساء في العقوبات
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/3/2022 ميلادي - 8/8/1443 هجري

الزيارات: 22101

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شهادة النساء في العقوبات

 

المراد بالعقوبات: الحدود، والقصاص.

 

تعريف الحدود:

الحدود لغة: جمع حد، الحاء والدال أصلان: الأول المنع، والثاني طرف الشيء، فالحد: الحاجز بين الشيئين، وفلان محدود، إذا كان ممنوعا، وحد العاصي سمي حدا؛ لأنه يمنعه عن المعاودة[1].

 

وسميت حدودا؛ لأنها تمنع من فعل ما يُوجب العقوبة المقدرة في الشرع[2].

 

الحدود شرعا:

عرفتها الحنفية: بأنها عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى[3].

 

وعرفتها المالكية: بأنها كل ما قدَّر فيه الشارع شيئا مخصوصا لا يتولَّاها إلا الإمام[4].

 

وعرفتها الشافعية: بأنها عقوبة مقدرة تجب على معصية مخصوصة حقًّا لله، أو لآدمي، أو لهما[5].

 

وعرفتها الحنابلة: بأنها عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله[6].

 

والحدود أنواع، منها: حد الزنا، وحد القذف، وحد شرب الخمر، وحد السرقة، وحد الحرابة، وحد البغي، وحد الرِّدة.

 

تعريف القصاص:

القصاص لغة: من القص، فالقاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء، من ذلك قولهم: اقتصصت الأثر، إذا تتبعته، ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح وهو القَوَد، وذلك أنه يفعل به مثل فِعله بالأول، كالقتل بالقتل، أو الجرح بالجرح، فكأنه اقتص أثره[7].

 

والقصاص: القطع، يقال: قصصت ما بينهما، أي قطعت[8].

 

القصاص شرعا: هو عقوبة مقدرة وجبت حقا للعبد[9].

 

ومما تقدم يتضح أن الحدود عقوبات تجب لحق الله سبحانه وتعالى، أما القصاص فهو عقوبة تجب لحق العبد.

 

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على مشروعية شهادة المرأة في المعاملات المالية.

 

كما نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على عدم جواز شهادتها في الحدود، والقصاص، إنما الشهادة قاصرة في ذلك على الرجال.

 

قال الشافعي رحمه الله: «لم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أن لا يجوز في الزنا إلا الرجال»[10].

 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص باتفاق؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ [النور: 4][11].

 

وقال المروزي رحمه الله: «وأجمعوا أنه لا تجوز شهادتهن في الحدود»[12].

 

وقال ابن المنذر رحمه الله: «أجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود»[13].

 

وقال رحمه الله: وأجمع أكثر أهل العلم على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود، هذا قول الشعبي، وابن المسيب، والنخعي، والحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي[14].

 

وقال ابن القاص رحمه الله: «اتفق الجميع على أن الحدود كلها والقصاص من النفس والجراح لا يجوز فيها إلا شهادة الرجال دون النساء»[15].

 

وقال ابن بطال رحمه الله: «أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود، والقصاص»[16].


وقال الماوردي رحمه الله: اتفقوا على أن شهادة النساء في الحدود غير مقبولة إلا ما حكي عن عطاء، وحماد بن أبي سليمان[17].

 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: لا مدخل لشهادة النساء عند جميع العلماء في الحدود[18].


وقال ابن العربي رحمه الله: أجمع أهل العلم على عدم قبول شهادة المرأة في الدماء، والفروج[19].

 

وقال ابن هُبيرةَ رحمه الله: «واتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص»[20].

 

وقال ابن رشد رحمه الله: «إن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور»[21].

 

وقال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف في أن الحدود والقصاص لا يقبل فيهما إلا شهادة رجلين إلا ما رُوي عن عطاء، وحماد[22].

 

وقال ابن القطان رحمه الله: لا تجوز شهادة النساء في الحدود باتفاق لا مع رجل، ولا مفردات[23].

 

وقال القرطبيرحمه الله في معرض كلامه عن الزنا: «لا بد أن يكون الشهود ذكورا، ولا خلاف فيه بين الأمة»[24].

 

وقال الزركشي رحمه الله «ت 772هـ»: لا نزاع عندنا فيما نعلمه أنه لا يقبل في الحدود والقصاص إلا شهادة رجلين، فلا مدخل للنساء في ذلك وهو قول عامة أهل العلم[25].

 

وقال ابن الهمام رحمه الله «ت 861هـ»: لا تقبل في الزنا شهادة النساء مع الرجال، ولا نعلم في ذلك خلافا[26].

 

وقال ابن نُجيم رحمه الله «ت 970هـ»: يُشترط في شهود الزنا الذكورة بالإجماع[27].

 

ونص على ذلك الحنفية[28]، والمالكية[29]، والشافعية[30]، والحنابلة[31].

 

واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة، والآثار، والمعقول.

 

أما الكتاب:

1- فقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 15].


وجه الدلالة: أن الله عز وجل ذكر أولا ﴿ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾، ثم قال: ﴿ مِنْكُمْ ﴾، فاقتضى ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود عليه، ودل على أن المراد الذكور دون الإناث، وقبولُ الإناث مخالف لما نص عليه[32]، ويقاس عليه كل ما لا يقصد به المال، وما لا يطلع عليه الرجال كالولادة[33].

 

2- قول الله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: 4].


وجه الدلالة: ﴿ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ تأنيث «أربعة» نص في كون الشهود من الرجال؛ لأن العدد من الثلاثة إلى العشرة إذا أُنِّثَ فإنما يدخل على المذكر دون المؤنث، فدل على عدم جواز شهادة المرأة في الزنا[34]، ويقاس عليه كل ما لا يقصد به المال، وما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع[35].

 

3- قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2].


وجه الدلالة: أن الله اشترط الذكورة في الشهادة على الرجعة، وهو حكم بدني فيقاس عليه كل ما لا يقصد به المال، وما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع، فدل على أن النساء لا مدخل لهن في الشهادة فيما عدا الأموال[36].

 

أما السنة:

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»[37].

 

وجه الدلالة: تأنيث «أربعة» نص في كون الشهود من الرجال؛ لأن العدد من الثلاثة إلى العشرة إذا أُنِّثَ فإنما يدخل على المذكر دون المؤنث، فدل هذا على عدم جواز شهادة المرأة الزنا، ويقاس عليه كل ما لا يقصد به المال، وما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع[38].

 

أما الآثار:

1- فعَنِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ: أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ»[39].

 

أجيب بأنه لا يُحتج به؛ لأنه مرسل من طريق إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطاة وهو هالك[40]، فلا يصلح أن يكون حجة في الحدود فضلا عن القصاص[41].

 

نُوقش بأن الطعن فيه مردود؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول[42]، والمرسل يحتجُّ به عند جماعة من الفقهاء منهم الحنفية[43].

 

2- عنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْحُدُودِ، وَالدِّمَاءِ»[44].

 

أجيب بأنه لا يُحتج به؛ فيه الحسن بن عمارة البجلي، وهو متروك[45].

 

أما المعقول:

1- فلأن شهادة النساء فيها شبهة؛ لأنهن جُبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين، كما شهد له النص في قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: 282]، فيورث ذلك شبهة بخلاف سائر الأحكام فتجب مع الشبهة، والحدودُ والقصاصُ مما يندرئ بالشبهة، فوجب ألا يقبل فيه شهادة النساء[46].

 

2- لأن حدود الله تعالى تدرأ بالشبهات فكانت الشهادة فيها أغلظ من الشهادة في غيرها مما لا يدرأ بالشبهات كما أن الزنا لما كان أغلظ من السرقة لتعديه إلى اثنين واختصاصه بإسقاط نسب الوالد كانت الشهادة فيه أغلظ منها فيما عداه[47].

 

3- لأن جواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجال، والإبدال في باب الحدود غير مقبول، كالكفالات والوكالات[48].

 

4- لأن شهادة النساء رخصة فيما خف وهو الأموال فلم يجز أن تسمع في مواضع التغليظ[49].

 

خالف في ذلك: عطاء بن أبي رباح[50]، وحماد بن أبي سليمان[51]، وابن حزم الظاهري[52]، فقالوا: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء من الحدود، والقصاص، وغيره.

 

قال ابن حزم: «ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط.


ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء، وما فيه القصاص والنكاح، والطلاق، والرجعة، والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة كذلك، ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب»[53].

 

وحُكي عن عطاء، وحماد، أنهما قالا: «تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين؛ لأنه نقص واحد من عدد الرجال، فقام مقامه امرأتان، كالأموال»[54].

 

وقال طاوس: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك[55].

 

واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة.

 

أما الكتاب:

فقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: 282].


وجه الدلالة: نص الله عز وجل على شهادة الرجال في الأموال، فيقاس عليها الشهادة في الحدود، والقصاص[56].

 

أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن اللهعز وجل اشترط الذكورة في الشهادة كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2][57].

 

الثاني: أنه لا يصح قياس شهادة الحدود والقصاص على شهادة الأموال؛ لخفة حكمها، وشدة الحاجة إلى إثباتها؛ لكثرة وقوعها، والاحتياط في حفظها، ولهذا زِيد في عدد شهود الزنا على شهود المال[58]، وحدودُ الله عز وجل تدرأ بالشبهات فكانت الشهادة فيها أغلظ من الشهادة في غيرها مما لا يدرأ بالشبهات، وشهادة النساء لا تخلو من شبهة؛ لأنهن جُبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين بخلاف سائر الأحكام فإنها تجب مع الشبهة، كما أن الزنا لما كان أغلظ من السرقة لتعديه إلى اثنين واختصاصه بإسقاط نسب الوالد كانت الشهادة فيه أغلظ منها فيما عداه[59].

 

الثالث: أن شهادة الأنثى ليست بأصل في الشهادة، وإنما هي بدل أو شهادة ضرورة، ولذلك جاءت في القرآن بصفة الضرورة، وعلى نعت البدلية، قال الله: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: 282]، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43]، وقال عز وجل: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [البقرة: 196]، وإنما جازت في الأموال رفقًا من الله تعالى؛ لكثرة الوقوع فيها فقد يحضرها الرجال، وقد يغيبون عنها، فلو وقف ربط الشهادة على الذكور مع ذلك لضاعت الحقوق فرخص في شهادة النساء وبقيت على أصل الرد في غيرها من الحقوق[60].

 

أما السنة:

1- فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» قَالَ: فَقَالَ الأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟»، قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: «احْلِفْ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾[61].

 

وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم : «شَاهِدَاكَ، أَوْ يَمِينُهُ»[62].

 

وجه الدلالة: كلف النبي صلى الله عليه وسلم المدعي مرة شاهدين؛ ومرة بينة مطلقة، فوجب أن تكون البينة مطلقة غير مقيدة، والشاهدان العدلان يقع عليهما اسم بينة، فوجب قبولهما في كل شيء إلا ما أوجب الله عز وجل فيه أربعة[63].

 

أجيب بأنه ليس فيه دلالة على قبول شهادة النساء في غير الأموال؛ لأن موضوعه المال، وتقبل شهادة النساء في المال بلا نزاع، وإنما النزاع في قبول شهادتهن في الحدود والقصاص، وقد ثبت ما يدل على عدم قبول شهادتهن فيها[64].

 

2- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ»[65].

 

3- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا»[66].

 

وجه الدلالة من الحديثين: قطع النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فوجب قبول ذلك[67].

 

أجيب بأنه وإن دلَّ ظاهرهما على أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فإنهما لا يدلان على أن هذا في جميع الحقوق، بل في بعضها مثل الديون، وما في حكمهما من الأموال[68].

 

الترجيح: أرى أن شهادة المرأة لا تُقبل في الحدود، والقصاص؛ لعدة أمور:

أحدها: قوة أدلة القائلين بعدم القبول، وضعف أدلة القول الآخر.

 

الثاني: إن لم يكن القول القائل بالمنع إجماعا فهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف.

 

الثالث: لخطورة الشهادة في الحدود والقصاص، وضرورة التأكد من ثبوتها، وتضييقًا في طرق إثباتها، واحتيالا لدرئها[69].

 

الرابع: صيانة للمرأة من الاختلاط بالرجال الأجانب، ومزاحمتهم في مجالسهم العامة مما يتعارض مع طبيعتها التي فطرها الله عليها.

 

الخامس: إنما جازت شهادة المرأة في الأموال رفقا من الله تعالى؛ لكثرة وقوعها؛ فقد يحضرها الرجال وقد يغيبون عنها فلو اشترطت الذكورية في الشهادة لضاعت كثير من الحقوق[70].



[1] ينظر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «حدد»، وابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «حدد»، والأزهري، تهذيب اللغة، مادة «حدد».

[2] يُنْظَر: الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة «حدد»، وابن منظور، لسان العرب، مادة «حدد».

[3] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7/ 33)، والموصلي، الاختيار لتعليل المختار، (2/ 140)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (3/ 163).

[4] يُنْظَر: ابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/ 209).

[5] ينظر: القليوبي، وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، (4/ 185)، والجمل، حاشية الجمل «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب»، (5/ 136).

[6] يُنْظَر: الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (4/ 207)، وإبراهيم ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، (7/ 365).

[7] ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «قص»،وابن منظور، لسان العرب، مادة «قص».

[8] ينظر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «قص»، والأزهري، تهذيب اللغة، مادة «قص».

[9] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7/ 33)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (3/ 163).

[10] الشافعي، الأم، (8/ 191).

[11] يُنْظَر:ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (8/ 21)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (5/ 266).

[12] المَرْوَزِي، اختلاف الفقهاء، صـ (559).

[13] ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 293)، والإجماع، رقم «305».

[14] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 321-322)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 293).

[15] ابن القاص، أدب القاضي، (1/ 288).

[16] ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (8/ 21).

[17] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 7).

[18] يُنْظَر: ابن عبد البر، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، (5/ 472).

[19] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 460)، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 885)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (5/ 688، 6/ 259)، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/ 76، 6/ 70).

[20] ابن هبيرة، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، (2/ 437).

[21] ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 637).

[22] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (14/ 126).

[23] يُنْظَر: ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، (2/ 140).

[24] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 84).

[25] يُنْظَر: الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، (7/ 303).

[26] يُنْظَر: ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (5/ 312).

[27] يُنْظَر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (7/ 60).

[28] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (3/ 345)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (6/ 279)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 369-370)، وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (7/ 60).

[29] يُنْظَر: ابن جُزَي، القوانين الفقهية، صـ (378)، والعبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، (8/ 209)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 344).

[30] يُنْظَر: الشافعي، الأم، (8/ 191)،والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 7)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 368).

[31] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (14/ 126)،والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (30/ 5، 7).

[32] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 460)،وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 370)، وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (7/ 60).

[33] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 7)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 452)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 254).

[34] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (13/ 324)، وابن قدامة، المغني، (14/ 125-126)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (5/ 266)، وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (7/ 60).

[35] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 7)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 452)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 254).

[36] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 7)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 452)، وابن العربي، أحكام القرآن، (4/ 283)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 254).

[37] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1498)، كتاب اللعان.

[38] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 7)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 452)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 254).

[39] ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (28714)، والشيباني، الأصل «المبسوط»، (11/ 505)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 478)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، (2682).

ولكن صحَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا يُجْلَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ». [أخرجه ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (28722)،وصححه الألباني في إرواء الغليل، (8/ 296)].

[40] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 488).

[41] يُنْظَر: الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (770).

[42] يُنْظَر: د. حافظ محمد أنور، ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، (151).

[43] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 9).

[44] ضعيف: أخرجه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (15405)، فيهالحسن بن عمارة البجلي، وهو متروك. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوامة، طبعة: دار الرشيد- سوريا، ط1، 1406هـ، 1986م، (1264)].

[45] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، (1264).

[46] يُنْظَر: القدوري، التجريد، (4/ 4375)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (6/ 279)، وابن قدامة، المغني، (14/ 126)، والزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، (7/ 303).

[47] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 7).

[48] يُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 885)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 258-259)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (6/ 279).

[49] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (13/ 226).

[50] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (13972، 15414)، والمَرْوَزِي، اختلاف الفقهاء، صـ (559)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 7)، وابن قدامة، المغني، (14/ 126).

[51] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 7)، وابن قدامة، المغني، (14/ 126).

وروى ابن أبي شيبة عن وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ». [يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (28721)].

وكذلك ذكر ابن المنذر حمادًا من جملة القائلين بعدم جواز شهادة المرأة في الحدود. [يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 321-322)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 293)].

[52] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 476).

[53] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 479).

[54] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (13972، 15414)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 7)، وابن قدامة، المغني، (14/ 126).

[55] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 479).

[56] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 7)، وابن قدامة، المغني، (14/ 126).

[57] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 7).

[58] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (14/ 126).

[59] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 7)، والقدوري، التجريد، (4/ 4375)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (6/ 279).

[60] يُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 885)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 258-259)،وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 371).

[61] صحيح:أخْرجَهُ البخاري (2416)، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض.

[62] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (2669)، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، ومسلم (138)، باب الإيمان، واللفظ للبخاري.

[63] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 487-488).

[64] يُنْظَر: د.محمد حسن أبو يحيى، حكم شهادة النساء في العقوبات، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الكويت، العدد الرابع عشر، السنة السادسة، محرم 1410هـ، أغسطس 1989م، صـ (208).

[65] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (79)، كتاب الإيمان.

[66] متفق عليه: أَخْرَجه البخاري (304)، بَابُ ترك الحائض الصوم، ومسلم (79)، كتاب الإيمان.

[67] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 487).

[68] يُنْظَر: د.محمد حسن أبو يحيى، حكم شهادة النساء في العقوبات، صـ (208).

[69] يُنْظَر: أ.د وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، طبعة: دار الفكر- دمشق، ط4، 1418هـ، 1997م، (7/ 5800).

[70] يُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 885)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (5/ 688، 6/ 259).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شهادة النساء في المعاملات المالية
  • شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال
  • شهادة النساء فيما لا ينظر إليه غيرهن

مختارات من الشبكة

  • شهادة النساء في غير المعاملات المالية، والعقوبات، وما يطلع عليه الرجال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شهادة الأعمى وشهادة الصبي والشهادة على المنتقبة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شهادة النساء في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حقيقة شهادة الزوجين(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • سورة النساء (2) أحكام النساء(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • التحذير من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: نعم النساء نساء الأنصار(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • ألبانيا: نشاط نسائي في سجن النساء بالعاصمة تيرانا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • شهادة الله: من حكمة الشهادة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الشهادتان: شهادة أن محمدا رسول الله(محاضرة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/11/1446هـ - الساعة: 21:31
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب