• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بعض المحاذير الشرعية في الأوقاف (2)

بعض المحاذير الشرعية في الأوقاف (2)
حماده إسماعيل فوده

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/2/2022 ميلادي - 26/7/1443 هجري

الزيارات: 3853

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بعض المحاذير الشرعية في الأوقاف (2)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:

ففي المقال السابق تناولنا بعض المحاذير الشرعية في الأوقاف من جهة الواقف، وفي هذا المقال بحول الله سنتناول بعض المحاذير الشرعية في الأوقاف من جهة المال الموقوف؛ وأقصد بها: بعض الأمور المخالفة للشرع، التي قد يقع فيها الواقف في وقفه، المتعلقة بالمال الموقوف؛ منها:

أولًا: عدم تعيين المال الموقوف بشكل ينفي الجهالة عنه:

فلقد ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في العين الموقوفة أن تكون معينة، فلا يصح وقف المبهم؛ قال الحنفية: يشترط أن يكون الموقوف معلومًا، فلو وقف شيئًا من أرضه ولم يسمِّه، لا يصح؛ لأن الشيء يتناول القليل والكثير، ولو بيَّن بعد ذلك؛ إذ ربما يبين شيئًا قليلًا لا يوقف عادةً، ولو قال: وقفت هذه الأرض أو هذه الأرض، كان باطلًا لمكان الجهالة[1].

 

وذكر الشافعية والحنابلة أن الوقف لا يصح إلا في عين معينة، فإن وقف عبدًا غير معين أو فرسًا غير معين، فالوقف باطل، وكذا لو وقف أحد داريه أو أحد عبديه، لا يصح؛ لأن الوقف نقل ملك على وجه القربة والصدقة، فلا يصح في غير معين، كما لا يصح في عين في الذمة كدار وعبد، ولو موصوفًا[2].

 

وذكر المالكية- كما جاء في الشرح الكبير - أنه يجوز الوقف المعلق كقول الواقف: إن ملكت دار فلان، فهي وقف، وعلق الدسوقي على ذلك بقوله: وانظر هل لا بد في التعليق من تعيين المعلق فيه، أو يدخل فيه ما إذا قال: كل ما تجدد لي من عقار أو غيره، ودخل في ملكي فهو ملحق بوقفي؟ أقول: المأخوذ من كلام الرصاع في شرح الحدود أنه إذا عم التعليق، فإن الوقف لا يلزم للتحجير كالطلاق[3]؛ ا.هـ[4].

 

ومما سبق يتبين لنا أن الوقف لا بد أن يكون معلومًا حتى ينفذ هذا الوقف، إلا أن الفقهاء اختلفوا في حكم الوقف المجهول - غير المعين - على قولين، والراجح القول بعدم صحة وقف المجهول لِما يفضي إلى النزاع، ولكونه إخراجًا من الملك؛ فيجب التوضيح والتعيين للعين الموقوفة على الوجه الصحيح، حتى لا يقع الإشكال[5].

 

ثانيًا: أن يتعلق بالعين الموقوفة حق للغير دون إذنه، كأن تكون مرهونة أو مؤجرة:

اختلف الفقهاء في صحة وقف العين التي يتعلق بها حق الغير كأن تكون مرهونة أو مؤجرة.

 

فذهب جمهور الفقهاء إلى صحة وقف العين التي يتعلق بها حق الغير، فنص الحنفية والمالكية على صحة وقف العين المرهونة أو المؤجرة، وتعود العين بعد افتكاكها من الرهن، وبعد انقضاء مدة الإجارة إلى الموقوف عليهم، ووافقهم الشافعية في العين المؤجرة.

 

وأما المرهونة، ففيها عندهم وجهان:

الأول: وهو المذهب، أنه يصح وقف المرهون كالعتق؛ لأنه حق لله تعالى لا يصح إسقاطه بعد ثبوته فصار كالعتق.

 

وفي الوجه الآخر عند الشافعية لا يصح وقف المرهون؛ لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلا يصح كالبيع والهبة[6].

 

وقيَّد الحنابلة صحة وقف المرهون بما إذا كان الوقف بإذن المرتهن؛ لأن منعه من التصرف فيه لتعلق حق المرتهن به، وقد أسقطه بإذنه وبطل الرهن؛ لأن هذا التصرف يمنع الرهن ابتداء؛ فامتنع معه دوامًا[7].

 

وهذا في الجملة؛ إذ لكل مذهب نوع من التفصيل، فعند الحنفية: نقل ابن عابدين عن الإسعاف وغيره: لو وقف المرهون بعد تسليمه صح، وأجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا، أبطل الوقف وباعه فيما عليه.

 

وإن وقف المرهون وافتكه، جاز، فإن مات عن عين تفي بالدين، صح الوقف ولا يغير، وإن لم يفِ ما تركه ما عليه من الدين، فإن القاضي يبطل الوقف ويبيعه للدين[8].

 

وقيَّد المالكية صحة وقف المرهون والمستأجر بما إذا قصد أن يكون موقوفًا بعد الخلاص من الرهن والإجارة؛ لأنه لا يشترط في الوقف التنجيز[9]؛ ا. هـ[10].

 

ثالثًا: أن يكون المال الموقوف غير مملوك للواقف:

لا يخفى أن الوقف لا يصح ولا يلزم إلا إذا كان الموقوف ملكًا للواقف في الجملة، فملكية الوقف شرط لصحة الوقف[11]؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على منع الإنسان من التصرف فيما لا يملك؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبع ما ليس عندك))[12]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا بيع إلا فما تملك))[13]، ولأنه تصرف في أصل العين بإخراجها عن الملك فلا ينفذ ذلك إلا من واقف مالك لهذا العين، حتى يصح أن تخرج من ملكه.

 

وبناء على ما سبق: لا يصح وقف ما لا يملك. أما إذا وقف ملك غيره دون إذنه، فهو ما يسمى عند الفقهاء بالوقف الفضولي، وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: أن الوقف صحيح، ولكنه موقوف على إجازة المالك الأصلي.

 

وهو قول الحنفية[14]، وقول عند المالكية[15]، ورواية عند الحنابلة[16].

 

واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري من حديث عروة البارقي رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه))[17].

 

ووجه الدلالة: أنه تصرف فيما لا يملك على وجه المصلحة لغيره، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة، ولأنه الواقف لا ضرر عليه، فهو موقوف على إجازته.

 

القول الثاني: الوقف باطل وغير نافذ.

 

وهو قول عند المالكية[18]، وقول الشافعية[19]، والمذهب عند الحنابلة[20].

 

واستدلوا بأدلة المنع من التصرف في ملك الغير؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبع ما ليس عندك))[21]، وغيره مما سبق الإشارة إليه.

 

ويناقش:

بأننا لم نعارض هذه الأحاديث، وإنما أوقفنا إنفاذ الوقف على إجازة المالك للعين الموقوفة.

 

الترجيح:

الذي يظهر - والله أعلم - صحة الوقف الفضولي إذا أجاز الواقف ذلك؛ لأنه لا ضرر عليه فيه؛ حيث إنه موقوف على إجازته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التصرف الفضولي من الصحابي عروة.

 

وعليه، فيقال للواقف أن عليه أن يكون مالكًا للعين الموقوفة قبل إنفاذ الوقف، وصياغة الصيغة الوقفية، حتى لا يتعرض وقفه للإبطال[22].

 

كانت هذه بعض الأمور المخالفة للشرع، التي قد يقع فيها الواقف في وقفه فيما يتعلق بالمال الموقوف، فليتنبه لها، ولنذكر الناس بها، و((من دل على خير ‌فله ‌مثل ‌أجر ‌فاعله))[23]، ويتبع إن شاء الله تعالى بمقال أخير، يتناول بعض المحاذير الشرعية المتعلقة بالموقوف عليه.

 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] البحر الرائق (5/ 203)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 360).

[2] المهذب (1/ 447)، ومغني المحتاج (2/ 377)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 492).

[3] الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه (4/ 76).

[4] الموسوعة الفقهية الكويتية (44/ 166).

[5] حقيبة تدريبية بعنوان: «مشكلات الأوقاف وحلولها»، د. عبدالله بن محمد الدخيل وفقه الله.

[6] فتح القدير (6/ 201)، وحاشية الدسوقي (4/ 77)، والزرقاني (7/ 75)، والمهذب (1/ 320)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 234، 400، 376)، والمغني (4/ 401)، وأسنى المطالب (2/ 458).

[7] شرح منتهى الإرادات (2/ 234)، والمغني (4/ 401)، والإنصاف (5/ 153 - 156).

[8] الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (3/ 391، 395)، والإسعاف (ص: 21).

[9] حاشية الدسوقي (4/ 77)، وشرح الزرقاني (7/ 75).

[10] الموسوعة الفقهية الكويتية (44/ 168).

[11] ينظر: الدر المختار (4/ 348)، الذخيرة (6/ 339)، شرح مختصر الخليل للخرشي (7/ 84)، نهاية المطلب (4/ 247)، وروضة الطالبين (5/ 326)، المغني (6/ 24)، الإنصاف (7/ 34)، وإن كان ثم خلاف بين أهل العلم في مسألة: هل يشترط الملك في وقت الوقف بمعنى لو قال: إن ملكت دار فلان، فهي وقف، هل يصح ذلك؟ الجماهير لا يصححون ذلك، خلافًا للمالكية الذين يرون صحة ذلك؛ [ينظر: حاشية ابن عابدين (3/ 497)، وحاشية الدسوقي (4/ 76)].

[12] أخرجه أبو داود: (3503)، وصححه الألباني كما في الإرواء 5/ 132.

[13] أخرجه أبو داود في باب الطلاق قبل النكاح برقم: 2190، وصححه الألباني كما في الإرواء 6/ 173.

[14] ينظر: بدائع الصنائع (5/ 148).

[15] ينظر: حاشية الدسوقي (4/ 76).

[16] ينظر: شرح المنتهى (3/ 130).

[17] أخرجه البخاري (3642).

[18] ينظر حاشية الدسوقي (4/ 76).

[19] مغني المحتاج (2/ 21).

[20] ينظر: شرح المنتهى (3/ 130).

[21] أخرجه أبو داود: (3503)، وصححه الألباني كما في الإرواء (5/ 132).

[22] حقيبة تدريبية بعنوان: «صور معاصرة للأوقاف»، د. عبدالله بن محمد الدخيل وفقه الله.

[23] رواه مسلم (1893).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بعض المحاذير الشرعية في الأوقاف (1)
  • بعض المحاذير الشرعية في الأوقاف (3)

مختارات من الشبكة

  • محاذير العولمة(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • الأدلة الشرعية على ضرورة الاعتناء بفقه البدائل الشرعية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • تسديد النظر في حقيقة المقاصد الشرعية والمصالح المرعية وكيفية اعتبارها في استنباط الأحكام الشرعية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • هو سماكم المسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • محاذير العولمة(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • اليوتيوب: آمال ومحاذير(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • عيد الفطر وصايا ومحاذير (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • فتنة التكفير .. ضوابط ومحاذير(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السحيم)
  • محاذير في كتب الأدب(مقالة - حضارة الكلمة)
  • التعامل مع الابن المعاق...ضوابط ومحاذير(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب