• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تولي المرأة القضاء

تولي المرأة القضاء
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/2/2022 ميلادي - 24/7/1443 هجري

الزيارات: 28536

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تولي المرأة القضاء

 

تعريف القضاء:

القضاء لغةً: من الفعل قضى، والقاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر، وإتقانه، وإنفاذه لجهته، قال الله تعالى: ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: 12]، أي أحكم خلقهن[1].

 

والقضاء:بالمد ويُقصر[2]، أصله قَضايٌ؛ لأنه من قضيت إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف هُمزت[3]، ومعناه الفصل في الحكم، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: 14]، أي: لفُصل الحكم بينهم[4].

 

ومنه قول الله عز وجل في ذكر من قال: ﴿ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ [طه: 72]، أي اصنع واحكم، ولذلك سُمي القاضي قاضيا؛ لأنَّه يُحْكِم الأحكام، ويُنْفِذُها[5].

 

ويقال: قد قضى القاضي بين الخصوم، أي قد قطع بينهم في الحكم[6].

وسُميت المَنية قضاء؛ لأنه أمرٌ يُنْفَذُ في ابن آدم وغيره من الخَلق[7].

 

القضاء شرعا:

عرَّفته الحنفية بأنه فصل الخصومات، وقطع المنازعات[8].

وعرَّفته المالكية بأنه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام[9].

وعرَّفته الشافعية بأنه الخصومة بين خَصمين فأكثر بحكم الله تعالى[10].

وعرَّفته الحنابلة بأنه الإلزام بالحكم الشرعي، وفصل الخصومات[11].

 

يتبين من هذه التعريفات أنها مقاربة للمعنى اللغوي، وتفيد جميعها أن القضاء إلزام بحكم شرعي عند التنازع والتخاصم.

 

أدلة مشروعية القضاء:

القضاء بين الناس أصل الشريعة، ومدار الأحكام، وخلافة الله سبحانه وتعالى في الخلق[12]، ودل على مشروعية القضاء الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

 

أما الكتاب:

1- فقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: 26].

 

وجه الدلالة: هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق والإنصاف المنزَّل من عنده تبارك وتعالى، ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله[13].

 

2- قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ [المائدة: 42].

وجه الدلالة: أمر الله سبحانه وتعالى بالحكم بين المتخاصمين بالحق، والعدل، وإن كانوا ظلمة[14].

 

3- قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة: 49].

وجه الدلالة: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس عربهم وعجمهم بحكم الله تبارك وتعالى الذي أنزله في كتابه العظيم، ولا يتبع أهواء من احتكموا إليه, وأمره بلزوم العمل بكتابه الذي أنزله إليه[15].

 

أما السنة:

1- فعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ»[16].

 

وجه الدلالة: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دليل على مشروعية القضاء، وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعًا لآلة الاجتهاد عارفًا بالأصول ووجوه القياس، فأما من لم يكن محلًا للاجتهاد فهو متكلف، ولا يعذر بالخطأ في الحكم بل يُخاف عليه أعظم الوزر[17].

 

قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده[18].

 

2- عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ»، قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ[19].

 

وجه الدلالة: هذا صريح في تولية القضاة، وفيه دليل على أن الحاكم لا يقضي على غائب، وذلك لأنه إذا منعه أن يقضي لأحد الخصمين وهما حاضران حتى يسمع كلام الآخر، فقد دل على أنه في الغائب الذي لم يحضره ولم يسمع قوله أولى بالمنع، وذلك لإمكان أن يكون معه حجة تبطل دعوى الحاضر[20].

 

3- عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ»[21].

 

وجه الدلالة: تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للقضاة دليل على مشروعية تولي القضاء، وهذا الحديث في تحذير القضاة أن يقضوا بالجور، أو يقضوا عن جهل، فمن فعل ذلك أتي كبيرة من أعظم الكبائر في ظلم العباد، ونقض عهد الله بالجور من بعد ميثاقه، وما أبعده من المغفرة المطلقة[22].

 

4- عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي شَرِيجٍ مِنَ الحَرَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ»، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65] [23].

 

وجه الدلالة: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الخصمين فيه مشروعية تولي القضاء بين الناس.

 

أما الإجماع:

فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء، والحكم بين الناس[24].

 

أما المعقول:

1- فلأن طباع البشر مجبولة على التظالم، والتنافس، ويقلُّ فيهم التناصف، فدعت الضرورة إلى من يحكم بينهم بالحق والتناصف[25].

 

2- لأن عادات الأمم به جارية، وجميع الشرائع به واردة[26].

 

4- لكثرة الاختلاف في أحكام الاجتهاد، ولا يتعين العمل بالمختلف فيه إلا بالحكم الفاصل، والقضاء القاطع[27].

 

تحرير محل النزاع:

اتفق أهل العلم على مشروعية القضاء كما تقدم، ولكنهم اختلفوا في المرأة هل تصلح لتتولى منصب القضاء بين الناس؛ للفصل في القضايا المالية، والحدود، والقصاص، وغيرها على ثلاثة أقوال.

 

وسبب اختلافهم:

الاختلاف في القياس؛ هل يقاس قضاء المرأة على الإمامة الكبرى، أو الإفتاء، أو الشهادة؟

فمن قاس قضاءها على الإمامة الكبرى منع توليها القضاء.

ومن قاسه على شهادتها في الأموال أجاز توليها القضاء في غير الحدود والقصاص.

 

ومن قال بأن الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى أجاز قضاءها في كل شيء[28].

 

أقوال العلماء في حكم تولي المرأة القضاء:

القول الأول:لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء مطلقا.

القائلون به: المالكية[29]، والشافعية[30]، والحنابلة[31].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

1- قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: 282].

وجه الدلالة: نبه الله عز وجل على ضلال النساء، ونسيانهن، والقضاءُ يحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفِطنة[32].

 

2- قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: 34].

 

وجه الدلالة: فضل الله عز وجل الرجال على النساء في العقل والرأي، فهم يقومون عليهن بالنفقة، والإمارة، والقضاء، فلم يجز للنساء أن يقمن على الرجال[33].

 

ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»[34].

وفي لفظ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ»[35].

 

وجه الدلالة: هذا الحديث عام في عدم تولية المرأة الإمارة، والقضاء بين الناس[36]، وإذا ولِّيت المرأة القضاء فسد أمرُ من وَلِيَتهُم[37]، ففيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها، ويدخل في ذلك القضاء؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب[38]، وليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد[39].

 

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما:أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في الأمر العام الذي هو الخلافة بدليل قوله O: «وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»[40][41].

 

نُوقش بأنَّ النبيصلى الله عليه وسلم لم يولِّ، ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم امرأةً قضاء ولا ولاية بلد، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا[42]، فكان ذلك إجماعا[43].

 

الآخر: أن هذا الحديث واردٌ على سبب، وهو أنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال ذلك كما في رواية الحديث، ولم يكن ذلك إخبارا منه أن كل قوم يُولُّون عليهم امرأة فإنهم لا يُفلحون، وقد تقرر في علم الأصول أن وقائع الأعيان لا عموم لها[44].

 

نُوقش بأنَّ جمهور الأصوليين خلافا للمالكية على أن العام الذي ارتبط بوقوع حادثة خاصة يجب حمله على عمومه؛ لأن خصوص السبب لا يقضي على عموم اللفظ، وعلى هذا فلا يُقصر حكم العام على الحادثة الخاصة التي كانت سببا في وروده، بل يجري على عمومه ما لم يرد دليل يفيد تخصيصه، ولم يرد هنا ما يخصص حكم هذا الحديث، فيبقى على عمومه لا سيما وأن إجماع المسلمين على المنع العام[45].

 

2- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»[46].

 

وجه الدلالة: وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بأنها ناقصة العقل، والدين، والقضاءُ يحتاج فيه إلى كمال الرأي، وتمام العقل، والمرأةُ ليست كذلك[47]، ومن كان بهذه المنزلة لا يصلح لتولي الحكم بين عباد الله وفصل خصوماتهم، فليس بعد نقصان العقل والدين شيء[48].

 

3- عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ»[49].

 

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه «رجل»، و«رجل»؛ فدل بمفهومه على اشتراط كون القاضي رجلا، وخروج المرأة[50].

 

4- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا نَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحِ فَإِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»[51].

 

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة من رفع صوتها؛ لأنها عورة، فيمتنع في القضاء أولى[52].

 

ثالثا: الآثار:

عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: «أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ»[53].

 

وجه الدلالة من وجهين:

أحدهما:إذا وُلِّيت المرأة القضاء كانت مُقدمةً، والرجال مؤخَّرين عنها، فلم يجز[54]، ولمَّا أُمِرْنَ بتأخير صفوفهن عن صفوف الرجال، وهذا غاية النقص لهن، فالقضاء أولى؛ لأنه موطن ورود الفجار[55].

 

الآخر:لما مُنْعنَ من إمامة الصلوات لنقص الأنوثة مع جواز إمامة الفاسق، كان المنع من القضاء الذي لا يصح من الفاسق أولى[56].

 

رابعا: الإجماع:

1- الإجماع العملي:

لم يولِّ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم امرأةً قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا[57]، فكان ذلك إجماعا؛ لأنه غير سبيل المؤمنين[58].

 

2- الإجماع القولي:

حُكي الإجماع على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما، ولا قاضيا[59].

أجيب بأن الخلاف ثابت كما سيأتي.

 

خامسا: من القياس:

1- قياس الأولى:

• الأمة اتفقت على أن المرأة لا تؤذن؛ لأن صوتها عورة، فإذا لم يجز سماع صوتها وهي في المئذنة لا تُرى، فأولى وأحرى ألا تجوز مجالستها، ولا محادثتها ابتداء من قِبل نفسها[60].

 

• إذا لم يجز أن تكون المرأة إمامة للرجال، فلأن لا تكون قاضية أولى، مع أنه يجوز للفاسق إمامة الصلوات، والقضاء لا يصح منه، وحال القضاء آكد من حال الإمامة في الصلاة[61].

 

• لأنها مُنعت أن تقوم بجنب الرجل في الصلاة خوف الفتنة؛ فالقضاء أولى؛ لأنه موطن ورود الفجار[62].

 

2- قياس الشمول[63]:

قياسا على الإمامة العظمى؛ فإن الأمة أجمعت على أن المرأة لا تكون خليفة، فكذلك القضاء[64].

 

سادسا: من المعقول:

1- لأن القاضي لابد أن يحضر محافل الخصوم والرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة ليست أهلا لذلك، بل هي ممنوعة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من الافتتان بها[65].

 

2- لأن القضاء يحتاج فيه إلى كمال الرأي والإدراك، وتمام العقل والتبصر والفطنة، والمرأة ناقصة العقل والدين، قليلة الرأي، ولا تقبل شهادتها بمفردها ولو كان معها ألف امرأة[66]، ومن كان بهذه المنزلة لا يصلح لتولي الحكم بين عباد الله وفصل خصوماتهم، فليس بعد نقصان العقل والدين شيء[67].

 

3- لأن القضاء يتضمن فصل القضاء فوجب أن تنافيه الأنوثة، كالإمامة[68].

 

4- لأن من لم ينفذ حكمه في الحدود لم ينفذ حكمه في غير الحدود، كالأعمى[69].

 

القول الثاني: يجوز للمرأة أن تكون قاضية في غير الحدود، والقصاص.

القائلون به: الحنفية[70].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

استدلوا بالقياس:

قياسا على الشهادة؛ فالمرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي في الحدود والقصاص؛ لأنه لا شهادة لها في ذلك، وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة[71].

 

أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ لعدم وجود ولاية في الشهادة، فجاز للمرأة أن تشهد بخلاف تولي الإمارة، فالأنوثة مانع منها[72]، والفرق هو أن الشهادة أقل رتبة من القضاء؛ لأنها تصح شهادتها دون الإمامة العظمى بخلاف الرجل العدل فتصح منه الشهادة والإمامة[73].

 

وقياسهم يبطل أيضا بالكافر، فإنه يجوز عندهم أن يكون شاهدا، ولا يجوز أن يكون حاكما، ولا قاضيا[74].

 

القول الثالث:يجوز للمرأة أن تكون قاضية مطلقا.

القائلون به: الحسن البصري[75]، وابن جرير الطبري[76]، وابن حزم[77]، وابن القاسم من المالكية[78].

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: لا يصح ذلك عن ابن جرير الطبري[79].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: الآثار:

رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه ولَّى الشِّفاءَ -امْرَأَةً مِنْ قَومِهِ- عَلَى السُّوقِ[80].

 

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما:لم يصح؛ فلا يُلتفت إليه؛ فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث[81].

 

الثاني:على القول بصحته، فإنه ولاها ليس للحكم، وإنما لتنقل له أخبار أهل السوق ممن لا يتقي الله في تجارته؛ فلا يلحق به القضاء[82].

 

ثانيا: القياس:

قياسا على الإفتاء؛ فالمرأة يجوز أن تكون مفتية، فيجوز أن تكون قاضية[83].

أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ فلا ولاية في الإفتاء، فجاز للمرأة أن تكون مفتيه بخلاف تولي الإمارة، فالأنوثة مانع منها[84].

 

ثالثا: المعقول:

1- لأنه لم يأتِ نصٌّ في منع المرأة أن تلي بعض الأمور[85].

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما:ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يولِّ امرأةً قضاء ولا ولاية بلد، وكذلك الخلفاء من بعده، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا[86]، فكان ذلك إجماعا[87].

 

الآخر:أنه قول شاذ لا اعتبار به، يرده الإجماع على عدم تولي المرأة القضاء[88].

 

2- لأن الأصل أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى[89]، والمرأة كالرجل صالحة في الأصل لتولي الأحكام والفصل بين الناس، وهذا حكم عام لا يخصصه إلا نص، والنص لم يستثنِ إلا الإمامة الكبرى فيجب بقاء الأصل على حاله، وهو الجواز[90].

أجيب بما أجيب به التعليل السابق.

 

♦ الترجيح: أرى أن الراجح في تولي المرأة منصب القضاء هو القول الأول القاضي بعدم الجواز، وذلك لأربعة أمور:

أحدها: قوة أدلتهم، وضعف أدلة الأقوال الأخرى، وقد حكى البعض الإجماع على القول الأول.

 

الثاني: أن القول بعدم الجواز يلائم المقاصد العامة للشريعة الإسلامية لا سيما أن المرأة تتعرض لتغيرات نفسية كثيرة تؤثر سلبا على الحكم، والقاضي ممنوع من الحكم عند تأثره بما يخشى على العدالة منه كالغضب، والجوع، والنعاس، والحقن[91].

 

الثالث: حفاظا على أنوثة المرأة، ودورها الأساسي في الحياة كأم، ومربية للأجيال[92]؛ لأن القضاء من المجالات الدقيقة التي تحتاج إلى فكر عميق، ودراسة واعية، ووقت طويل، ولا يصلح المجتمع إلا بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والمرأة بمقتضى تكوينها مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خُلقت من أجلها، وهي الأمومة وتربية النسل، جعلتها ذات تأثير خاص بدواعي العاطفة، وهي مع هذا تُعرض لها عوارض طبيعية متكررة تضعف قوتها المعنوية، وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله، وهذا ما لا تنكره المرأة من نفسها، وقد بنَت الشريعة الإسلامية على هذا الفرق الطبيعي بين الرجل والمرأة التفريقَ بينهما في كثير من الأحكام[93].

 

الرابع: لقاعدة سد الذرائع؛ فإن القول بجواز توليها القضاء يفضي إلى أربعة محاذير:

1- الاختلاط بالرجال سواء كانوا خصوما، أو شهداء، أو غيرهم، وقد قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»[94]، والقضاء يحتم على القائم به الاختلاط بالناس على اختلاف طبقاتهم، وهيئاتهم، والمرأة لا ينبغي لها ذلك.

 

2- الخلوة بالرجال سواء كانوا خصوما، أو شهداء، أو غيرهم، وقد قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ»[95]، والقاضي يحتاج للخلوة بالخصوم، والشهداء، والنساءُ لا ينبغي لهن ذلك.

 

3- رفع صوتها بالحكم، أو لزجر أحد الخصوم، وقد قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»[96]، والقاضي يحتاج لمخاطبة الناس، وربما يرفع صوته، والنساء لا ينبغي لهن رفع أصواتهن.

 

4- النظر المحرم إلى الرجال، ونظر الرجال إليها، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ [النور: 31]، والقاضي يكون بارزا للناس، ناظرا إليهم، وهذه الحال تنافي ما أُمِرن به من غض أبصارهن.



[1] يُنْظَر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «قضى».

[2] يُنْظَر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة «قضى».

[3] يُنْظَر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة «قضى».

[4] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «قضى».

[5] يُنْظَر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «قضى».

[6] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «قضى».

[7] يُنْظَر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «قضى».

[8] يُنْظَر: العيني، البناية شرح الهداية، (9/ 3)، وابن الشِّحْنَة، لسان الحكام في معرفة الأحكام، طبعة: البابي الحلبي- القاهرة، ط2، 1393هـ، 1973م، صـ (218)، والحصفكي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، صـ (58).

[9] يُنظَر:الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (6/ 86)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 338).

[10] يُنظَر:الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (2/ 612)، ومغني المحتاج إلى معرفة= =معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 257)، والشرواني، حاشية الشروانيعلى تحفة المحتاج في شرح المنهاج، طبعة: المكتبة التجارية الكبرى- مصر، بدون طبعة، 1357هـ، 1983م، (10/ 101).

[11]يُنظَر: إبراهيم ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، (8/ 139)، والحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (4/ 389)،والبهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (15/ 7).

[12] يُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 869)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 210).

[13] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (8/ 435)، وابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (20/ 77).

[14] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (8/ 435)، وابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (3/ 128).

[15] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (8/ 501)، وابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (3/ 117).

[16] متفق عليه: أخرجه البخاري (7352)، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم (1716)، كتاب الأقضية.

[17] يُنْظَر: الخطابي، معالم السنن، (4/ 160).

[18] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (12/ 13-14).

[19] صحيح: أخرجه أبو داود (3582)، باب كيف القضاء، والترمذي (1331)، وحسنه، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، والنسائي في الكبرى (8365)، باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي «إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك»، وابن ماجه = = (2310)، باب ذكر القضاة، وأحمد (1281)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (2500).

[20] يُنْظَر: الخطابي، معالم السنن، (4/ 162).

[21] صحيح: أخرجه أبو داود (3573)، باب في القاضي يخطئ، والترمذي (1322)، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، والنسائي في الكبرى (5891)، باب ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل، وابن ماجه (2315)، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، وصححه الألباني في إرواء الغليل (2614).

[22] ينظر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 224)، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (6/ 54).

[23] متفق عليه: أَخْرَجه البخاري (4585)، بَابُ ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: 65]، ومسلم (2357)، كتاب الفضائل.

[24]يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (13/ 8)، وابن قدامة المقدسي، المغني، (14/ 5)،وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 252)، وزكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (4/ 277)، والبهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (15/ 8).

[25]يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 7)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (13/ 9)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7/ 2)، وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (10/ 102).

[26]يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 7).

[27] السابق، (16/ 7).

[28]يُنْظَر:ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 630)،وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 298).

[29]يُنْظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 630)، وابن جُزَي، القوانين الفقهية، صـ (363)، الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (6/ 87)، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (4/ 129).

[30] يُنْظَر: الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 378)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (13/ 20)،والنووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (11/ 95)،والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 262).

[31] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (14/ 12)، وابن مفلح، كتاب الفروع، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، 1424هـ، 2003م، (11/ 102)، والبهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (15/ 30).

[32] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (14/ 13).

[33] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156)،والأحكام السلطانية، صـ (110)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 168).

[34]صحيح:أخْرجَهُ البخاري (4425)،باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلمإلى كسرى وقيصر.

[35]صحيح: أَخْرَجَه أحمد (20402)، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (8/ 109).

[36] يُنْظَر: الخطابي، أعلام الحديث شرح صحيح البخاري، (3/ 1787)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 378)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156)، وابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (9/ 86)، والمسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وأحكام القرآن، (3/ 482)، وابن قدامة، المغني، (14/ 12)، وابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (4/ 231)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 262).

[37]يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (13/ 20)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 21).

[38] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (15/ 429).

[39] يُنْظَر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (9/ 86)، والمسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وأحكام القرآن، (3/ 482)، والشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (817).

[40] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (5200)، باب المرأة راعية في بيت زوجها، مسلم (1829)، كتاب الإمارة، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[41] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 528).

[42] يُنْظَر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وابن قدامة، المغني، (14/ 13)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 22).

[43]يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 22).

[44] ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، (39/ 70-71).

[45] ينظر: الشيخ عطية صقر، فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (245)، وأ.د. عبدالكريم بن علي النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، (4/ 1533-1535)، ود. مجيد محمود حجير، المرأة والحقوق السياسة في الإسلام، صـ (211-212).

[46] متفق عليه: أَخْرَجه البخاري (304)، بَابُ ترك الحائض الصوم، ومسلم (79)، كتاب الإيمان.

[47] يُنْظَر: البغوي، شرح السنة، (10/ 77)، وابن قدامة، المغني، (14/ 13)،والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 262).

[48] يُنْظَر: الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (817).

[49] صحيح: أَخْرَجه أبو داود (3573)، باب في القاضي يخطئ، والترمذي (1322)، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، والنسائي في الكبرى (5891)، باب ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل، وابن ماجه (2315)، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، وصححه الألباني في إرواء الغليل (2614).

[50] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (15/ 430).

[51]متفق عليه: أخْرَجَه البخاري (1203)، باب التصفيق للنساء، ومسلم (422)، كتاب الصلاة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأحمد (22863)، واللفظ له.

[52]يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 22).

[53] صحيح موقوف:أخْرجَهُ عبد الرزاق في المصنف موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه(5115)، ونحوه الطبراني في المعجم الكبير (9484)، قال البوصيري:«هذا إسناد رجاله ثقات». [البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، (2/ 148)].

[54]يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (13/ 21).

[55]يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 21-22)،والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156).

[56] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156).

[57] يُنْظَر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وابن قدامة، المغني، (14/ 13)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 22).

[58]يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 22).

[59] يُنْظَر: الماوردي، الأحكام السلطانية، صـ (110)، والبغوي، شرح السنة، (10/ 77).

[60] ينظر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، والقبس في شرح موطأ مالك، (2/ 879).

[61] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (13/ 21).

[62]يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 22).

[63] الفرق بين قياس الأولى، وقياس الشمول:

قياس الأولى: هو ما كان فيه ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل، كقياس ضرب الوالدين على التأفيف لهما في الحرمة بجامع: الإيذاء، وكقياس الشاة العمياء على العوراء في عدم الاكتفاء بها في التضحية بجامع: وجود النقص المنافي للمقصود من الأضحية، وكقياس الجنون والإغماء والسكر وكل ما أزال العقل على النوم في==نقص الوضوء، فإن الأمور المذكورة أولى بالحكم من الأصل.

قياس الشمول: هو إدخال الشيء تحت الحكم العام الذي شمله، ومبناه على اشتراك الأفراد في الحكم وشموله لها، كما يقال: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فينتج أن النبيذ حرام، وكما يقال: هذا حكم دل عليه القياس، وكل ما دل عليه القياس فهو حكم شرعي فهذا حكم شرعي، وكما يقال: ما ذكرته معارض بالإجماع وكل معارض بالإجماع باطل، فما ذكرته باطل. [يُنْظَر: ابن النجار، شرح الكوكب المنير، (4/ 397-398)، وأ.د. عبد الكريم بن علي النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، (4/ 1924)].

[64] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156)، وابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، والقبس في شرح موطأ مالك، (2/ 879)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 22).

[65] يُنْظَر: الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 378)، والبغوي، شرح السنة، (10/ 77)، وابن قدامة، المغني، (14/ 13).

[66] يُنْظَر: البغوي، شرح السنة، (10/ 77)، وابن قدامة، المغني، (14/ 13)،والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 262).

[67] يُنْظَر: الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (817).

[68] ينظر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229).

[69] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156).

[70] يُنْظَر: الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7/ 3)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 297)، وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (7/ 5).

[71] يُنْظَر: الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7/ 3)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 297)، وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (7/ 5).

[72] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156).

[73]يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 22).

[74] ينظر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، والقبس في شرح موطأ مالك، (2/ 879).

[75] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، والحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (6/ 87).

[76] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 482)، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 879)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 630)، وابن قدامة، المغني، (14/ 12).

[77] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 527).

[78]يُنْظَر: الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (6/ 87).

[79] ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 482).

[80] ينظر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 527)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 482)، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (9/ 86).

[81] ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 482).

[82] ينظر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (9/ 86)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 22).

[83] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156)، وابن قدامة، المغني، (14/ 12).

[84] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156).

[85] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 528).

[86] يُنْظَر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وابن قدامة، المغني، (14/ 13)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 22).

[87]يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 22).

[88] يُنْظَر: الماوردي، الأحكام السلطانية، صـ (110)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (13/ 146).

[89]يُنْظَر:ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 630)،وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 298).

[90] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (247).

[91] السابق، صـ (248).

[92] يُنْظَر: د. جمال عبد الجليل صالح، حكم تولي المرأة منصب القضاء دراسة فقهية مقارنة، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات- العدد الثلاثون (2)- حزيران 2013م، صـ (163).

[93] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام، (5/ 126-127)،وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 502، 525).

[94] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (440)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[95]متفق عليه: أخْرَجَه البخاري (5232)، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، ومسلم (2172)، كتاب السلام، من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍرضي الله عنه.

[96]متفق عليه: أخْرَجَه البخاري (1203)، باب التصفيق للنساء، ومسلم (422)، كتاب الصلاة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ملخص: تأصيل فقهي لحكم تولي المرأة للإدارات النسائية الفرعية العامة
  • تولي المرأة الإمامة «رئاسة الدولة»
  • واجب ولي المرأة

مختارات من الشبكة

  • التولي يوم الزحف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • خطبة المسجد الحرام 24/2/1432هـ - أهمية التخصص في تولي العمل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فرنسا: يمينية متطرفة تعلن تولي حماية فرنسا من مظاهر الأسلمة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تُسْلِم قلبك لله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ماذا لو تولاك الله؟ (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: { ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرحمن بكشف تجليه، والرحيم بلطف توليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تولوا وأعينهم تفيض من الدمع (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب