• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خدمة المرأة زوجها

خدمة المرأة زوجها
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/1/2022 ميلادي - 4/6/1443 هجري

الزيارات: 27175

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خدمة المرأة زوجها

 

معنى الخِدمة: الخاء والدال والميم أصل واحد، وهو إطافةُ الشيء بالشيء[1]، والخدَمَة: سير غليظ محكَم، كالحلقة، وبه سُمِّي الخَلْخَال خَدَمة[2]، ومنه اشتقاق الخادم; لأن الخادم يطيف بمخدومه[3]، ويقع على الذكر والأنثى لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال، كحائض[4].


يقال: أخدمتُ فلانا إذا أعطيته خادما يخدمه، ويقال: لا بد لمن لا خادم له أن يختدم، أي يخدم نفسه، ويقال: اختدمت فلانا، واستخدمته إذا سألته أن يخدمك[5].


معنى امرأة: المَرء هو الرجل[6]، وقد أنثوا فقالوا: مَرأة، وخففوا التخفيف القياسي، فقالوا: مَرَة، بترك الهمز وفتح الراء، وهذا مطَّرَد،وقد قالوا: مَرْأة، وذلك قليل[7]، فإذا عرَّفوها قالوا: المرأة[8].


وللعرب في المرأة ثلاث لغات، يقال: هي امْرأته، وهي مَرْأَته، وهي مَرَتُه[9].


معنى زوج: الزاي والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيء لشيء، من ذلك الزوج زوج المرأة، والمرأة زوج بعلها، وهو الفصيح[10]، ويجمع الزوج: أزواجا[11].


قال الله تبارك وتعالى: ﴿ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: 35].


وقال سبحانه وتعالى: ﴿ نْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ﴾ [النساء: 20]، أي امرأة مكان امرأة[12].


ولا يقال للاثنين زوج، لا من الطير، ولا من شيء من الأشياء، ولكن كل ذكرٍ وأنثى زوجان، يقال: زوجا حمام للاثنين، أي ذكر وأنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، ولا يقال للاثنين: زوج حمام؛ لأن الزوج هنا هو الفرد، والعامة تخطئ فتظن أن الزوج اثنان، وليس ذلك من مذاهب العرب[13].


والمراد بخدمة المرأة زوجَها: ما تقوم به من فراش المنزل، والكنس، والعجن، والخبز، والطحن، والطبخ، ومناولة الطعام والشراب، والطعام لمماليكه وبهائمه كعلف دابته، ونحوه[14].


تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية خدمة المرأة زوجها في البيت وأنها أفضل[15]، وإنما اختلفوا في وجوب ذلك على قولين.


سبب اختلافهم:

هل النفقة على الزوجة في مقابلة استمتاع زوجها بها وخدمتها له، أو مقابل الاستمتاع فقط[16].


أقوال العلماء في خدمة المرأة زوجها:

القول الأول: لا يجب على المرأة خدمة زوجها.

القائلون به: الشافعية[17]، وقول للحنفية[18]، وبعض المالكية[19]، والصحيح عند الحنابلة[20]، والظاهرية[21].

قالت الشافعية: إذا كانت ممن لا تخدم نفسها في عادة البلد لم تجب عليها الخدمة، وإذا كانت ممن تخدم نفسها وجبت.


الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قال الله تبارك وتعالى:﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].

وجه الدلالة: من المعاشرة بالمعروف أن يقيم الزوج لزوجته من يخدمها[22].


ثانيا: المعقول:

1- لأن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره، كسقي دوابه، وحصاد زرعه[23].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أن المهر في مقابلة البُضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه وتعالى نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها له، وما جرت به عادة الأزواج[24].

الآخر: أن العقود المطلقة تُنزَّلُ على العُرف، والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة[25].


2- من أوجب على المرأة خدمة زوجها فقد شرع ما لم يأذن به الله تعالى، وقال ما لا يصح، وما لا نص فيه[26].

أجيب بأنه وردت أدلة من الكتاب، والسنة على الوجوب كما سيأتي في القول الثاني.


3- لأن الزوج لما وجبت عليه نفقة الزوجة وجب عليه إخدامها، كالأب لما وجب عليه نفقة الابن وجب عليه أجرة من يخدمه، وهو من يحضنه[27].


أجيب بأن الله سبحانه وتعالى أوجب نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها له، وما جرت به عادة الأزواج[28].


القول الثاني: وجوب خدمة المرأة زوجها بالمعروف.

القائلون به: أبو ثور[29]، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الجُوزَجاني[30]، والطبري[31]، والحنفية[32]، والمالكية[33].

قالت الحنفية، والمالكية: إذا كانت ممن تخدم نفسها، وتقدر على ذلك.


الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

1- قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228].

وجه الدلالة: خدمة المرأة زوجها من المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه وتعالى بكلامه، وأما ترفيه المرأة وقيام الزوج بخدمة البيت فمن المنكَر[34].


2- قال الله جلا جلاله: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 34].

وجه الدلالة: إذا لم تخدم المرأة زوجها كانت هي القوامة عليه[35].


3- قال الله تعالى: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228]

وجه الدلالة: هذه الآية تشمل جميع حقوق الزوج على زوجته، ومنها حق الخدمة[36].


ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا» فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي، فَقَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ»[37].


وجه الدلالة: لما سألت فاطمة رضي الله عنها أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادما، أو باستئجار من يقوم بذلك، ولو كانت كفاية ذلك إلى عليٍّ رضي الله عنه لأمره به كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخِّره فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه، ولا يأمره بالواجب؟ فدلَّ ذلك على أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه[38].


2- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ[39] وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي المَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ[40] وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: «إِخْ إِخْ»[41] لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَأَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمأَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي[42].


وفي لفظ لمسلم أن أَسْمَاءَرضي الله عنها ، قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ، وَأَقُومُ عَلَيْهِ، وَأَسُوسُهُ[43].


وجه الدلالة: لو كانت الخدمة غير واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير رضي الله عنه يكفيها ذلك إما بإخدامها خادما، أو باستئجار من يقوم بذلك، فدل على أن المرأة عليها القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة[44].


أجيب عن هذين الحديثين من وجهين:

أحدهما: أنهما تطوعتا وتبرعتا بذلك، ولم يكن لازما عليهما بل على ما تليق به الأخلاق المرضية، ومجرى العادة[45].

الآخر: هاتان الوقعتان وأمثالهما كانتا في حال ضرورة فلا يطرد الحكم في غيرهما ممن لم يكن في مثل حالهما[46].


نُوقش هذان الجوابان بأن فاطمة رضي الله عنها كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها، والزبير معه لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه رضي الله عنهم على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، وهذا أمر لا ريب فيه[47].


3- عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ[48].


وجه الدلالة: قيام أُمِّ أُسَيدٍ رضي الله عنها بالخدمةِ يدل على جواز خدمة المرأة زوجها، ومن يدعوه، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر[49].


4- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،.... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ»[50].


وجه الدلالة: المرأة راعية في بيت زوجها أي تحفظ متاعه، وعليها صيانة ما يحوي بيته، وتدبير نفقته، وترتيب معاشه، ورمّ خلله، وتربية بنيه[51].


5- في حديث توبة كَعبٍ رضي الله عنه، قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ[52]، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبْكِ»[53].


وجه الدلالة: إذن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة هلال رضي الله عنه في خدمته يدل على مشروعية خدمة المرأة زوجها، وذلك جائز له بالإجماع[54].


6- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ» قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ»[55].


وجه الدلالة: لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على جابرٍ رضي الله عنه لما ذكر أنه تزوج امرأة ثيبا؛ لأجل الخدمة، فدلَّ ذلك على مشروعية خدمة المرأة زوجها، وأولاده، وعياله، وعائلته، والعادة جارية بذلك[56].


7- عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ»[57].


وجه الدلالة: العاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف: النكاح رِقٌّ فلينظر أحدكم عند من يرقَّ كريمته[58].


8- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُؤُوسَهُمَا: عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ»[59].


9- عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ بْنِ المُصْطَلِقِ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»[60].


هذا كقول الصحابي: كنا نقول، وكنا نفعل؛ فإن عمرو بن الحارث رضي الله عنه له صُحبة، وهو أخو جويرية بنت الحارث إحدى أمهات المؤمنين، وإذا حُمل على الرفع فكأنه قال: قيل لنا، والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم[61].


وجه الدلالة من هذين الحديثين: إذا لم تقم المرأة بخدمة زوجها عصته.


10- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ[62] لَمْ تَمْنَعْهُ»[63].


وجه الدلالة: من حقوق الزوج خدمته في مأكله، ومشربه، ومسكنه، والعُرف يدلُّ على ذلك.


11- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْلُهَا[64] أَنْ تَفْعَلَ»[65].


وجه الدلالة: هذه طاعته فيما لا منفعة فيه، فكيف بمؤنة معاشه؟[66].


12- عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٍّ بِمَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ مِنَ الْخِدْمَةِ»[67].


وجه الدلالة: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بين عليٍّ وفاطمة رضي الله عنهما، فجعل أعمال الخارج على عليٍّ، وأعمال الداخل على فاطمة دل على وجوب الخدمة على المرأة في البيت[68].


أجيب بأنه مرسَل ضعيف[69].


13- كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه رضي الله عليهن بخدمته، ومن ذلك:

أ- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ[70]»، ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا[71] بِحَجَرٍ»[72].

 

ب- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ»[73].

 

جـ- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»[74].

 

د- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ»، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ[75].

 

هـ- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ[76] مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»[77].

وفي رواية مسلم: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ»[78].

وجه الدلالة: غَسلُ عائشةَ رضي الله عنها ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وفركه يدل على خدمة المرأة زوجها في غسل ثيابه، ونحوه[79].

و- عَنْ يَعِيشَ بْنِ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ»، فَانْطَلَقْنَا، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا» فَجَاءَتْ بِحَشِيشَةٍ[80]، فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا» فَجَاءَتْ بِحَيْسَةٍ[81] مِثْلِ الْقَطَاةِ[82]، فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا» فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا» فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ فَشَرِبْنَا[83].


أجيب بأنه ضعيف[84].

 

نُوقش بأنه مختلف فيه بين مصحح، ومضعِّف، وقد سكت عنه أبو داود فدل على صحة الاحتجاج به[85]، وأخرجه ابن حبان في صحيحه[86].


ثالثا: المعقول:

1- لأن العقود المطلقة تُنزَّلُ على العُرف، والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة[87].

2- لأن العرف يقتضي أن تخدم المرأة نفسها، وزوجها[88].


الترجيح: يتبين مما سبق أنه يجب على المرأة خدمة زوجها على ما تعارف عليه الناس؛ لثلاثة أمور:

أحدها: قوة أدلة القائلين بالوجوب لا سيما أن العرف يؤيده، فمنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا والنساء يقُمن بخدمة أزواجهن على ما يليق بهم.


الثاني: ضعف أدلة القائلين بعدم الوجوب، فلا يخلو دليل من اعتراض، ونقد.


الثالث: قيام الزوجة بخدمة زوجها له آثار طيبة منها[89]:

1- إتقان العمل، وإحسانه؛ لأن صاحب البيت أعلم بما فيه.

2- توفير المال وتوجيهه إلى ما فيه مصلحة الأسرة.

3- استغلال وقت المرأة بما فيه نفع لها، ولأسرتها، وصرفها عن اللهو.

4- زيادة حب الزوج لها، وإعجابه بها، وعطفه عليها.

5- خدمة المنزل دليل على تفاني المرأة في حب زوجها، ومحاولة كسب رضاه.



[1] يُنْظَر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «خدم».

[2] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «خدم».

[3] يُنْظَر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «خدم».

[4] يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (2/ 15).

[5] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «خدم».

[6] يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (4/ 314).

[7] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «مرأ»، والأزهري، تهذيب اللغة، مادة «مرأ»، وابن منظور، لسان العرب، مادة «مرأ».

[8] يُنْظَر: ابن منظور، لسان العرب، مادة «مرأ».

[9] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «مرأ».

[10] يُنْظَر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «زوج».

[11] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «زوج».

[12] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «زوج».

[13] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «زوج»، وابن الأنباري، المذكر والمؤنث، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، طبعة: وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث- مصر، بدون طبعة، 1401هـ، 1981م، (1/ 516).

[14] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 227)، وابن قدامة، المغني، (10/ 225)، وابن تيمية، مجموع الفتاوى، (34/ 90).

[15] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (17/ 101)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 227)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (4/ 24)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 152)، وابن جُزَي، القوانين الفقهية، صـ (282)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (12/ 215)، والعبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، (5/ 547)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (5/ 123).

[16] يُنْظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 77)، وابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 171).

[17] يُنْظَر: الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 152)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (9/ 508، 11/ 211، 215)، والنووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، صـ (459)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، (9/ 44).

[18] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (4/ 24)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (4/ 388-389).

[19] يُنْظَر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، (2/ 188)، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/ 511)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 135).

[20] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (10/ 225)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (21/ 423-424).

[21] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 227).

[22] يُنْظَر: الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 152)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 211).

[23] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (9/ 508)، وابن قدامة، المغني، (10/ 225-226).

[24] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 171).

[25] السابق، (5/ 171).

[26] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 228).

[27] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 211).

[28] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 171).

[29] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 227).

[30] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (10/ 225).

[31] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 506).

[32] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (4/ 24)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (4/ 388-389).

[33] يُنْظَر: ابن جُزَي، القوانين الفقهية، صـ (282)، والعبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، (5/ 547)، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/ 510-511)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 135).

[34] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 170-171).

[35] السابق، (5/ 170-171).

[36] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 257).

[37] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (5361)، باب عمل المرأة في بيت زوجها، ومسلم (2727)، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.

[38] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 171)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 506-507).

[39] ناضح: أي ناقة يُستقى عليها. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (5/ 69)].

[40] غَرْبَهُ: الغرب هو الدلو الكبير. [يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (14/ 165)].

[41] إِخْ إِخْ: هي كلمة تقال للبعير ليبرك. [يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (14/ 166)].

[42] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (5224)، باب الغيرة، ومسلم (2182)، كتاب السلام.

[43] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (2182)، كتاب السلام.

[44] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 324)، وابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 170).

[45] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 228)، وابن قدامة، المغني، (10/ 266)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 324).

[46] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 324).

[47] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 171).

[48] صحيح: أخْرجَهُ البخاري (5182)، باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس.

[49] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 251).

[50] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (5200)، باب المرأة راعية في بيت زوجها، مسلم (1829)، كتاب الإمارة.

[51] يُنْظَر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (7/ 147).

[52] شيخ ضائع: أي لا يستطيع القيام بشؤون نفسه. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (3/ 107)].

[53] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (4418)، باب حديث كعب بن مالك، ومسلم (2769)، كتاب التوبة.

[54] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (17/ 101)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (8/ 124).

[55] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (5367)، باب عون المرأة زوجها في ولده، ومسلم (1466)، كتاب الرضاع.

[56] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (10/ 53)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (5/ 123).

[57] حسن: أخْرجَهُ الترمذي (1163)، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، والنسائي في الكبرى (9124)، حسنه الألباني.

[58] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 171).

[59] صحيح: أخْرجَهُ الطبراني في الأوسط (3628)، والصغير (478)، والحاكم في المستدرك (7330)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (288).

[60] صحيح: أَخْرَجَه الترمذي (359)، باب ما جاء فيمن أَمَّ قوما وهم له كارهون، وصحح الألباني إسناده في صحيح وضعيف سنن الترمذي (359).

[61] يُنْظَر: السيوطي، قوت المغتذي على جامع الترمذي، تحقيق: ناصر بن محمد بن حامد الغريبي، طبعة: جامعة أم القرى- مكة المكرمة، وكلية الدعوة وأصول الدين- قسم الكتاب والسنة، بدون طبعة، 1424هـ، (1/ 175).

[62] قَتَب: هو للجمل كالسرج للفرس. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (1/ 170)].

[63] صحيح: أخْرجَهُ ابن ماجه (1853)، باب حق الزوج على المرأة، وأحمد (19403)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (1852).

[64] لكان نولها: أي حقها، وما ينبغي لها. [يُنْظَر: السندي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، طبعة: دار الفكر- بيروت، ط2، بدون تاريخ، (1/ 570)].

[65] الشطر الأول صحيح: أخْرجَهُ ابن ماجه (1852)، باب حق الزوج على المرأة، وأحمد (24471)، وصحح الألباني الشطر الأول منه في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (1853).

[66] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (10/ 225).

[67] مرسل ضعيف: أخْرجَهُ ابن أبي شيبة في المصنف (29069، 34508)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 104)، وقال البوصيري: «هذا إسناد مرسل ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن عبد الله». [البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، (4/ 123)].

[68] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (4/ 24).

[69] يُنْظَر: البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، (4/ 123)، وابن حجر الهيتمي، الإفصاح عن أحاديث النكاح، تحقيق: محمد شكور أمرير المياديني، طبعة: دار عمار- الأردن، ط1، 1406هـ، 1986م، صـ (179).

[70] المدية: أي السكين، والشفرة. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (4/ 310)].

[71] اشْحَذِيهَا: أي حدديها بالمسن وغيره مما يُخرج حدَّه. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (2/ 449)].

[72] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (1967)، كتاب الأضاحي.

[73] صحيح: أخْرجَهُ البخاري (295)، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.

[74] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (1703)، باب تقليد الغنم، ومسلم (1321)، كتاب الحج.

[75] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (299)، كتاب الحيض.

[76] الجنابة: أي أثر الجنابة. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (1/ 333)].

[77] صحيح: أخْرجَهُ البخاري (229)، باب غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة.

[78] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (288)، كتاب الطهارة.

[79] يُنْظَر: ابن الملقن، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، تحقيق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح، طبعة: دار العاصمة- المملكة العربية السعودية، ط1، 1417هـ، 1997م، (2/ 82).

[80] حشيشة: أي طعام يصنع من حنطة، قد طحنت بعض الطحن، وطبخت، وتلقى فيه لحم، أو تمر. [يُنْظَر: العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، (13/ 259)].

[81] بحيسة: أي طعام يتخذ من تمر وسويق وأقط وسمن. [يُنْظَر: العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، (13/ 260)].

[82] مثل القطاة: أي مثل الحمام في القلة، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم شبَّه عائشة رضي الله عنها بالقطاة في الصدق والوفاء، والعرب تضرب الأمثال بالقطاة. [يُنْظَر: العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، (13/ 260)].

[83] ضعيف: أخْرجَهُ أبو داود (5040)، وحسنه، باب في الرجل ينبطح على بطنه، والنسائي في الكبرى (6585)، باب خدمة النساء، وأحمد (15543)، وحسنه، وضعفه الألباني.

[84] يُنْظَر: البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، (8/ 221).

[85] يُنْظَر: أبو داود السجستاني، رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه، تحقيق: د. محمد بن لطفي الصباغ، طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت، ط3، 1405هـ، صـ (28). حيث إنه قال: «ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض».

[86] برقم: (5550).

[87] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 171).

[88] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 215).

[89] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (3/ 371).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المرأة والفقه
  • المرأة عاملة أم مسؤولة؟!
  • الواجبات المطلوبة من المرأة المسلمة
  • المرأة بين ضلالات دوستويفسكي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم
  • مقارنة حجاب المرأة بين الجاهلية الأولى والعصر الحديث
  • كيف تختار المرأة زوجها وكيف يختارها؟

مختارات من الشبكة

  • من الفتاوى المهجورة (لا يجب على المرأة خدمة زوجها)!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خدمة الزوجة لأهل زوجها(استشارة - الاستشارات)
  • خدمة المرأة في بيتها وعشرة النساء(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • جهود المرأة في خدمة السنة (مشروع خطة رسالة للماجستير)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • هل أموال العمولة التي آخذها حلال؟(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • هل يجوز لرجل أن يغسل أمه أو زوجته أو المرأة أن تغسل زوجها أو أباها؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • إندونيسيا: انطلاق خدمة الدراجات البخارية الأجرة للنساء(مقالة - المسلمون في العالم)
  • زوجي أهملني بسبب امتناعي عن خدمة أهله(استشارة - الاستشارات)
  • خدمة والدي الزوج(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب