• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

في حكم بيع العينة

في حكم بيع العينة
محمد عبدالعاطي محمد عطية

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/1/2022 ميلادي - 4/6/1443 هجري

الزيارات: 33912

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

في حكم بيع العينة

 

قال الجوهري: العينة بالكسر: السلف، وقال في (القاموس): وعين أخذ بالعينة بالكسر أي: السلف أو أعطى بها قال: والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن.


وأما العينة في الاصطلاح، فـ"هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به"[1].

 

وسُمِّي هذا البيع بالعِينة؛ لأنَّ البائع رجَع إليه عينُ ماله؛ حيث اشتَرَى من صاحبه نفس السلعة بثمنٍ أقل، فكان غرَضُه من هذا البيع الربا فقط.

 

فبيع العينة هو بيع يراد منه أن يكون حيلة للقرض بالربا، بأن يبيع رجل شيئًا بثمن نسيئة أو لم يقبض، ثم يشتريه في الحال، وسُمي بالعينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينًا أي نقدًا حاضرًا، وعكسها مثلها، مثاله: أن يبيعه الرجل سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها بثمن آخر إلى أجل آخر، أو نقدًا بثمن أقل، وفي نهاية الأجل الذي حدد في العقد الأول يدفع الثمن الأول كله، فيكون الفرق بين الثمنين فائدة أو ربا لصاحب المتاع الذي يبيع بيعًا صوريًّا[2].

 

وقد يوسط المتعاقدان البائع والمشتري بينهما شخصًا ثالثًا يشتري العين بثمن حال من مريد الاقتراض، بعد أن اشتراها هذا من مالكها المقرض، ثم يبيعها للمالك الأول بالثمن الذي اشترى به، فيكون الفرق زيادة ربوية له خاصة.

 

اختلف العلماء في الحكم على العقد الثاني، مع أن قصد التعامل بالربا واضح من البائع والمشتري.

 

الحكم الشرعي: تحريم بيع العينة لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه شيءٌ حتى ترجعوا إلى دينكم؛ رواه أحمد وأبو داود.

 

أقوال الفقهاء في المسألة:

قال أبو حنيفة رحمه الله: هو عقد فاسد إن خلا من توسط شخص ثالث بين المالك المقرض والمشتري المقترض كما في المثال، إلا أنه يلاحظ أن أبا حنيفة خالف أصله السابق الذكر الذي يقتضي القول بصحة هذا العقد وذلك استحسانًا، ولأن الثمن إذا لم يستوف لم يتم البيع الأول، فيصير البيع الثاني مبنيًّا عليه، فليس للبائع الأول أن يشتري شيئًا ممن لم يتملكه بعد، فيكون البيع الثاني فاسدًا.

 

وقال أبو يوسف: هذا البيع صحيح بلا كراهة.

 

وقيل: إنه صحيح مع الكراهة، حتى إنه قال: (هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الربا)[3].

 

وقال الشافعية وداود الظاهري: هذا العقد صحيح مع الكراهة لتوافر ركنه وهو الإيجاب والقبول الصحيحان، ولا عبرة في إبطال العقد بالنية التي لا نعرفها لعدم وجود ما يدل عليها[4].

 

وقال المالكية والحنابلة: إن هذا العقد يقع باطلًا [5] سدًّا للذرائع، ولما روي من قصة زيد بن أرقم مع السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي أن العالية بنت أيفع قالت: دخلت وأنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها، فقالت: أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم (أي حالَّة)، فقالت عائشة: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم إن لم يتب؛ (رواه الدارقطني).

 

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله - أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم» [6] ).

 

واستدلوا من جهة المعقول بالقياس على الذرائع المجمع على منعها، بجامع أن الأغراض الفاسدة في كل منها هي الباعثة على عقدها؛ لأنه المحصل لها.

 

والخلاصة: إن جمهور الفقهاء غير الشافعية قالوا بفساد هذا البيع وعدم صحته؛ لأنه ذريعة إلى الربا، وبه يتوصل إلى إباحة ما نهى الله عنه، فلا يصح[7].

 

وفي مجموع الفتاوي أنه قد سئل - أي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - عن "العينة": هل هي جائزة في دين الإسلام؟ أم لا؟ وهل يجوز لأحد أن يقلِّد فيها بعض من رأى جوازها من الفقهاء، أم يجب عليه أن يحتاط لدينه، ويتبع النصوص الواردة في ذلك، ومن تاب من "مسألة العينة" المذكورة: هل يحل له ما ربحه بطريقها؟ أم يجب عليه إخراج الربح ورده إلى أربابه إن قدر أو التصدق بذلك؟ فإن عاد إليها مقلدًا بعد العلم ببطلانها: هل يجوز له ذلك؟ أم لا؟ وكذلك ما تقولون في "مسألة الثلاثية"؟ و"مسألة التورق"؟


فأجاب:

الحمد لله، أما إذا كان قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها إلى أجل والمعطي يقصد إعطاءه ذلك، فهذا ربا لا ريب في تحريمه وإن تحيَّلا على ذلك بأي طريق كان، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن هذين قد قصدا الربا الذي أنزل الله في تحريمه القرآن، وهو الربا الذي أنزل الله فيه قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 278]، ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 279]، ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: 280].


وكان الرجل في الجاهلية يكون له على الرجل دين، فيأتيه عند محل الأجل، فيقول له: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده المدين في المال، وزاده الغريم في الأجل، فيكون قد باع المال بأكثر منه إلى أجل، فأمرهم الله إذا تابوا ألا يطالبوا إلا برأس المال، وأهل الحيل يقصدون ما تقصده أهل الجاهلية ؛ لكنهم يخادعون الله ولهم طرق: أحدها: أن يبيعه السلعة إلى أجلٍ، ثم يبتاعها بأقل من ذلك نقدًا كما قالت أم ولد زيد بن أرقم لعائشة: إني بعت من زيد غلامًا إلى العطاء بثمانمائة، وابتعته بستمائة نقدًا، فقالت لها عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أخبري زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، قالت: يا أم المؤمنين، أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي، فقرأت عائشة: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [البقرة: 275] [8].

 

والخلاصة هي القول بتحريم بيع العينة، وذلك لأن العينة في الغالب هي حيلة لا أكثر تعمل عمل الربا وتقوم مقامه، ولا شك أن ذلك كله محرم حتي لو لم تقصد في المعاملة، لكنها ذريعة لكبيرة من الكبائر ألا وهي الربا.

 

قال محمد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه أكلة الربا.

 

هذا والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين.



[1] الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ( 3/ 360).

[2] الفقه الاسلامي وادلته (5/140).

[3] فتح القدير: (207/5)

[4] الميزان: 70/2، إرشاد الفحول للشوكاني: ص 217، القوانين الفقهية: ص 271.

[5] بداية المجتهد: 140/2

[6] رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر، وأخرجه أيضًا الطبراني وابن القطان، وصحَّحه، قال الذهبي: إن هذا الحديث من مناكير عطاء الخراساني؛ (نيل الأوطار: 206/5).

[7] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (5/143).

[8] مجموع الفتاوي لابن تيمية (29/440).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف بيع العينة
  • بيع العينة
  • حكم بيع الصك (الشيك) نقدا
  • احذروا العين فإن العين حق
  • حكم بيع العينة
  • ما استقلت به السنة النبوية في الأجير

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب