• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    السهر وإضعاف العبودية لله (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطورة إنكار البعث (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    مسألة تلبس الجان بالإنسان
    إبراهيم الدميجي
  •  
    خطبة: المثلية والشذوذ عند الشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    المعتزلة الجدد وتأويل النص القرآني
    د. محمد عبدالفتاح عمار
  •  
    من مائدة الحديث: التحذير من الإضرار بالمسلمين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    صلوا عليه وسلموا تسليما
    بكر البعداني
  •  
    بشارة القرآن لأهل التوحيد (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حقوق اليتيم (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    الحافظ الدارقطني (ت 385 هـ) وكتاباه «الإلزامات» ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    حديث: أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    السنة النبوية وبناء الأمن النفسي: رؤية سيكولوجية ...
    د. حسام الدين السامرائي
  •  
    خطبة: الشهود يوم القيامة
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    كيف تترك التدخين؟
    حمد بن بكر العليان
  •  
    خطبة: تهديد الآباء للأبناء بالعقاب
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مسألة في حكم البيعتين في بيعه

مسألة في حكم البيعتين في بيعه
محمد عبدالعاطي محمد عطية

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/1/2022 ميلادي - 28/5/1443 هجري

الزيارات: 16063

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة في حكم البيعتين في بيعه

 

هذا البيع من البيوع التي استقلت السنة النبوية على صاحبها أزكي السلام بحرمتها وبيانها.

 

اختلف الفقهاء في تعريف البيعتين في بيعة.

 

وأحد هذه التعريفات أن يقول البائع: بعتك بكذا حالًّا، وبأعلى منه مؤجلًا، ويوافق المشتري ويتم العقد على الإبهام، ويفترقان على ذلك.

 

ودليل النهي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ[1].

 

 

وعن أبي هريرة أيضًا قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نهى عن بيعتين ولِبستين: أن يحتبِي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يَشتمِل في إِزاره إذا ما صلى، إِلَا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه ونهى عن اللمس والنجش"[2].

 

 

وفي لفظ" قال: " نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، فأما اللبستان: فَأَنْ يتحلف بثوبه، ويخرج شقه، أو يحتبي بثوب واحد، فيفضي بِفرجهِ إلى السماء، وأما البيعتان: فالملامسة: ألق إليَّ، وألق إليك، وإلقاء الحجر"[3].

 

 

ووجه الدلالة: حرمة بيع البيعتين في بيعة واحدة.

 

والعلة في تحريم بيعتين في بيعة: عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين، والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك.

 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالي: أحسن ما قيل في ذلك أن بيعتين في بيعة، بيعة العينة صورة العينة، وبيع عقد في عقد، كونه يشترط عقدًا في عقد وبيع العينة، ولهذا في الحديث الصحيح: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.

 

فهذا يفسر البيعتين بأنها العينة، وأن يبيع السلعة على إنسان مثلًا بمائة مؤجلة، ثم يشتريها منه بثمانين أو بسبعين معجلة، فهذه بيعتان في بيعة تحيَّلوا بها على الربا، يعطيها سبعين معجلة، ويأخذ منه مائة بعد أشهر أو بعد سنة، هذه بيعتان في بيعة فله الأوكس، له السبعون مثلًا التي سلمها ولا يأخذ الزيادة، يرد عليه ما قبض منه فقط، هذه يقال لها بيع العينة، يأخذ عينًا بدين يقول: هذه السلعة أبيعها عليك بألف ريال إلى رمضان الآتي، ثم هو يبيع عليها بثمن معجل بمائة ريال أو سبعمائة ريال ليتخرَّجها في حاجته، فالمعنى أنه أخذ سبعمائة أو ثمانمائة بألف مؤجل وهذا عين الربا، هذه الصورة.

 

وقد اختلف أهل العلم المقصود بحديث النهي علي أقوال، فقيل: معناه أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقدًا بكذا، ونسيئةً بكذا، أي بثمن أكثر من الثمن الأول المتفق عليه، ويتم الافتراق على الإبهام بين الثمنين المذكورين، وبهذا فسره الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم.

 

وقال مالك أيضًا: هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة، أو يشتري بدينار شاة أو ثوبًا، قد وجب أحدهما للمشتري.

 

وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: هو أن يقول - أي البائع -: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك - أي بعد ذلك - بثمانين حالة، قال: وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول، فيكون هو أوكسهما.

 

وقال الإمام الخطابي: هو أن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلمًا إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال له: بعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين، قال الخطابي: فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فيردان إلى أوكسهما وهو الأول، ونقل هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ونقله ابن الأثير في النهاية، وواضح أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع لكونه بيعًا ربويًّا بجنسه متفاضلًا ونسيئة.

 

وقال الشافعي: إن "بيعتين في بيعة" له تأويلان:

أولهما: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدًا، فأيهما شئت أخذت به (يعني يفترقا من دون أن يحددا على أي شيء استقرَّا)، وهنا توجد الجهالة بالثمن.

 

والثاني: أن يقول: بعتك عبدي على أن تبيعني فرَسك.

 

وعلى أي من التفسيرين فالبيعُ فاسد، وعلة النهي والفساد:

على الأول: عدم استقرار الثمن، وجهالته، لما فيه من الإبهام والتعليق، فيكون فاسدًا عند الحنفية، وباطلًا عند الشافعية، والحنابلة، وأجازه المالكية، وجعلوه مثل الخيار.

 

وعلى الثاني: لتعلُّقه بشرط مستقبلي يجوز وقوعه، وعدم وقوعه، فلم يستقر العقد.

 

(المغني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، ط1، دار الفكر، بيروت، 1405هـ، ج4، ص313).

 

هذا؛ والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.



[1] سنن الترمذي كتاب البيوع, باب: النهي عن بيعتين في بيعة (ج2 /513)، رقم (12319).

[2] مسند أحمد كتاب مسند أبي هريرة (ج13 /547) رقم (8251).

[3] مسند أحمد كتاب مسند أبي هريرة (ج14 /510) رقم (8949).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هديه - صلى الله عليه وسلم - في بيعه وشرائه ومعاملاته
  • في بيع الملامسة والمنابذة
  • ما حكم بطاقة البيع المقسط؟

مختارات من الشبكة

  • مسألة تلبس الجان بالإنسان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات ودروس من سورة آل عمران (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل البكور في طلب الرزق وإقالة النادم بيعه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما جاز بيعه جاز رهنه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أمثلة على ما لا يجوز بيعه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فليس منا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في أحكام التداولات المالية المعاصرة (2) مصطلحات خاصة بالتداول(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: إعطاء النبي عروة البارقي دينارا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مسألة: إذا عمل العامل في مال الغير واتجر به بإذنه دون اتفاق على أتعاب محددة للعامل(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم زكاة الزرع في الأرض التي بيعت أو استُؤْجِرت(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/1/1447هـ - الساعة: 15:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب