• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع

ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/12/2021 ميلادي - 20/5/1443 هجري

الزيارات: 4993

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يجوز أن تفتدي به المرأة

من زوجها في الخلع

 

تحرير محل النزاع:

اختلف أهل العلم في مبلغ ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها على ثلاثة أقوال.

وسبب اختلافهم: أن من شبَّه الخلع بسائر الأعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا.

 

ومن أخذ بظاهر حديث ثابت رضي الله عنه المتقدم لم يُجز أكثر من ذلك، وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق[1].

 

أقوال أهل العلم فيما يكون به الخلع:

القول الأول: لها أن تفتدي منه بما تراضيا عليه سواء كان أقل مما أعطاها، أو أكثر.

 

القائلون به: عثمان[2]، وابن عمر[3]رضي الله عنهم، وعكرمة بن عبدالله[4]، وإبراهيم النَّخَعي[5]، ومجاهد[6]، وقبيصة بن ذؤيب[7]، والمالكية[8]، والشافعية[9]، وأبو ثور[10]، والحنيفية[11]، والظاهرية[12].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

عموم قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].

 

وجه الدلالة: ظاهر الآية يفيد أن الخلع يطلق على ما تراضيا عليه من قليل وكثير، سواء كان ذلك أكثر مما أعطى، أو أقل[13].

 

ثانيا: السنة النبوية:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه, أَنَّهُ قَالَ: أَرَادَتْ أُخْتِي أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَعَ زَوْجِهَا فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ وَأَزِيدُهُ, فَخَلَعَهَا فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزَادَتْهُ[14].

 

 

وجه الدلالة: فيه دَلالة على جواز الخلع بجميع ما أعطاها[15].

 

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه لا يصح[16].

الآخر: على فرض صحته، فليس فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنه أقرَّها صلى الله عليه وسلم على دفع الزيادة، بل أمرها برد الحديقة فقط[17].

 

نُوقش: بأنه يمكن أن يقال: إن سكوته بعد قولها: «وأزيده» تقرير[18].

 

ثالثا: الآثار:

1- لأنه قول عثمان، وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يُعلم لهما مخالف، فيكون إجماعا[19].

2-لأن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها خالعت زوجها بجميع ملكها فأمضاه عثمان، وجعل له ما دون عقاص الرأس[20].

 

رابعا: القياس:

1-قياسا على الصداق، فكما أن الصداق يصح قليلا، وكثيرا، فكذلك الخلع[21].

2- قياسا على الأثمان؛ فإنه عوض مستفاد بعقد فلم يتقدر[22].

 

خامسا: المعقول:

1- لأنه لما لم يتقدر ما يمتلكه من مالها هبة، فأولى أن لا يتقدر ما يمتلكه من مالها خلعا[23].

2- لأن جواز أخذ المال هنا بطريق الزجر لها عن النشوز، ولهذا لا يحل إذا كان النشوز من الزوج، وهذا لا يختص بما ساق إليها من المهر دون غيره[24].

 

 

القول الثاني: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

 

القائلون به: طاوس[25]، وعطاء بن أبي رباح[26]، والزهري[27]، وعمرو بن شعيب[28]، ......................... ورواية عند الحنابلة[29]، وعثمان البتي[30].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229].


وجه الدلالة: من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرِّح بإحسان[31].

 

أجيب: بأنه لا فرق بين أخذه كل ما أعطاها، أو بعض ما أعطاها، أو أكثر مما أعطاها بغير حق، فإنه يكون غير مسرِّح بإحسان إذا فعل ذلك، وقد أباح الله تعالى له أخذه، فيكون مسرِّحا بإحسان، ولو أباح الله له قتلها لكان محسنا في ذلك[32].

 

ثانيا: السنة النبوية:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ، وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ، وَلَا يَزْدَادَ[33].

 

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأخذ حديقته، ولا يزداد[34].

 

أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن زيادة «ولا يزداد» ضعيفة[35].

الثاني: أنه لا يدل على الاقتصار عليه بحال[36].

الثالث: أنه لا يمنع من الزيادة عليه كما لا يمنع من النقصان منه؛ لأن الزوج لم يطلب زيادة كما لم تطلب الزوجة نقصانا[37].

 

ثالثا: القياس:

قياسا على العوض في الإقالة؛ فإن العوض بدل في مقابلة فسخ، فلم يزد على قدره في ابتداء العقد[38].

 

أجيب عنه بما أجيب به على التعليل السابق، وبأنه قياس مع الفارق؛ لأن العوض في الإقالة يكون برضى الطرفين بخلاف الخلع؛ فإن الزوج لا يرضى إلا بالزيادة.

 

رابعا: المعقول:

لأنه لا يملِّكُها شيئا، إنما يرفع العقد، فيحل له أن يأخذ منها قدر ما ساق إليها بالعقد، ولا يحل له الزيادة على ذلك[39].

 

أجيب: بأن الزوج له أن يطالب بالزيادة؛ لأن الخلع لا يحصل بالإجبار، كما أن المرأة لا تجبر على أخذ أقل مما ترضاه صداقا لها[40].

 

القول الثالث: يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

القائلون به: سعيد بن المسيب[41]، والشعبي[42]، والحسن البصري[43]، والحكم بن عتيبة[44]، وحماد بن أبي سليمان[45]، ومذهب الحنابلة[46]، وإسحاق بن راهويه[47]، وأبو عبيد[48].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 229].


وجه الدلالة: لم يحل الله سبحانه وتعالى الزيادة على ما أُعطي من المهر[49].

 

أجيب: بأن أول الآية يتضمن النهي عن أخذ ما أعطى، وآخرها يتضمن إباحة أخذ الفداء، فلم يُخَص خُصوصُ أولها في النهي بعموم آخرها في الإباحة؛ لأن النهي ضد الإباحة، فلم يجز أن يخص أحدهما بالآخر[50].

 

ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ، وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ، وَلَا يَزْدَادَ[51].

 

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأخذ حديقته، ولا يزداد[52].

 

أجيب: بأن زيادة «ولا يزداد» ضعيفة[53].

 

2- عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يَأْخُذَ مِنَ المُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»[54].

 

وجه الدلالة: هذا صريح في الحكم، فنجمع بين الآية وهذا الحديث، فنقول: الآية دالة على الجواز، والنهي عن الزيادة للكراهية[55].

 

أجيب: بأنه مرسل لا يُحتج به[56].

 

الترجيح: يتبين مما سبق أن الراجح فيما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع القول الأول القاضي بمشروعية الخلع على كل ما تراضى عليه الزوجان قليلا كان أو كثيرا، وذلك لثلاثة أسباب:

أحدها: قوة أدلة القائلين بذلك.

الثاني: ضعف أدلة القائلين بعدم الجواز، أو الكراهة.

الثالث: كما أن الشرع لم يقدر المهر فكذلك الخلع؛ إذ لا فرق بينهما.



[1] يُنظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/96).

[2] يُنظَر: سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1446)، والبخاري، صحيح البخاري (7/46)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/319).

[3] يُنظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18527)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11852)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/319).

[4] يُنظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18516)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/319).

[5] يُنظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11855)، وسعيد بن منصور، السنن (1424)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/319).

[6] يُنظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18529)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11857)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1425)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/319).

[7] يُنظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18524)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1427)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/319).

[8] يُنظَر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، (2/245)، وابن جُزَي، القوانين الفقهية، صـ (295).

[9] يُنظَر: الشافعي، الأم، (5/211)،والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/12)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/435).

[10] يُنظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/319).

[11] يُنظَر: السرخسي، المبسوط، (6/183)، والكاساني، بدائع الصنائع، (3/150)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (2/269).

[12] يُنظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/511).

[13] يُنظَر: الشافعي، الأم، (5/211)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/13)، وابن العربي، أحكام القرآن، (1/265)، وابن قدامة، المغني، (10/270).

[14] ضعيف:أخْرجَهُ البيهقي في السنن الكبرى (14850)، فيه: عطية العوفي ضعفه الثوري، والإمام أحمد، وفيه: الحسن بن عمارة أجمع العلماء على ترك حديثه؛ لكذبه. [يُنظَر:ابن الجوزي، التحقيق في مسائل الخلاف، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1415هـ، (2/288-289)].

[15] ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/265).

[16] يُنظَر:ابن الجوزي، التحقيق في مسائل الخلاف، (2/288)، وابن القطان، بيان الوهم والإيهام في كتب الأحكام، (3/125).

[17] يُنظَر:الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/458).

[18] السابق، (12/458).

[19] يُنظَر:ابن قدامة، المغني، (10/270).

[20] أخْرجَهُ سعيد بن منصور في سننه (1446)، والبخاري معلقا بصيغة الجزم (7/46).

[21] يُنظَر:العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (10/10)، والرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط3، 1424هـ، 2003م، (6/398).

[22] يُنظَر:العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (10/10).

[23] يُنظَر:ابن قدامة، المغني، (10/270).

[24] يُنظَر:السرخسي، المبسوط، (6/183).

[25] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18515)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11838)،وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[26] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18518)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11840)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1435)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[27] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18517)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[28] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18518)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[29] يُنظَر:المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (8/398).

[30] يُنظَر:السرخسي، المبسوط، (6/183)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (3/150).

[31] يُنظَر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (9/521)، وابن قيم الجوزية، زاد المعاد من هدي خير العباد، (5/177).

[32] يُنظَر:ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/521).

[33] صحيح:أخْرجَهُ ابن ماجه (2056)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (2037)].

[34] يُنظَر:السرخسي، المبسوط، (6/183)، وابن قدامة، المغني، (10/269).

[35] يُنظَر:الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/456).

[36] يُنظَر:ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (1/128).

[37] يُنظَر:الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/13).

[38] يُنظَر:ابن قدامة، المغني، (10/270).

[39] يُنظَر:السرخسي، المبسوط، (6/183).

[40] يُنظَر:ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/521)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/13).

[41] يُنظَر:أخْرجَهُ ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18520)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11846)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1441)،وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[42] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18519)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11849)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1434)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[43] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18517)، وعبد الرزاق الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11848)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1426)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[44] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18521)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[45] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18521)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[46] يُنظَر:الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (1350)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (8/398).

[47] يُنظَر:الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (1350).

[48] يُنظَر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[49] يُنظَر:الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/13).

[50] السابق، (10/13).

[51] صحيح:أخْرجَهُ ابن ماجه (2056)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (2037)].

[52] يُنظَر:ابن قدامة، المغني، (10/269).

[53] يُنظَر:الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/456).

[54] ضعيف:أخْرجَهُ أبو داود في المراسيل (238)، والدار قطني في سننه (3630)،

قال أبو داود: «قال: وكيع: سألت ابن جريج عنه فأنكره ولم يعرفه». [أبو داود، المراسيل، شعيب الأرنؤوط، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، 1408هـ، 1988م، صـ (201)].

[55] يُنظَر:ابن قدامة، المغني، (10/269).

[56] يُنظَر:أبو داود، المراسيل، صـ (201)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (9/521)، وابن حجر العسقلاني، إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة، بإشراف د. زهير بن ناصر الناصر، طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف= =الشريف- المدينة المنورة، ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية- المدينة المنورة، ط1، 1415هـ، 1994م، (19/267).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خلع المرأة من زوجها
  • من فقه الأسرة (الخلع)

مختارات من الشبكة

  • هل يجوز لرجل أن يغسل أمه أو زوجته أو المرأة أن تغسل زوجها أو أباها؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • هل يجوز سفر المرأة مع أخي زوجها؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • مخطوطة سؤال عما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالرسول(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • حديث: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • هل يجوز للقاضي إكراه الزوج على الخلع؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز للشخص أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • التخبيب بين الزوجين(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • زوجي يريد شراء منزل لأخته(استشارة - الاستشارات)
  • الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • عرض كتاب: الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب